Vérification d’une créance douanière : L’absence de preuve d’une instance pénale en cours justifie la déclaration d’incompétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81373

Identification

Réf

81373

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6000

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2028/8301/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 729 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 93 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Article(s) : 90 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance, composée de pénalités et d'accessoires, au motif qu'elle relevait de la juridiction répressive. L'administration créancière soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance relative aux amendes, et de statuer sur les frais et intérêts de retard. La cour rappelle que la notion d'instance en cours suppose la preuve d'une action engagée avant l'ouverture de la procédure collective, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle ajoute que si une créance peut être déclarée sans titre, le créancier est tenu d'en produire les justificatifs lors de la phase de vérification, ce qui n'a pas été fait pour les frais et intérêts. La cour retient dès lors que le juge-commissaire a fait une juste application des dispositions de l'article 729 du code de commerce en déclinant sa compétence pour une contestation qui n'en relevait pas, confirmant ainsi l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 463 ملف عدد 269/8313/2018 الذي صرح بعدم الإختصاص للبت في الدين المصرح به من طرف مديرية الجمارك بميناء الدار البيضاء.

وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 22/02/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 4/3/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمرالمستأنف أن الطاعنة صرحت ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (س.) من مبلغ 734.568,00 درهم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

اولا : من حيث عدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبث في دين عمومي:

أن الأمر المطعون فيه قد اعتبر الديون المصرح بها غرامات جمركية وصرح بعدم اختصاصه بالبث فيه بعلة كون الإختصاص منعقد للبث في الغرامات للقضاء الزجري، وان كان اغلب الدين عبارة عن غرامات فانه اغفل جزءا منه عبارة عن صوائر تحصيل وفوائد تحصيل صدرت في شانها سندات تنفيذية للدين، والمنازعة فيها لا تنعقد كما ذهب الى ذلك الأمر المطعون فيه للقضاء الزجري وانما للقضاء الإداري وفق ما تقرره المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وعليه فانه من غير المقبول ترتيب نفس الأثر القانوني على ديون لا تتمتع بنفس المركز لأن من شان ذلك الإضرار بمصالح الخزينة العامة وحتى باقي الدائنين مما يتعين معه القول بابطال الأمر لهاته العلة.

ثانيا: من حيث عدم سلامة التصريح لعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبث في الديون المصرح بها كغرامات:

وانه وعلى فرض كون القاضي المنتدب غير مختص منطقا وقانونا بادانة الشركة الموضوعة في التصفية بغرامة في اطار دعوى عمومية، فإنه كان يجب التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات لا القول بكون المحكمة التجارية غير مختصة، وان العارض لا يجد سندا اقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة، وعليه فان وجه الضر الذي سيلحق به من جراء اهمال التصريح بوجود دعوى جارية تتمثل في الدعوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على اساس المحاضر الجمركية يتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارض وتعريضه للخطر، وان الفرق شاسع بين التصريح بعدم الإختصاص وبين التصريح بوجود دعوى جارية وان اجتهاد المحاكم التجارية استقر على اعتبار الدعاوى الجارية هي الدعاوى الزجرية دعاوى حوادث الشغل وغيرها من الدعاوى بتأويل واسع لكلمة دعوى، وان العارض يتمسك بموقعه بخصوص الدين المصرح به موضوع دعوى عمومية ومعروضة امام القضاء الزجري ستحفظ حقه وحق جميع الدائنين وتبقي دينه المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الأطراف وهو الموقف القانوني السليم والأسلم، في حين ان مركزه القانوني بالنسبة الى الدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي بعدم اختصاصه وسيكون بعد حصول العارض على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الإدارة باداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به، ملتمسة الغاء امر القاضي المنتدب وبعد التصدي التصريح بعدم الإختصاص النوعي للنظر في منازعة تهم ديون عمومية بالنسبة لمبلغ 17.184.00 درهم كفوائد تاخير ومبلغ 516.00 درهم كصوائر تحصيل وبمعاينة دعوى جارية بالنسبة الى مبلغ 716.868.00 درهم الذي يمثل غرامات جمركية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بالأحكام النهائية المتبثة لها.

وارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه مع اصل طي التبليغ ونسخة من مقرر تفويض.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 26/11/2019 حضر ممثل مديرية الجمارك وتخلف السنديك رغم سابق الإمهال للجواب وسبق ان ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث لئن كانت فوائد التأخير وصوائر التحصيل المصرح بها من طرف الطاعنة ضمن خصوم التصفية القضائية يجدان سندهما في الفصل 93 من مدونة الجمارك الذي ينص على ان كل أداء يتم بعد هذه الأجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التنظيمية المعمول بها ويجب اداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل الى نهاية يوم التحصيل وكذا الفصل 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي ينص على انه يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية استخلاص صوائر يتحملها المدين، فان الملف يخلو من السندات التي تبت فوائد التأخير وصوائر التحصيل وان المشرع وان كان قد منح للدائن إمكانية التصريح بالدين حتى ولم يكن متبتا بسند الا ان ذلك لا يعفيه من الإدلاء بالسند أثناء مسطرة تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب وان هذا الأخير وان كان قد اغفل البت في فوائد التأخير وصوائر التحصيل فان الطاعنة لم تدل بما يثبتها.

وحيث ان مفهوم الدعوى الجارية هي الدعوى التي كانت قائمة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وان دور القاضي المنتدب يقتصر على معاينة تلك الدعوى بعد التحقق من توفر شروطها وان قضاء الموضوع هو الذي يتولى تحديد وحصر الدين ولما كان الثابت ان الشق الثاني من الدين المصرح به هو عبارة عن غرامات جمركية يتم الحكم بها بعد إدانة مرتكبيها من طرف المحكمة الزجرية وان الطاعنة لم تدل بما يفيد ان تلك الغرامات هي موضوع دعوى أمام القضاء الزجري فتبقى شروط تحقق الدعوى الجارية غير قائمة وان القاضي المنتدب لما صرح بعدم الإختصاص يكون قد صادف الصواب و طبق صحيح أحكام المادة 729 من مدونة التجارة التي تعطي للقاضي المنتدب الحق في التصريح بان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

وحيث وتأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين تأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté