Réf
63403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4379
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8301/1997
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Réalisation de l'actif mobilier, Privilège des salariés, Portée du privilège, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Distribution du produit de vente, Créance salariale, Contestation de la répartition, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice. Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges. Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من قبل المستأنف بواسطة نائبته تستأنف بمقتضاه الامر عدد 376 الصادر بتاريخ 16/3/2023 في الملف عدد 407/8304/2023 القاضي بالترخيص للسنديك عبد المجيد (ر.) بتسليم السيد المصطفى (م.) بواسطة نائبته المبالغ المستحقة له والمحكوم بها بصفة نهائية في حدود 14.30 %اي 14795.32 درهم مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتبليغ الامر طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على طلب السنديك المؤرخ في 22/02/2023 و الذي جاء فيه ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 54.008,00 درهم و ان المبلغ يمكن تسليمه حاليا للعاملين من مستحقاتهم يمثل 100 % من المبلغ الإجمالي للقرارات الصادرة لفائدتهم و ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2016 تحت عدد 4966 في الملف عدد 1069/1501/2016 قضى بأداء شركة ف. لفائدة رشيد (ب.) التعويضات التالية : 60.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر، مبلغ 33.474,30 درهم عن التعويض عن الفصل، مبلغ 7.200,00 درهم عن التعويض عن مهلة الاخطار و مبلغ 2.789,50 درهم عن التعويض عن واجب العطلة السنوية عن مدة العمل، و ان الحكم المذكور تم تاييده استئنافيا، مشيرا انه سبق له ان توصل بتاريخ 16/12/2021 من طرف الأستاذة حنان (ل.) دفاع السيد المصطفى (م.) برسالة جاء فيها انه نزولا عند رغبة السيد الممثل القانوني لشركة ف. الجدية في تسوية النزاع بطريقة ودية فان موكلها على استعداد للتنازل عن نصف مبلغ المديونية و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة العامل المذكور هو 103.463,80 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو 51.731,90 درهم، و ارفق الطب بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، وصل إيداع، وصل إيداع شيك ورسالة .
و بناء على ادلاء ذة/ (ل.) بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2023 جاء فيها أن السنديك رغم توصله بصفة قانونية برسالة بتاريخ 16/12/2021 فانه لم يحرك ساكنا و لم يمكنه من مستحقاته بالرغم من مرور أزيد من 15 شهرا على الاقتراح و بالرغم من وجود مبالغ كافية بصندوق هاته المحكمة منذ تاريخ 01/03/2019 حسب الثابت من وصل إيداع مبالغ المدلى به، الامر الذي اعتبره رفضا ضمنيا لمقترح التسوية و اعتبار المقترح كان لم يكن لذلك وجه كتابا الى السنديك توصل به بتاريخ 07/03/2023 يشعره بمقتضاه بالغائه لمقتضيات رسالة مقترح التسوية الودية المشار اليها أعلاه بعدما تبين له عدم جدية عرضه الرامي الى انهائه النزاع بصفة ودية داخل اجل معقول من تاريخ توصله بالرسالة المدلى بها، لذلك يلتمس تمكينه من كامل مستحقاته الناتجة عن التعويضات القانونية للطرد التعسفي الذي تعرض له و المحددة في مبلغ 103.463,80 درهم مع البت في الصائر وفق القانون، و ارفق المذكرة بكتاب.
و بناء على ادلاء السنديك بمذكرة مفاده انه سبق له ان توصل بكتاب من ذة/ (ل.) تشعره من خلاله بإلغاء مقتضيات رسالة الموافقة على تسوية المديونية بشكل ودي و ان منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10 % المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و بذلك فان المبلغ المستحق لفائدة المصطفى (م.) هو 103.463,80 درهم فالقسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل في حدود 14,30 % من مستحقاته أي 14.795,32 درهم.
أسباب الإستئناف
عرض المستانتف ان المشرع المغربي طمان الاجير باعتباره دائنا امتيازيا من خلال تمتيعه بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي أهمها حق الأولوية والاسبقية في استيفاء دينه الناتج عن عقد العمل والمتسم بالطابع المعيشي والحيوي وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية أهمها الفصل 1248 من ق ل ع 780 من مدونة التجارة 3و382 من مدونة الشغل وانه لئن كانت المقتضيات القانونية تمنح الاجير الرتبة الأولى في استيفاء دينه في ذمة المشغل من جميع منقولاته فانه بالمقابل ليس هناك تعريفا مباشرا وواضحا لمفهوم المنقول اذ ان المشرع المغربي اكتفى من خلال مدونة الحقوق العينية بالقول بان كل ما ليس عقارا فهو منقول وانه استنادا على ذلك فان المنقول هو الشيء يمكن نقله من مكان لأخر شرية عدم ارتباطه بعقار وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الذي تقدم به سنيدك التصفية يتبين بجلاء ان رصيد حساب الشركة المصفى لها يتوفر على أموال يسمح لها بتمكن الاجير المستأنف م 1/03/2019 من مستحقاته كاملة بنسبة 100 % من المبلغ الإجمالي المحكوم له بها وقدره 103.463,80 درهم وان سنديك التصفية عبد المجيد (ر.) لم يروقه تغيير المستأنف الرامي الى استعداده للتنازل عن نصف دينه مقابل تسريع وتيرة السداد بعدما توصل بكتاب بتاريخ 7/3/2023 يشعره من خلاله بإلغائه لمقتضيات الرسالة الأولى المبلغ بها بتاريخ 16/12/2021 الرامية الى اجراء تسوية ودية فبعدما كان يؤكد قدرة رصيد حساب الشركة المصفى لها على أداء دين المستأنف كاملا بسبة 100 في المئة من خلال تقريره ومن خلال مقاله الافتتاحي الذي طالب فيه بأداء 50% من مديونية المستأنف تراجع عن كل ذلك واصبح بقدرة قادر يتشبث بتمكين المستأنف بنسبة 14.30 % فقط من مستحقاته من خلال مذكراته الجوابية سواء خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية اذ يرح عليه انه تقدم بمذكرة جوابية حتى قبل تن يعرف الأسس القانونية التي ارتكز عليها المستأنف في معرض استئنافه وهو الامر الذي يثير الشكوك والريبة في موقف السنديك ويفرغ الامتياز القانوني والقضائي المخول للاجير الرامي الى حماية الديون الناجمة عن عقد العمل المتسمة بالطابع المعيشي والحيوي للاجير من كل محتواه ويفقده نجاعته وفعاليته لذلك يلتمس ساسا مساع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله والقول بتمكين المستانف من كامل مستحقاته المالية والبث في الصائر وفق القانوني واحتياطيا سماع القول بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بالقول المستانف من مستحقاته وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على مذكرة السنديك المدلى بها بجلسة 5/6/2023 والتي جاء فيها انه و بما أن منتوج بيع العناصر المادية المملوكة لشركة ف. هو 33.300,00 درهم بعد خصم 10% المتعلقة برسم الإيداع أي ما يعادل 7.400,00 درهم و أن المبلغ المستحق لفائدة العامل السيد المصطفى (م.) هو 103.463,80 درهم و القسط الذي يمكن دفعه لهذا العامل هو في حدود 14,30% مستحقاته أي 14.795,32 درهم، و الذي تسلمته ،دفاعه، فلا يمكن أداء أي مبلغ آخر لفائدة هذا العامل .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 وحضرت نائبة المستأنف وادلت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه .
حيث ان مؤدى استئناف المستأنف ان رصيد حساب التصفية يتوفر على رصيد يسمح له باداء دينه كاملا وليس بنسبة 14,30 %.
وحيث ان امتياز اجور الأجراء ينصب فقط على منقولات المقاولة وان الثمن الذي تم توزيعه على الأجراء ومن ضمنهم المستأنف ينحصر فقط في الثمن المتحصل من بيع منقولات المقاولة وقدره 33300,00 درهم بعد خصم 10"% المتعلقة برسم الإيداع الى 7400,00 درهم ن وان القسط الذي يمكن اداؤه للمستأنف تبعا للنسبة التي حددها السنديك في تقريره وقدرها 14,30 % هو 14795,32 درهم وهو المبلغ الذي تسلمه دفاعه، وعلى هذا الأساس فان المستأنف استفاد من الإمتياز الذي يخوله المشرع لأجور الأجراء على المنقولات وبالنسبة التي يسمح للمستأنف الحصول عليها من مجموع مبلغ الدين الذي يدين به للمقاولة.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الأمر المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه .
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024