Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59949

Identification

Réf

59949

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6402

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable.

La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ل.ق. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 5182 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024في الملف عدد 4469/8117/2024 والذي قضى بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري بجميع مرافقه الكائن بالقنيطرة زاوية شارع محمد الخامس وزنقة بن زرع وبشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السيد حسن (غ.) والسيدة سمية (ج.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله انهما يملكان على الشياع الملك المسمى "الأزهر" 35 " موضوع الرسم العقاري عدد 13/44722، والمتكون من:

1 - القسمة المفرزة رقم 30، مساحتها 9 سنتيار المشتملة على موقف لسيارات بالطابق التحت الأرضي الثاني

2- القسمة المفرزة رقم 31 مساحتها 9 سنتيار المشتملة على موقف لسيارات بالطابق التحت الأرضي الثاني

3- القسمة المفرزة رقم 71 مساحتها 1 ار و 52 سنتيار المشتملة على متجر بالطابق الأرضي من العمارة رقم ب 17.76/1090 من ارض العمارة، و 40.13/1022 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد R/23625المتكون من العمارة الكائنة بالقنيطرة زاوية شارع محمد الخامس و زنقة بن زرع،وأن العارضين قاموا بإكراء المحل المشار اليها اعلاه بجميع مرافقة للمدعى عليها بسومة كرائية شهرية قدرها 36.290,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقد الكراء وان المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات الكراء مند 05/02/2024 الى غاية 05/05/2024 وتخلد بذمتها ما مجموعه 145.160,00 درهم ورغم جميع الوسائل الحبية المبذولة باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار ، وان العقد الكراء تضمن في المادة 13 منه شرطا فاسخا في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية ملتمسا الأمر بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري بجميع مرافقه الكائن بالقنيطرة زاوية شارع محمد الخامس وزنقة بن زرع تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 5.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل شهادة الملكية – نسخة طبق الأصل لعقد الكراء- أصل الإنذار بالأداء مع محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيان بجلسة 27/08/2024

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم الصادر في مواجهة العارضة جانب الصواب لعلة عدم تمكينها من وسائل الدفاع والتي سنوضحها على الشكل التالي أن المستأنفة وبتاريخ 2024/06/10 تقدمت الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض و إيداع فتح له ملف عدد 2024/8103/24681 وفتحت له ملف التنفيذ كما هو واضح من خلال الوثيقة رقم 2 وذلك بتاريخ 2024/07/11 وذلك لعرض مبلغ 145.160,00 درهم على المدعيان هذا ناهيك على ان العارضة قامت بجميع التزاماتها الكرائية في مواجهة المستأنف عليهما وحول الطعن في إجراءات التبليغ فإن المدعيان قاما بتوجيه انذار الى المدعية وان من تسلم الانذار والاستدعاءات لا صفة له في ذلك بحيث ان العنوان الذي تم توجيه الإنذار والدعوى لا يمت بصلة الى العارضة بحيث ان شركة F. منحت العارضة محل مساكنة وتخابر بصفة مؤقتة سنة 2021 وفق عقد المساكنة و كما هو معلوم فان جميع العقود المتعلقة بالمخابرة تبرم لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وماعدا ذلك فهو باطل وبالتالي فان من تسلمت الإنذار والاستدعاءات لم تقم بإبلاغ العارضة بالإنذارات والاستدعاءات مما فوت على العارضة حقها في بسط دفوعاتها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2024/09/02 تحت عدد 5182 في ملف عدد 4469/8117/2024 وبعد التصدي القول بعدم قبول طلبه.

أرفق المقال ب: الحكم الابتدائي وظرف التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/12/2024 بعد الاطلاع تقرر، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب على اعتبار أن الإجراءات التي تتعلق بتسليم الاستدعاء والإنذار تمت بعنوان لا علاقة له بالمستأنفة.

وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنةمن كون العنوان الكائن بالرقم 2 زنقة الصنوبر الطابق 4 رقم 12 الدار البيضاء هو مجرد محل مساكنة وتخابر معها بصفة مؤقتة، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى الموقع من الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 20/12/2021 يتضح من خلاله أن الطرفان اتفقا على التخابر بينهما بخصوص تطبيق مقتضيات العقد أعلاه بالعنوان الذي تمت به الإجراءات خلال المرحلة الابتدائية أي به تم تبليغ الإنذار والاستدعاء. مما وجب معه رد الدفع.

وحيث ولئن تمسكت الطاعنة بكون محل المساكنة لا يمكن أن يبرم لأكثر من ستة أشهر وغير قابلة للتجديد فإنه بالمقابل لم تدلي بما يفيد إشعار المستأنف عليها بالعنوان الجديد لها أو ما يفيد الاتفاق على عنوان آخر خلاف ما ورد بالعقد وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكونها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها وذلك بأداء مبلغ 145.160,00 درهم بناء على فتح ملف التنفيذ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لم تدلي بأية وثيقة تثبت الوفاء بالتزامها وظل ما تدعيه مجرد يعوزه الإثبات القانوني مما يكون ما أثارته بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وبالتالي يبقى ما نحاه الأمر المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا يستتبع التصريح بتأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux