Réf
82255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
890
Date de décision
05/03/2019
N° de dossier
2018/8301/6282
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Pouvoir d'appréciation du juge, Juge-commissaire, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Contrat de crédit-bail, Contestation de créance, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés de compte produits par l'établissement créancier. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors que la créance repose sur des contrats formant la loi des parties, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et que ses échéances sont déterminées, rendant la contestation des relevés bancaires dépourvue de sérieux. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de vérification ne porte que sur la partie de la créance échue avant le jugement d'ouverture, les loyers postérieurs n'étant pas soumis à cette formalité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (أ. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 627 بتاريخ 26/12/2017 في الملف عدد 384/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (و.) في حدود مبلغ 1.313.557,88 درهم بصفة امتيازية.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول استئنافها لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أجل واداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من محتوى الامر المستانف ان شركة (و.) صرحت بدين محدد في مبلغ 14.861.121,28 درهم بصفة امتيازية.
وبناء على التصريح عدد 11 المنجز من قبل السنديك، في اطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه راي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين لكون الوضعية المدلى بها لا يمكن اعتبارها بمثابة كشوف حسابية مثبتة للدين لمخالفتها لمقتضيات دورية والي بنك المغرب، اضافة الى كون البنك لم يدل بعقود القرض، الشيء الذي لا يمكن من الوقوف على سقف الإعتماد او نسبة الفائدة او المدة وهي عناصر اساسية من اجل تحديد المديونية ، وان الدين غير المستحق يناهز 92% من مجمل الدين المصرح به، والتمس السنديك بدوره فتح مسطرة تحقيق الدين لعدم الإدلاء بالوثائق اللازمة المرتبطة بالقرض.
وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 17/10/2017 اكد فيها المنازعة المفصلة اعلاه، والتمس من حيث الشكل عدم قبول التصريح بالدين لعدم ارفاقه بالوثائق لمثبتة له واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على مذكرة السنديك المدلى بها بجلسة 07/11/2017 اكد فيها ما سبق ان ذكره في محضر تحقيق الدين، واضاف ان مبالغ الأكرية الشهرية المحددة في مختلف العقود تفوق المبالغ الواجب اداؤها بناء على مميزات مختلف العقود كما هو الحال بالنسبة للعقد عدد 107425NO الذي حدد قيمة الكراء الشهري المتعلقة به في مبلغ 128.436,12 درهم في حين ان المبلغ الحقيقي للكراء لا يتجاوز 107.451,04 درهم والتمس القول بوجود منازعة جدية في الدين والأمر باجراء خبرة.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:
من حيث عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني وانعدام التعليل:
ان النازلة تتعلق بمديونية ناتجة عن عقود ائتمان ايجاري لها طابع تقني من حيث المحاسبة، ونظرا لطبيعة الملف التمست العارضة اجراء خبرة ليقينها التام بان التصريح غير صحيح ، ولم يستجب الأمر لملتمس العارضة ولم يعلل عدم الإكثرات الى دفوع العارضة، وان الفصل 50 من ق.م.م يوجب على القاضي ان يعلل حكمه وعدم الجواب على هذه النقطة التقنية المحورية وكذا دفوعها حول عدم حجية الكشوف الحسابية وعدم احترامها لمقتضيات دورية والي بنك المغرب يجعل الأمر المستأنف ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والتصدي له من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا برفضه واحتياطيا اكثر الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتاكد من المديونية.
وارفقت المقال بصورة من التصريح بالطعن بالإس تئناف بتاريخ 17/9/2018 وصورة وصل اداء الرسم القضائي وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1245.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة (و.) بواسطة نائبتيها بجلسة 12/02/2019 جاء فيها:
حول صحة الدين المصرح به وثبوته بواسطة كشوف حسابية متوفرة على القوة الثبوتية.
ان المستأنف التمس التصريح بعدم قبول الدين لوجود عيوب بالتصريح بشان الفوائد وكيفية احتسابها على حد تعبيره في حالة سريانها مع تنفيذ مخطط الإستمرارية، وان هذا يظل فقط دفع عديم الأساس لأنه ليس هناك أي عيب يشوب الدين المصرح به مادام ان العارضة صرحت بدينها الناتج عن اتفاقية التأجير والقرض المبرمة بين الطرفين واستنادا الى كشوف الحساب المتعلقة بها التي تفيد الدين المتخلذ بذمتها بما فيه فوائد التأخير الناتجة عنه بتاريخ فتح المسطرة وفق مقتضيات القانونية مع الإشارة ان فوائد التاخير ونسبتها هي محددة في العقد المنشئ للإلتزام، وانه وقبل كل شيء يجدر التذكير ان الدين المصرح به جاء معزز بمجموعة من الوثائق تثبت حجيته، وفعلا يكفي الرجوع الى عقد الإئتمان والكشوف الحسابية المدلى بها في مسطرة تحقيق الدين للتاكد من ذلك، وان المستأنف اقتصر على المنازعة في الدين المصرح به دون ان يدلي بما يفيد منازعته، لا سيما وان الدين ثابت بمقتضى عقد ائتمان ايجاري وكشوف حسابية متوفرة على القوة الثبوتية يبقى عديم الأساس، و ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الإئتمان تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة، ووفقا لشروط الفصل 118 من القانون رقم 34-3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين عملا ئها الى ان يثبت العكس، والعبرة بكون المستأنفة لم تدل ولو بقرينة حجة ثتبت عكس ما تدعيه حول صحة الدين المصرح به من طرف العارضة، كما نصت على ذلك المادة 156 من الظهير رقم 1-14-193 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-103،واكثر من ذلك فان الكشوف الحسابية توجه شهريا وبصفة منتظمة لزبناء البنك وتفيد جميع العمليات التي يعرفها الحساب دون ان يتم تقديم اية منازعة بخصوصها من طرف المدينة الأصلية، واكثر من ذلك فان الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك العارض مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب، وانه لا يخفى على المستأنف ان الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب، وفي هذا الخصوص اجمع الإجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا محكمة النقض على اعضاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين ا لمقامة ضده الدعوى، وكما نص على ذلك قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 18/10/2012 في الملف عدد 1388/12، ومن جهة اخرى فما دام ان مديونيتها اتجاه العارضة ناتجة عن عقود الإئتمان الإيجاري تخلف في اطراها مجموعة من الأقساط الغير المؤداة حسب كشف حساب الأقساط الغير المؤداة الموقوف بتاريخ 15/12/2016 والذي يوضح الأقساط الحالة الغير المؤداة في اطار كل عقدة قرض وتاخير، وفي نفس الإتجاه اكد الأمر المستأنف وعن صواب ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عق ود الإئتمان الإيجاري المعززة للتصريح بالدين، وان المعلوم ان القاعدة القانونية تقضي بان الإتفاقات المنشاة على وجه صحيح لا يمكن الغائها او تعديلها الا باتفاق الطرفين المتعاقدين، وانه تبين خلال بيان الحساب المدلى به انه ترتبت بذمة شركة (أ. ك. ف. س.) مجموعة من الأقساط الكراء الحالة كالتالي:
عن عقد رقم 107425NO مبلغ 1.128.059,58 درهم، وعن عقد 030330DO مبلغ 102.508,66 درهم و عن عقد رقم111221DO مبلغ 82.989,64 ليكون المجموع ما ترتب بذمة المقاولة هو 1.313.557,88 درهم، وبخصوص المبالغ الكرائية الغير الحالة واللاحقة لفتح المسطرة فهي لا تخضع لمسطرة تحقيق الدين، وبذلك فلا مجال للطعن بالدين المتخلذ بذمة العارضة والمصرح به في الأجل القانوني مادام انه ثابت بمقتضى عقود القروض والكشوف الحسابية، وبالتالي فالدفع بخصوص الدين المصرح به يبقى دفع مجدر من أي حجة تضفي عليه طابع الجدية وبالتالي فهي غير جديرة بالإعتبار.
من حيث عدم جدية المطالبة باجراء خبرة حسابية:
ان المستأنف اعتبر ان الأمر لم يستجب لإجراء خبرة حسابية ولم يعلل عدم الجواب على نقط محورية على حد تعبيره، وان الأمر الصادر عن القاضي المنتدب جاء معللا بما فيه الكفاي ة لا سيما وان مطالبة المستأنف باجراء خبرة حسابية ليس لها ما يبررها مادام ان الدين ثابتة بمقتضى عقد قرض و كشوف حسابية متوفرة على القوة الثبوتية ، وانه مادام ان الخبرة لا تأمر بها المحكمة حينما تكون متوفرة على كافة العناصر الضرورية للبت في الطلب كما هو الحال في النازلة، فانه يتعين صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية لعدم جديته ولكون المستأنفة لا تهدف من ورائه الا الإذعان في المماطلة والتسويف، ملتمسة تأييد الأمر المتخذ في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المديونية.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 26/02/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف الأستاذ (ك.) وحضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ك.) والأستاذ (ح.) عن الأستاذة (ب.) وحاز نسخة من المذكرة واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/3/2019.
التعليل
حيث عاب الطاعن على الامر المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 2 من ق م م بدعوى أن القاضي المنتدب لم يستجب لملتمسه باجراء خبرة ولم يجب على الدفع بعدم حجية كشوف الحساب وعدم احترامها لدورية والي بنك المغرب ولم يبت في طلب المستأنف عليها بالنسبة لما زاد على المبلغ الذي قبله.
وحيث استند القاضي المنتدب فيما قضى به على عقود الائتمان الايجاري المبرمة بين الطرفين والحاملة للارقام التالية 030330DO و 111221DO و107425NO وبيانات الحساب.
وحيث ان الثابت من التصريح بالدين ان المبلغ المستحق قبل صدور فتح مسطرة التسوية القضائية والذي تم قبوله بمقتضى الامر المستأنف يتعلق بالعقود اعلاه وان المبالغ المضمنة بكشف الحساب تم احتسابها على اساس البيانات الواردة بعقود الائتمان الايجاري اعلاه فيما يتعلق بمبالغ الاقساط الشهرية والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التاخير وان تلك العقود لها الحجية عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يقر ان العقد شريعة المتعاقدين وان القاضي المنتدب غير ملزم بالاستجابة لملتمس الطاعن باجراء خبرة حسابية ما دامت قد توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به بل الاكثر من ذلك فان منازعة الطاعنة في المبلغ المصرح به تفتقر للجدية وبذلك فانه لا سبيل للتمسك بضرورة الادلاء بكشف حساب مطابق لدورية والي بنك المغرب مادام ان الكشف المدلى به جاء مفصلا ويتعلق بمجرد اقساط كراء شهرية محددة سلفا في اطار عقود مبرمة بين الطرفين وان الامر المستأنف جاء معللا لما يكفي لتبريره.
وحيث ان الاقساط المؤجلة المصرح بها وعلى خلاف الاقساط الحالة لا تخضع للتحقيق بل تؤدى خارج المسطرة وفي اطار القواعد العامة وان القاضي المنتدب كان على صواب باقتصاره على تحقيق الاقساط الحالة الناشئة قبل فتح المسطرة ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من خرق الفصل 2 من ق م م بدعوى أن القاضي المنتدب لم يبت في طلب المستأنف عليها بخصوص مازاد عن المبلغ المقبول في غير محله خصوصا وان لا مصلحة لها في التمسك بذلك.
وحيث بخصوص ما التمسته الطاعنة من معاينة العيوب في التصريح بالدين بشان الفوائد وكيفية احتسابها وبالجمع دون تمييز بين الدين الحال والديون المؤجلة فانه علاوة على ان هذا الملتمس لم يقدم في شكل سبب من اسباب الاستئناف فإنه لا تأثير له على صحة التصريح بالدين.
وحيث وتاسيسا هلى كل ما سبق يبقى مستند الطعن غير ذي اساس مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025