Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74586

Identification

Réf

74586

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3220

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8301/2244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 778 بتاريخ 7/5/2018 في الملف عدد 325/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (أ. ر.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 66.819.56 درهما بصفة عادية .

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 5/4/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 5/4/2019 اي داخل الاجل القانوني ويبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة (أ. ر.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 03-04-2017 ببيان تصريح بدين بمبلغ 66.819.56 درهما والتمس الحكم بتحقيق الدين و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من و رسالة جوابية .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة و المؤرخة في 21-04-2018 جاء فيها أن الدين محدد في 48915.56 درهما وهو المسجل في الدفاتر التجارية .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الأستاذة هدى (ب.) جاء فيها أنها صرحت بمبلغ 66.819.56 درهما و أنها لتعزيز المديونية تدلي بالوثائق المثبتة لدينها و التمست الحكم بقبول الدين في حدود 66.819.56 درهما و أدلت بنسخ من فواتير مع وصولات التسليم.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما اثارته العارضة من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وان الثابت من الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض أنه وبناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله اثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه، وان محكمة الدرجة الأولى استجابت لمطالب المستأنف عليها دون مناقشة المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها، وان الفواتير والوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تحتج بها للمطالبة بدينها لا يمكن اعتبارها سند لإثبات مديونيتها، وان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي اساس من الصحة وبالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، وخصوصا الدفتر الكبير فان مبلغ الدين محدد في 48.915,56 درهم، وان المستأنف عليها ادلت بصور شمسية للوثائق المحتج بها وهي لا تقوم مقام اصولها مما يتعين معه ردها وعدم الإعتداد بها اعمالا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطيا الأمر باجراء خبرة لتحديد الدين.

وارفقت المقال بنسخة الحكم وصك الإستئناف عدد 1493/19 ونسخة من الدفتر الكبير.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/6/2019 جاء فيها انه بصرف النظر عن عدم قبول استئناف شركة (ب.) بسبب الرسوم الواجبة عن الطعن او بسبب الصفة بالنظر الى حكم 06/06/2017 في الملف 31/8202/2017 القاضي بتسوية وتوكيل تدبير شؤون المستأنفة الى السنديك ، فان المحكمة الإبتدائية عندما قبلت دين العارضة كانت تحققت من صحته ببطائق التسليم حاملة التوقيع والتوصل دون ادنى تحفظ وعدم تقديم شركة (ب.) ما يفيد التبرئة منه او جزء منه، ملتمسة برد الإستئناف وترك الصائر على رافعته.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 25/6/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون وحضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ت.) وحضر نائب المستأنف عليه وادلى بمذكرة حاز نائب المستأنفة نسخة منها وادلى بدوره بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/7/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 ق م م بدعوى ان الامر المستأنف لم يناقش بشكل كاف الدفوع التي أثارتها الطاعنة يبقى مردودا ، لان الثابت من جواب الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية ان دفوعاتها اقتصرت على المنازعة في جزء من الدين المصرح به وان القاضي المنتدب رد على ذلك بعلة مضمنها " انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان مديونية شركة (ب.) ثابتة من خلال مجموعة من الفواتير المرفقة بوصولات التسليم وذلك في حدود المبلغ المصرح به" وهو تعليل كاف للجواب عن الدفع الذي اثارته الطاعنة ويبقى بذلك الامر المستأنف معللا بما يكفي لتبريره ولما عابته عنه الطاعنة يبقى غير ذي اساس.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الفواتير والوصلات المدلى بها من طرف المستأنف عليها مجرد صور شمسية يمكن اعتبارها سندا لاثبات الدين لا سيما وان المديونية المسجلة بالدفتر الكبير للطاعنة لا تتجاوز مبلغ 48.915,56 درهم يبقى مردودا لان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية امام القضاء عملا بالفصل 417 ق ل ع وتكريسا لمبدا حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارية وان البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها لاثبات الدين المصرح به ادلت باصول الفواتير مشفوعة ببونات التسليم وان مجرد ادلاء الطاعنة بمستخرج من دفترها الكبير للمنازعة في جزء من المديونية لا يدحض حجية الفواتير المقبولة من طرفها والتي لم تنازع في محتواها بشكل جدي وان القاضي المنتدب لم يكن في حاجة للامر باجراء خبرة حسابية مادامت توفرت لديه المعطيات الكافية لقبول الدين المصرح به ضمن خصوم التسوية القضائية للطاعنة هذا علاوة على ان السنديك اقر في مذكرته التعقيبية ثبوت الدين المصرح به وان راي السنديك يبقى ذو اهمية كبرى لانه هو الذي يقوم بتحقيق الدين في المرحلة الاولية بعد اطلاعه على التصريح بالدين والوثائق المرفقة به وكذا الوثائق المحاسبية للشركة الخاضعة للمسطرة وما يقدمه له رئيس المقاولة من شروحات بخصوص الدين المصرح به بل الاكثر من ذلك فان القاضي المنتدب يقرر في مآل الديون المصرح بها بناء على اقتراحات السنديك وهو ما يفهم منه ان مقترح السنديك بقبول الدين ضمن خصوم التسوية او التصفية يمكن الأخذ به دون حاجة للامر باجراء خبرة حسابية لا سيما وان السنديك وخصوصا في اطار مسطرة التسوية القضائية يعين من بين الخبراء المحلفين الذين لهم دراية في مجال المحاسبة والتسيير .

وحيث ان حدود اختصاص القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الديون هو تحقيق الدين المصرح به وبعبارة اخرى الثتبت من صحة قيام الدين المصرح به ولا يتعداه الى البت في التخفيضات التي يمنحها الدائنون اثناء استشارتهم من طرف السنديك في اطار اعداد مخطط الاستمرارية ، لان تلك التخفيضات يتم تطبيقها بعد قبول الدين في خصوم التسوية القضائية واثناء تنفيذ مخطط الاستمرارية لان كل المنازعات المتعلقة بالتخفيضات تختص بالبت فيها المحكمة المعروض عليها مشروع مخطط الاستمرارية للمصادقة عليه ويبقى ملتمس الطاعنة بخصم مبلغ التخفيضات من مبلغ الدين غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté