Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69248

Identification

Réf

69248

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1777

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2020/8202/641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix.

L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale.

Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ف. م.) في شخص ممثلها القانوني بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 11260 ملف تجاري عدد 3464/8202/2019 والقاضي بارجاعها للمدعية المقطورة من نوع لابان لوحتها رقم 146.010 رقم اطارها الحديدي F9BT21AXDBAP1016 موضوع الفاتورة عدد 13/0058 المؤرخة في 08/10/2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت المستانف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه اعلاه.

وحيث تقدمت الطاعنة اصليا بجلسة 16/03/2020 برسالة تنازل عن الاستئناف المقدم من طرفها .

وحيث ان التنازل لم يكن محل طعن او تعرض من المستأنف عليها مما ارتات معه المحكمة وبعد المداولة التصريح بتسجيل تنازل المستأنفة عن استئنافها الاصلي وتحميلها صائره

في الشكل:

حيث إنه وبخصوص الاستئناف الفرعي فقد دفعت المستأنف عليها فرعيا بأنها قد بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/12/2019 في حين الاستئناف الفرعي لم يقدم إلا بتاريخ 28/02/2020 وأن الفرع يتبع الأصل مما يجعل الاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا.

وحيث ان الدفع المثار يبقى بذلك غير مبرر من الناحية الشكلية عملا بمقتضيات المادة 135 من ق.م.م التي جاء فيها بأنه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم وبكون كل استئناف تنج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جميع الاحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة من الحالات أن يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الاصلي.

وحيث ان العمل القضائي اعتبر ان الاستئناف الفرعي يكون مقبولا حتى بعد صدور قرار تمهيدي في النزاع قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 5/10/1987 تحت عدد 222 في الملف الاداري عدد 7115/86 منشور محله المحامي عدد 19-20 ص136 وما يليها.

وحيث إن الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة فرعيا يبقى مقبولا من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وقائع النازلة وثائقها والحكم المستأنف أن المستأنفة فرعيا تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 تعرض فيه أنه بتاريخ يناير 2013 اشترت من المدعى عليها عربة من نوع " لبن " تحت رقم 1466010 بثمن قدره 170.000 درهم كما هو مستفاد من فاتورة الشراء , أدته العارضة بمقتضى شيكات , و ان العربة أعيدت لها قصد إصلاحها بعد أن جهزت ب 9 عجلات قيمتها 40.000 درهم , دون ان تقوم المدعى عليها بإرجاعها لمشتريتها رغم عدة وعود من قبلها , و نتيجة لذلك اضطرت العارضة إلى مقاضاتها قصد استرجاع الثمن و انتهت الدعوى بعدم القبول لكون الدعوى سابقة لأوانها في غياب طلب الفسخ , مضيفة أن عدم إرجاع المدعى عليها للعربة للعارضة بعد تسليمها لها لإصلاح العيب البين فيها , ينم عن سوء نية من قبلها مخالفة بذلك الالتزامات المعمول بها في هذا المجال , ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها العربة محور الشراء بعجلاتها التسع البالغة قيمتها 40.000 درهم إن كانت ما تزال في مصنعها و تحت حراستها القانونية , او استرداد مع فسخ العقد قيمة شراء العربة البالغة مبلغ 170.000 درهم و كذا قيمة العجلات التسع بقيمة 40.000 درهم , إن هي بيعت أو أتلفت بشكل أو بآخر , مع تعويض عن العطل و الضرر بمبلغ 50.000 درهم , مع الفوائد القانونية من تاريخ الشراء ليوم التنفيذ , و غرامة تهديدية بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع , و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى . و أدلت بجلسة 02/04/2019 صور : من فاتورة رقم 13/0058 , 9 شيكات , أصل فاتورة رقم 29054 .

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 16/04/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها من حيث الاختصاص النوعي أن المنازعة المثارة من قبل المدعية يبت فيها القضاء المدني و ليس القضاء التجاري , ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا و اعتبار المحكمة المدنية هي المختصة نوعيا , مع حفظ الحق .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 17/04/2019 و الرامية إلى التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 794 الصادر بتاريخ 30/04/2019 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بجلسة 15/10/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها من حيث الشكل ن المدعية خيرت المحكمة في ملتمساتها , كما أنه لا دليل بالملف على أن هناك علاقة تعاقدية من أجل إصلاح عربة و لا تحديد نوع العربة المذكورة و أن صور الشيكات المدلى بها لا علاقة للعارضة بها و لا توجد أي إشارة تفيد انها لفائدتها , كما ان الطلب قد طاله التقادم لكون الفاتورة مؤرخة في 18/10/2013 , الشئ الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب , و احتياطيا في الموضوع أكدت دفعها المتعلق بالتقادم , ملتمسة أساسا من حيث الشكل إسناد النظر مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم التطرق له أعلاه , و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب .

وبناء على مذكرة تعزيزية للمدعية بجلسة 12/11/2019 عرضت فيها بواسطة نائبيها أنها سبق أن رفعت دعوى ضد المدعى عليها انتهت بعدم قبول الطلب و تم استئناف الحكم فصدر قرار استجاب لطلب المدعية وقضت المحكمة بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ 170.000 درهم , غير أن القرار المذكور تم نقضه لكون العقد لم يتم فسخه بعد , و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعد إرجاع الملف إليها , مؤكدة أن كل ما ذكر يثبت للعارضة طلباتها , و يجعل الدفع بالتقادم غير معتبر , مضيفة أنه قد تم إجراء خبرة قضائية تفند مزاعم المدعى عليها , ملتمسة الحكم وفق مقالها . و أدلت بقرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 196 بتاريخ 10/01/2017 في الملف رقم 6013/8202/2014 , قرار محكمة النقص رقم 748/3 بتاريخ 20/12/2017 في الملف رقم 1147/3/3/2017 , قرار محكمة الاستئناف رقم 4112 بتاريخ 01/10/2018 في الملف رقم 1158/8202/2018 , تقرير خبرة قضائية .

وبناء على مذكرة تعقيب للمدعى عليها بجلسة 19/11/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها أن الأحكام والقرارات المدلى بها لا تثبت المديونية , مؤكدة أنها لم تتوصل من المدعية سوى بمبلغ 40.000 درهم والمخصوم من المبلغ المتفق عليه الذي هو 170.000 درهم , كما أنها لا علاقة لها بفاتورة العجلات التي تبقى صادرة عن شركة (ع. ب.) , مضيفة أن المدعية لم تستطع إثبات أنها أدت مبلغ 170.000 درهم المتفق عليه باستثناء مبلغ 40.000 درهم مما يترتب عليه انها دائنة للمدعية بمبلغ 130.000 درهم , كما ان ما تزعمه المدعية من انها سلمت للعارضة تسع عجلات فيبقى غير مؤسس طالما انها تشهد على نفسها من خلال رسالتها المؤرخة في 21/11/2013 أنها اخذت 8 عجلات و بقيت واحدة مما يجعل طلبها بخصوص العجلات التسع لا أساس له من الصحة , مضيفة أنها تعاقدت مع المدعية من أجل صنع مقطورة (لابان) لفائدتها بمبلغ 170.000 درهم و قد سلمت لها مبلغ 40.000 درهم من المبلغ المتفق عليه , وأن تلك المقطورة ظلت في مقر الشركة لحين تسديد كامل الثمن غير أن المدعية لم تف بالتزاماتها مما حدا بها لحبس المقطورة , ملتمسة رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الصحيحة . و أدلت بصورة من رسالة المدعية و محضر معاينة .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية تقديم المحكوم عليها بالاستئناف أصلي تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مستندة على ان الحكم لم يكن موضوعيا قضاء فيما قضى به وذلك لتصادمه مع المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية لإغفاله لباقي طلباتها المتعلقة بأداء قيمة المقطورة ان هي بيعت او اتلفت مع فسخ العقد علما ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الاطراف وأن المحكمة اعطت لحكمها وصفا لا يستقيم قانونا وان العبرة ليست بالحكم الذي اعطته المحكمة لحكمها وأيضا بمدى تطبيقها النصوص القانونية على النازلة المعروضة علها انسجاما مع الفصل المسطري المذكور الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير موضوعه فيما قضى به من ارجاع مقطورة لا وجود لها واقعا دون البت في باقي الطلبات والتي هي الاساس لغياب قيمتها أولا وإنهاء العقد ثانيا وان المستانف عليها فرعيا من خلال محضر المعاينة المدعى به تقر بعدم تواجد المقطورة في مرآبها.

وبالتالي فالطاعنة تلتمس الحكم بمنطوق يقضي وفقا لمقالها الإفتتاحي للدعوى بالاسترجاع فقط الغير المضمون بل حتى على باقي الطلبات الاخرى من قيمة المقطورة ان بيعت او اتلفت او فسخ العقد مع حفظ حق.

مرفقة مقالها نسخة من محضر معاينة.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 7/9/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/09/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الفرعي:

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لخرقه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م

وحيث تبت للمحكمة بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى ان طلبها قد حدد في ملتمسها الحكم على المدعى عليها بارجاعها لها العربة محور الشراء بعجلاتها التسع البالغ قيمتها 40.000 درهم ان كانت ما تزال في مصنعها وتحت حراستها القانونية أو استرداد مع فسخ العقد قيمة شراء العربة البالغ مبلغ 170.000 درهم وكذا قيمة العجلات التسع ان هي بيعت او اتلفت شكل او تأخر مع تعويض عن العضل والضرر مع الفوائد القانونية والغرامة التهديدية والنفاذ والصائر.

وحيث ان المحكمة التجارية وبعدما تبت لها ان المدعى عليها (المستانفة اصليا) قد تسلمت قيمة المقطورة موضوع المعاملة بين الطرفين وتبت لها ايضا انها لا زالت بحيازتها فقد قضت واعمالا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع بالحكم على المدعى عليها بارجاعها للطاعنة فرعيا تحتح طائلة غرامة تهديدية مستندة في حكمها على ان تنفيذ الالتزام في النازلة ممكن ومن حق المستانفة إجبار المستانف عليها فرعيا على تنفيذه.

وأما بخصوص تمسك الطاعنة بأن الحكم لم يقض بمطالبها المحددة ابتدائيا وذلك بالحكم باسترداد قيمة المقطورة مع قيمة العجلات ، فهو سابق لاوانه، خاصة وأن الطاعنة أصليا تقر في استئنافها الاصلي بتواجد المقطورة بمقرها وبأنها تنتظر فقط أداء باقي ثمنها من أجل تسليمها.

وحيث إن المحكمة بقضائها بارجاع العربة دون الحكم باداء ثمنها أو فسخ العقد لم تخرق أي مقتضى قانوني وإنما قضت وفقا لارادة الطاعنة فرعيا والقاضي بالحكم لها بالارجاع واستنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع مع اشفاع هذا الحكم بالغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ دون الحكم باداء قيمة العربة او العجلات ، في غياب ما يثبت بيعها أو اتلافها مع العلم ان محضر المعاينة المدلى به ليس به ما يفيد البيع أو الإتلاف ، هذا فضلا على أن الطاعنة فرعيا في مقالها اعتمدت في ملتمسها على الخيار بين ارجاع العربة بعد إصلاحها أو أداء قيمتها ان هي بيعت أو اتلفت .

وأن المحكمة قضت بالارجاع وفقا لما تبت لديها واعتماد على النصوص القانونية المطبقة في النازلة، هذا فضلا على أنه وبخصوص قيمة العجلات فهو مردود وفقا لما ذهب اليه الحكم عن صواب طالما أن الطاعنة فرعيا سبق لها ان اقرت بمقتضى رسالتها الموجهة للمستأنف عليها انها توجهت لمقر الطاعنة اصليا وأخذت ثمان عجلات وأن الفواتير المستند عليها من طرف الطاعنة فرعيا تشير الى ثمان عجلات بهياكلها. مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه بذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييده.

وحيث يتعين ابقاء صائر الاستئناف الفرعي على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

بتسجيل تنازل المستأنفة اصليا عن استئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها

في الاستئناف الفرعي:

في الشكل بقبول الاستئناف الفرعي.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil