Vérification des créances : L’admission de la créance d’un organisme public est subordonnée à la justification détaillée du calcul des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72253

Identification

Réf

72253

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1950

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2018/8301/5586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 693 - 695 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis pour un montant partiel la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à une déclaration de créance insuffisamment justifiée. Le créancier public soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs au visa de l'article 695 du code de commerce en ne se bornant pas à admettre ou rejeter la créance, et reprochait au syndic de ne pas avoir respecté la procédure de contestation prévue à l'article 693. La cour d'appel écarte ce double moyen au motif que les pièces justificatives jointes à la déclaration de créance étaient lacunaires. Elle retient que le décompte produit ne permettait pas de distinguer la dette née après l'ouverture de la procédure de redressement, ni de vérifier le mode de calcul des pénalités de retard au regard des paiements intervenus durant l'exécution d'un précédent plan de continuation. Dès lors, la cour considère que le débat ne portait pas sur une contestation de principe relevant de la compétence d'une autre juridiction, mais sur la justification du montant réclamé, légitimant l'intervention du juge-commissaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 09/10/2018 تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتصريح بالطعن بالاستئناف في الأمر عدد 356 الصادر بتاريخ 10/07/2018 في جميع مقتضياته وبتاريخ 05/12/2018 تقدم بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.

حيث بلغ الأمر المستأنف للطاعن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 01/10/2018 وصرح باستئنافه بتاريخ 09/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل واستيفائه باقي الشروط المتطلبة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتصريح بدين محدد في مبلغ 76.830,99 درهم بصفة امتيازية. وأرفق التصريح بمستخرج حساب وبصفحة من الجريدة الرسمية عدد 5486.

وبناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك بتاريخ 23/04/2018 جاء فيه أن رئيس المقاولة لم ينازع بشأن هذا الدين ووقع عليه بالقبول، وسبق إصدار أمر بقبول دين المصرح في مرحلة التسوية القضائية في حدود مبلغ 45.230,99 درهم بما فيه مبلغ 9.800 درهم كغرامات التأخير في التصريح، إلا أن مبلغ هذه الغرامات ارتفع الى 41.400 درهم في التصريح الحالي في مسطرة التصفية القضائية، وأن احتساب هذه الغرامات مرتفع جدا بالنسبة لما صرح به سابقا وعليه يطلب من المصرح أن يوضح له كيفية احتساب هذه الغرامات حتى يمكن له إبداء رأيه من جديد في الدين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/07/2018 حضرها السيد (س.) عن المصرح الذي تمسك بالدين المصرح به كاملا استنادا إلى المادة 26 من ظهير 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يحدد كيفية احتساب الغرامات، وتعذر توصل رئيس المقاولة المطلوبة رغم استدعائه عدة مرات.

صدر الأمر المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على ما يلي:

خرق القانون: إن ما ورد بتعليل الأمر المستأنف يشكل خرقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي: "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين، أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية، أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه". وبالتالي واستنادا على المقتضى المذكور لا محل هنا لتجزئة دين العارض العمومي، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وذلك من خلال القرار عدد 1424، الصادر بتاريخ 07/10/2009 في الملف التجاري عدد 55/3/1/2007 الذي نصت قاعدته على ما يلي: "لا يسوغ للقاضي المنتدب عند تحقيق دين عمومي تعديل مبلغ الدين بتخفيضه تبعا لمنازعة المدين به، بل يتوجب قبول الدين المصرح به من طرف الإدارة ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام جهة الطعن المختصة قانونا، فيصرح القاضي بعدم اختصاصه". القرار المذكور منشور في كتاب "قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية" لمؤلفه الدكتور عمر ازوكار الصفحة 254. وفي نفس المعنى القرار رقم 3646 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2014 في الملف رقم 1793/8301/2014. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن السنديك نسي أو تناسى ما نصت عليه مقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة التي نصت على أنه إذا كان الدين المصرح به موضوع منازعة وجب عليه (السنديك) أن يخبر الدائن بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ويدعو الدائن إلى تقديم شروحاته. وهذا بالضبط ما خلص إليه القرار عدد 440 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/05/2006 في الملف عدد 1317/3/2/2004. (القرار المذكور منشور في كتاب "قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية" لمؤلفه الدكتور عمر ازوكار الصفحة 381). ويتضح من خلال ما تم تفصيله أعلاه أن ما قضى به الأمر المستأنف لا يرتكز على اي أساس قانوني أو واقعي مما يتعين معه إلغاء الأمر رقم 356 وبعد التصدي الحكم بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في مبلغ 76.830,99 درهم بصفة امتيازية. وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع مراحل الدعوى. وأرفقت مقالها بالأمر المستأنف، غلاف التبليغ.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على توصل السنديك وعدم إدلائه بأي جواب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرقه مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة الناصة على ما يلي: يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في نطاق اختصاصه وأن السنديك لم يفعل المادة 693 من مدونة التجارة التي أوجبت عليه في حالة المنازعة في الدين المصرح به أن يخبر الدائن بذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ويدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الأمر المستأنف فإن المحكمة باطلاعها على مستخرج الحساب المرفق بتصريح الصندوق تبين لها أنه لا يتضمن مبلغ الدين الذي نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة وقيمة غرامة التأخير وكيفية احتسابها والديون التي تم أداؤها خلال مخطط الاستمرارية، وبالتالي لا مجال للدفع بخرق المادة 693 و 695 من مدونة التجارة لأن الأمر يتعلق باحتساب غرامة التأخير الناتجة عن عدم الأداء دون بيان وتحديد قيمة الدين بعد خصم الأقساط المؤداة عنه خلال مخطط الاستمرارية وعلى ضوء ذلك احتساب مبلغ الغرامة مما يبقى ما تمسك به الطاعن على غير أساس ويتعين التصريح بتأييد الأمر المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté