Réf
81332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5955
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8301/3758
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créance, Plan de continuation, Ordonnance du juge-commissaire, Intérêts de retard, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Arrêt du cours des intérêts, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 585 - 692 - 721 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêts posée par l'article 692 du code de commerce et, d'autre part, le défaut de prise en compte par l'expert d'une proposition de réduction de créance réputée acceptée par le créancier en l'absence de réponse à la consultation du syndic. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le calcul des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure, se conformant ainsi aux dispositions légales. Sur le second moyen, la cour retient que la procédure de vérification et d'admission des créances est une procédure spéciale et distincte de celle de la consultation des créanciers en vue de l'élaboration d'un plan de continuation. Dès lors, l'éventuelle acceptation tacite d'une proposition de réduction de dette dans le cadre de cette consultation est sans incidence sur la détermination du montant de la créance à admettre au passif. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 10/07/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 295 ملف عدد 368/8304/2018 و القاضي بقبول دين القرض الايجاري لشركة (ق. ا.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 7.492.109,45 درهم بصفة امتيازية و بتبليغ الأمر للاطراف طبقا للقانون .
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (ق. ا.) صرحت بدينها في حدود مبلغ 18.855.184 درهم بتاريخ 04/04/2017 بصفة امتيازية و ارفقت تصريحها بنسخة من كشف حساب و نسخة من قرار عدد 1176 وأنه عند استشارة الدائنة لم تجب و التمس السنديك تحقيق الدين في حدود مبلغ 11.313.110,45 درهم وأدلى بتصريح و نسخ رسائل و نسخة قرار .
و بناء على تقرير اضافي للسنديك جاء فيه أن كشف الحساب لشركة (ق. ا.) مفصل على الشكل :
استحقاقات غير مؤداة 8.375.411,60 درهما .
فوائد التأخير غير المؤداة 2.710.037,81 درهما.
و المجموع 18.855.184,07 درهما.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 07/05/2018 جاء فيها أن دفاع المقاولة حاول جاهدا اقحام وثائق لا علاقة لها بنازلة الحال وأنه استدل بحكم صادر عن بنك (م. ت. ص.) والحال ان شركة (ق. ا.) تتمتع بالاستقلال المادي و الشخصية المعنوية وأن هذه الوثائق لا صلة للملف بها ما بخصوص الاستدلال بالرسالة فإنها لم تعمد إلى تفويت العقارات و تحصيل منتوج البيع و التمست قبول الدين المصرح به مدلية بصورة من قرار استئنافي .
و بناء على الامر التمهيدي عدد 82 الصادر بتاريخ 11/06/2018 القاضي بتعيين الخبير السيد عبد اللطيف عايسي قصد تحديد المديونية المتخلذة لفائدة شركة (ق. ا.).
و بناء على تقرير الخبير السيد عبد اللطيف عايسي المدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/02/2018 خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 7.492.109,45 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأستاذ محمد (ف.) نيابة عن (ق. ا.) بجلسة 18/02/2019 جاء فيها أن القاضي المنتدب اصدر الامر التمهيدي باجراء خبرة حسابية وأن الخبير المسندة اليه المهمة وضع تقريره وخلص فيه إلى تحديد المديونية 7.492.109,45 درهم وأنه لئن كان الخبير قد حدد المديونية إلا أنه لم يحتسبها بدقة و اقتصر على احتساب اقساط القروض غير المؤداة ابتداء من تاريخ التوقف عن الدفع إلى غاية صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية كما ان الخبير اعتمد في احتساب الفوائد بنسبة 13.90 في المائة كما هو مثبت في دورية والي بنك المغرب و التمس ارجاع المهمة للخبير و حفظ حقه في التعقيب و ادلى بنسخة من رسالة بنك المغرب .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة لرئيس المقاولة جاء فيها أن الخبير لم يكن محقا في احتساب الفوائد التأخيرية بمبلغ 1.197.290,85 درهم اعتبارا للمادة 692 من مدونة التجارة أن حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية وأن الخبير كان محقا في حصر المديونية بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وأنه لا مجال للقول أن الخبير عليه احتساب الاقساط اللاحقة و التمس حصر المديونية في مبلغ 6.294.818,60 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا موضحة ان الامر المستأنف جانب الصواب لما احتسب فوائد التأخير خلافا لما تقتضيه المادة 692 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على كون حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكدا فوائد التأخير وكل الزيادات و أن المستأنف عليها صرحت بدينها للسنديك على أساس أنه مستحق بالكامل، متناسية كون المادة 721 من مدونة التجارة التي تنص على تقديمها لتصريح منفصل لمبلغ الدين المستحق قبل تاريخ فتح المسطرة والمبلغ المؤجل و أن المستأنف عليها لما استنكفت عن التصريح بدونها المؤجلة يكون حقها قد سقط في التصريح بها وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 723 من مدونة التجارة وانه لما صرحت المستأنف عليها بدينها للسنديك فقد وجه لها رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام من اجل تخفيض نسبة 40% ومدة الأداء عن 10 سنوات ونسبة فائدة 6 % بمقتضى الرسالة الموجودة بملف النازلة والمدلى بنسخة منها طيه، والتي توصلت بها بتاريخ 23/10/2017 ولم تتولى الرد عليها داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل مما يؤكد قبول المقترح من طرفها وفقا لمقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة التي تنص على أن عدم الجواب داخل اجل 30 يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة وأن الخبير المنتدب لم يعمل على خصم هذه المبالغ من مبلغ المديونية التي لا يتجاوز 3.776.891.16 درهما ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستانف عليها في المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي وبعد التصدي الامر باجراء خبرة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء لتحديد المديونية بدقة مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجتها و بتحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة للحكم المستأنف و نسخة من رسالة مع اشعار بالاستلام.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2019 جاء فيها ان مذكرة بيان أوجه الاستئناف تبين لها أن الطاعنة قد أغفلت ذكر نوع الشركة و عنوان مقرها مخالفة منها للمقتضيات الآمرة للفصل 142 من ق.م.م كما أنه تم إغفال عنوان السنديك المعين وأن الإستئنافي جاء خاليا من الحجج والمستندات المعززة للإدعاءات الواردة به، وفي الموضوع ان الطاعنة نازعت في تقرير الخبرة المنجزة بعلة أن الخبير المعين جانب الصواب حينما أغفل الرسالة الموجهة من قبل السنديك إلى العارضة والتي تهدف إلى تخفيض مبلغ 40 % لكن دفعها مردود على اعتبار أن الخبرة المنجزة تمت وفق معايير موضوعية وأخرى تقنية، واحترمت فيها الإجراءات المسطرية طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م موضحة أن العارضة دائنة للمستأنفة بالمبلغ المصرح وقد انتقص الخبير منه إلا أنها رغبة منها في عدم تمطيط أمد النزاع فهي تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله و جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019 .
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المستأنفة والمرفق بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من وثائق الملف ان الأمر المستأنف حدد مبلغ الدين الذي يتعين قبوله في مواجهة الطاعنة استنادا الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد اللطيف عايسي الذي حدد مبلغ الدين في 7.492.109,45 درهم أصلا وفائدة وذلك الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في 6/3/2017 مراعيا مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة التي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
وحيث ان الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الأمر التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره جدولا مفصلا عن المبالغ المستحقة أصلا وفائدة الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية مما تبقى معه منازعة المستأنفة في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية ويتعين ردها .
وحيث ان الدفع بعدم خصم الخبير مبلغ التخفيض مردود على اعتبار ان تحديد دين المستأنف عليها تمت وفق مسطرة تحقيق الديون وهي مسطرة خاصة وان نسبة التخفيض المتمسك بها انما تمت في اطار استشارة الدائنين تمهيدا لاقتراح مخطط الاستمرارية الامر الذي يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables