Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60253

Identification

Réf

60253

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6654

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8225/4839

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur.

Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمالسيد عزيز (ز.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد الباز بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2024 تحت عدد 3847 في الملف رقم 3656/8101/2024 القاضي أمر المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي للمحل التجاري الكائن 29 قيسارية ليراك شارع محمد السادس الدار البيضاء،وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد رشيد (ب.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/06/03 والذي جاء فيه انه يستأجر المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه من المدعى عليه السيد عزيز (ز.) بسومة شهرية قدرها درهم وانه تم الاتفاق عند إبرام العقد ان المحل التجاري مزود بالتيار الكهربائي على أساس أداء قيمة ما استهلكه العارض للمدعى عليه ؛ غير انه بتاريخ فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي عن محله بدون مبرر أدى إلى تعطيل مصالحه لا سيما وان جميع معاملته التجارية تعتمد على التيار الكهربائي من استعمال للحاسوب والآلات الالكترونية بالإضافة إلى الإنارة ورغم جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسنا الحكم على المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي لمحله الكائن ب 29 قيسارية ليراك شارع محمد السادس البيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

وصدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص عدم إثبات المدعي بما يفيد إلتزامه من تمكينه بالتيار الكهربائي : أنه بالعودة للوثائق المدلى بها بالملف فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد إلتزامه من تمكين المستأنف عليه من التيار الكهربائي ذلك أنه أكرى للمستأنف عليه المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية "كمستودع" لا غير علاوة على ذلك فالمستأنف عليه قام بجلب خط كهربائي للمستودع من مكتب يكتريه في نفس المركب التجاري بحيث أن المستأنف عليه يشغل المستودع المذكور و هو يعلم بأنه لا يتوفر على عداد كهربائي و هو الشيء الثابت في نازلة الحال بحيث أن المحل المذكور لا يتوفر علىعداد كهربائي، و أنه لا يمكنه قطع التيار الكهربائي عن المستأنف عليه و الحال أن المحلالمذكور لا يتوفر على عداد كهربائي و في ظل ما ذكر أعلاه تكون بذلك دفوع المستأنف عليه غير جديرة بالاعتبارو يتعين ردها، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و بجلسة 25/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أن اعتمد المستأنف في أوجه استئنافه على أن المحل المؤجر عبارة عن مستودع، مما يستفاد منه أنه لا يحتاج لتيار كهربائي. كما زعم بأنه قام بجلب خط كهربائي للمستودع من مكتب يكتريه من نفس المركب التجاري و إن مزاعمه تبقى مجرد تبريرات واهية وغير منطقية يكذبها محضر المعاينة المنجز في الموضوع والذي أنجزه المفوض القضائي مصطفى (ا.)، و إن هذه الحجة تكذب مزاعم المستأنف من كون المحل عبارة عن مستودع وإنما هو عبارة عن محل تجاري به سلع وبضائع وكذلك آلة الحاسوب لتدوين المعاملات التجارية التي تنجز بالمحل. وحتى ولو فرضنا جدلا أن المحل عبارة عن مستودع فهل يعقل أن يؤجر بدون تيار كهربائي لاسيما وأن المحل يتواجد داخل مركب تجاري وأن بانقطاع الكهرباء عنه تسوده ظلمة كما اشارت إلى ذلك المعاينة و لم يجد المستأنف أي تبرير لتواجد الأسلاك الكهربائية الممتدة من الدفع بأنه جلبها من محل آخر يملكه بالمركب التجاري الأعلى وذلك في غياب ما يثبت ذلك مما يفسر أنها ممتدة من مسكنه المقابل و ينبغي الإشارة إلى أن تلك الأسلاك الكهربائية الممتدة من الأعلى ليست هي الحجة الوحيدة على تواجد التيار وعند إيجاره المحل وضع داخله آلة لاحتساب استهلاك الكهرباء Compteur de consommation لتقدير واجبات استهلاك المحل لهذه المادة والتي لازالت لحد الآن موضوعة داخل المحل و إن هذه الإثباتات لكافية لدحض مزاعم المستأنف والتي جاءت خاليا من أي إثباتات واحتياطيا فإنه لا يرى مانعا من إجراء خبرة تقنية للتحقق من أن تلك الأسلاك كانت ممتدة من مسكن المستأنف ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميلها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/12/2024 حضرت الأستاذة فريح و أدلت بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالسبب المستمد من عدم إثبات المستأنف عليه بإلتزامه بتمكين المستانف بالتيار الكهربائي ،

و حيث صح ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص، ذلك انه بالاطلاع على ظاهر الوثائق تبين لهذه المحكمة أنها تخلومما يفيد كون المحل المكترى يتوفر على عداد كهربائي، و أن الاستجابة لطلب ارجاع التيار الكهربائي يفترض معه أن المحل كان مزودا أساسا بالتيار الكهربائي و تم قطعه، و هي الواقعة التي لم يتم اثباتها من قبل المستانف عليه خصوصا و ان محضر المعاينة المتمسك به و المنجز بواسطة المفوض القضائي مصطفى (ا.) لا يفيد ذلك مما يجعل الطلب غير مبرر،

و تأسيسا عليه ، فان الامر المطعون فيه الذي استجاب للطب بإرجاع التيار الكهربائي للمحل التجاري الكائن 29 قيسارية ليراك شارع محمد السادس الدار البيضاء دون التحقق من واقعة كون المحل مزود بالتيار الكهربائي يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux