Réf
65153
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5739
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2021/8301/5400
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Retenue de garantie, Preuve de l'achèvement des travaux, Occupation des lieux, Obligation de restitution, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Contrat de sous-traitance, Admission de créance, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé.
La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue de garantie était contractuellement subordonnée à la signature d'un procès-verbal de réception définitive, lequel faisait défaut. Pour écarter ce moyen, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée.
La cour retient que dès lors que l'expert constate que les ouvrages sont achevés, exploités par les maîtres d'ouvrage et ont fait l'objet de permis d'habiter et de certificats de conformité, la discussion relative à l'absence de réception formelle devient sans objet. L'achèvement effectif des travaux étant ainsi établi, la créance est jugée certaine et exigible.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة دفاعها بتصريح بالإستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/04/2021تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر القاضي المنتدب بالرباط بتاريخ 30/09/2020 تحت عدد 345 ملف عدد 707/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ر. ا.) المحدد في مبلغ 963.378,68 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.).
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 195 الصادر بتاريخ 14/03/2022.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (ر. ا.) بدين محدد في مبلغ 130.100,25 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وبناء على المذكرة التي ادلت بها المصرحة بتاريخ 23/09/2020 والتي اكدت فيها الدين الذي صرحت به وهو مبلغ 130.100,25 درهم وكذلك الدين الذي صرحت به المحدد في مبلغ 833.278,43 درهم
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه نظرا لعدم أداء العارضة لصائر الخبرة سيتم قبول الديون موضوع التصريح، دون أن تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها العارضة ومبرراتها وراء عدم القدرة على أداء صائر الخبرة بسبب بعض المشاكل التي كانت تتخبط فيها آنذاك ، و أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول دين المصرحة اذ ان العقد الرابط بين الطرفين أشار الى أن أداء قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتی يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح، وان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين أن انجاز الاشغال من عدمه يكون على الملزم بإنجاز هذه الاشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الاشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين لعدم اثباته بمقبول قانونا و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على قيمة الحقيقية للأشغال المنجزة والغير المنجزة ومدى وجود محاضر تسلیمالأشغال من عدمه و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال ب 3 نسخ من عقد انجاز اشغال .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 جاء فيها أنه على خلاف ما تزعمه المستأنفة بالدفع كون محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون العقود الرابطة بين الطرفين وأنها لم تتمكن من أداء الصائر فالثابت من تعليل الأمر المستأنف أن المستأنفة تخلفت عن الجواب رغم إعلامها وبالتالي لم تتقدم بأي دفوع في الموضوع حتى يتسنى لمحكمة الدرجة الأولى مناقشتها ، مما يكون ما أثير بهذا الشأن غير ذي موضوع ولا أساس له من الصحة ، الأمر الذي ينبغي معه رد هذه الوسيلة من الإستئناف لعدم قيامها على أساس، وتجدر الإشارة ان العارضة هي مجرد متعاقدة من الباطن مع المستأنفة وبالتالي ليس لها أي علاقة ببنود عقد الصفقة الأصلي المبرمة بين الشركة المستأنفة وصاحبة المشروع بخصوص الاشغال موضوع العقود الثلاثة ، ذلك أن التسليم النهائي هو التزام تعاقدي بين المستأنفة وصاحبة المشروع ولا تدخل في صميم العقود المبرمة مع العارضة ، وأن الدين المطالب به في نازلة الحال ، لا يتعلق بالأشغال المنجزة والمنفذة ولكن ينحصر فقط في استرجاع الإقتطاع الضامن بنسبة 10 % المخصومة من الثمن الإجمالي للأشغال لكل عقد على حدة ، وهذا يدل على أن الأشغال موضوع هذه العقود منجزة ومنفذة ومؤداة ومتوصل بها من طرف العارضة ، وانها تدلي للمحكمة بالوضعيات النهائية للأشغال المنجزة لكل عقد على حدة والتي تم أداؤها من طرف المستأنفة ، و أنه تبعا لذلك ، فانه أمام ثبوت إنهاء العارضة لإنجاز الأشغال الأصلية موضوع العقود الثلاثة ، فانه لم يعد هناك أي مبرر أمام الشركة المستأنفة للإحتفاظ بكفالة الإقتطاع الضامن بنسبة 10% سيما ، وأن هذه الأخيرة أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ، وبالتالي فانه أصبح من اللازم قانونا في الشركة المنوب عنها التصريح بديونها المتبقية بذمة الشركة المستأنفة داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الحق، و أن الدين المصرح به هو دین مقبول وثابت بموجب العقود المدلى بها من طرف المستأنفة التي هي عقود قانونية ملزمة لهذه الأخيرة، وهذا الدين يشكل قيمة كفالة الإقتطاع الضامن المخصوم من قيمة الأشغال المنجزة بنسبة 10% شاملة للضريبة على القيمة المضافة بما مجموعه 833.278,43درهم ، وأما فيما يخص الدين المصرح به بمبلغ130.100,25درهم يبقى ثابتاومقبولا ولا نقاش فيه لانه مبني على حكم قضائي أمر بالأداء طالما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد ابراء ذمتها منه أو تنفيذه وفي غياب ذلك يكون هذا الدين مقبولا وثابتا ، ملتمسة بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
وارفقت المذكرة بصور من الوضعيات الحسابية التي تفيد بإنجاز الأشغال موضوع العقود الثلاثة المبرمة بين العارضة والشركة المستأنفة و صورة لكمبيالة مع أمر بالأداء
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها دفعت بانها مجرد متعاقد من الباطن وانه ليست لها أي علاقة ببنود عقد الصفقة الأصلي المبرمة بينها وبين صاحبة المشروع بخصوص الاشغال موضوع العقود الثلاثة وان التسليم النهائي هو التزام تعاقدي بين المستأنفة وصاحبة المشروع ولا يدخل في صميم العقود المبرمة بينها وبين العارضة معتبرة أن الدين المطالب به لا يتعلق بالأشغال المنجزة ولكن ينحصر فقط في استرجاع الاقتطاع الضامن المخصوم من الثمن الإجمالي لكل عقد على حدة، و أن هذه الدفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني على اعتبار انها تتناقض ومضمون العقود الموقعة بين الطرفين والتي تنص بكل وضوح ودقة في الفصل الخامس منها على أن الأداء سيتم وفق تطور انجاز الاشغال وان قيمة الاشغال سيتم اقتطاع منها قيمة 10 في المائة مبلغ الاقتطاع الضامن الذي سيؤدي بعد التسليم النهائي للأشغال، و أن قيمة الاقتطاع الضامن كما هي متعارف عليها قانونا تم سنها لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفق الضوابط المتفق عليها وان القول بإنجاز الاشغال دون التوفر على محاضر التسليم النهائي لتلك الأشغال ودون التأكد من وجود تحفظات من طرف الفرق التقنية المسؤولة عن الأوراش هو قول لا يستقيم ، و أن الإدلاء بمحاضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائية مرفق بصور لواجهات بنايات لا يمكنها أن تقوم مقام محاضر التسليم النهائي للأشغال وظروف وملابسات انتهاء تلك الأشغال، خصوصا في ظل وجود معطيات حاسمة تفيد ان المستأنف عليها وغيرها من المتعاقدين من الباطن مع العارضة قد عمدوا إلى التوقف عن إتمام الاشغال مباشرة بعد علمهم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة مما حدا بصاحبة المشروع إلى المطالبة بفسخ الصفقة والتعاقد مع مقاولات أخرى لإتمام انجاز تلك الأشغال ، و انه اعتبارا لما تم تفصيله أعلاه تكون الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، ملتمسة الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 195 الصادر بتاريخ 14/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد احمد القريشي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/12/2022 تخلف الطاعنة رغم امهالها للتعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنة بخصوص عدم التوقيع على محاضر التسليم المؤقت والنهائي المؤقت وعدم احقية المستأنف عليها في استخلاص مبلغ الاقتطاع الضامن, ومدى مطابقة الاشغال لدفتر التحملات من عدمه امرت هذه المحكمة باجراء خبرة عهد بها للخبير احمد القريشي.
وحيث خلص الخبير انه بعد الاطلاع وثائق الصفقات تبين ان المشاريع موضوع النزاع مستغلة من طرف مالكيها و ان اصحاب المشروع حصلوا على رخصة السكن وشواهد المطابقة المسلمة من طرف المهندسين المعماريين و يستنتج معه ان الاشغال قد تم تنفيذها.
وحيث انه تبعا لما تقدم وفي ظل ما خلص اليه الخبير و امام استغلال المشاريع من طرف المالكين فان مناقشة محاضر التسليم المؤقت والنهائي اضحى امرا متجاوزا, وتبقى معه المستأنف عليها محقة في استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان المترتب عن الفواتير موضوع التصريح, وكذا مبلغ الكمبيالة غير المؤداة الواردة بالتصريح الثاني, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهدي عدد 195 الصادر بتاريخ 14/03/2022.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025