Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Fes,18/10/2006,160/2006

Réf : 15842

Identification

Réf

15842

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

160/2006

Date de décision

18/10/2006

N° de dossier

24/2001/6

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est déclarée irrecevable l'action en relevé de forculsion présentée hors le délai d'un an prévu par le législateur.

Résumé en arabe

تكون دعوى رفع السقوط غيي مسموعة إذا قدمت خارج أجل سنة الذي اشترطه المشرع .

Texte intégral

المحكمة التجارية بفاس مقرر عدد 160/2006 صادر بتاريخ 18/10/2006 ملف التصفية القضائية رقم 6-2001-24   التعليل: في الشكل : حيث اشترط المشرع لسماع دعوى رفع السقوط التقيد باجل السنة الذي يبتدىء سريانه من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة و عليه و لما كان تاريخ الرفع الى القضاء في نازلة لحال في 06 -8-1 و كانت مسطرة التصفية القضائية قد فتحت في مواجهة متصرف شركة انباشا بتاريخ 04 -3- 10 في اطار تمديد مسطرة التصفية اليه تكون الدعوى غير مسموعة لانتفاء شرط الاجل المذكور الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطلب و ابقاء صائره على عاتق رافعه. لهذه الأسباب: و تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من م.ت. نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق السنديك وغيابيا في حق السيد البشيري عبد الرحمان. في الشكل : · بعدم قبول الطلب و بإبقاء صائره على عاتق رافعه . · و نأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر عن طريق كتابة الضبط بهذه المحكمة إلى : -1 طالب رفع السقوط -2 السنديك -3 السيد البشيري عبد الرحمان