Réf
60760
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2619
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8206/3317
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Second congé, Résiliation du bail, Renonciation, Notification à personne morale, Loyers impayés, Expulsion, Défaut de paiement, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع طلب إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ05/04/2022 في الملف عدد 11695/8219/2021 والقاضي في المقال المضاد بالطعن بالزور الفرعي في الشكل قبوله ، في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه ، في الطلب الأصلي والطلبين الإضافيين في الشكل قبولهم ، في الموضوع أداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 30000.00 درهم واجب كراء المدة من 01/12/2021 إلى 30/03/2022 مع النفاذ المعجل ، وتعويض 2500.00 درهم ، والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي رفضت التوصل به بتاريخ 12/10/2021 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي :حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/05/2022 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
*في الطلبينالإضافيين : حيث إن الطلبين المذكورين قدما وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 7500.00 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2021 إلى أكتوبر 2021 رغم إنذارها بذلك .
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 37000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2021 إلى نونبر 2021 وتعويض 3000.00 درهم والإفراغ .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال مضاد إلتمست العارضة من خلاله تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الإنذار موضوع الدعوى . .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إرتكزت في رفض طلب الزور الفرعي على قرار محكمة النقض عدد 663/2 الصادر بتاريخ 12/12/2013 في الملف عدد 550/3/2/2013 ، والذي لا ينطبق على الدعوى الحالية مادام أن محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن الإسم الكامل للشخص الذي رفض التوصل وتضمن فقط إسمه الشخصي دون العائلي ودون رقم بطاقته الوطنية في خرق لمقتضيات الفصل 38 من ق م م ، كما أن هذا الأخير لا يعتبر مستخدما لدى العارضة وإنما هو مجرد مندوب مبيعات لا صفة له في التوصل ، كما أن الإنذار المشار إليه خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م بعدم توجيهه إلى ممثلها القانوني ، مضيفة أن تبليغ الإنذارات يبقى من إختصاص المفوضين القضائيين فقط ، فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى بعدم قيامها بمباشرة إجراءات مسطرة الزور الفرعي تكون قد خرقت حقوق العارضة في الدفاع .
ملتمسة الإشهاد لها بإدخال المفوض القضائي وكاتبه في الدعوى ، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب ورفضه أساسا ، وإحتياطيا تطبيق مسطرة الزور الفرعي .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضحت العارضة من خلاله أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 29/03/2022 يثبت وجود السيد عبد العالي (ر.) بصفته مستخدما لدة الطاعنة ، والذي حددت أوصافه بمحضر تبليغ الإنذار ، وفي طلبها الإضافي أوضحت أن المستأنفة تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2022 إلى أكتوبر 2022.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 52500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال رامي إلى الطعن في إجراءات التبليغ أوضحت العارضة من خلاله أنها لم تتوصل بالإنذار موضوع الدعوى الحالية وأنها راسلت المستأنف عليها من أجل تسلم واجبات الكراء إلا أنها قامت برفضها ، كما أن العارضة تقدمت بشكاية من أجل التزوير في مواجهة المفوض القضائي وكاتبه فتح لها ملف شكاية عدد 345/3114/2022 ، مضيفة أن محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن الإسم الكامل للشخص الذي رفض التوصل وكذا رقم بطاقته الوطنية حتى يتسنى للعارضة معرفته ومن تم يكون الإنذار قد بلغ إلى شخص مجهول ، فضلا على أن المشرع وحفاظا على حقوق الأطراف إعتبر أن شهادة التسليم تعتبر الوثيقة الأساسية لإثبات التبليغ بإعتبارها تحمل توقيع المبلغ إليه ولا يمكن تعويضها بأية وثيقة أخرى .
ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، وفي طلبها الإضافي أوضحت أن الطاعنة تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2022 إلى 31/12/2022 .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أنها توصلت بإنذار جديد بأداء مدة لاحقة وكذا الإفراغ وهو ما يعتبر بمتابة تنازل عن الإنذار السابق ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها الحالية والسابقة أساسا ، وإحتياطيا إجراء بحث في الدعوى ، كما أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، مضيفة أن الإنذار الأخير يشمل المدة المضمنة بالإنذار الأول ، كما تسلمت توصيلا يثبت الأداء وهو ما يعتبر حجة على أداء جميع المدة المحكوم بها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أنها لم تتنازل عن الإنذار موضوع الدعوى الحالية المؤرخ في 07/10/2021 والمتوصل به بتاريخ 12/10/2021 .
ملتمسة الحكم وفق محرراتها الكتابية .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/03/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنف عليها صرحت بكونها تتمسك بالإنذار السابق دون أن ترد على الدفوع المثارة من كون المطالبة بالإنذار الجديد الشامل لنفس المدة المحددة بالإنذار السابق يعتبر بمتابة تنازل عن الإنذار الأول طبقا للمادة 253 من ق ل ع خصوصا بعد تسليم دفاعها لوصل دون تحفظ ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة أساسا ، وإحتياطيا إجراء بحث ، وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/03/2023 تم تمديدها لجلسة 13/04/2023 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كون محكمة الدرجة الأولى إرتكزت في رفض طلب الزور الفرعي على قرار محكمة النقض عدد 663/2 الصادر بتاريخ 12/12/2013 في الملف عدد 550/3/2/2013 ، والذي لا ينطبق على الدعوى الحالية مادام أن محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن الإسم الكامل للشخص الذي رفض التوصل وتضمن فقط إسمه الشخصي دون العائلي ودون رقم بطاقته الوطنية في خرق لمقتضيات الفصل 38 من ق م م ، كما أن هذا الأخير لا يعتبر مستخدما لدى المستأنفة وإنما هو مجرد مندوب مبيعات لا صفة له في التوصل ، كما أن الإنذار المشار إليه خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م بعدم توجيهه إلى ممثلها القانوني ، مضيفة أن تبليغ الإنذارات يبقى من إختصاص المفوضين القضائيين فقط ، فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى بعدم قيامها بمباشرة إجراءات مسطرة الزور الفرعي تكون قد خرقت حقوق المستأنفة في الدفاع ، مضيفة أن محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن الإسم الكامل للشخص الذي رفض التوصل وكذا رقم بطاقته الوطنية حتى يتسنى للطاعنة معرفته ومن تم يكون الإنذار قد بلغ إلى شخص مجهول ، فضلا على أن المشرع وحفاظا على حقوق الأطراف إعتبر أن شهادة التسليم تعتبر الوثيقة الأساسية لإثبات التبليغ بإعتبارها تحمل توقيع المبلغ إليه ولا يمكن تعويضها بأية وثيقة أخرى ، كما أنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في مواجهة المفوض القضائي وكاتبه فتح لها ملف شكاية عدد 345/3114/2022 .
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار سند الدعوى الحالية أنه وجه إلى الطاعنة بإعتبارها شركة وذلك في شخص ممثلها القانوني، كما أنه تضمن توقيع وتأشيرة المفوض القضائي وكاتبه في إحترام لمقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وتوصل به السيد عبد العالي دون ذكر إسمه العائلي مع ذكر أوصافه وهي الأوصاف التي تعتبر نافية للجهالة عنه ، فضلا على أن المستأنفة وفي تناقض مع إدعاءاتها تقر بوجود ومعرفتها للمتسلم بوصفه مندوب مبيعات لديها دون الإستدلال للمحكمة بما يثبت صفته تلك ، إلى جانب أنها لم تنازع في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 29/03/2022 من طرف المفوض القضائي السيد خالد (ع.) والذي أثبت وجود السيد عبد العالي (ر.) بصفته مستخدما بالشركة، وأن مجرد شكاية بالزور لا تأثير له على الدعوى الحالية في ظل عدم وجود متابعة قضائية.
وحيث دفعت المستأنفة بكونها توصلت بإنذار جديد بأداء مدة لاحقة وكذا الإفراغ وهو ما يعتبر بمتابة تنازل عن الإنذار السابق ، مضيفة أن الإنذار الأخير يشمل المدة المضمنة بالإنذار الأول ، كما تسلمت توصيلا يثبت الأداء وهو ما يعتبر حجة على أداء جميع المدة المحكوم بها ، مما يناسب الأمر بإجراء بحث في الدعوى .
وحيث إن قيام المستأنف عليها بتوجيه إنذار إلى الطاعنة تطالبها من خلاله بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم يناير 2023 بحسب مبلغ 150000.00 درهم مع منحها أجل 15 يوما قصد الأداء تحت طائلة الإفراغ ، والذي توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 05/01/2023 وأدت الواجبات المضمنة به بتاريخ 09/01/2023 أي داخل الأجل الممنوح لها بموجب الإنذار المذكور ، لا يعتبر وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة تنازلا من المستأنف عليها على الإنذار موضوع الدعوى الحالية ولو تضمن الإنذار الثاني المدة المضمنة بالإنذار الأول مادام أن هذا الأخير ( أي الإنذار الأول ) سبق وأن أثبت تماطلها في أداء واجبات الكراء بإيداعها وواجبات الكراء المطالب بها بمقتضاه خارج الأجل الممنوح لها أمام ثبوت رفضها التوصل بالإنذار بتاريخ 12/10/2021 وقيامها بالإيداع بتاريخ 08/02/2022 ، وأمام صدور الحكم المستأنف بتاريخ 05/04/2022 والذي قضى بالإفراغ على أساس ثبوت التماطل بناء على الإنذار سند الدعوى الحالية ، وذلك في تاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار الثاني المتوصل به في 05/01/2023 ، ومن تم فإن الإنذار المشار إليه لا يمكن تفسيره بكونه تنازلا عن الإنذار الأول والحكم المستأنف من جهة أمام عدم الإدلاء بما يفيد تنازل المستأنف عليها عن تنفيذ الحكم المذكور ، ومن جهة ثانية أمام نفيها كون الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/01/2023 يعتبر بمثابة تنازل منها عن الدعوى الحالية .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر
*في الطلبين الإضافيين : حيث طالبت المستأنف عليها الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/12/2022 .
وحيث إن البين من الوصل الصادر عن نائب المستأنف عليها أن الطاعنة قامت بأداء عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم يناير 2023 وهو ما يشمل المدة المطالب بها بموجب الطلبين الإضافيين مما يتعين معه ردهما .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف والطلبين الإضافيين .
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
في الطلبين الإضافيين : برفضهما وتحميل المستأنف عليها صائرهما.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
59853
Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59949
Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60087
Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60189
La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60253
Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60351
La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024