La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63361

Identification

Réf

63361

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4310

Date de décision

04/07/2023

N° de dossier

2023/8228/1346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés. Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الحق (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2021 والذي يعرض فيه أنه سبق له أن أبرم عقد شركة مع السيد عبد الكريم (س.) منذ 27/04/2001 ، كما هو ثابت من العقد العرفي بالشركة في الأرباح والذي بمقتضاه خول الشريك السيد عبد الكريم (س.) للمدعي حق المشاركة في التسيير في البيع و الشراء في الحرفة الذي اختاراه موضوعا لشركتهم في الأرباح وهي بيع الملابس وأن التعاقد مع المدعي على أساس أن يكون شريكا في الأرباح في حرفة بيع الملابس بقيسارية الحفاري لم يكن اعتباطيا ولكن كان بحكم أن المدعي متمكن من تجارة بيع الملابس وله دراية خاصة بها ومحفظة زبناء جد كبيرة إن مشروع الشراكة في الأرباح ابتدأ صغيرا وسرعان ما كبر ونمى إلى أن أصبحت هذه الشركة تهم استيراد بعض الماركات من الخارج و التكفل بإعادة بيعها بالجملة ونصف الجملة، وأصبح الرأسمال المروج بالملايير وأنه وعلى عكس ما تضمنه عقد الشركة في الأرباح من اقتسامها بعد خصم التحملات و التكاليف و المصاريف بحسب النصف لكل واحد أي بنسبة 50 في المائة كما هو مضمن بعقد الشركة، وذلك على أساس أن تكون في كل شهر، فإن الشريك لم يعمد على امتداد عمر الشراكة بإجراء محاسبة وتمكين المدعي من نصيبه من الأرباح وقد كان الشريك يراوغ المدعي في إجراء هذه المحاسبة وأنه كان يعمل على توفير نصيب المدعي من الأرباح حتى يتسنى له إقتناء حقوق على الشياع في عقار يملك فيه حصصا يقع بقيسارية الحفاری بدرب السلطان تساوي قيمته أكثر من مليار سنتيم وأن المدعي وثق في شريكه بخصوص ما وعده به إلى أن وقعت متابعة الشريكان من أجل مخالفة جمركية جراء الغش في الإستيراد وقع إثرها صلح مع إدارة الجمارك ليلتجئ حينها الشريك إلى المدعي من أجل أداء قيمة الغرامة المتصالح عليها وقدرها 800000.00 درهم أجبر المدعي على أدائها لوحده بعدما باع ما يملكه عندما خير ما بين الأداء أو الإعتقال، ليتبين للمدعي أن وعود الشريك لم تكن إلا سرابا، وأنه استغل ثقته وسذاجته وحسن نيته للإيقاع به ليس إلا من أجل استغلال معرفته بالسوق و استغلال محفظة الزبناء التي لديه وأن المدعي ولما طالب الشريك بإجراء محاسبة بينهما حول نصيبه من الأرباح منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة، امتنع الشريك كلية عن تمكين المدعي من نصيبه من الأرباح، وطرده من المحل، ومنذ بداية العمل بالشركة بتاريخ 28/4/2001 كما هو مضمن بالعقد بين الشريكين لم يتوصل بما ينوبه من نصيب في الأرباح بحسب النصف بعد خصم جميع التكاليف ولم يكلف المدعى عليه نفسه عناء استدعاء المدعي لعقد جمع عاد أو ما شابه ذلك من أجل اطلاع العارض على وضعية الأرباح سواء من حيث المداخيل أو التحملات وذلك رغم أن التجارة كانت جيدة وتحقق أرباحا جد مهمة وأن المدعي قد حاول مع شريكه السيد عبد الكريم (س.) حبيا من أجل إجراء محاسبة و تمكينه من نصيبه في الأرباح، و إرجاع مبلغ الغرامة التصالحية مع إدارة الجمارك باعتبار ذلك من التحملات الناجمة عن التجارة موضوع عقد الشركة في الأرباح، غير أن تعنت المدعى عليه حال و الوصول إلى نتيجة إيجابية، بل إنه عمد إلى طرد المدعي بتاریخ 1/11/2019 من المحل التجاري الذي كان المدعي مكلفا بإدارته وتسييره وأن الضرر الذي لحق المدعي يجعله محقا في أن يلجأ إلى المحكمة وذلك من أجل الحكم له بما حرم منه من أرباح في التجارة المشتركة مع المدعى عليه منذ بداية العمل بالشركة بتاريخ 28/04/2001 كما هو مضمن بالعقد إلى تاريخ إنهائها بشكل تعسفي بتاریخ 1/11/2019 والذي كان المدعى عليه السبب المباشر في وقوعه، كما أن المدعي محق كذلك في طلب استرجاع قيمة الغرامة التصالحية مع إدارة الجمارك التي أداها لوحده فيما قدره 800000.00 درهم ولكي يتأتى للمحكمة استجماع العناصر التقويمية لما ينوب المدعي من أرباح يكون من الضروري الأمر تمهيديا بإجراء خبرة محاسباتية تواجهية عادلة عن طريق تعيين خبير مختص في الحسابات لحصر الأرباح المتوقعة من التجارة الممارسة وهي بيع الملابس الجاهزة والتي يتولى تسييرها العارض وذلك بالاستناد إلى المعاينة والبحث لدى مختلف المهتمين بمجال بيع الملابس الجاهزة المستوردة بالجملة ونصف الجملة بقسارية الحفاري بدرب السلطان بالدار البيضاء انطلاقا من جرد للعمليات المنجزة التي همت الإستيراد من الخارج لماركات عالمية، وإعداد تقرير مفصل بكل ذلك وينبغي حفظ الحق في التعقيب و تقديم المطالب النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة ، ملتمسا قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه عبد الكريم (س.) بأدائه للمدعي تعويضا مسبقا قدره 50000.00 درهم وتمهیدیا انتداب خبير حيسوبي تكون مهمته استدعاء طرفي النزاع قصد الإدلاء بتصريحاتهما حول ما يحوزانه من وثائق والإستفسار عن التجارة الممارسة بقسارية الحفاري وبدرب السلطان وهي بيع الملابس الجاهزة المستوردة وما تدره من أرباح و حصر أصول وخصوم التجارة الممارسة وهي بيع الملابس الجاهزة المستوردة من بداية العمل بالشركة بتاريخ 28/04/2001 كما هو مضمن بالعقدة إلى تاريخ إنهاء عقد الشركة بتاريخ 01/11/2019 مع تحديد صافي الأرباح الذي ينوب المدعي بحسب حصته بمقتضى عقد الشركة وهو النصف و حفظ حق المدعي في تقديم مطالبه النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة المنجزة.

و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 11/03/2021 جاء فيها حول سقوط الحق في التقادم فإنه برجوع المحكمة إلى مطالب الطرف المدعي سوف يتضح على أن المطالب التي يطالب بها تعود إلى سنة أبريل 2001 أي بعد مرور تسعة عشرة سنة الأمر الذي تكون معه مطالبه قد طالها التقادموأن المدعى عليه يستغرب لمطالب الطرف المدعي الذي ثم وضع حد للشركة بينهما بواسطة التزام موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 1/11/2019 والذي بمقتضاه يشهد الطرف المدعي بأنه يلتزم التزاما صريحا أنه ترك العمل بصفة نهائية بمحض إرادته ودون ضغط أو إكراه وأنه يبرئ ذمة المدعى عليه الإبراء التام ولم تعد تربطه أية علاقة الأمن بعيد ولا من قريب، كما يشهد على أنه ليس بينه وبين المدعى عليه أي متابعة أي لا تابع ولا متبوع وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام فإنه يتحمل كافة التبعات القانونية وأنه برجوع المحكمة إلى هذا الالتزام سوف يتضح على أن مضمون مطالب المدعي لا أساس لها من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية الأمر الذي يلتمس المدعى عليه من ذلك القول والحكم برفض الطلبوأن السؤال المطروح ما هو مضمون سكوت الطرف المدعي عن مطالبه المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين لمدة عشرون سنة والأمر الذي تكون مطالبه تفتقر إلى المصداقية و التقاضي بسوء نية وأن طرفي العقد كل من المدعى عليه والطرف المدعي عمدا على تنفيذ بنود عقد الشركة وذلك بإجراء محاسبة عند نهاية كل شهر حيث يحوز كل طرف نصيبه بعد خصم المصاريف وما تابعها وأن المدعى عليه يتوفر على شهود الذين يثبتون هذه الواقعة الحالية بإجراء محاسبة عند نهاية كل شهر وحيازة كل شريك واجبه في الأرباح أما بخصوص أداء مبلغ 800.000.00 درهم لإدارة الجمارك من طرف المدعي هو دفع يفتقر إلى الإثبات ، ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية جدا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث قصد الاستماع إلى الشهود الذين يثبتون مصداقية ادعاءات المدعى عليه. أرفقت مذكرتها ب: التزام موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 1/11/2019 صادر عن الطرف المدعي.

جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه ينعى على الحكم المستأنف جنوحه عن جادة الصواب من خلال قضائه برفض الدعوى بتعليلات غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن مناط الدعوى هو إجراء محاسبة من جهة على نسبة الأرباح المستحقة للعارض تجاه شريكه خلال الفترة التي استأثر فيها لوحده بالأرباح الناجمة عن التجارة في بيع الملابس الجاهزة المرتبطين فيها بعقد شركة بينهما وأن محكمة البداية ردت في تعليلها برفض دعوى العارض بعلة أنه من الثابت أن المدعي كان يتوصل بنصيبه من الأرباح وأن الحكم برر رفض طلب العارض كونه تراجع خلال البحث عن تصريحاته الأولية المضمنة بالمقال التي يقر فيها بأن ما يربطه بالمستأنف عليه هو عنصر الشراكة فقط وليس العمل حسبما فسر خلال جلسة البحث عقد الإلتزام الصادر عنه وأن هذا الإلتزام واضح و لا يحتاج كثيرا من التأويل طالما أنه ذكر بصريح العبارة" تركت العمل بصفة نهائية بمحض إرادتي"وأن العمل ليس هو الشراكة في الأرباح التي جاءت محددة على سبيل الحصر في عقد الشركة موضوع الدعوى و أن العارض سيتولى المشاركة في التسيير في البيع و الشراء، و أن محاسبة ستجرى عند نهاية كل شهر بين الطرفين، وهذا ما عجز المدعى عليه عن إثبات سابق إجراء أية محاسبة مع العارض وأن عنصر العلاقة الشغلية ثابت من خلال تصريحات المدعى عليه شخصيا من حيث إقراره أن العارض بالفعل من كان يتولى تسيير المحل التجاري وهذا ما تنازل عليه لما لم تعد تسعفه ظروفه الصحية دون أن يتمكن من إجراء أية محاسبة انطلاقا مما هو منصوص عليه بعقد الشراكة في الأرباح وأن محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من رفض الطلب للعلل المضمنة بالحكم المستأنف لذلك يلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والقول بارجاع ملف القضية الى محكمة البداية من أجل مواصلة الاجراءات وفق ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى واحتياطيا الحكم تصديا بانتداب خبير في الحسابات لإجراء خبرة حسابية بين العارض والمدعى عليه عن الفترة من 28/04/2001 إلى تاريخ انتهاء عقد الشركة في 01/11/2019 مع حفظ الحق في التعقيب اثر الخبرة المنجزة وتقديم المطالب النهائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2023 جاء فيها من حيث الشكل ان الطرف المستأنف اختصر على الاستئناف للحكم الفاصل في الموضوع دون الحكم التمهيدي الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع أن الاسباب التي اعتمد عليها الطرف المستأنف في استئنافه اسباب واهية ولا اساس لها من الناحية القانونية ذلك أن التعليل الذي ذهب إليه الحكم الابتدائي هو تعليل في محله وتعليل قانوني انطلاقا من معطيات الملف ووثائقه ومعطيات جلسة البحث التي حضرها طرفي الدعوى إذ أن الحكم الابتدائي ذهب في تعليله على كون العارض أدلى بالتزام صادر عن الطرف المستأنف موقع ومصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 2019/11/1 يقر من خلاله أنه ترك العمل بصفة نهائية بمحض إرادته دون أي ضغط أو إكراه وأنه أبرأ ذمة العارض الإبراء التام وبأنه لم تعد تربطه به أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد وليس بينه وبين العارض أية متابعة أي لا تابع ولا متبوع كما أن الطرف المستأنف أقر بهذا التنازل ولا ينازع فيه ولا في صحته ولا في مضمونه ولا في توقيعه كما أكد هذا الأخير على أن هذا الالتزام يتعلق بالعلاقة الشغلية التي تربطه بالعارض ولا علاقة للالتزام المذكور بنصيبه في الأرباح ويتضح من مجريات البحث التي اقر بها الحكم الابتدائي ومن خلال الاستماع إلى طرفي النزاع وإلى الشهود على أن العلاقة الرابطة بين العارض والطرف المستأنف هي علاقة شراكة وليست علاقة شغل وهو ما أقره الطرف المستأنف وأن كليهما يتقاضى مبلغ يومي من صندوق المحل وعند نهاية كل شهر يتقاضى الطرف المستأنف والعارض مبلغ الأرباح، مع العلم أن العارض هي المسير وأنه أبرم معه عقد التسيير ليس بشأن المحل بل بشأن الطابلة الموجودة أمام المحل، كما أن المحاسبة تتم بشكل تلقائي وتقليدي ومن خلال تصريحات الشهود الذين صرحوا على أن المحاسبة تكون عند نهاية كلشهر وكل طرف يأخذ نصيبه في الأرباح ومادامت العلاقة هي علاقة شراكة وهي العلاقة الوحيدة الرابطة بينهما وما دام الطرف المستأنف ونائبه أقرا هذه العلاقة وما يزكي ذلك هو سكوته عن مدة تناهز 18 سنة ولم يطالب بها بأية محاسبة فضلا على أن كل من العارض وشهوده الذين استمعت لهم المحكمة على سبيل الاستئناس كلهم أكدوا واقعة المحاسبة بكون عند نهاية كل شهر لا عن المدة ما بين 2002 إلى 2008 ولا عن المدة اللاحقة الأمر الذي يتضح من شأنه على أن الطرف المستأنف توصل بجميع واجباته عن الأرباح وخير دليل هو التنازل الصادر عنه وسكوته لمدة 18 سنة وبذلك يكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في تعليله على صواب مما يكون معه الأسباب التي بني عليها الطرف المستأنف استئنافه هي أسباب واهية ومخالفة للواقع القانوني لذلك يلتمس العارض الحكم باستبعاد جميع دفوعات الطرف المستأنف لعدم جديتها مع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب المسطرةأعلاه.

وحيث يتبين من وثائق الملف أن الطرفين كانا قد ابرما عقد شركة في الأرباح مصادق على إمضائه بتاريخ 27/4/2001 مفاده أنهما اتفقا على أن تكون شركة فيما بينهما بالأرباح على الشكل التالي: ان تكون المهنة هي بيع الملابس وجميع رأس المال هو ملك للسيد عبد الكريم (س.) من ماله الخاص به وحده وان السيد عبد الحق (م.) سيكون مساعدا في التسيير وفي البيع والشراء مع السيد عبد الكريم (س.) وبعد إسقاط جميع الصوائر فان الباقي من الربح يكون مناصفة بين الطرفين لكل واحد 50% وان المحاسبة تكون في كل شهر بين الطرفين وان تاريخ ابتداء هذه الشركة هو يوم 28/4/2001

وحيث إنه مادام ان المستأنف صرح في مقاله الافتتاحي انه لما طالب الشريك المستأنف عليه بإجراء محاسبة بينهما حول نصيبه من الأرباح منذ إبرام عقد الشراكة في 28/4/2001 عمد إلى طرده بتاريخ 1/11/2019 من المحل التجاري الذي كان مكلفا بتسييره فإنه يتبين من الالتزام الموقع من طرف المستأنف والمصادق على إمضائه في 1/11/2019 أن المستأنف عبد الحق (م.) شهد على نفسه والتزم التزاما تاما وصريحا انه قد ترك العمل بصفه نهائية بمحض إرادته دون ضغط أو إكراه في المحل المخصص للتجارة الكائن بـ [العنوان] كما اشهد على نفسه بانه يبرئ ذمه السيد عبد الكريم (س.) الإبراء التام وانه لم تعد تربطه به أيه علاقة لا من بعيد ولا من قريب واشهد على نفسه انه ليس بينهما أية متابعة أي لا تابع ولا متبوع .

وحيث يستنتج مما ذكر ومن عقد الشراكة أن الطرفين يسيران المحل باعتبارهما شريكين والغاية هو اقتسام الأرباح بينهما بعد خصم المصاريف وان البحث المجرى أمام المحكمة الابتدائية أكد على عدم ثبوت العلاقة الشغلية بينهما مما تكون معه علاقة الشغل المتمسك بها من طرف المستأنف منتفية في النازلة ويكون الإبراء المذكور إبراء عاما وشاملا لذمة السيد عبد الكريم (س.) من نصيب المستأنف في الأرباح.

وحيث انه بناء على ما سبق وبناء على قاعدة أن من التزم بشيء لزمه وبناء على مقتضيات المادة 340 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص "ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري ....." يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil