Vérification des créances : La valeur probante des relevés bancaires est écartée au profit du rapport d’expertise en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58309

Identification

Réf

58309

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5331

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8313/3396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce avait retenu un montant inférieur à celui déclaré en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette décision, invoquant la force probante de ses relevés de compte ainsi qu'un aveu partiel du débiteur rapporté par le syndic.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la valeur probante des relevés bancaires. Elle rappelle que lorsque ces documents, établis unilatéralement, sont contestés et qu'une expertise est ordonnée, ils cèdent leur force probante au profit du rapport d'expertise.

La cour constate cependant que le premier juge a omis de prendre en compte une partie de la dette pourtant constatée par l'expert, relative aux engagements par signature. Dès lors, elle confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le quantum de la créance, qu'elle porte au montant total arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ب.ا.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 1663 ملف عدد210/8304/2022 و القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 32306968.46 درهم بصفة عادية و الأمر بتبليغ الأمر للأطراف طبقا للقانون .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على طلب تحقيق الدين المقدم من طرف سنديك مسطرة الانقاد المؤرخ في 07/02/2022 جاء فيه انه في اطار المهمة المكلف بها كسنديك توصل بتصريح بدين من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية [ب.ا.] بتاريخ 25/02/2021 في حدود مبلغ 37205394.17 درهم بصفة عادية و التمس تحقيق الدين مدليا بنسخة من تصريح ونسخ عقود ومستخلص لوضعية الحساب.

وبناء على جواب رئيس المقاولة اكد من خلاله ان الدين المصرح به منازع فيه.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 32 الصادر بتاريخ 06/07/2022 في الملف رقم 2022/8304/210 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها [السيد محمد التوكاني] .

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى ان المديونية الاجمالية المتخلذة بذمة المدعى عليها هي 32.306.968,46 درهم .

و بناء على ادلاء نائب المصرح بالدين بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة بجلسة 08/02/2023 جاء فيها ان الخبير المنتدب لأن صادف الصواب فيما اكد مبدأ مديونيته، إلا أنه أخطأ في حق هذه الأخيرة لما قام بتحديد قيمة الدين في مبلغ 32.306.968,46 درهم و الحال أنه سبق و أن أدلى للخبير و للمحكمة كافة الوثائق المثبة للدين المصرح بهو ان الخبير ارتأى خصم مبلغ 2.876.480.61 درهم دون أن يبين الأسباب التي اعتمدها لذلك، مكتفيا بالقول انه اعتمد الكشوفات لتحديد قيمة الدين مع العلم ان جزء مهم من دين موكلي المصرح به تم الإقرار به من لدن رئيس المقاولة وفق ما جاء في تقرير السنديك [مسلك (م.)] المؤرخ في 2021/05/30 الذي جاء به انه بعد اجراء تحقيق الدین و مناقشته مع رئيس المقاولة ، فقد ادلى بالوضعية الحسابية للشركة مع البنك و هي على الشكل التالي :

الرصيد حسب الكشوفات البنكية هو 464.111.46 درهم

رصيد تسهيلات الصندوق : 31.947.237.89 درهم

الجمارك : 1.646.266,00 درهم

أي ما مجموعه 34.057.615,35 درهم

و ان هذا الإقرار تواجه به المقاولة و يجعل ما قام به الخبير المنتدب في تقريره دون أي توضيح لمستنتجاته ودون احتساب الدين الناتج عن الكفالات الجمركية المسددة في مبلغ 1.646.266,00 درهم كما يتجلى ذلك من السندات لأمر المؤداة لفائدة لمكتب الجمارك، كما ان الخبير لم يحتسب الدين الناتج عن الحساب الجاري 0000202100161460 الذي تخلذ في إطاره مبلغ 464.111,46 درهم الذي لم تتم مناقشته من طرف الخبير المنتدب بتاتا في تقريره، و ان المديونية ثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية البنكية الانف ذكرها والتي سبق للبنك العارض الادلاء بها للمحكمة و للخبير المنتدب و بذلك فان ما جاء في تقرير الخبير المنتدب [السيد محمد التوكاني] يبقى غير مؤسس و غير موضوعي و لا يرتكز على أي أساس ما دام أنه لم يبين طريقة احتسابه للمديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها ولا حتى كيفية احتساب المبالغ الخصومة من دون أي وجه حق كما ان الخبير لم يعتبر الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض قصد تحديد المديونية، ولم تشبت بالنقطة المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي بحوزة الطرفين و الدفاتر التجارية و في ضوء ذلك تحديد الدين العالق بذمة [شركة ك.ا.] لفائدة [ب.ا.]، لذلك يلتمس التصريح ببطلان الخبرة المنجزة مع الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية ليقوم بنفس المهمة مع اعتباره لكافة الوثائق المثبتة لدين البنك العارض في مواجهة [شركة ك.ا.] مع حفظ حقه في التعقيب على مستنتجات الخبرة الجديدة المنتظر الامر باجرائها و فيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في محرراته السابقة، و ارفق المذكرة بسندات لأمر المتعلقة بالكفالات الجمركية و كشوف حساب جاري.

و بناء على ادلاء نائب المصرح بالدين برسالة رامية الى تأكيد ثبوت الدين المعترف به من طرف رئيس المقاولة و السنديك بجلسة 22/02/2023 جاء فيها انه يستفاد من رسالة السنديك [مسلك (م.)] المؤرخة في 30 ماي 2021 انه صرح بدينه في حدود مبلغ 37.205.39417 درهم و انه قد توصل بالتصريح بالدين من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 2021-02-25 بمبلغ اجمالي قدره 37.205.394.17 درهم بصفة عادية و انه بعد اجراء تحقيق الدين و مناقشته مع رئيس المقاولة ان المبلغ الغير المبرر و الذي يطلب شروحات بخصوصه هو 7.728,82 درهم بإعتبار ان باقي المبلغ المصرح به غير منازع فيه و ان هناك مبلغ غير مبرر ومدرج بالتصريح ونطلب شروحات بخصوصه و هو 7.728.82 درهم، ملتمسا تحقيق دينه في حدود كافة المبلغ المصرح به مع أمر السنديك [مسلك (م.)] بتقييد هذا الدين البالغ 37.205.394,17 درهم ضمن قائمة خصوم المقاولة بصفة امتيازية، مدليا برسالة سنديك.

و بناء على ادلاء الشركة بكتاب مؤرخ في 15/03/2023 مفاده أن استدعاء الخبير لجلسة الخبرة تزامن مع سفر رئيس المقاولة، وفي هذا الإطار تم طلب اجل هاتفيا قصد الحضور لجلسة الخبرة و الإدلاء بالوثائق، إلا أن تفاجأ بوضع الخبرة من طرف الخبير لدى المحكمة، و انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها للخبير من طرف البنك فقد تبين أنه جاء في تقرير الخبرة أن المبلغ هو 32.306.968.46 درهم ، و الحال ان المبلغ ما هو الا رصيد الحساب البنكي بتاريخ 31/03/2021 وهو 32.306.968.46 درهم كما جاء بتقرير الخبير بأنه قام بخصم مبلغ 2.876.480.61 درهم من مجموع المدلى به من طرف البنك في حين أن المبلغ المدلى به حسب الكشف الحسابي هو 32.306.968.46 درهم و أنه جاء في تقرير الخبرة تطالب بمبلغ 371.718.62 درهم، فان الشركة لا تعرف ما هو ولا مصدره ولا طريقة احتسابه وأنه تم تحويل لفائدة [شركة ك.إ.] من طرف زبون لها بمبلغ 72.600.00 درهم بتاريخ 12/04/2021 وهذا المبلغ لم يتم احتسابه، أما فيما يخص وجهة نظر [شركة ك.إ.] ، فادا أخدنا رصيد الحساب البنكي بتاريخ 31/03/2021 والذي هو 32.306.968.46 درهم يتبين أن البنك قام باقتطاع مبلغ 658.786.21 درهم بتاريخ 14/01/2021 وأن الشركة تشير بأنها لا تتوفر على الكفاءة قصد توضيح أو تبيان المبالغ المقتطعة وهدا ما هو إلا مثال واحد لما تم اقتطاعه في الكشوفات السابقة ولهذا الغرض قامت الشركة بطلب إجراء خبرة حسابية قصد تبيان مثل هذه الاقتطاعات وكيفية احتسابها، رغم أنه تبين بأن تقرير الخبرة قام فقط بوضع الرصيد حسب الكشف الحسابي، ملتمسة اسناد النظر قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد.

و بناء على ادلاء نائب المصرح بالدين برسالة تأكيد ما سبق بجلسة 29/03/2023.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن : حول مجانبة الامر المتخد للصواب فيما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة [السيد محمد توكاني] و بالتالي خصم مبلغ 2.876,480,61 درهم دون توضيح أسباب ذلك ، و ان امر القاضي المنتدب لما قضى بتحقيق دين العارض فقط في مبلغ 32.306.968,46 درهم مسايرا في ذلك تقرير خبرة [السيد محمد التوكاني] المليء بالعيوب الشكلية و الجوهرية يكون بذلك قد خصم مبلغ 2.876.480,61 درهم دون أن يبين الأسباب التي اعتمدها لذلك ، وان مديونية المدعى عليها ثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية كما سيتم تبيانه كالاتي :

عن التزامات الصندوق : صورة من كشف الحساب الجاري عدد 210.00.61460.78780000020011 الموقوف في 2020/11/23 بمبلغ 31.947.237,89 درهم و صورة من كشف الحساب الجاري السلبي عدد 011 780000020 210.01.61460.02 الموقوف في 2020/11/23 بمبلغ 464.111.46 درهم و عن رصيد كشف تسبيقات الجمارك الموقوف في 2020/11/23 بمبلغ 1.646.266,00 درهم

عن الالتزامات بالتوقيع : عن الكفالة الادارية لفائدة [شركة م.م.] بمبلغ 140.000 درهم 2 عن enlevement Credit d مبلغ 3.000.000 درهم عن AVANCE EN DEVISES بمبلغ 7.728,82 درهم ) أي ما يعادل 699.89 أورو ) وصورة من كشف الحساب الجاري عدد 210.01.61460.02780000020011 الموقوف في 2020/11/23 بمبلغ 464.111.46 درهم و صورة من عقد القرض المبرم مع الشركة المدعى عليها و صورة من عقد الضمان لصندوق الضمان المركزي بمبلغ 10.000.000 درهم و صورة من كفالتين شخصيتين تضامنيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد للسادة [محمد (ب.)] و [داكير (ب.)] ضمانا للدين الذي سيتخلد بذمة المدينة الاصلية [شركة ك.ا.] في حدود مبلغ 20.000.000 درهم و صورة من كفالتين شخصيتين تضامنيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد للسادة [محمد (ب.)] و [داكير (ب.)] ضمانا للدين الذي سيتخلد بذمة المدينة الاصلية [شركة ك.ا.] في حدود مبلغ 40.000.000 درهم و صورة من كفالتين شخصيتين تضامنيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد للسادة [محمد (ب.)] و [داكير (ب.)] ضمانا للدين الذي سيتخلد بذمة المدينة الاصلية [شركة ك.ا.] في حدود مبلغ 35.000.000 دره ، وهذا علما ان جزء مهم من دين موكلي المصرح به تم الإقرار به من لدن رئيس المقاولة وفق ما جاء في تقرير السنديك [مسلك (م.)] المؤرخ في 2021/05/30 المجموع هو : 34.057.615,35 درهم ، مع العلم أن الإقرار سيد الأدلة عملا بالفصل 405 و 410 من ق ل ع وهو إقرار تواجه به المقاولة و يجعل ما قام به الخبير المنتدب في تقريره دون أي توضيح لمستنتجاته ودون احتساب الدين الناتج عن الكفالات الجمركية المسددة في مبلغ 1.646.266,00 درهم كما يتجلى ذلك من السندات لأمر المؤداة لفائدة لمكتب الجمارك ، واكثر من ذلك فان الخبير لم يحتسب الدين الناتج عن الحساب الجاري 0000202100161460 الذي تخلذ في إطاره مبلغ 464.111,46 درهم الذي لم تتم مناقشته من طرف الخبير المنتدب بتاتا في تقريره ، و ان المديونية ثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية البنكية الانف ذكرها والتي سبق للبنك العارض الادلاء بها للمحكمة و للخبير المنتدب والمستمدة من صريح نص الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 147 - 93 - 1 الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادة 492 من مدونة التجارة الذي يعتبر الكشوف الحسابية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عن التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس ، وان هذا النص التشريعي يشكل نصا خاصا يسبق وجوبا عن القواعد العامة للقانون، وانه بثبوت ذلك فان هذا ما جاء في تقرير الخبير المنتدب [السيد محمد التوكاني] يبقى غير مؤسس و غير موضوعي و لا يرتكز على أي أساس ما دام أنه لم يبين طريقة احتسابه للمديونية المتخلذة بذمة المستانف عليها و لا حتى كيفية احتساب المبالغ الخصومة من دون أي وجه حق ، وان القاضي المنتدب لما سايره في ذلك و لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجوهرية التي اثارها العارض بمناسبة الطعن في تقرير خبرة [السيد محمد توكاني] و التماسه اجراء خبرة مضادة وذلك بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2023/02/08 يكون جانب الصواب و عرض امره لخرق الفصل 50 من ق م م الموازي لانعدام التعليل، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل امر القاضي المنتدب رقم 1663 ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد بعد التصدي بتحقيق دين العارض اتجاه [شركة ك.ا.] في حدود المبلغ المصرح به أي 37.205.394,17 درهم و احتياطيا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من طرف [السيد محمد توكاني] مع الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية ليقوم بنفس المهمة مع اعتباره لكافة الوثائق المثبتة لدين البنك العارض في مواجهة [شركة ك.ا.] و حفظ حق العارض في التعقيب على مستنتجات الخبرة الجديدة المنتظر الامر باجرائها و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2024 جاء فيها انه يزعم المستانف أن جزءا مهما من دينه تم الإقرار به من قبل العارضة تأسيسا على

ما جاء في تقرير السنديك [مصطفى (م.)] المؤرخ في 2021/05/30، ملتمسا تبعا لذلك اساسا تحقيق دينه في مواجهة العارضة في حدود مبلغ 37.205.394.17 درهم واحتياطيا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير [السيد محمد توكاني] مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية وحفظ حق المستأنف في تقدم مستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظرة ، وانه خلافا لما تمسك به ألمستأنف ، فإن تقرير السنديك لا يتضمن على الإطلاق أي إقرار صادر عن رئيس المقاولة يفيد اقراره بالدين المدعى به كدين صحيح ونهائي في ذمة العارضة ، وأن كل ما تضمنه تقرير السنديك هو مجرد اشارة الى الدين المسجل بالكشوفات الحسابية للبنك المستأنف لا غير ، وهو بالضبط ما يتجلى من خلال عبارة حسب الكشوفات البنكية المدلى بها نقلها السنديك حرفيا عن رئيس المقاولة، وليس في ذلك على الاطلاق أي إقرار من العارضة بمبلغ الرصيد المدين المسجل بهذه الكشوفات البنكية كدين صحيح ونهائي في ذمتها، خاصة وأن من شروط الإقرار غير القضائي أن يكون صادرا من الخصم وأن يقصد منه الإعتراف بالحق المدعى به لفائدة خصمه ، وأن تفيد صياغته ثبوت الحق او الدين المقر به على سبيل اليقين والجزم ، وهما شرطان منتفيان في النازلة، فضلا عن كون العارضة قد نازعت في مبلغ هذه المديونية كما يتجلى من حيثيات الأمر التمهيدي القاضي ابتدائيا بإجراء الخبرة الحسابية ، و تبعا لذلك طلب المستأنف رفع الدين المقبول الى حدود مبلغ 37.205.394.17 درهم غیر مرتكز على أساس، عكس ما يدعيه المستأنف ، فان الأمر المستانف قضى بقبول الدين المصرح به من قبل [ب.ا.] في حدود مبلغ 32.306.968.46 درهم اعتمادا على ما خلص اليه [الخبير محمد التوكائي] في تقريره ، والذي حدد بطريقة اعتباطية هذه المديونية دون بيان الأسس التي اعتمدها ودون دراسة عقود التمويل التي تربط الطرفين ودون تتبع الجانب الدائن والمدين لحساب العارضة ومراقبة مدى التطبيق السليم من قبل البنك للفوائد البنكية وفقا للسعر المتفق عليه في العقود الرابطة بين الطرفين قصد تحديد المديونية ، خاصة وأن الكشوفات البنكية المحتج بها من قبل البنك المستأنف لا ترقى الى كشف الحساب، لكونها لا تشير الى الفائدة المطبقة الذي يعتبر من البيانات الضرورية في الكشوفات الحسابية وفقا لدورية والي بنك المغرب، مما يجعل هذه الكشوفات غير ذات قيمة اثباتية. وانه اعتبارا لذلك ، كان يتعين على السيد الخبير ، وهو بصدد تحقيق دين البنك ، أن يقوم بمراجعة عقود التمويل الرابطة بين الطرفين للتأكد مما اذا كان قد تم احتساب الفوائد المطبقة بشكل صحيح وفقا للسعر المتفق عليه في تلك العقود، خاصة وأن الدين المصرح به ناتج في معظمه بالأساس عن إجحاف البنك وتعسفه في احتساب الفوائد خلافا للقانون والسعر المتفق عليه ، و لن يجدي البنك المستأنف الادعاء بأن الدين المصرح به قد تم الإقرار به من قبل العارضة ، لأنه لا وجود على الاطلاق لأي إقرار من العارضة بمبلغ الرصيد المدين المسجل بحسابها كدين صحيح ونهائي في ذمتها ، بدليل ان تصريحها الكتابي المدلى به ابتدائيا أمام السيد القاضي المنتدب لا يتضمن إقرار بالدين المقبول في ذمتها إلا في حدود مبلغ 19.057.615.35 درهم ، وإن ما قام به [الخبير محمد التوكاني] ابتدائيا من تحديد وحصر مبلغ المديونية بكيفية اعتباطية في حدود مبلغ 32.306.968.46 درهم دون بيان الاسس التي اعتمدها ودون دراسة عقود التمويل التي تربط الطرفين ودون تتبع الجانب الدائن والمدين لحساب العارضة وتحديد مدى التطبيق السليم للفوائد البنكية وفقا للسعر المتفق عليه في عقود التمويل الرابطة بين الطرفين ، يجعل تقريره غير موضوعي وبعيد كل البعد عن الهدف الذي توخته المحكمة، وأن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما اعتمد على نتيجة هذه الخبرة على علاتها ، خصوصا وأن العارضة سبق ان نازعت في تلك الخبرة لعدم اشارة الخبير لا إلى مصدر المديونية ولا إلى طريقة احتسابها ، علاوة على أن هنالك تحويلات من طرف زبناء العارضة لم يتم ادراجها بالجانب الدائن لحسابها وكمثال على ذلك مبلغ 72.600.00 درهم بتاريخ 12/04/2021 فضلا على ان تقرير الخبرة المذكور لم تتم الاشارة فيه الى اقتطاع البنك المستانف المبلغ 658.786.21 درهم بتاريخ 14/01/2021 حسب الكشوفات المدلى بها ومع ذلك لم يتم خصم بلغ هذا الاقتطاع من المديونية، ملتمسة شكلا عدم قبوله شكلا وموضوعا برده مع تحميل المستأنف الصائر واحتياطيا في حالة اقتضى الامر اجراء خبرة حسابية من جديد تكليف الخبير المنتدب لهذه الغاية راسة العقود الرابطة بين الطرفين وتتبع الجانب الدائن والمدين للحساب الجاري وتحديد المديونية الفعلية المتبقية بعد تطبيق سعر الفائدة والعمولات وفق السعر المتفق عليه، مع حفظ حق العارضة في التعقيب والإدلاء بمستنتجاتها وملتمساتها النهائية على ضوء هذه الخبرة .

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 جاء فيها حول ثبوت إقرار رئيس مقاولة الشركة المستانف عليها بجزء مهم من دائنيته اتجاه العارض : زعمت المستانف عليها ان تقرير السنديك لا يتضمن أي إقرار صادر عن رئيس المقاولة يفيد اقراره بدین العارض كدين صحيح و نهائي في ذمتها ، وانه و خلافا لمزاعم المستانف عليها فانه مما وجب التذكير به انه سبق [لب.ا.] ان صرح بدينه لدى سنديك مسطرة الانقاد بتاريخ 2021/02/25 في حدود مبلغ 37.205.394,17 درهم بصفة عادية و التمس تحقيق دينه في حدود هذا المبلغ معززه تصريحه بالدين بكافة الوثائق ، و انه على ضوء ذلك اعد السنديك [مسلك (م.)] تقريرا مؤرخا ب 2021/05/30 ، جاء به انه بعد اجراء تحقيق الدین و مناقشته مع رئيس المقاولة فقد ادلى بالوضعية الحسابية للشركة مع البنك أي ما مجموعه : 34.057.615,35 درهم ، و جوابا عن ذلك ادلى العارض برسالة رامية الى تأكيد ثبوت الدين المعترف به من طرف رئس المقاولة و السنديك بجلسة 2023/02/22 جاء فيها انه يستفاد من رسالة السنديك [مسلك (م.)] المؤرخة في 30 ماي 2021 انه صرح بدينه في حدود مبلغ 37.205.39417 درهم و انه قد توصل بالتصريح بالدين من طرف [ب.ا.] بتاريخ 2021/02/25 بمبلغ اجمالي قدره 37.205.39417 درهم بصفة عادية و انه بعد اجراء تحقيق الدين و مناقشته مع رئيس المقاولة ان المبلغ الغير المبرر و الذي يطلب شروحات بخصوصه هو 7,728,22 درهم باعتبار ان باقي المبلغ المصرح به غير منازع فيه و ان هناك مبلغ غير مبرر و مدرج بالتصريح و طلب شروحات بخصوصه و هو 7.728,82 درهم ملتمسا تحقیق دينه في حدود كافة المبلغ المصرح به مع امر السنديك [مسلك (م.)] بتقييد هذا الدين البالغ 37.205.39417 درهم ضمن قائمة خصوم المقاولة بصفة امتيازية ، و ان ذلك ما لا يستطع المستانف عليه اثبات خلافه بتاتا طالما اصبح من الثابت و المؤكد كون مبلغ الدين المصرح به من طرف العارض محققا و ثابتا طالما ان وجه المنازعة انحصرت آنذاك في مبلغ 7.728,82 درهم علما ان هذا المبلغ بدوره برره العارض لكل من السنديك و رئيس المقاولة.

و بثبوت ذلك تبقى مزاعم المقاولة المنصبة في هذا الصدد عديمة الأساس القانوني ، و ان امر القاضي المنتدب عندما قضى باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير [محمد توكاني] هذا الأخير الذي انجز تقريرا مليئا بالاخطاء الموضوعية وفق ما سيتولى العارض شرحه ادناه يكون قد جانب الصواب و عرض امره للبطلان والإلغا.ء

و حول مجانبة الامر المتخد للصواب فيما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة [السيد محمد توکاني] و بالتالي خصم مبلغ 2.876.480,61 درهم دون توضيح أسباب ذلك ، و دفعت المستانف عليها انه كان يتعين على الخبير وهو بصدد تحقيق دين البنك ان يقوم بمراجعة عقود التمويل الرابطة بين الطرفين للتاكد مما اذا كان قد تم احتساب الفوائد المطبقة بشكل صحيح وفقا للسعر المتفق عليه في تلك العقود ، وانه و خلافا لذلك وجب تذكير المستانف عليها هنا ان امر القاضي المنتدب لما قضى بتحقيق دين العارض فقط في مبلغ 32.306.968,46 درهم مسايرا في ذلك تقرير خبرة [السيد محمد التوكاني] المليء بالعيوب الشكلية و الجوهرية يكون بذلك قد خصم مبلغ 2.876,480,61 درهم دون أن يبين الأسباب التي اعتمدها لذلك، وانه بثبوت ذلك فان ما جاء في تقرير الخبير المنتدب [السيد محمد التوكاني] يبقى غير مؤسس و غير موضوعي و لا يرتكز على أي أساس ما دام أنه لم بين طريقة احتسابه المديونية المتخلذة بذمة المستانف عليها ولا حتى كيفية احتساب المبالغ الخصومة من دون أي وجه حق ، وانه امام كل ذلك فانه لن يسع محكمة قانه لن يسع محكمة الاستئناف التجارية الا ان تقضي بصرف النظر عن جميع مزاعم المستأنف عليها وبالتالي ان تقضي وفق ما جاء في الاستئناف المقدم من طرف [ب.ا.]، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في الإستئناف المقدم من طرف [ب.ا.].

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 و ادلت نائبة المستانف بتعقيبها العامة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 4/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه لم يعد المجال مفتوحا امام المستانف اعتماد الكشوف الحسابية لاثبات ما يخالف ما خلص اليه تقرير الخبرة الذي أمرت محكمة الدرجة الأولى بانجازه على اعتبار ان تلك الكشوف الحسابية هي من صنع المستانف و هي و حسب المادة 56 من القانون البنكي تعتبر حجة في المنازعات القائمة بينه و بين المستانف عليها الى ان يثبت ما يخالفها و تلك الكشوف الحسابية كانت موضع منازعة و المحكمة تجاوزتها و امرت باجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية و بالتالي فان الدفع المنصب على حجية الكشوف الحسابية يبقى مردودا.

و حيث ان تقرير الخبرة استند على وثائق المستانف حيث خلص من خلالها الى تحديد الدين في مبلغ 32306968.46 درهم عن الرصيد المتبقي بذمة المستانف عليها عن المدة من 1/1/2019 الى 31/3/2021 يضاف اليه مبلغ 371718.70 درهم المترتب عن التزامات المستانف عليها بالتوقيع أي ما مجموعه 32678687,00 درهم .

و حيث يتعين التصريح بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 32678687,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 32678687,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté