Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015)

Réf : 38005

Identification

Réf

38005

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

13272

Date de décision

29/12/2015

N° de dossier

2014/8202/10771

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 326 (Ancien) - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable.

La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome.

Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2015/12/29، حكم رقم 13272، في ملف عدد 2014/8202/10771

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بتاريخ 2014/11/21 ، و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، و الذي جاء فيه انه بتاريخ 2006/06/16 تم التوقيع بينها و بين المدعى عليها على عقد ينصرف الى التزام المدعى عليها بتزويد العارضة بوحدة صناعية كاملة و مجهزة Clés en Main » » مقابل مبلغ اجمالي 26167000.00 اورو حسب الاجال و الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من العقد ، و قد حلت العارضة محل شركة « (ا ه) » بموجب ملحق رقم 1 مؤرخ في 2006/08/01 ، و تم تحديد تنفيذ مراحل الالتزام بصلب العقد ، على ان يتم التوقيع خلال تلك المراحل على شواهد مراقبة التجهيزات والتحقق من طبيعتها عند التسليم ، و تم الشروع في تنفيذ الالتزامات بينهما ، و ادت العارضة ما يفوق /80 من مجموع الثمن و تم الاتفاق بينهما على عرض منازعاتهم على تحكيم المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية الدولية على ان تعقد هياة التحكيم بجنيف ، و تطبيق القانون السويسري على العقد ، الا ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها باتمام الاشغال و الخدمات المتفق عليها و وجهت لها اشعارا بعزمها بمغادرة الورش ، و بتاريخ 2011/03/21 قامت المدعى عليها برفع طلب للتحكيم وقامت العارضة بدورها بتقديم طلب مقابل ، و بعد استنفاد اجراءات التحكيم اصدرت المحكمة التحكيمية حكمها موضوع الطلب الحالي بتاريخ 2013/09/12 ، و ان العارضة تقدم طعنها فيه لاسباب وجيهة تتمثل في بت هيئة التحكيم في طلبات لم تطلبها منها و في أكثر مما طلب منها ، و وجود تناقض بين اجزاء الحكم التحكيمي و وقوع تدليس اثناء حريات مسطرة التحكيم و عدم قيام حياد و استقلالية هية التحكيم ، و خرق حقوق الدفاع.

ملتمسة بناء على نص الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل ، بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية في ملف التحكيم عدد 17811 و الحكم تبعا لذلك ببطلانه.

مرفقة مقالها بصورة من وصل.

و بناء على اشعار نائب المدعية بالإدلاء بالوثائق تبعا لما التزم به هو نفسه بطلبه المدلى به خلال مداولة .2014/12/30

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها التي ورد فيها اساسا في الشكل كون قانون المسطرة المدنية قبل التعديل لم ينظم التحكيم الدولي الذي كان خاضعا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، هذه الاخيرة التي تنص على ان الطعون ضد الاحكام التحكيمية الدولية تقدم امام المحاكم التابعة للمقر الذي انعقد فيه التحكيم ، و المدعية نفسها على علم بذلك لكونها قدمت طعنها امام المحكمة العليا السويسرية التي كانت رفضت الطلب ، كما انه احتياطيا في الموضوع فأسباب الطعن هي تكرار لدفوع غير جدية سبق لها التقدم بها خلال عدة مناسبات و لم تكن جدية في اي مسطرة.

ملتمسة اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع رفضه و احتياطيا جدا حفظ حقها في التعقيب في حالة تفصيل الطاعنة لأسباب الطعن.

مرفقة مذكرتها بنسخة من قرار المحكمة العليا السويسرية.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات تبعا لالتماس نائبا الطرفان امها لهما لإتمام الصلح الجاري بينهما ، اخرها جلسة 2015/12/15 ادلى خلالها نائب المدعى عليها بجوابه مرفق بوثيقة ، فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة .2015/12/29

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب الى الحكم استنادا على ما نص عليه الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل ، بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية في ملف التحكيم عدد 17811 و الحكم تبعا لذلك ببطلانه.

و حيث انه من جهة اولى فالمدعية تخلفت عن الادلاء بنسخة من الحكم التحكيمي موضوع الطعن رغم اخراج المحكمة للملف الحالي من مداولة 2014/12/30 بناء على طلب نائبها لتمكينه من الادلاء بوثائقه ، و من جهة ثانية فقد صح للمحكمة ما دفعت به المدعى عليها بكون الفصل 326 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديلها انما تخص التحكيم الداخلي و لا تخص التحكيم التجاري الدولي ، و انه باعتبار ان الطعن بإعادة النظر نوع من انواع الطعون الغير العادية ، و التي لا تقبل إلا اذا نص قانون على امكانية اللجوء اليها فانه يتعين معه عدم قبول طعنها ، مع تحميلها صائره.

و حيث انه بموجب الفصل 407 من ق.م.م فيحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى الف درهم أمام المحكمة الابتدائية.

وتطبيقا للفصول 1-2-32-50 و 124 و 407 من ق.م.م ، و القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:

بعدم قبول الطعن بإعادة النظر ، و تحميل المدعية الصائر ، مع جعل مبلغ 1000.00 درهم المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2014/11/21 وصل رقم 5071 كغرامة لفائدة الخزينة العامة.

و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة اعلاه.

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu que la demande vise, sur le fondement de l’article 326 du Code de procédure civile dans sa version antérieure à sa modification, à ce qu’il soit procédé à la rétractation de la sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce dans le dossier d’arbitrage n° 17811 et, par conséquent, à ce que son annulation soit prononcée.

Attendu que, d’une part, la demanderesse a omis de produire une copie de la sentence arbitrale objet du recours, bien que le tribunal ait retiré la présente affaire du délibéré en date du 30/12/2014 à la demande de son avocat afin de lui permettre de verser ses pièces ; que, d’autre part, le tribunal retient le bien-fondé de l’argument soulevé par la défenderesse selon lequel l’article 326 du Code de procédure civile, avant sa modification, ne concerne que l’arbitrage interne et non l’arbitrage commercial international ; et que, considérant que le recours en rétractation constitue une voie de recours extraordinaire qui n’est recevable que si un texte de loi prévoit la possibilité d’y recourir, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable et de la condamner aux dépens.

Attendu qu’en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans sa demande en rétractation est condamnée à une amende dont le montant maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première instance.

Et en application des articles 1, 2, 32, 50, 124 et 407 du Code de procédure civile, et de la loi portant création des tribunaux de commerce.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

Déclare le recours en rétractation irrecevable, condamne la demanderesse aux dépens, et ordonne que la somme de 1000.00 dirhams, consignée à la caisse de ce tribunal le 21/11/2014 sous le reçu n° 5071, soit affectée à titre d’amende au profit du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage