Bail commercial – Indivision – Le locataire ne peut se prévaloir des règles de gestion du bien indivis pour contester la qualité à agir de son bailleur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60784

Identification

Réf

60784

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2669

Date de décision

17/04/2023

N° de dossier

2022/8206/6223

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion.

L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, n'avait pas qualité pour agir, et que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable antérieur aux impayés. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, suffit pour agir en résiliation et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'être propriétaire exclusif du bien.

Elle précise que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sont pas opposables par le preneur pour se soustraire à ses obligations. La cour retient ensuite que le contrat de bail, conclu par écrit, ne peut être résilié que par un accord écrit des deux parties, un acte de résiliation unilatéral étant inopposable au bailleur.

Faute de justifier d'une offre réelle de restitution des clés conformément à l'article 275 du même code, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et étend la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة د.س. و السيد ابراهيم (ش.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2022 تحت عدد 9440 ملف عدد 6508/8219/2022 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع :بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ (130.000,00) مائة وثلاثون ألف درهما واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس2022 إلى متم شهر يونيو 2022 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها (32.500,00) درهم ومبلغ (2000,00)ألفي درهم تعويضا عن التماطل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المكترية بتاريخ 26/05/2022 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بـ [العنوان] البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية فقط دون طلب الإفراغ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني الكفيل وبتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 08/12/2022 و بادروا إلى استئنافه بتاريخ 23/12/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافهما مستوف لشروطه صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

و حيث إن الطلب الاضافي جاء مستوفيا بدوره لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بأنه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 07/01/2022 أكرت العارضة للمدعى عليها الأولى محلا تجاريا الكائن بـ [العنوان] البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 32.500,00 درهم وبكفالة تضامنية للمدعى عليه الثاني طبقا للمادة 15 من عقد الكراء وأن المدعى عليها الأولى توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/03/2022 إلى غاية متم شهر يونيو 2022 حيث تخلد بذمتها مبلغ 130.000,00 درهم وأن الإنذار بالأداء الذي توصلت به المدعى عليها الأولى بتاريخ 26/05/2022 كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ المدلى به ظل بدو جواب لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى بالتضامن مع كفيلها المدعى عليه الثاني بأدائهما لها مبلغ 130.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/03/2022 إلى 30/06/2022 والحكم بأداء المدعى عليهما تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الحكم بإفراغها من المحل الكائن بـ [العنوان] البيضاء بجميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بخصوص مبلغ الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفقت مقالها بصورة من عقد الكراء وبأصل الإنذار مع محضر تبليغه

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما ذ/عبد الخالق صادق والتي يعرضان فيها بان المدعية لم تدل بشهادة الملكية التي تدعم صفتها في الدعوى وبذلك فإنها لا تملك العقار الذي تدعي تملكه وبالتالي فإن المقال جاء مجردا من الوثائق التي تثبت صفة ومصلحة المدعية في الدعوى لأجله فإن العارضين يلتمسان أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع حفظ حقهما في الرد على موضوع الدعوى متى كان له موجب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان بأنهما ينعون على الحكم الابتدائي ما يلي: من حيت انتهاء العلاقة الكرائية واسترجاع العارضة للمبالغ المؤداة الكرائية ، وان العارضان انه قبل ابرام العقد لم يتم الاطلاع على شهادة الملكية ، و ان العارضة أبرمت العقد بتاريخ 07/01/2022 التزمت بالأداء ابتداءا من شهر مارس 2022 ، و انه بمجرد اطلاع الشركة علي شهادة الملكية تبين لها انها لن تحصل علي الرخص القانونية طالبت المستأنف عليها بإعادة المبالغ المسلمة اليها و انهاء العلاقة الكرائية ، و انه المستأنف عليها بتاريخ 14/01/2022 قامت بإرجاع المبالغ المسلمة اليها من طرف العارضة في شخص مسيرها القانوني والبالغ قيمتها مبلغ 97.500,00 درهم والتي تمثل شهرين ضمانة وشهر كراء ، و انه يكون بذلك العلاقة الكرائية انتهت بين العارضة والمستأنف عليها بإرجاع المبالغ المالية المسلمة اليها من طرف العارضة وتسلم المفاتيح إضافة الي ان العارضة قامت بفسخ العقد من جانبها و سلمته الي المستأنف عليها.

من حيث عدم الصفة لدي المستأنف علها ، و ان العارضان خلال مرحلة البداية طلبوا بما يثبت تملك المستأنف عليها للعقار الذي تريد افراغه، و انه باطلاع المحكمة علي شهادة الملكية المرفقة بهذا المقال نجد ان المدعي عليها لا تملك العقار و انما حق الانتفاع و ان هذا الحق لا يخول لها كراء المحل لوحدها علي اعتبار انها لا تملك 75 % من قيمة العقار كما انها لا تملك العقار أصلا ، و انه سيتضح للمحكمة ان المستأنف عليها لا تملك العقار ولا حق لها في ابرام العقد وان العارضان فطنا الي هذا الامر وقاما بفسخ عقد الكراء معها في ابانه قبل حلول اجل الأداء الذي هو مارس 2022 ، و ان المستأنف عليها لا تملك الي جانب باقي الملاكين علي الشياع العقار الذي اكراه للعارضة ، و انه يكون العقد الموقع بالإضافة الي الإنذار غير قانوني لعدم احترامه لمقتضيات المادة 971 من ق ل .ع

من حيث الإنذار المتوصل به : و ان يكفي المحكمة الاطلاع علي الجواب علي الإنذار بالأداء الذي توصلت به العارضة و اجابت عنه في ابانه بان العلاقة الكرائية انتهت برد المبالغ الكرائية من طرف المستأنف عليها وكذلك برد المفاتيح من طرف العارضة ، و انه تكون بذلك العلاقة الكرائية انتهت بصفة نهائية وتكون بذلك المطالبة الحالية عديمة الأساس ، و يكفي رجوع المحكمة الي النموذج ج للعارضة للتأكد ان العنوان الذي يتواجد به المقر الرئيسي للشركة ليس هو المحل المراد افراغه ، و يتضح أن استئناف العارضين وجيه و معلل و معزز بالوثائق لجعله كذلك مما يتعين الاستجابة له ، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اداء وافراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2023 جاء فيها فيما يخص الصفة لدى العارضة ، انه تمسك المستأنف في مقاله بكون ، في مقاله بكون الحكم المطعون فيه خالف صواب القانون عندما قضى للعارضة بالإفراغ ومستحقات الكراء رغم أنها لا تتوفر لديها الصفة في التقاضي مستندا على الفصل 971 من ق ل ع، وأن هذا النعي على الحكم الابتدائي مردود، ذلك أن العارضة تستمد صفتها في المطالبة القضائية من عقد الكراء ومن كونها مالكة على الشياع للعقار كما هو ثابت من شهادة الملكية، وأيضا من التوكيل الصادر عن باقي الملاك في إدارة العارضة للعقار وكرائه كما هو وارد من ديباجة العقد المستظهر به في الدعوى مما يجعل ما هو مثار بالسبب غير ذي أساس ويتعين رده .

فيما يخص إدعاء إنتهاء العلاقة الكرائية : ان المستأنفة إدعت أن العلاقة الكرائية إنتهت باسترجاعها لمبلغ الضمانة مع زعمها تسليم مفاتيح العين المكراة للعارضة بعد ثبوت إستحالة الحصول على الرخص اللازمة مستظهره بصورة من إتفاق بفسخ عقد كراء وصور لشيكات تفيد إسترجاع مبلغ الضمانة الكرائية ومبلغ شهر كراء ، و أن الحقيقة خلاف ما هو مزعوم ، و أنه ليس بالملف أي سند يعضد جدية ما بررت به المستأنفة سبب الإنهاء للعلاقة الكرائية أو أي جواب معلل بما هو مدعى من لدن السلطات المختصة برفض طلب المستأنفة في حصولها على الرخصة لمزاولة النشاط محل العقد المدعى فيه ، و أنه وبخصوص وثيقة الإتفاق بالفسخ فإنه لم يسبق عرضها على العارضة وأنه يكفي للمجلس الموقر الرجوع إلى الوثيقة ليتبن أنها غير مذيلة بتوقيع العارضة و بالتالي فإن إدعاء تطابق الإرادتين على فسخ أو إقالة يبقى غير مستند على أساس قانوني سليم ، وان المقرر فقها وقانونا أن مبدأ القوة الملزمة لعقد الكراء يفيد بأنه لا يسوغ لأحد العاقدين أن يستقل بإلغائه أو تعديله لذلك العقد الذي هو طرف فيه إلا إذا حصل ذلك بإتفاق مشترك بين الطرفين إنسجاما مع الفصل 230 من ق ل ع ، و أنه من جهة ثانية، فقد زعمت المستأنفة كونها سلمت المفاتيح للعارضة و إسترجعت مبلغ الضمانة، و أن الفقرة الثانية من عقد الكراء حددت مدته في عشر سنوات قابلة للتجديد وأن إنهاء عقد الكراء مشروط بأن يشعر الراغب في الفسخ الطرف الآخر ثلاثة أشهر قبل إنتهاء المدة الكرائية ، وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن المستأنفة لم تدلي بأية إشعار بالفسخ وقع تبليغه للعارضة خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة المذكورة من العقد كما أن المستأنفة لم تدلي بأي محضر رسمي يفيد معاينة عرض أو تسليم مفاتيح العين المكراة ، و أن إسترجاع المستأنفة للضمانة الكرائية وكذا شهر الكراء المسبق لا يفيد التقايل المزعوم بقدر ما يفيد التدليس الذي مورس على العارضة من طرف المستأنفة إذ لو صح ما زعمته هذه الأخيرة لاقتصر الاسترجاع على مبلغ الضمانة دون قيمة شهر الكراء الذي تم إستهلاكه وأنه وجميع الإحالات فإن العبرة بإنهاء العلاقة الكرائية هي بتسليم مفاتيح المحل المكرى إلى صاحب الحق وأن عدم تحقق التسليم يجعل العلاقة الكرائية مستمرة بين عاقديها وهو الإتجاه الذي استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها والذي نسوق منه على سبيل المثال القرار الصادر بتاريخ 2009-07-2005 تحت عدد 2197 في الملف المدني عدد 3633-1-6-2003 والذي جاء فيه ( بما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد ردت على الدفع المتعلق بانتهاء العلاقة الكرائية بعلة عدم إثبات المستأنف لإدعائه تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه الذي نفى تسلمه لها ورتبت على ما ثبت لها من الوقائع المعروضة عليها استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين فهي بذلك كون قد جعلت قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق لما ت الدفع به وما بالوسيلتين مجتمعتين منعدم الأساس ) وأنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضائه أن يثبت إدعائه، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2023 جاء فيها و أن ما تمسكت به المستأنفة وما إستدلت به هو غير ذي تأثير على صحة الإنذار وسلامة المسطرة موضوع الطلب ، و ذلك أن العلاقة الكرائية مناط الدعوى ثابتة بمقتضى عقد كراء وكذا بإقرار المستأنفة بهذه العلاقة من خلال محرراتها الكتابية المدلى بها بالدعوى وهي حجة كافية لدحض ما أثارته بخصوص الصفة ، و أنه من جهة أخرى فإن دفع المستأنفة بمقتضيات المادة 971 من ق ل ع ، دفعا في غير محله ، و أنه بخصوص المبالغ المسترجعة من طرف المستأنفة عن شهر الكراء ومبلغ الضمانة الكرائية فإنه وخلاف ما هو مزعوم فإن سبب إسترجاع تلك المبالغ كانت بإحتيال المستأنفة التي استغلت سن العارضة وسذاجتها حين عابت عليها إستخلاصها لشيكات التسبيق قبل الأوان أي قبل تاريخ استحقاقها بتاريخ بدأ سريان عقد الكراء المنصوص عليه في البند الثاني من العقد المحدد في 01/03/2022 أوهمت العارضة أن إستخلاص الشيكات قبل أوانها سيأثر على وضعيتها المالية وعلى الإعتمادات التي خصصتها للإصلاحات المرتقبة بالمحل المدعى فيه مطالبة بذلك العارضة بإرجاعها للمبالغ المحصلة على أن يتم إستبدالها بشيكين بتاريخ حلول الإستحقاق المتفق عليه بالعقد في 01-03-2022 أي ببدأ سريان الكراء، و وأن العارضة وعن حسن نية ويقينا منها بصدق المستأنفة فيما أوهمتها به قامت بإرجاعها لمبلغ التسبيق إلا أنه ورغم مرور أكثر من ثلاث شهور على إسترجاع مبالغ التسبيق لم تعاين العارضة أي شروع بأشغال الإصلاح بالمحل كما أن المستأنفة لم تقم افاة العارضة بالشيكات الموعود بها بل أنه وبدل ذلك أصبحت المستأنفة تساوم العارضة في إرجاعها للمحل وتطالب بمبالغ مقابل فسخ الكراء وإرجاع مفاتيح المحل ، و أنه ليس من ضمن وثائق الملف المتوسل بها من طرف المستأنف أية حجة تواجهية على الفسخ الرضائي لعقد الكراء والذي يظل نافذا فيما بين المتعاقدين إلى حين تسليم العين المكراة .

من حيث الطلب الإضافي : ان العارضة أصبحت دائنة للمستأنفين على وجه التضامن بالمبالغ الكرائية اللاحقة عن الفترة المحكوم بها إبتدائيا عن المدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم شهر فبراير 2023 وجب فيها مبلغ 260.000,00 درهم ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المستأنفين بأدائهما على وجه التضامن لفائدة العارضة المبالغ الكرائية المدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم شهر فبراير 2023 بما مجموعه 260.000,00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في المستأنف الثاني الكفيل و تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2023 جاء فيها :

انعدام الصفة في توجيه الإنذار بسبب عدم تملك ثلاث ارباع وعزل الوكيل :

ان المستأنف عليها لا زالت تتمسك في مذكرتها بان لها الصفة في توجيه الإنذار الموجه الي العارضة ، وانه بالرجوع الي شهادة الملكية يتضح ان المستأنف عليها لا تملك العقار و ان لها فقط حق الانتفاع و حيث ان هذ الحق كما عرفته مدونة الحقوق العينية و خصوصا المادة 79 التي تنص علي ما يلي : " الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع، و ان هذا الدفع يؤكد ان المستأنف عليها لا صفة لها في الدعوي باعتبار انها غير مالكة للعقار ، و ان عقد الصدقة المدلى به يؤكد ذلك ان المستأنف لا تملك العقار ، وان المستأنف عليها أصبحت تحتج بمذكرات العارضة تعتبرها دليل وحجة علي العلاقة الكرائية الشئ يؤكد ان المستأنف عليها تعلم علم اليقين انها لا حق لها في توقيع عقد كراء ولا صفة لها في توقيعه باعتبار انها لا تملك ثلاثة ارباع الملك المشاع و انها من عزلت من طرف الشركاء ، وانه تنويرا للمحكمة وتوضيحا لها فان فسخ عقد الكراء تم بناءا علي انعدام صفة المستأنف عليها في توقيع عقد الكراء، وانه و انه يتضح كما سلف الذكر بان المستأنف عليها لا مستند لديها لكراء المحل للعارضة بعلة ان الوكالة ملغاة من طرف باقي الشركاء وبالتالي فان المستأنف عليها غير مالكة لثلاث ارباع الملك المشاع ، و أن عدم توفر هذه النسبة بالنسبة للمستأنف عليها يجعل توجيه الإنذار باطلا و فقا لمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان الإنذار تصرف قانوني لا يصح الا بتوفر باعثه علي الأغلبية المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 971 السالف الذكر ، و ان باقي الشركاء قاموا بعزل الوكيل مما يكون توجيه الإنذار باطلا علي اعتبار ان الشركاء قاموا بإنذار المستأنف عليها بعدم رغبتهم في ان تنوب المستأنف عليها عنهم.

من حيث انتهاء العلاقة الكرائية: و ان العقد الذي كان يربط العارضة مع المستأنف عليها تم بتاريخ 07/01/2022 ، و ان العقد في بنده الثاني نص أن الأداء سيتم ابتداءا من 01/03/2022 ، و ان المستأنف عليها دفعت بان المبالغ المسترجعة تم بطريق الاحتيال يعوزه الاثبات خصوصا و ان العارضة وقعت فسخ العقد بتاريخ 14/01/2022 وبالتالي يتضح ان المستأنف عليها تتقاضي بسوء نية ، وان فسخ العقد تم بتاريخ 14/01/2022 بتراضي بين الطرفين بعد ارجاع المستأنف عليها مبلغ الضمانة و شهر كراء و ارجاع العارضة مفاتيح المحل اليها والتزم بتحرير فسخ العقد الذي سلم اليها في ابانه و بالتالي تكون العارضة قد احترمت مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود فيما يتعلق الأفعال او الاتفاقات التي تنهي العقود و تجدون طيه صورة من الشيك الذي تسلمته العارضة لقاء فسخ العقد و تسليم المفاتيح والذي تم بتراضي الطرفين ، و بالتالي تكون العلاقة الكرائية منتهية بصفة رضائية بين العارضة و المستأنف عليها التي لا صفة لها في الدعوى، و ان العارضة لم تنتقل الي العنوان المذكور أصلا و لم تنتفع بالعين المكراة ولم تحزها و بقي مقرها الاجتماعي في محله ، و ان العارضة و المستأنف عليها فسخت العقد بالتراضي بينهما وتم ارجاع المستأنف علها الي العارضة مبلغ 97.500,00 درهم و هو المبلغ الذي توصلت به نظير شهرين تسبيق و شهر كراء وفق ما تم سرد سلفا ، و ان احتجاج المستأنف عليها بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود علي اعتبار ان المستأنف علها لا صفة لها في التعاقد مع العارضة و بسبب عزلها من طرف المالكين معها علي الشياع، مما يكون معه ان الالتزام غير منشئ علي أساس صحيح و سليم. فلذلك و لتلافي دخولها مع العارضة في ما لا يحمد عقباه قامت بكل رضائية وبشكل ودي بإرجاع المبالغ الكرائية الي العارضة وسلمتها العارضة بالمقابل مفاتيح المحل ، و انه يكون مقال العارضة وجيها و قانونيا و يتعين الحكم وفق ملتمساته.

من حيث المقال الإضافي : ان هذا المقال يفتقد الي الصفة في طلبه الي المحكمة الموقرة و خصوصا وان المستأنف عليها لا تملك العقار ، و ان العارضة سبق ان اتارث أيضا ان المستأنف عليها لا تملك ثلاث ارباع، إضافة الي عزلها من طرف باقي المالكين علي الشياع ، و ان العارضة ارجعت المفاتيح الي المستأنف عليها و ارجعت كافة المبالغ التي قدمتها نظير العلاقة الكرائية ، و ان العلاقة الكرائية أصبحت منتهية وبالتالي لا مجال للمطالبة بمبالغ اخري ، و ان يكون الطلب عديم الأساس و يفتقد الي ابسط شروط إقامة الدعوي مما يتعين رفضه لهذه العلة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2023 مددت لجلسة 17/04/2023.

محكمة الاستنئتاف

حيث تمسك الطاعنين بأوجه استئنافهما المسطرة أعلاه.

لكن، حيث انه لا خلاف ان العلاقة الكرائية انما هي ثابتة بمقتضى عقد كراء يؤطر العلاقة بين عاقديه و هو العقد المستدل بصورة منه بالملف ، و المؤرخ في 07-01-2022، و الذي لا دليل بالملف على فسخه, و بالتالي فالمكتري هو ملزم اتجاه المتعاقد معه تحديدا بالوفاء بما التزم به بالعقد، و لا يصح له اقحام ملكية العقار و مالكيه في حال وجودهم و لو تعددوا، لتبرير عدم الوفاء بالتزاماته و ابراء ذمته اتجاه الطرف الذي تعاقد معه، و انه على عكس ما تمسك به الطاعن بخصوص صفة المستأنف عليها فانه لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع إثبات صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. (القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/08/2012 تحت عدد 708 في الملف عدد 8/3/2/2012) و هو الشيء الثابت في نازلة الحال كما أن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع المتمسك بها فانها تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم حول إدارة المال المشاع، و أن غيرهم كالمكترين لا يمكنهم التمسك بها، و هو ما أكده المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار جاء فيه " لا يتوجب أن ترفع دعوى افراغ المحل المكرى من طرف جميع مالكيه أو من طرف أغلبيتهم، ذلك انه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع التي تقتضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في ادارة المال المشاع و لا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضياته ". قرار صادر بتاريخ 21-09-2010 تحت عدد 5224 في الملف عدد 1868/09 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 138 وما يليها) و بالتالي فان صفة المستانف عليها كمكترية تبقى ثابتة و العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار.

و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على كون العلاقة الكرائية بينهما و بين المستأنف عليها انتهت بتاريخ سابق على تاريخ حلول اجل الكراء المطلوب في الانذار المبلغ اليهما و أنه تم الاتفاق عن التخلي عن العين المكراة لها و قامت بارجاعها لهما مبلغ الضمانة كما تم فسخ عقد الكراء الرابيط بين الطرفين.

لكن و حيث انه و بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي النزاع بمقتضى عقد الكراء الموما اليه اعلاه أي بواسطة عقد كتابي و بالتالي فان فسخه يجب ان يكون كتابة بعد اتفاق الاطراف على ذلك الا ان الملف خال مما يفيد سلوك مسطرة الفسخ كما يستوجبها القانون رضاءا او قضاءا و ان عقد الفسخ المدلى بها من طرف الطاعن يبقى صادرة عن ارادته المنفردة و لا يمكن مواجهة المستأنف عليها بما ضمن فيه مادام انه لا يتضمن توقيعها عليه و هو ما يفيد استمرارهما في استغلال العين المكراة لهما في غياب ما يفيد عرضهما المفاتيح على المستأنف عليها و امتناع هذا الأخيرة عن تسلمها طبقا للفصل 275 من ق ل ع و الذي يعتبر الطريقة الوحيدة لإثبات انتهاء العلاقة الكرائية في غياب ما يفيد فسخها هذا من جهة و حيث انه من جهة ثانية فان ما يتمسك به الطاعنان من استرجاع مبلغ الكفالة المحددة في 90.000 درهم من طرف -المكرية- المستانف عليها و بعدم استغلالهما للمحل فهو مردود طالما أن عقد الكراء لا زال قائما تبعا للعلل أعلاه هذا فضلا على أن أداء الكراء غير مرتبط باستغلال المحل طالما أن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت منعها من استغلال المحل أو أن المنع كان بسبب المستأنف عليها و بالتالي فمادام ان عقد الكراء بين الطرفين قد أبرم صحيحا لم يتم فسخه لا رضاء و لا اتفاقا فيبقى منتجا لأثره في مواجهتهما و أن الطاعنين بعدم أدائهما الواجبات المتفق عليها داخل الأجل المحدد لها يكون مخلا بالتزاماته و بالتالي يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهته من أداء و إفراغ الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده لصوابيته و تحميل رافعه الصائر.

بخصوص الطلب الاضافي:

حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنفين تضامنا بأدائهما لفائدته الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة اللاحقة عن الفترة المحكوم بها ابتدائيا عن المدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم شهر فبراير 2023 وجب فيها مبلغ 260.000,00 درهم.

و حيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفين من واجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها مع تحديد مدة الاكراه في الأدنى في حق المستأنف إبراهيم (ش.) و تحميلهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .

في الموضوع : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر.

في الطلب الاضافي : بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليها مبلغ (260.000 درهما) واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم شهر فبراير 2023 و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل إبراهيم (ش.) في الادنى و بتحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux