Réf
60743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2581
Date de décision
12/04/2023
N° de dossier
2022/8206/4405
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Privation de jouissance, Paiement du loyer, Obligation du preneur, Loyers impayés, Insuffisance de preuve, Exception d'inexécution, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Changement des serrures, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue. Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses. Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيدة هدى (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/07/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1107 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2022 في الملف عدد 193/8207/2022 القاضي بأدائاه لفائدة المستانف عليهما مبلغ 84,000,00 كواجبات كرائية عن المدة من يناير 2020 إلى يناير 2022 ، ومبلغ 8400,00 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة مع شمولهما بالنفاذ المعجل ، ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وتحديد الإكراه البدني في حقها ا في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 01/07/2022 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/07/2022 أي داخل الأجل القانوني ووفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدين مصطفى (ا.) ونادية (ش.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله أنه بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 07/02/2019 أكرى للمستانفة المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 3500 درهم ، وأن المستانفة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2020 أي لمدة 24 شهرا فتخلذ بذمتها ما مجموعه 84.000 درهم وأنهما قاما بتوجيه انذار لها بواسطة المفوض القضائي توصلت به بتاريخ 07/09/2021 غير أنه ظل بدون جواب ، ملتمسان الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتهما مبلغ مالي قدره 84.000 درهم مقابل واجبات كراء المحل من يناير 2020 إلى يناير 2022 ، ومبلغ 8400 درهم عن واجبات ضريبة النظافة إضافة الى مبلغ 5000 درهم عن التماطل في الأداء ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانفة الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى ، مع تحديد الغرامة التهديدية في 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وارفقا مقالهما بنسخة من عقد كراء ونسخة من محضر تبلیغ انذار وبناء على المذكرة التعقيبية للمستانفة بواسطة نائبها بتاريخ 15/03/2022 والتي عقبت من خلالها بأن الإنذار لم تبلغ به لا هي ولا والدتها ولم تتسلم أي انذار أو ما شابه ذلك ، وأنها تطعن بالزور في محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال ، وانها منعت من مزاولة مهامها وذلك بتغيير أقفال المحل التجاري من طرف المستانف عليهما، وان واقعة الاغلاق وتغيير المفاتيح مضمنة عن طريق مفوض قضائي عبد الرحمان (ل.) ، وان تغيير اقفال المحل التجاري يعتبر موضوع جنحة معروضة على انظار السيد وكيل الملك بابتدائية الرباط ، ملتمسة الحكم برفض الطلب ، وادلت بصورة شمسية لمحضر المفوض القضائي وصورة شمسية لشكاية. وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضحت الطاعنة بخصوص مخالفة مقتضيات الفصل 667 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه : " يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا، وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه"، والحال أن هذا الشرط غير متوفر في نازلة الحال، إذ أن المحل موضوع الدعوى تمت إستعادته بالغصب من طرف مالكيه المستانف عليهما اللذين قاما بانتزاع حيازته من مكتريته دون وجه حق حسب الثابت من وثائق الدعوى و هو دفع ساقته المستانفة و أكدت عليه بشكايتها ثم بمحضر المفوض القضائي، في حين أن الجهة المستانف عليها لم تعمل على نفي ما نسب إليه ما يعد قرينة قانونية قاطعة على واقعة الغصب و أن المحل لم يعد بحوزتها ولم تنتفع به طيلة المدة المطلوبة في الدعوى، ما يستلزم الحكم بعد التصدي برفض الطلب لعلة مخالفته مقتضيات الفصل 667 من قانون الالتزامات و العقود, وبخصوص كفاية الأدلة على منع المستانفة من استغلال المحل: فقد إحتجت المستانفة بواقعة إنتزاع العقار موضوع الدعوى من حيازتها محتجة بمحضر مفوض قضائي يثبت واقعة الإنتزاع وتبديل الأقفال، مضيفة على ذلك شكاية في الموضوع موجهة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط سجلت في 28/09/2021، وفتح لها الملف 6388/3101/2021، وعلى الرغم من توصل المستانف عليهما بدفعها ا القائل بأن المحل منتزعة حيازته منها من قبلهما، فإنهما لم ينفيا الأمر، مما يجعل دفعها منتجا ووسيلتها قانونية يجب اعتمادها والركون إليها للقول بعدم استحقاق المستانف عليهما لأي واجبات كرائية ما دام المحل بحوزتهما ,وبخصوص عدم مطالبة المستانف عليهما بالحكم بإفراغها للمحل يعد قرينة قانونية قاطعة على أنهم استعادوه غصبا: فالظاهر من أوراق الدعوى، ان المستانف عليهما لم يطلبا إفراغها من المحل، بل طالبا فقط بالأداء دون الإفراغ، وهو ما استجابت له المحكمة ما دامت المحكمة لا يمكنها الحكم بأكثر مما هو مطلوب من طرفي الدعوى، وربما يكون هدف المستانف عليهما من الدعوى محاولة يائسة لإثبات براءتهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مما يعد قرينة قانونية قاطعة على أن العقار لم يعد بحوزتها بل هو في حوزتهم، وبالتالي لا يسوغ المطالبة بالحكم بإفراغها ما دامت واقعة الإفراغ حاصلة مسبقا. وبخصوص كون النيابة العامة لها دور محوري في تحريك المتابعة بخصوص الشكاية المتعلقة بانتزاع عقار من حيازة الغير : فقد تم إدخال النيابة العامة في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف لأجل السهر على إجراءات الزور الفرعي المتعلق بمحضر تبليغ الإنذار، لكن وأخذا بالاعتبار الآثار القانونية المحدودة المترتبة عن صحة التبليغ من عدمه ما دام المستانف عليهما لم يطالبا بإفراغ المحل لعلة التماطل في الأداء، فإن دور النيابة العامة بلا شك سيكون مهما و جوهريا في إعطاء الأوامر للضابطة القضائية للبحث في واقعة إنتزاع العقار موضوع الدعوى من حيازة الغير، التي هي المستأنفة، ثم بعد ذلك الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكينها من إستعادة حيازة المحل المنتزعة حيازته منها من الجهة مالكة العقار ورافعة الدعوى,ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي، أساسا : الحكم برفض الطلب أو عدم قبوله وفق ما تراه المحكمة مناسبا، واحتياطيا: تمهيديا بإجراء جلسة بحث تحضرها ودفاعها وشهودها والمستانف عليهما ودفاعها بخصوص واقعة انتزاع المستانف عليهما للعقار موضوع الدعوى من حيازة المستأنفة وترتيب الآثار القانونية على ثبوت الانتزاع من عدمه,وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 21/12/2022 جاء فيها أنه بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 07/2/2019 ، أكرى المستانف عليهما المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بسومة كرائية شهرية قدرها 3500 درهما، وأن السيدة هدى (ب.) توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2020 أي لمدة 24 شهرا فتخلد بذمتها ما مجموعه 84.000 درهما، مما دفعهما إلى توجيه إنذار للمكترية بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ب.) من أجل الأداء والذي توصلت به بتاريخ 07/09/2021 ، غير أن هذا الإنذار ظل دون جواب، مما اضطرا إلى التقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط لاستصدار الحكم المستأنف, وانه بخصوص الدفع المتعلق بانتزاع عقار : فقد دفعت المستأنفة بأن المحل الذي تكتريه انتزع منها من قبل الطرف المدعي وأنها تقدمت بشكاية بشأن ذلك إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لكن هذه الشكاية لا تهم موضوع الدعوى الحالية، وأن محضر إثبات حال المعتمد عليه من طرف المستأنفة في شكايتها لا أساس له من الصحة بحيث أنه من السهل إمداد المفوض القضائي بمفتاح غير الذي يفتح به المحل التجاري للوصول إلى النتيجة المرغوب فيها من طرف المستأنفة، وأن الشكاية موضوع الدفع تبقى مجرد ادعاء تم حفظها بقرار من السيد وكيل الملك، وأن الاستئناف يجب رفضه لأنه لم يتطرق إلى موضوع الدعوى المتعلق بأداء الواجبات الكرائية وهي الواجبات التي لم يتم أداؤها من طرف المستأنفة ، وأن المستأنفة لم تأت بأي دفع يوضح العيب الذي يمكن على أساسه الطعن في الحكم الابتدائي، ولقد توصلت المستأنفة في مقابل ذلك بإنذار بالأداء ولم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من الواجبات الكرائية ، وتم الاتفاق بمقتضى عقد الكراء على اعتبار عدم أداء الكراء من طرف المكترية المستأنفة يعد شرطا فاسخا للعقد بموجب بنده الرابع، وتأسيسا عليه، يستنتج على أن ما عابه الطرف الطاعن على الحكم الابتدائي بموجب هذا الدفع يبقى غير وجيه ولا يرقى إلى درجة الاعتبار، وبالتالي فلا يمكنه المساس ببراءة الحكم المطعون فيه من أية شائبة تمس سداده،والتمسا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وتحميل المستانفة جميع الصوائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 04/01/2023 ادلت من خلالها بمحضر الضابطة القضائية و تعليمات النيابة العامة، و أن قرار الحفظ تأسس على تعذر الإستماع للمشتكى بهما لقدرتهما على التخفي و عدم إستجابتها لإستدعاءات النيابة العامة كما يدل على ذلك محضر الإنتقال و البحث والتحري , والتمست الحكم وفق ملتمساتها الواردة في مقالها الاستئنافي ، وإحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 29/03/2023 التمسا من خلالها رد جميع دفوعات المستانفة لعدم جديتها وتاييد الحكم المستانف. وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2023 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للاستاذ عبد الواحد (ب.) وتخلف الاستاذ حميوي (م.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/04/2023. محكمة الاستئناف حيث عرضت المستأنفة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه. وحيث ان الدفع بانتزاع حيازة العقار المدعى فيه من قبل الطرف المستأنف عليه ومنع المستانفة من مزاولة مهامها جاء خاليا من الإثبات وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ا ع فهي الملزمة بالإثبات , وأن محضر المعاينة المتمسك به ليس فيه اية دلالة على كون المستأنف عليهما هما من قاما بإغلاق المحل وتغيير مفاتيحه، كما أن الشكاية المحتج بها لا تنهض حجة على صحة أقوال المستانفة أمام عدم وجود متابعة ولا إدانة بشأنها، كما أن تمسكها بالدور المحوري للنيابة العامة في تحريك المتابعة بخصوص الشكاية المتعلقة بانتزاع عقار من حيازة الغير واجراء بحث في النازلة بشان ذلك لا يجد له سندا لا من الواقع ولا من القانون لأن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث للتحقق من الواقعة المدعاة ولكونها لا تصنع الحجة للأطراف وهي غير ملزمة بتتبعهم في جميع مناحي دفوعهم واقوالهم إذا لم تكن تتسم بالجدية ولا ترد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (انظر في هذا الصدد القرار قم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 5071/2/1/2003 ) وحيث إن ذمة الطاعنة تبقى مليئة بالواجبات الكرائية المطالب بها امام غياب ما يثبت براءة ذمتها منها لتبقى الدفوع المثارة على غير أساس والحكم المستأنف صائب فيما انتهى اليه، مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعته. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56127
Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56225
L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024