TC,Casablanca,31/07/2006,9773/2006

Réf : 19787

Identification

Réf

19787

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9773/2006

Date de décision

31/07/2006

N° de dossier

2638/6/2006

Type de décision

Jugement

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

  Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé  zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause. Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.    

Résumé en arabe

  ن المرسوم القاضي بجعل ذلك العقار مخصص كمنطقة خضراء صدر بتاريخ سابق لتاريخ إرساء المزاد على المدعي مما كان لزاما إدراج هذه المعلومة في دفتر التحملات الخاص بذلك العقار حتى يكون المشتري على بينة من أمره.  إنه من شروط صحة التعاقد سواء كان رضائيا أو قضائيا خلو الإرادة من العيوب.  يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط إذ وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، إذا كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 2006/9773صادر بتاريخ31/7/2006 ملف رقم 2006/6/2638 التعليل في الشكـل : حيث إن المقال قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا وجب قبوله شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطرة أعلاه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2006/02/07 والذي رسا على المدعي، مخصص لأن ذي الرسم العقاري عدد 13736 /س يكون منطقة خضراء للعموم وهو ما يستفاد صراحة من الوثيقة الصادرة عن الوكالة الحضرية للبيضاء المؤرخة في 2006/02/14طبقا للمرسوم عدد 154.89.2 الصادر بتاريخ .1989/03/17 وحيث إن المرسوم القاضي بجعل ذلك العقار مخصص كمنطقة خضراء صدر بتاريخ سابق لتاريخ إرساء المزاد على المدعي مما كان لزاما إدراج هذه المعلومة في دفتر التحملات الخاص بذلك العقار حتى يكون المشتري على بينة من أمره. وحيث إن عدم تضمين مآل العقار لا يمكن إعزاؤه إلى المدعي وتحميله تبعات عدم التقصي بخصوصه وإنما يبقى، في حالة البيع بالمزاد العلني، مسؤولية الطرف الذي عهد إليه القانون السهر على إجراءات البيع خاصة وأن هذا العقار صدر بشأنه ذلك القرار قبل تاريخ إنجاز دفتر التحملات بخصوصه. وحيث إنه من شروط صحة التعاقد سواء كان رضائيا أو قضائيا خلو الإرادة من العيوب. وحيث إنه يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط إذ وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، إذا كانت هي السبب الدافع إلى الرضى. وحيث إنه تبعا لذلك وجب التصريح بإبطال البيع الذي تم بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم العقاري عدد 13736 /س والذي رسا على المدعي واعتباره كأن لم يكن وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا. وحيث إن صائر الدعوى يتحمله خاسرها. وتطبيقا للقانون. لهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : في الشكـل: ·بقبول الدعوى. في الموضوع: ·بإبطال البيع الذي تم بالمزاد العلني للعقار موضوع الرسم العقاري عدد/13736س ملف التنفيذ عدد 2000/292والذي رسا على المدعي السيد عبد الحق الأزرق واعتباره باطلا مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل خاسر الدعوى صائرها.

Quelques décisions du même thème :