Réf
64231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4133
Date de décision
26/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5982
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Saisine de la juridiction compétente, Preuve de la contestation, Entreprises en difficulté, Créance publique, Contestation de créance, Compétence du juge-commissaire, CNSS, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur. Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. ل.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/03/2021 تحت عدد 109 في الملف رقم 805/8313/2019 القاضي بقبول دين قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في مبلغ 3.037.284,30 درهم ضمن خصوم شركة (ط. ل.) والسيد لحسن (ط.)، بصفة امتيازية.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح أعلاه للسنديك خالد (ف.) بتاريخ 6/3/2019، التمس فيه قبول دينه بصفة امتياية بمبلغ 3.037.284,30 درهم، مرفقا طلبه بصورة لمستخرج جداول.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 24/2/2020، القاضي بارجاء التحقيق في هذا الدين الى حين الادلاء بمآل دعوى البطلان المقدمة من طرف شركة (م. ل.) في مواجهة مقاولة (ط. ل.).
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
وان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية.كما انها قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 3.037.284.30 درهم بصفة امتيازية.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة كما انها لم تطبق القانون في مثل هذه الحالات على اعتبار ان الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فإن مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة امام الجهة الإدارية المختصة.كما انها قد نازعت في الدين وبالرغم من ذلك قضت محكمة الدرجة بقبوله. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان دين المستأنف عليها ثابت.
وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية. وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق.م.م. والذي ينص على ان " يجب ان تكون الاحكام دائما معللة".
وحيث ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب،يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق.م.م مما يعرضه للإلغاء والابطال. وهو ما كده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84.
وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار 26/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ان الطاعنة تؤسس استئنافها على عدم اختصاص القاضي المنتدب لتحقيق الدين لكونه منازع فيه, والحال انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعنة لم تدل بما يفيد المنازعة في الدين وفق الطرق المقررة قانونا ,وامام الجهة القضائية المختصة, ذلك ان القاضي المنتدب هو الجهة المختصة بتحقيق الديون المتعلقة بالمقاولة المفتوحة في حقها مساطر صعوبات المقاولة, اذ ان المادة 729 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.
عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة."
وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" تحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة مقاولة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية ." قرار عدد 320 بتاريخ 27/04/2005 ملف 680/4/2005 .
وتبعا لذلك فإن القاضي المنتدب يكون مختصا بقبول الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, طالما ان المدينة لم تدل بما يفيد المنازعة فيه امام الجهة القضائية المختصة, وهو الامر الذي اكده قرار محكمة النقض(المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" لا يسوغ للقاضي المنتدب تعديل مبلغ الدين او رفضه تبعا لمنازعة المدين , وانما يتوجب عليه قبول الدين المصرح به مادام المدين لم يدل بما يفيد منازعته فيه امام الجهة المختصة وطبق مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية ." قرار عدد 1424 بتاريخ 07/10/2009 ملف عدد 55/3/2007 . وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من عدم اختصاص القاضي المنتدب يكون مردودا, ويتعين التصريح بتأييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57769
Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024