Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67704

Identification

Réf

67704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5038

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/3547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti.

L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond.

Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ج. ك. ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 3832 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2020 بالملف عدد 4547/8205/2020 والقاضي ببيع الأصل التجاري المملوك لها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبير، وتأمر المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، مع الإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع مع مراعاة ترتيب الدائنين وجعل الصوائر امتيازية، وفي حالة فشلها تحميل المدعى عليها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستانف ان المستانف عليه البنك الشعبي المركزي تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 02/07/2020 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 3.055.987,47 درهما لغاية 29/08/2019 كما هو ثابت من الكشف الحسابي المفصل المستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103/12 الذي يعتبر الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام التي تعدها مؤسسات الائتمان لها الحجية الإثباتية في الميدان التجاري، وأنها منحتها رهنا على أصلها التجاري غير أنها أخلت بالتزاماتها، فأصبحت مدينة بالمبلغ المذكور، فقام بإنذارها بالأداء داخل أجل 8 أيام طبقا لما تمليه المادة 114 من مدونة التجارة، لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري وبتحقيق الرهون المؤسسة لفائدته التابع لشركة (ا. ج. ك. ك.) المستغل بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك من أجل استخلاص مبلغ 3.055.987,47 درهما لغاية 29/08/2019، والحكم باستمرار الفوائد الاتفاقية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة وهو 30/08/2019 إلى غاية يوم الأداء الفعلي، وتكليف قسم التنفيذ التابع للمحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 115 إلى 117 من مدونة التجارة من شهر قانوني وإجراء المزايدات، والإذن له بقبض الثمن مباشرة من كتابة ضبط المحكمة مقابل توصيل وذلك خصما لأصل الدين وفوائد ومصاريف تابعة وذعيرة طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بكشف حساب وعقد فتح قرض مصحح الإمضاء بتاريخ 02/04/2014، وثلاث ملحقات عقد فتح قرض وتفصيلات تسجيل امتياز عن رهن أصل تجاري و رسالة إنذار مع محضر التبليغ وشهادة السجل التجاري النموذج 7.

و بتاريخ 22/09/2020 وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليه سبق له تقديم نفس الدعوى الحالية أمام المحكمة التجارية التي قضت بعدم قبول طلبه بعلة ان كشف الحساب المدلى به غير مفصل ومخالف لمقتضيات دورية والي بنك المغرب ولا يمكن الاعتماد عليه لإثبات المديونية كما هو ثابت من الحكم رقم 11385 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد 2019/8205/10463 ، وإن المحكمة اعتمدت في قضائها على نفس الوثائق التي سبق وأن صرحت بأنها لا تثبت المديونية ولا سيما كشف الحساب المخالف لدورية والي بنك المغرب والذي لا يرقى إلى درجة الاعتبار، خاصة وأن الوثائق الباطلة والتي لا تثبت المديونية تبقى دائما غير عاملة في الدعوى، وأن إعادة رفع دعوى جديدة لا يضفي عليها الحجية في إثبات المديونية ما دام أن المحكمة صرحت بكونها غير عاملة في ذلك.

كذلك جاء الإنذار مخالفا لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع ، إذ أنه لا يتضمن أجلا كافيا ومعقولا للأداء على فرض ثبوت المديونية الشيء الذي يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها، كما أنه لم يبين تفاصيل مبلغ الدين المزعوم إذ جاء فيه أن مبلغ 3.055.987,47 درهما يتعلق بالتسهيلات دون بيان لرقم الحساب البنكي ولا لطبيعة العملية أو العمليات الناتج عنها الدين المزعوم وتاريخها، و إن أجل ثمانية أيام المحدد في الإنذار وهو قانونا وقضاء ليس بأجل كاف ومعقول .

ايضا ان الكشوف الحسابية المدلى بها لا تبين سعر الفوائد والعمولات ومبلغها، ولا تحدد طبيعة العمولات المقتطعة الأمر الذي يجعلها تفتقد للحجية القانونية في مواجهة الطاعنة طبقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ، فضلا عن انها معدة يدويا بواسطة تطبيق إكسيل ولا تحترم أبسط الشروط المنصوص عليها في دورية بنك المغرب رقم 3/10/G بتاريخ 03/05/2010 وتتضمن عمليات لا علاقة لها بالعمليات المضمنة بالكشف الحسابي المستخرج من النظام المعلوماتي للبنك، كما انه تم إعدادها بشكل غير نظامي وفي في خرق لمقتضيات المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب والتي تنص على وجوب تضمين الكشف الحسابي لاسم الوكالة المفتوح لديها الحساب والشكل القانوني للطاعنة، في حين أن الكشف المعتمد عليه لا يتضمن هاته البيانات الجوهرية، كما أنه لا يحدد طبيعة العمولات المقتطعة والنسبة المعتمدة من المستأنف عليه في تحديد قيمتها، وأن الحكم المطعون فيه لما اعتمد عليه رغم بطلانه لعدم تضمينه لسعر الفوائد والعمولات جاء خرقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب وكذا المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، علما أن الطاعنة لم تتوصل بها حتى يمكن لها بسط رقابتها عليها من حيث العمليات المدرجة فيها، مما تكون معه باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، فضلا عن أن تحقيق الرهن على الأصل التجاري يقتضي تحديد أساس الرهن الذي قضى بتحقيقه أولا وسببه وان المستانف عليه لم يثبت نوعية الدين المطالب به او أن الأمر يتعلق فقط بدين مرتبط بالحساب الجاري، خاصة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع الأصل التجاري وتحقيق الرهن عليه من أجل استخلاص دين غير ثابت أصلا، ، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وبجلسة 09/09/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان المقال الاستئنافي جاء مخالفا لمعطيات النازلة بحكم ان الطاعنة كررت الدفوع التي سبق وان اثارتها في المسطرة الاولى، و رغم أنه أدلى بكشف حسابي مفصل مثبت للمديونية المتخلذة في ذمة الطاعنة فإن هاته الأخيرة، استمرت في الإدعاء بانعدام وجود کشف حسابي مفصل، و أن ما يؤكد دائنيتها هو استصداره لقرار استئنافي عن نفس المحكمة بتاريخ 29/03/2021 في الملف2020/8221/1034 ، و أن هاته المديونية تصبح مضاعفة أخذا بعين الاعتبار لأحكام أخرى بالأداء صادرة عن المحكمة التجارية تجاهها بالتضامن و تجاه أطراف أخرى و المؤيدة استئنافيا، وأنه سبق و أن وجه للمدينة إنذارا غير قضائي مبلغ لها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 30/09/2019 محددا لها أجل 60 يوما المنصوص عليه في الفصل 525 من مدونة التجارة و مشعرا إياها بانقطاع القروض و التسهيلات الممنوحة لها، إلا أنه رغم حجم المديونية المتخلذة بذمتها، فإنها لم تحرك ساكنا وان الطاعنة تأتي لمؤاخذة المستانف عليه بعدم منحها أجلا كافياو معقولا للأداء، و على فرض ثبوت المديونية، وأنه خلافا للإدعاء بانعدام ثبوت حالة المطل في حقها فإنه يتعين إبراز أن الطاعنة لم تقدم على اي مسعى إيجابي من أجل إيجاد حل تفاوضي لمديونيتها رغم توصلها بأول إنذار غير قضائي بتاريخ 30/09/2019 ، و أن اللجوء الى القضاء من قبل الطاعنة لم يبدأ إلا بتاريخ 16/10/2019 ، ملتمسا بتاييد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على عاتقها.

وعزز مذكرته بصورة شمسية من اربع احكام ابتدائية وصورة شمسية من الانذار مع محضر تبليغه .

وبجلسة 23/09/2021 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض فيها إن هذا الأخير يزعم بأنه تم الإدلاء بكشف حسابي مفصل يثبت المديونية، لكن هذا الدفع هو مخالف للواقع لأن الوثائق المدلى بها والتي تم الاعتماد عليها من طرف الحكم المطعون فيه هي نفسها التي تم الإدلاء بها في الدعوى السابقة التي تم البت فيها بعدم القبول بعلة أن كشف الحساب المدلى به غير مفصل ومخالف لمقتضيات دورية والي بنك المغرب ، وان المستأنف عليه يزعم بأن ما يؤكد المديونية هو استصداره لقرار استئنافي قضی على الطاعنة بأداء مبلغ 2.236.843,28 درهما، لكن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم لأن استصداره لقرار استئنافي في قضية أخرى لا يفيد المديونية المزعومة في نازلة الحال، لأن كل قضية لها خصوصياتها وحججها الثبوتية التي يمكن مناقشتها والاعتماد عليها ، وان المستانف عليه لم يناقش اسباب الاستئناف، وإنما اقتصر على أن المديونية ثابتة وأنه عمل بإنذار الطاعنة بأداء ما بذمتها، ملتمسة رد جميع دفوعه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي مع تحميله الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 30/09/2021 ، أدلى خلالها دفاع المستانف عليه برسالة إسناد النظر، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة لجلسة 21/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف اعتمدت في قضائها على نفس الوثائق التي صرحت بأنها لا تثبت المديونية في دعوى سابقة، فإنه فضلا عن أن الحكم بعدم قبول الطلب لا يشكل سبقية البث، فإن المستانف عليه وخلافا لما تدعيه الطاعنة، أدلى بكشف حسابي مفصل وبعقد الرهن وملحقاته، في حين أن الدعوى السابقة فإن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لأن الكشف المستدل به غير مفصل، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الإنذار المستند إليه مخالف لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع ، لأنه لا يتضمن أجلا كافيا ومعقولا للأداء، فضلا عن أنه لم يبين تفصيل مبلغ الدين، فإن الدعوى الماثلة تتعلق بتحقيق الرهن في إطار المادة 14 من مدونة التجارة، والتي تخول الدائن المرتهن المطالبة ببيع الاصل التجاري المرهون بعد ثمانية أيام من إنذار بقي بدون جدوى، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث إنه وبخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة في الكشف الحسابي المستدل به بدعوى أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب والمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، فإن الثابت من الوثائق أن الطاعنة دائنة للمستانف عليه بديون أصبحت نهائية بمقتضى قرارات استئنافية، فضلا عن أنه يتوفر على رهن على الاصل التجاري ويخول له المطالبة بتحقيقه، عملا بالمادة 14 من مدونة التجارة، مما تبقى معه الدفوع المثارة في غير محلها ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés