Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000)

Réf : 17510

Résumé en français

L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer.

En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti.

Résumé en arabe

بيع الاصل التجاري – اجل استئناف الحكم – تطبيق الفصل 15 من ظهير 21/12/1914.
ـ طلب بيع اجمالي للاصل التجاري الواقع عليه حجز تنفيذي وليس تحفظي لاستيفاء الدين لعدم كفاية المنقولات المحجوزة تطبق بشانه احكام الفصل 15 من ظهير 31/12/1914 المتعمدة في الطلب الاصلاحي .
ـ خضوع استئناف الحكم الصادر في موضوع الطلب للاجل المنصوص عليه في الفصل المذكور – نعم –
ـ وجوب تضمين تبليغ الحكم بهذا الاجل الخاص -لا-

Texte intégral

القرار عدد 967 – بتاريخ 7/6/2000 – الملف التجاري عدد 2628/91

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

بناء على طلب النقض المقدم من السيد ايلي بن سوسان بتاريخ 3/6/91 بواسطة دفاعه الاستاذ  عديل علي محام بالبيضاء في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/84 في الملف التجاري 815/84.

حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون  فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ 7/12/82 بدعوى يعرض فيها انه دائن للطالب بمبلغ 961.118.69 درهم المترتب عن واجبات ضريبة لم تؤد رغم المحاولات الحبية المبذولة مع المدين، وانه تم اجراء حجز تنفيذي  على  الاصل  التجاري  الذي  يملكه  الاخير الكائن بشارع محمد الخامس رقم 34 البيضاء المقيد بالسجل التجاري عدد 95014 وان المنقولات التي يشتمل عليها الاصل  غير  كافية  لتغطية الدين، لذلك التمس الحكم ببيعه اجماليا والاذن للمدعى  بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط المكلف  بالبيع  لاستيفاء  الدين  وما  يتبعه  من   صوائر وفائدة، فاصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 8/3/83 حكما استجاب  للطلب  وحدد  الثمن  الافتتاحي  للمزايدة  في  مبلغ  تسعمائة  الف درهم قابل للتخفيض باجراءات متوالية بمبلغ مائة الف درهم، وبعد استئنافه من الطالب اصدرت المحكمة القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف .

فيما يهم الوسيلتين الاولى  والثانية المتخذتين من خرق القانون الداخلي من الفصل 15 من ظهير 31/12/1914 خرق  قاعدة  مسطرية  اضر باحد الاطراف الفصل 50 من ق م م .

ذلك ان موضوع الدعوى تهم اداء مبلغ 961.118.69 درهم وذلك بعد  تقديم  مقاله  الاصلاحي،  فتخضع  الاحكام  الصادرة  في  القضايا  المدنية  لاجال الاستئناف العادية، ومن ثم فان هذا الاجل في النازلة هو المنصوص عليه في الفصل 134  من   ق م م   بدل  الفصل 15 من  ظهير 31/12/1914 الذي يطبق حينما يتعلق الامر باصل تجاري مرهون، والمطلوب تقدم للاداء دون سند قانوني لاثبات الدين وطالب باداء المبلغ المذكور في اجل تحدده المحكمة والا الاذن له ببيع الاصل التجاري، وبالتالي تخضع هذه الدعوى المختلطة للقانون العادي والى اجل الطعون المنصوص عليها في المقتضيات المسطرية العادية وخاصة الفصل 134 من ق م م وان كان المقال الافتتاحي معنونا بطلب البيع الاجمالي، فان المطلوب تقدم بطلب اصلاحي وحدد مبلغ الدين فازال كل لبس عن موضوع الدعوى، والمحكمة جانبت الصواب حينما لم تنتبه لذلك ودرست القضية من خلال عنوان المقال الافتتاحي،  وطبقت  احكام  الفصل 15 من ظهير 31/12/1914 بدل الفصل 134 من ق م م ثم ان الطالب بلغ بنسخة عادية من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 8/3/88 دون ان  يتضمن في اخر صفحته اجال الطعن بالتعرض والاستئناف، وترتب عن ذلك فوات اجال الطعن عن الطالب، ومحكمة الاستئناف لم تتاكد من هذا  الاجراء  الجوهري المرتبط بالنظام العام، باعتبار ان النازلة تخضع لقانون خاص يخضع لاجل قصير وهو 15 يوما، وبذلك فان المحكمة خرقت احكام الفصل 50 من ق م م حينما اعتبرت ان الاستئناف غير مقبول شكلا، مما يجعل قرارها باطلا عرضة للنقض.

لكن حيث ان المطلوب تقدم بطلب بيع اجمالي للاصل التجاري  للطالب الذي اوقع  عليه  حجزا  تنفيذيا وليس تحفظيا لاستيفاء دينه بعد ان تبين عدم كفاية المنقولات المحجوزة معتمدا على احكام الفصل 15 من ظهير 31/12/1914 كما اكده بمقتضى  الطلب  الاصلاحي،  فمضمون  الطلب  ينطبق مع عنوانه خلاف ما نعته الوسيلة، والحكم الابتدائي راعى مجمل ذلك باستناده الى احكام الظهير المذكور  ويخضع  بالتالي  استئنافه  للاجل  المنصوص  عليه  في الفصل 15 منه، ومن جهة اخرى فان ظهير 31/12/1914 الصادر في ظل مقتضيات القرار  المطعون  فيه لا يوجب تضمين تبليغ الحكم الابتدائي الصادر في نطاقه للاجل الخاص المقرر للطعن فيه بالاستئناف، فان المحكمة كانت على صواب حينما صرحت  بعدم قبول هذا الطعن لعدم مراعاته الاجل الخاص المنصوص عليه في الفصل المذكور، فالوسيلتان على غير اساس .

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري  وعبد الرحمان  مزور وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام لسيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Commercial