Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales n’est pas un obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de sa clientèle et de sa réputation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63407

Identification

Réf

63407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4382

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2022/8206/5750

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une réduction de l'indemnité, arguant que le calcul du droit au bail devait se limiter à une période de vingt-quatre mois. La cour d'appel de commerce, après expertise, procède à une évaluation souveraine des chefs de préjudice. Elle retient que la production des déclarations fiscales, bien qu'utile à l'évaluation, ne conditionne pas le droit à indemnisation pour la perte de clientèle et d'achalandage. Surtout, pour l'évaluation du droit au bail, la cour écarte les prétentions des parties et la méthode des premiers juges en prenant en considération l'ancienneté de l'occupation, supérieure à vingt ans, pour fixer la base de calcul à une période de cinq années. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد سمير (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ14/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/7/2022 تحت عدد 2453 ملف عدد 4098/8207/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع بأداء المدعي أصليا السيد عبد الحميد (ب.) لفائدة المدعى عليه اصليا السيد سمير (م.) تعويضا كاملا قدره (90.000 درهم مقابل إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و تحميل رافع كل طلب صائره و برفض الباقي . وحيث سبق البت بقبول الاسئتناف الأصلي والفرعي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 56 بتاريخ 16/01/2023. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي جاء فيه أنه يملك الدكان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، أنه يرغب في استغلاله بصفة شخصية و أنه وجه اليه إنذارا بتاريخ 09/09/2021 قصد اشعاره بذلك إلا أنه بقي دون جدوى، و أنه استنادا للفصلين 25 و 26 من القانون 16/49 فإن يلتمس المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر و ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار و نسخة منحكم. و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن المدعي يملك عدة محلات تجارية بالعنوان المضمن بالمقال، و أنه هناك محلين تجاريين آخرين تم افراغهما من المكتريين السابقين منذ سنوات و ان الغاية من الدعوى الحالية هي افرغ المكتري من المحل الذي يستغله منذ 1999، و أنشأ أصلا تجاريا، و اكتسب بها سمعة جيدة، و الذي هو مورد عيشه الوحيد، و في المقال المضاد، فإنه إذا تبين المحكمة صحة السبب المضمن بالإنذار، فإنه يتعين اعمال مقتضيات المادة 27 من القانون 16/49 التمس الحكم بتعويض مسبق قدره 5.000 درهم و الأمر تمهيديا بتعيين خبير قصد تقدير التعويض المستحق له من جراء افراغه من العين المكتراة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله لا المدعي الصائر و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 16/02/2022 و التي جاء فيها أن ادعاء المكتري بأنه يتوفر على محلين تم افراغهما سابقا لا أساس له و كذلك الأمر بالنسبة لكرائه المحل منذ 1999، و التمس الحكم وفق الطلب. و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 16/02/2022 و التي جاء فيها أنه يدل بمحضر استجوابي مؤرخ في 07/02/2022 في الملف عدد 983/6201/2022 ثبت أنه هناك محلين تجاريين مجاورين للمحل التجاري الذي يكتريه ، و أنهما معلقين منذ 11 عاما حسب تصريح المسمى عبد الله (ي.) و أن الدعوى الحالية المراد منها افراغه و ليس استغلال العين و التمس الأمر بصم هذه الوثيقة لمحتويات الملف و وفق الطلب و تحميل المدعي الصائر و أرفق المذكرة بمحضر معاينة و استجواب استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا بل هدفه هو انهاء العلاقة الكرائية و التمس الحكم أساسا برفض الطلب، و احتياطيا القول بأن الخبرة المنجزة في النازلة لم تكن موضوعية و لا منسجمة مع مقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 و تبعا لذلك باستبعادها وجعل الصائر على يجب و ارفق المذكرة بصورة من السجل التجاري وصورة من شهادة تقييد الرهن و صورة من شيك بمبلغ 750000 درهم و صورة لمآل الملف التجاري عدد 4147/8206/2021 وصورة لمحضر معاينة و استجواب عدد 983/2022. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن :حول خرق مقتضيات الفصلين 5 و 71 من ق م م ونقصان التعليل أوجب الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية صراحة على كل متقاض لجأ الى القضاء أن يمارس حقوقه وفق قواعد حسن النية، و دفع الطاعن من خلال المرحلة الابتدائية بكون السمتأنف عليه قد تقدم بهذه الدعوى بسوء نية لأنه وإن كان يدعي أنه يرغب في استرداد العين المكتراة لاستغلالها بصفته الشخصية الا أن الطاعن إستبعد هذا الطرح وفنذه مستدلا بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 07/02/2022 يثبت تملك المستأنف عليه لمحلين تجاريين اثنين مجاورين للعين المكتراة وهما مغلقان منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام للأول وستة عشرة سنة للثاني، وأن المفوض القضائي المذكور الذي عاين هذه الواقعة إستجوب بعض الجيران في شخص السيد عبد الله (ي.) وحسن (غ.) اللذين أكدا له صحة هذه الواقعة وصدقها، وان المحكمة كان عليها أن تلتفت لهذا الدفع الجدي والجوهري الذي تقدم به الطاعن وأن تجيب عنه بالايجاب او الرفض، الا أنها لم تكلف نفسها عناء الالتفات اليه فجاء حكمها بهذا ناقص التعليل مما يجعله في وضعية الحكم عديم التعليل الذي يستوجب الغاءه ما دامت الاحكام ينبغي ان تكون معللة ومبررة بشكل قانوني سليم ومنسجم ومقنع ، وهذا بصفة اساسية وبصفة احتياطية فقد كان على المحكمة أن تأمر باجراء بحث في النازلة اعمالا لمقتضيات المادة 71 من ق م م وتفعيلا لها ما دام الطاعن قد أثبت تملك المستأنف عليه لعقارين إثنين فارغين منذ عدة أعوام وبمحل سكني من طابقين تمتإعادة بنائه كاملا قبل أقل من ثلاثين عاما فقط ، وانه لإن كان للمحكمة سلطة الأمر باجراء بحث من اجراءات التحقيق منعدمه، فإن ذلك يصبح ملزما لها متى اقتضت ذلك ظروف القضية، ولما كان البين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وأنه غير جدي في دعواه هذه، وان المحكمة الابتدائية استجابت لطلبه دون أن تأمر بإجراء بحث في الدعوى ودون أن تجيب على دفوعات الطاعن ولا ملتمساته تكون بذلك قد عللت قضاءها هذا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للالغاء . حول خرق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 16/49: نصت المادة السابعة المذكورة اعلاه صراحة على أن المكتري المراد إفراغه من طرف المكري الذي يدعي أنه يرغب في استرداد العين المكتراة لاستغلالها بصفته الشخصية يستحق أي المكتري تعويضا كاملا عن انهاء عقد الكراء الرابط بينهما يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن هذا الافراغ وأن هذا التعويض يتم تقويمه باحتساب وتقييم الاصل التجاري، وما فقده من عناصر لهذا الاصل التجاري، وأنجزه المكتري من اصلاحات وتحسينات، وما أنفقه من مصاريف الانتقال الى محل بديل اضافة الى العناصر المادية المثبتة بالمحل المكترى والتي لا يمكن نقلها الى المحل الجديد ، و الا أن المحكمة الابتدائية ارتأت عدم تعويض الطاعن من جراء فقده لعنصري الزبناء والسمعة وهما عنصران مهمان في الاصل التجاري بدعوى أن الطاعن لم يستدل بالتصريحات الضريبية والخاصة بالاعوام الاربعة الاخيرة التي زاول فيها نشاطه التجاري مستدلة بالفصل السابع من القانون رقم 16.49 ، والحال أن المادة المذكورة لا تقضي اطلاقا ولا تنص قطعا على حرمان المكتري من الحق في التعويض في حال عدم استدلاله بالتصريحات الضريبية المطلوبة بل ان المادة المذكورة أوردت عبارة " انطلاقا من التصريحات الضريبية، أي اعتمادا عليها واستنادا عليها، وبالتالي، فإن عدم استدلال المكتري بها لا يعني قطعا حرمانه من التعويض عن السمعة والزبناء، وذلك ان اقدام المكتري على التصريح بمداخيله السنوية امام مصلحة الضرائب هو أمر الزامي وواجب وطني، الا أن مخالفته لا تترتب عليه حتما حرمان هذا المكتري من حقه في التعويض في حال افراغه من طرف المكري، لأن التصريح الضريبي لم يكن أبدا شرطا واجبا من شروط استحقاق التعويض بل هو معيار وآلية يتم الاعتماد عليها والتأسيس عليها لتقدير التعويض الكامل المستحق، بمعنى اخر أن إحجام المكتري وتقاعسه عن التصريح بمداخيله لدى مصلحة الضرائب يترتب عنه استحقاقه تعويضا لكن مع مراعاة اخلاله هذا،وعليه فإن الطاعن يلتمس من المحكمة باعادة الأمور إلى نصابها والحكم بأحقية الطاعن لاستحقاق التعويض عن فقدانه لسمعته التجارية ولعنصر الزبناء بالعين المكترا ، و هذا عن عنصري الزبناء والسمعة، أما عن التعويض عن الحق في الكراء فقد الدرجة الأولى بتقدير التعويض في مبلغ 84.042.00 درهم فقط بعدما احتسبت الفرق بين السومة الكرائية الفعلية للعين المكتراة 665.50 درهم والسومة الكرائية المعمول بها بالمحلات المشابهة 3000.00 درهم خلال مدة 36 شهرا، أي 3000.00 - 665.50 = 2334.50 × 36=84.042.00 درهم، والحال ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كون الطاعن كان يستغل ويكتري المحل منذ سنة 1999 اي لمدة فاقت اثنين وعشرين عاما، بل إكتفت باحتساب التعويض على أساس الثلاثة أعوام الاخيرة فقط مما أضر بحقوق الطاعن ومصالحه أيما ضرر ، وانه كان الطاعن قد سطر خلال المرحلة الابتدائية أنه اشترى الحق في الكراء سنة 1999 بمبلغ مئة وستين الف درهم دون أن يدلي بالعقد المثبت لهذا لأنه فقده وأضاعه في ظروف غامضة، وأن المستأنف عليه أقر بأن الطاعن اشترى فعلا الحق في كراء لكنه حدد مبلغ الثمن في ستين الف درهم فقط، و الا أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لملتمس الطاعن كما لم تلتفت لادعاء المستأنف عليه ولم تأخذ بعين الاعتبار لا الثمن الذي صرح به الطاعن ولا المبلغ المالي الذي أقر به المستأنف عليه مما زاد من ضرر الطاعن، ومن جهة اخرى، فإن المحكمة الابتدائية أوردت ضمن حيثياتها ان الطرف المكري محق في المطالبة باسترداد محله المكترى لكن شريطة منح المكتري تعويضا كاملا، ثم أوردت ذات المحكمة عبارة تعويضا كافيا، وفي مناسبة ثالثة عبارة تعويض يوازي الضرر اللاحق بالمكتري، الا أنها تراجعت لتوها عن هذا التوجه لتقضي للطاعن بتعويض رمزي لا يغطي حتى نسبة الخمس من الاضرار اللاحقة به من جراء فقده للأصل التجاري الذي انشأه وأحدثه بالعين المكتراة فجاء حكمها بهذا مجحفا في حق الطاعن ومضرا بحقوقه ومصالحه ، ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة على العين المكتراة يعهد بها لخبير متخصص في الشؤون العقارية والتجارية مع حفظ حقالطاعن في تقديم مستنتجاته على ضوئها و جعل الصائر على من يجب. وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي محل الاستئناف وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2022 جاء فيها: أولا : حول الدفع بخرق الفصلين 5-71 من قانون المسطرة المدنية: ان ادعاء المستانف بملكية العارض لمحلين مجاورين للمحل المطلوب افراغه لا أساس له من الواقع ومن حيث القانون فان ملكيته لهما على فرض صحته لا تأثير له عن صحة دعواهثانيا : استنادا الى المادة 7 من القانون 16-49 فان التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة تعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة لاحتساب التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة تجارية مما يعني انه في غيابها لاحق للمستانف في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعةالتجارية ، وان ادعاء المستانف بشرائه للحق في الكراء لا أساس له من الواقع ومخالف للفصل 399 من ق ل ع وبذلك يتبين ان دفوع المستانف لا سند لها من القانون. وبخصوص الاستنئاف الفرعي : ان العارض يوجز أسباب استنئافه فى سبب واحد وهو خرق مقتضيات المادة 4 منالقانون 16-49ذلك ان المادة 4 من القانون المدكور أعلاه يخول المكتري تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل المكترى بصفة مستمرة لمدة سنتين مما يدل على ان مدة اكتساب الحق في الكراء هي سنتان وبالتالي يكون التعويض المستحق للمكتري عن الحق في الكراء مساويا للفرق بين السومة الكرائية الفعلية والسومة الكرائية المعمول بها خلال 24 شهرا وقدره 3000,00 درهم- 665,50 ×24 شهرا = 56.028,00 درهم ، و مما يحق للعارض المطالبة بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المكتري الى مبلغ56.028,00 درهم ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستنئاف الأصلي عند اخلاله بالشكليات المتطلبة قانونا وقبولالاستنئاف الفرعي و بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ56.028,00 درهم و تحميل المستانف اصليا الصائر وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2023 جاء فيها : حول المذكرة الجوابية : انه نفى المستأنف عليه بواسطة وكيله أن يكون مالكا لمحلين تجاريين مجاورين للمحل المراد إفراغه وزعم أن هذا الادعاء لا أساس له من الواقع، والحال أن المنوب عنه سبق له أن عزز إدعاءه هذا بمحضر معاينة واستجواب يثبت به هذه الواقعة وأن المحضر المذكور لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، فلماذا الإصرار على التقاضي بسوء النية، و مرة أخرى يكذب المستأنف عليه ادعاء الطاعن بأنه كان قد اشترى الحق في كراء نفس المحل المراد إفراغه منه ، مع العلم أن هذا المستأنف عليه كان قد صرح أمام السيد الخبير بعظمة لسانه أن الطاعن اشترى فعلا الحق في الكراء بمبلغ مالي حدده هو في مبلغ ستين ألف درهم، والحال أن الطاعن يؤكد أنه كان قد اشترى الحق في الكراء بمبلغ منة وستين ألف درهم ، وان إقرار المستأنف عليه الذي دونه السيد الخبير بتقريره يلزمه ويقيده ولا يكذبه تراجعه عنه في معرض جوابه هذا . حول الاستئناف الفرعي :أن المادة الرابعة من القانون رقم 16.49 التي يتذرع بها المستأنف فرعيا لا علاقة لها البتة بتقدير التعويض المستحق للمكتري في حال الرغبة في إفراغه إنما تتحدث عن شرط من شروط الحق في تجديد عقد الكراء التجاري ، و بالتالي يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر و حول الاستئناف الفرعي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تحميل رافعه الصائر . وبناء على القرار التمهيدي عدد 56 الصادر عن بتاريخ 16/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة السيدة لطيفة (ق.) التي اودعت تقريرها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/06/2023 خلصت من خلاله الى ان التعويض المستحق للمكتري مقابل افراغه من المحل المكترى محدد في مبلغ 103.126,00 درهم . و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2023 التي جاء فيها أن المادة السابعة تنص صراحة من القانون رقم 16 49 على أن المكتري يستحق تعويضا في حالة إفراغه للاحتياج يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن هذا الإفراغ التي تحدد انطلاقا من وأن هذا التعويض يشمل قيمة الأصل التجار صريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة ، بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل ومصاريف الانتقال من المحل ، أي أن ثمة أربعة عناصر يتعين مراعاتها وتقويمها حين تقدير التعويض الاجمالي المستحق للمكتري المراد إفراغه ، غير أن السيدة الخبيرة لم تحترم مقتضيات هذه المادة ولم تتقيد بها في تقريرها إذ حرمت المنوب عنه من التعويض عما أنفقه من تحسينات وإصلاحات بعلة أنه لم يدل بما يثبت انه قام بهذه الإصلاحات والحال أن هذه الإصلاحات المتمثلة في بناء سدة من العود واقتناء باب حديدي مزدوج من النوع الجيد وإحداث عدة رفوف خشبية وزجاجية وتبليط المحل بالزليج يعود لسنة 1999 ولم الإصلاحات حاليا تفوق قيمتها منة ألف درهم في حال إقدام المنوب عنه على إنجازها يتوفر على الوصولات المثبتة لتكلفتها التي تفوق خمسين ألف درهم مع العلم أن أمثال هذه الاصلاحات حاليا تفوق قيمتها منه ألف درهم في حال إقدام المنوب عنه على إنجازها بمحل بديل ومن هنا يتضح بجلاء أن السيدة الخبيرة قد جانبت الصواب حين حرمت المنوب عنه من حقه في التعويض عما أنفقه من إصلاحات وتحسينات و حددت الخبيرة قيمة التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 70.308،00 درهم في حين أن المنوب عنه كان قد اشترى المحل منذ سنة 1999 أي لمدة فاقت اثنين وعشرين عاما وأن الخبيرة اعتمدت في تقديرها لهذا التعويض على : الحق في الكراء = ربح الكراء x معامل الموقع ، ولقد حددت قيمة هذا المعامل في ثلاثة باعتبارها القيمة التي تتوافق مع موقعه وتهيئته العمرانية وتجهيزاته ، إلا أن الخبيرة لم تأخذ بعين الاعتبار حين تقديرها لهذا المعامل للموقع الجيد لهذا الذي يوجد داخل قلب مدينة القنيطرة حي الخبازات الذي يعرف رواجا منقطع نظير في خياطة الملابس التقليدية بشتى أنواعها، لذلك فالسيدة الخبيرة لم تأخذ كل هذه المعطيات والخصوصيات بعين الاعتبار حين تقديرها لقيمة الحق في الكراء والتي اكتفت بتحديدها في المبلغ المسطر أعلاه وهو تقدير مجانب ومجحف في حق المنوب عنه ومضر بمصالحه وأن انتقال المنوب عنه من المحل يستلزم البحث عن محل أخر والحصول على الضرورية للاستغلال ونقل المنقولات الموجودة بالمحل التجاري وأن الخبيرة مصاريف الانتقال في مبلغ 4000 درهم وهو تقدير مجحف في حق المنوب عنه ولا ينسجم مع مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 16499 التي نصت على ضرورة تعويض المكتري تعويضا كاملا عن إنهاء عقد الكراء الرابط بينهما يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن هذا الإفراغ ، ومن هنا يتضح بجلاء أن السيدة الخبيرة قد جانبت الصواب عند تقديرها لهذه التعويضات المجحفة للمنوب عنه وحرمته من التعويض عما أنفقه من إصلاحات وتحسينات وبالتالي جاءت هذه الخبرة غير منسجمة مع مقتضيات المادة السابعة من القانون 16-49 وأن المنوب عنه يؤكد للمحكمة أن المستأنف عليه لا يرغب في استرجاع المحل الاستغلاله بصفته الشخصية إنما يريد فقط استرداده لإنهاء العلاقة الكرائية التي تربطه بالمنوب عنه ووضع حد لها خاصة وأن الوجيبة الكرانية تعود لما يفوق 23 عاما ما استقرت حاليا في مبلغ 665,00 درهم للشهر وان هذا المكتري أصبح موسرا وفضل استرداد محله بأقل تكلفة وتركه فارغا كما ترك ثلاثة محلات مجاورة فارغة منذ عدة أعوام وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب صراحة على كل متقاض لجا إلى القضاء أن يمارس حقوقه وفق قواعد حسن النية وكيف يعقل أن يطعن المنوب عنه في الخبرة المنجزة ابتدائيا و التي قدرت التعويض تستحق له في مبلغ 208,000,00 درهم ، و تسايره المحكمة فتأمر بإجراء خبرة بديلة تنتهي الخبيرة السيدة لطيفة (ق.) إلى تقدير تعويض في حدود نصف التعويض المحكوم به ابتدائيا و الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة ، فهل يضار المتقاضي بممارسته لحقه في الطعن ، ملتمسا القول بأن الخبرة المنجزة في النازلة لم تكن موضوعية ولا منسجمة مع مقتضيات المادة السابعة من القانون 16-49 والقول باستبعادها والأمر بإجراء خبرة بديلة تكتسي الدقة والموضوعية وتنسجم مع محتويات المادة السابعة المذكورة ، مع حفظ حق المنوب عنه في تقديم ملاحظاته على ضوئها وجعل الصائر على من يجب . و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2023 التي جاء فيها حول عدم استحقاق المكترى للتعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية استنادا الى ما جاء بالصفحة 8 من تقرير الخبرة من ان المكتري لا يمسك محاسبة ولا دفاتر تجارية ( اليومية, المستودع, الصندوق الاستاذ ) التي يتعين على جميع التجار امساكها حسب ما جاء بالمادة 19 من م . التجارة, وللتذكير فان هذه الوثائق تمكن من التحقق من صحة الارقام وصدقها ولاعطاء صورة صحيحة للوضعية المالية للاصل التجاري, ومن ثم تحديد قيمته الحقيقية فالنسبة للتصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة, سلمنا المدعى عليه شهادات الدخل ورقم المعاملات للسنوات 2020/2019, 2022/2021,2021/2020 الصادرة عن المديرية الاقليمية للضرائب بالقنيطرة" ويتبين ان المكتري لا يتوفر على "التصريحات الضريبية" مما يجعله غير محق في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 وحول التعويض عن الحق في الكراء ذلك ان المادة 4 من القانون 16-49 يخول للمكتري تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل المكتري بصفة مستمرة لمدة سنتين مما يدل على ان مدة اكتساب الحق كراء هي سنتان وبالتالي يكون التعويض المستحق للمكتري عن الحق في الكراء مساويا للفرق بين السومة الكرائية الفعلية والسومة الكرائية المعمول بها خلال 24 شهرا وقدره (2750.00) درهم - 797.00 × 24 شهرا = 46872.00 درهم مما يحق للعارض المطالبة بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المكتري الى مبلغ 46872.00 درهم وحول التعويض عن مصاريف النقل استنادا الى مساحة المحل ونوع السلع المعروضة به فان مصاريف النقل لا يمكن ان تتجاوز 500 درهم ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/07/2023 ** التعليل ** حيث أسس المستانفين اصليا وفرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه من أسبابز وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على قيمة التعويض المستحق للمستأنف اصليا مقابل افراغه للمحل المكترى امرت باجراء خبرة تقويمية عهد بها الى الخبير السيدة لطيفة (ق.) التي خلصت من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة المحكمة بتاريخ 09/06/2023 الى ان التعويض المستحق للمكتري مقابل افراغه من المحل المكترى محدد في مبلغ 103.126,00 درهم وهي الخبرة المنجزة في احترام لنقاط القرار التمهيدي المسند لها المهمة . وحيث ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف ونتيجة الخبرات المنجزة سواء في المرحلة الابتدائية او المامور بها امام محكمة الاستئناف، وأخذا منها بعين الإعتبار مساحة المحل موضوع النزاع المقدرة ب 20 متر مربع وموقعه بمدينة القنيطرة-ديور صينياك-، وبمقربته بعض المحلات التجارية بحي شعبي، ونوع النشاط الممارس به والمتمثل في بيع لوازم الخباطة-خيوط الحرير-خرز،.... ، وامام ماتضمنت التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المستانف اصليا وكذا غياب أي تحسينات متبثة وكذا كون المستانف اصليا اشترى الأصل التجاري المستغل في المحل موضوع الدعوى منذ سنة 1999 أي مازيد عن 23 سنة ليكون مستحقا تعويضا عن الحق في الكراء عن خمس سنوات لفارق السومتين (2750-797x60=117.180 درهم) ، وعن مصاريف الانتقال 4000 درهم ، عن السعة والزبناء 28,818 درهم، ارتأت تحديد التعويض الإجمالي عن فقد المستأنف لأصله التجاري في مبلغ 150.000,00 درهم. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 56 بتاريخ 16/01/2023. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى (150.000.00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux