Réf
80433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5578
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8301/2206
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Poursuites pénales en cours, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créance publique, Confirmation de l'ordonnance, Amendes douanières, Administration des douanes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités déclarées. L'appelante soutenait que la totalité de sa créance devait faire l'objet d'une telle mention, au vu des procès-verbaux et des plaintes pénales produits lors de la déclaration. La cour retient que l'ordonnance initiale du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucune modification et que le créancier public n'a produit aucun jugement pénal définitif pour justifier du sort des poursuites engagées. Faute pour le créancier d'apporter la preuve de l'issue des instances dont dépend le bien-fondé de sa créance, et ce malgré une relance du syndic, la contestation est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به مديرية الجمارك والضرائب بتاريخ 25/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 تحت عدد 1387 ملف عدد 948/8304/2018 و القاضي بقبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا .
وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 19/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 25/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان المستأنفة تقدمت بطلب في شكل شكوى وتعرض إلى كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله بأنها قد صرحت بدينها أمام السنديك داخل الأجل القانوني وأن كل تلك المبالغ تتعلق بواجبات جمركية مستحقة برسم اكتتاب مجموعة من التصاريح الجمركية بالاستيراد و أن مبالغ الغرامات ثابتة في حق الشركة محل التصفية القضائية بمحاضر قانونية و محالة على السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء فضلا على استحقاق فوائد التأخير المحددة في 8 في المائة وأن تلك المبالغ المصرح بها لم تدرج كاملة بقائمة الديون المقبولة لأجل ذلك فالمديرية تتعرض على عدم إدراج جميع ديونها بقائمة الديون و تتشبث بجميع المبالغ المصرح بها بصفة امتيازية.
و بناء على جواب السنديك السيد سمير (ث.) و الذي أكد من خلاله بأن المديرية الجهوية للجمارك أعلاه قد صرحت بديونها في حدود مبلغ 97.116.679,00 درهم وأنه بتاريخ 31-3-2009 أصدر القاضي المنتدب أمرا بتحديد الدين في حدود مبلغ 12.239.168,00 درهم وبمعاينة وجود دعوى جارية فيما يخص مبلغ 46.135.162,00 درهم وان هذا المبلغ لم يتوصل السنديك بأي مراسلة بخصوصه من إدارة الجمارك رغم مراسلته لها مدليا بنسخة من التصريح بالدين و مراسلة موجهة لإدارة الجمارك و أمر تحقيق الدين.
و بناء على تعقيب إدارة الجمارك المدلى به و الذي أكدت من خلاله المبالغ المصرح بها و أوضحت طريقة احتساب أصل الدين المتعلق بالمكوس و كذا الفوائد و الغرامات.مدلية بثلاث نسخ من أحكام جنحية مؤرخة في 24-7-2008 و 4-3-2008 و 9-7-2008.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (م.) عدد 449/2009 بتاريخ 31/03/2009 في الملف رقم 246/19/2008 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص الغرامات المصرح بها في حدود مبلغ 46.135.162,00 درهم و هو ما تم تأكيده في الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف على الرغم من ان المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء حينما صرحت بمبلغ الغرامات المتابعة من أجلها شركة (م.) حددت مبلغها في 84.877.511 درهم و جاء تعليل امر السيد القاضي المنتدب بخصوص عدم قبول مبلغ باقي الغرامات المصرح بها لكون العارضة أدلت بمحاضر جمركية و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه قد صدر بشأنها أحكام جنحية أو أنها موضوع دعاوى جارية مما يتعين التصريح بعدم قبولها وأنها سبق لها وأن أدلت بنسخ عن شكايات موجهة للسيد وكيل الملك اضافة إلى المحاضر الجمركية المتعلقة بها مما يتعين معه القول و الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و عليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء اهمال التصريح بوجود دعوى جارية تتمثل في الدعوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على اساس المحاضر الجمركية ويتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة و تعريضه للخطر و أنها تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعوى عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقه و حق جميع الدائنين و تبقي دينه المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الاطراف و هو الموقف القانوني السليم في حين أن مركزه القانوني بالنسبة إلى الدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي بعدم قبوله وسيكون بعد حصوله على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الادارة باداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حق العارضة في الادلاء بالاحكام النهائية المثبتة لها ، وأدلت بنسخة من الأمر المطعون فيه، طي التبليغ، نسخة من مقرر تفويض .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك السيد سمير (ث.) بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن ادارة الجمارك صرحت بدينها في مبلغ 97.116.679 درهم و أنه بتاريخ 31/03/2009 اصدر القاضي المنتدب أمر بتحديد الدين في حدود مبلغ 12.239.168 درهم و معاينة دعوى جارية فيما يخص مبلغ 46.135.162 درهم وأن هذا المبلغ الاخير لم يتوصل السنديك بشأنه باية مراسلة و بالتالي لا يمكن بأية صفة ادراج المبالغ المطالب بها ضمن لائحة الديون ملتمسا رفض الطلب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بجلسة 21/05/2019 جاء فيها أنه سبق لها أن أكدت على أنها دائنة لشركة (م.) بما مجموعه 97.116.697 درهم مفصلة كالتالي:
رسوم و مكوس جمركية : محددة في مبلغ 11.419.395 درهم حسب بيان التصريح بالدين المدلى به للسنديك بتاريخ 26 يناير 2007 و هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين .
غرامات موضوع متابعات زجرية : مجموعها 84.877.511 درهم هي موضوع محاضر اعوان الجمارك المتمتعة بقوة ثبوتية مطلقة و متابعات أمام القضاء الزجري في اطار دعاوى عمومية تقررها القواعد العامة اضافة الى اربعة أحكام جنحية صدرت لفائدة ادارة الجمارك تم الادلاء بنسخ منها حسب امر السيد القاضي المنتدب عدد 449/2009 بتاريخ 31/03/2009 في الملف عدد 246/19/2008.
فوائد تأخير : مجموعها 819.773 درهم هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء اصل الدين خارج الاجل القانوني وفق ما تقرر المادة 92 من المدونة الجمارك و التي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي .
أن السيد القاضي المنتدب سبق وأن قضى بقبول دين المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء صفة امتيازية في حدود مبلغ 12.239.168 درهم بالنسبة للرسوم و المكوس الجمركية و فوائد التأخير و بمعاينة وجود دعاوى جارية بخصوص الغرامات المصرح به في حدود مبلغ 46.135.162 درهم و على الرغم من أن المديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء حينما صرحت بمبلغ الغرامات المتابعة من اجلها شركة (م.) حددت مبلغها في 84.877.511 درهم و جاء تعليل أمر السيد القاضي المنتدب بخصوص عدم قبول مبلغ باقي الغرامات المصرح بها لكون العارضة أدلت بمحاضر جمركية و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه قد صدر بشأنها أحكام جنحية أو أنها موضوع دعاوى جارية مما يتعين التصريح بعدم قبولها في حين أن العارضة سبق لها أن أدلت بنسخ عن شكايات موجهة للسيد وكيل الملك اضافة الى المحاضر الجمركية المتعلقة بها ملتمسة الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حقها في الادلاء بالاحكام النهائية المتثبتة لها .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه ملتمسة التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها و المقدرة في مبلغ 84.877.511 درهم و الذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري و حفظ حق العارضة في الإدلاء بالأحكام النهائية المثبتة لها .
وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 31/3/2009 في الملف عدد 246-19-2008 انه قضى بحصر دين المستأنفة في مبلغ 12.239.168 درهم بالنسبة للرسوم والمكوس الجمركية وفوائد التأخير وبمعاينة دعوى جارية بخصوص الغرامات المصرح بها في حدود مبلغ 46.135.162 درهم .
وحيث ليس بالملف ما يفيد إلغاء أو تعديل أمر القاضي المنتدب القاضي بتحقيق الدين وذلك بشأن ما قضى به من معاينة دعوى جارية بخصوص الغرامات وفي حدود المبلغ أعلاه ولا ما يفيد الإدلاء بأحكام جنحية نهائية بشأنها رغم مراسلة السنديك للمستأنفة بهذا الخصوص وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025