Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66448

Identification

Réf

66448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6664

Date de décision

17/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué.

Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مركز (أ. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5943 بتاريخ 05/11/2025 في الملف عدد 5076/8104/2025 و القاضي بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم 0528950بقوة القانون و بأمر المدعى عليها بإرجاعها إلى المدعية الآلة التالية :

Drypix Plus Fujifilm

SELON FP N°0054/22

Marque: FUJIFILM

Modèle: Drypix Plus

Origine: JAPAN

Certifie: CE

Garantie: 1 An Pièces et main d'œuvre

NS: 19990

موضوع الفاتورة عدد FA230071 المؤرخة بتاريخ 2023/07/11. و بشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و بتحميل المدعى عليها الصائر.

.في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ق. ا. ل. ب. م. ل. ت. و. ص.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2025، والذي تعرض فيه أنها مختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقة أدائها وهو ما يعرف بالائتمان الايجاري . وتبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الإيجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لها الايجاري من أجل منقول و أنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض منها ووقع تبعا لذلك على عقد الائتمان، وقد أدت لفائدة المدعى عليه ثمن شراء الآلة التالية :

Drypix Plus Fujifilm

SELON FP N°0054/22

Marque: FUJIFILM

Modèle: Drypix Plus

Origine: JAPAN

Certifie: CE

Garantie: 1 An Pièces et main d'œuvre

NS: 19990

موضوع الفاتورة عدد FA230071 المؤرخة بتاريخ 2023/07/11وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2022/08/19ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2022/08/23تحت عدد 0528950، وأن مبلغ الدين بلغ 10795,11درهم. و أنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري؛ فإنها أصبحت تحل محل البائعين فيجميع حقوقها على المنقولات . و أنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد. و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة. و أن الفصل 8 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون. وانتهت في مقالهابالتماسالقول بأن العقد رقم 0528950بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون، و الأمر بإرجاع المدعى عليها لفائدتها الآلة التالية :

Drypix Plus Fujifilm

SELON FP N°0054/22

Marque: FUJIFILM

Modèle: Drypix Plus

Origine: JAPAN

Certifie: CE

Garantie: 1 An Pièces et main d'œuvre

NS: 19990

موضوع الفاتورة عدد FA230071 المؤرخة بتاريخ 2023/07/11وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2022/08/19ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2022/08/23 تحت عدد 0528950، و الأمر باسترجاعها أينماكانت وبيد من وجدت مع تنفيذ هذا الأمر على الأصل وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

و أجابت المدعى عليها أن النزاع القائم بينها والمدعية هو نزاع كبير وخطير في نفس الوقت معروض اليوم على المحكمة تبعا للدعوى التي أقامتها ضد المدعية ومن معها هذه الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2025/8220/1940 التي حجزت للمداولة بجلسة 2025/10/20 ،أضف إلى ذلك، أن المدعية تقدمت بعشر دعاوى رغم أن النزاع واحد وموضوعه واحد وأطرافه واحدة ووثائقه واحدة.وأنه لهذا السبب تتقدم بطلب ضم الملفات قبل الجواب على موضوع الدعوى. و في الموضوع أن المدعى عليها تنازع بكون أن بعض الآلات سلمت لها وفق غير المتفق عليه و بعض الآلات الأخرى لم تسلم لها، و أن المدعية خرقت العقود المبرمة ، وأن بعض الآلات فيها عيوب، و أن المدعية تواطأت مع البائعة شركة (ب. س. إ.)، و غيرها من الدفوع التي لا علاقة لها باختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيها. ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم القبول، و في الموضوع رفض الطلب .

و عقبت المدعية انه بمراجعة وثائق الملف الحالي ومقارنتها مع المقالات الافتتاحية للملفات المتمسك بها يتأكد أن كل ملف ينصب على عقد ائتمان ايجاري و منقولات علىحدة.و أن الدعاوى المشار اليها أعلاه لا تتعلق بنفس الموضوع و السبب . و الأمر الدي يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير منتج. و حول عدم جدية الدفع الشكلي : دفعت المدعى عليها بعدم سبقية تمويل لها أية ناقلة بدعوى أنه لميتم الإشارة الى نوعها و حجمها لكن حيث انه تمت الإشارة الى مراجع العقد الذي تم بواسطته التمويل وكدا نوعيةالمنقولات الممولة. و حول عدم جدية الدفع باقحام مسطرة أجنبية : عمدت المدعى عليها اقحام دون وجه حق مقال تلتمس من خلاله الحكم بتحميل مسؤولية عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الأمر بإجراء خبرة موضوع ملف عدد2025/8220/1940تم حجزه للمداولة لجلسة2025/10/20 ، الا أن هذا الدفع غير جدي. و حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية : دفعت المدعى عليها إلى جانب دفعها أعلاه بالمنازعة في المديونية بعلة أنها في وضعية محاسبية سوية على حسب زعمها مستدلة بمجموعة من الاقتطاعات.لكن حيث ان هذه الأخيرة تخص كافة عقود الائتمان الايجاري و قد تم الادلاء بها في باقي الملفات ناهيك عن كون الأداءات تمت في سنة 2023.2024 2022 بتاريخ سابق عن رفع الدعوى و حصر كشف الحساب.و تعضيدا لدفوعاتها أدلتبكشفها الحسابي المثبت لتوقف المدعى عليها عن الأداء .الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.و أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار .و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ. الأمر الذي تكون معه محقة في استرجاع الناقلة. و بالتالي تكون المزاعم المثار لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانونيسليم.مما يتعين معه ردها و تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع الناقلة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف إن الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم أثناء المرحلة الابتدائية أثارت العارضة دفعا أساسيا مفاده أن المشرع اوجد وكالة خاصة تنظم نقل او استرجاع او سحب المعدات الإشعاعي، حيث اوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة .امسنور واعتبارا أن الآلة Dryprix plus Fujifilm تعتبر آلات إشعاعية أثارت العارضة دفعا مفاده انه لكي يتم إرجاع آلة: Dryprix plus Fujifilm من مقرها يجب على المدعية الحصول على ترخيص من وكالة امسنور هذه الوكالة المحدثة بمقتضى القانون رقم 142.12 المتعلق بسلامة والأمن النووي والإشعاعي. حيث ينص في المادة 55 منه وانه لهذا السبب التمست العارضة من المحكمة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية الرامية إلى استرجاع آلة Dryprix plus Fujifilm لعدم حصولها على ترخيص من وكالة امسنور لاسترجاع الآلة المذكورة ونقلها من عيادتها إلا أن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لم ترد على هذا الدفع حيث تجاوزته رغم ما له من أهمية لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون وانه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يقض بعدم قبول دعوى المدعية لأسباب التي سبق شرحها أعلاه. ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وتصديا والحكم بعدم قبول دعوى المدعية مع تحميلها الصائر ان الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بحقوق ومصالح العارضة: بمطالعة حيثيات الحكم المستأنف نجد المحكمة مصدرته لم تعر وزنا للدفوع المثارة من لدن العارضة رغم أهميتها ولما لها تأثير على مجرى الدعوى. فالعارضة أثارت دفعا أساسيا مفاده أن الآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالها الافتتاحي لو تتوصل بها Dryprix plus Fujifilm. حقا أبرمت مع شركة (ب. س. إ.) عقدا من اجل تزويدها بمعدات واليات لاستعمالها في عيادتها إلا أنها لم تتوصل بالآلة التي تدعي المستأنف عليها أنها توصلت بها أثناء المرحلة الابتدائية طلبتها من المدعية الإدلاء بما يفيد أنها توصلت فعلا بالآلة المراد استرجاعها، وهو الأمر الذي لم تستطيع المدعية الاستجابة له. وكما تعلم المحكمة فإن الحجة الأساس في إثبات أنها توصلت بالعين المكراة هو إدلاء المدعية بالوثائق شهادة التسليم bon de livraison و محضر التسليم النهائي PV de réception de définitif. و بخصوص محضر التسليم النهائي وجبت الإشارة إلى انه يجب أن يكون موقعا من لدنها والشركة المزودة والشركة الممولة هذا مع العلم أن حضور وكالة امسنور ضروري التي هي من تعاين سلامة وصحة الآلات المكراة بالإضافة إلى المدعية الممولة للمعدات حيث تشهد على تسلم الآلة من لدنها وانه تبعا لذلك، كما تصرح من أنها لم تتوصل بالآلة المراد استرجاعها ، فإنها صادقة فيما تقول وان المدعية تعلم ذلك جيدا، وانه لهذا السبب أحجمت لا على الإجابة عن الدفع المثار من لدنها ولا أدلت بما يفيد توصلها بالعين المكراة وانه تبعا لذلك، ما كان للمحكمة أن تستجيب لدعوى المدعية التي لم تدل بما يفيد انها توصلت فعلا بالعين المكراة لذلك، وما دام ان المدعية تصرح في مقاتلها من أنها سلمت للعارضة آلة قد اشترتها من الغير وأكرتها للعارضة، فإنه من المبادئ العامة في القانون أن تكون قد توصلت فعلا بهذه الآلة واستعملتها في نشاطها المهني لذلك هناك فرق ما بين شراء آلة وأداء ثمنها وإبرام عقد كراء بشأنها معها . عقد الكراء الذي تتحدث عنه المدعية لا يقوم مقام محضر توصلها بالآلة المكراة. فالمستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها توصلت فعلا بالآلة التي تتحدث عنها المدعية في مقالها الافتتاحي. في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أنها أكدت في مقدمة هذه المذكرة أنها كانت ضحية تأمر نفذه ضدها كل من المدعية شركة (ق. ا. ل. ب. م. ل. ت. و. ص.) وشركة (ب. س. إ.) فانها لم تتوصل بأغلبية الآلات والمعدات الطبية التي أبرمت بشأن تمويلها مع المدعية عقودا من أجل ذلك رغم مرور أزيد من سنتين على ذلك وأنه رغبة منها في تنبيه المدعية التي قام مستخدموها بعدة تصرفات مضرة بالعارضة بموضوع الآلات والمعدات الطبية التي لم تتوصل بها لم تجد أي جواب منها فالمدعية تعلم جيدا أن الآلة التي تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي لم تتوصل بها العارضة وتعلم أيضا أن مستخدميها تأمروا ضدها مع شركة (ب. س. إ.) وعطلوا سير نشاطها. ورغبة من المدعية في إخفاء تصرفات مستخدميها وتجنبا للمسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة التصرفات التي ارتكبها مستخدميها ضدها نجدها تقيم الدعوى الحالية ضدها وخير دليل على ما تؤكدها هو أن المدعية تجنبت الإدلاء بما يفيد توصلها بالآلات التي تتحدث عنها في مقالها الافتتاحي من جهة أخرى، وجبت الإشارة إلى أن العقد الذي أبرمتها مع المدعية من أجل تمويل شراء معدات طبية لفائدتها أبرم بتاريخ 11 شتنبر 2022 وأن الفصل 7 من هذا العقد ينص على أن أجل استلام هذه الآلات والمعدات يكون داخل أجل 90 يوما ابتداءا من تاريخ الطلب. وأنها وجهت طلبا الى المدعية إلا أنها لم تتوصل بأي شيء. لكن الأخطر من كل ذلك أن عقد الكراء المدلى به من لدن المدعية مؤرخ في 17 ابريل 2024. وهذا ما يؤكد تأمر المدعية ومن معها على مصالحها . فالمدعية لم تمكنها من كل الآلات التي تم الاتفاق على تمويل شرائها وأن الأخرى التي توصلت بها العارضة كانت بعد مرور أزيد من سنتين هذا مع العلم أن المدعية صارت تقتطع من حسابها الواجبات الكرائية فور إبرام عقد التمويل شراء الآليات والمعدات كما استخلصت منها عدة تسبيقات كمساهمة منه في كلفة شراء الآلات والمعدات مبلغ 13,500,00 درهم كل هذه الدفوع رغم وجاهتها لم تشر إليه المحكمة في حيثيات حكمها واكتفت بالقول إنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية ولكل غاية مفيدة تدلى بها للمحكمة بإنذار توصلت به حديثا تقول فيه شركة (ب. س. إ.) أن الآلة IRM المراد اقتناؤها من ها توجد بمستودعها وتطلب منها اخذ الاستعدادات الضرورية للتوصل بها. وهذا ما يؤكد تصريحاتها من جهة ويناقض تصريحات ودعوى المدعية التي تطالب باسترجاع آلات ومعدات لم تتوصل بها العارضة فالعقد موضوع النزاع هو عقد تبادلي، وهذا يعني انه لكي تكون المدعية محقة في اسخلاص الواجبات الكرائية يجب أن تكون قد توصلت فعلا بالآلات المكراة ، طبقا مقتضيات الفصل 234 من ق.ل . ع لذلك، فأصل دعوى المدعية غير قائمة إذ الاستجابة لاسترجاع الآلة المكراة بقيام حجة لدى المستأنف عليها أن العارضة توصلت بصفة قانونية ووفق المساطير المعمولة بها من الآلات المكراة وانه تبعا لذلك فالاستجابة لدعوى المدعية من لدن المحكمة لا مبرر له لا واقعا ولا قانونا، ما دام أن المدعية لم تدل بما يفيد بصفة قانونية ورسمية توصلها بالعين المكراة. هذا مع العلم أن تصريحات الشركة المزودة المشار إليها أعلاه تناقض ما ورد في مقال المستأنف عليها بخصوص توصلها بالآلات والمعدات ،ملتمسة الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بجلسة 11/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها حول عدم جدية الدفع بعدم التوصل ببعض المنقولات و بعدم صلاحية البعض الاخر أن عمدت الطاعنة الى اقحام دون وجه حق معطيات لا تمت الى الواقع و المنطق السليم بعلة تسليم المنقولات الممولة غير صالحة للاستعمال أو عدم تسليم بعضها لها . لكن حيث ان الطاعنة رمت الى ادراج مسطرة الموضوع الرامية الى الحكم بتحميل مسؤولية العارضة عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع ملف عدد 2025/8220/1940. و الحال أن مناط الدعوى الحالية هو عقد ائتمان ايجاري أخلت الطاعنة بالتزاماتها بشأنها فوجهت العارضة اندارا بقي دون أداء . وبعد انصرام الأجل المحدد في الاندار يحق لشركة التمويل اللجوء إلى المحكمة قصد استرجاع المنقول وترتيب للأثر القانوني على ذلك هذا ما قامت به فعلا العارضة مما يتعين معه رد الدفع المشار إليه أعلاه لكونه في غير محله.

حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية أن نازعت المستأنفة في المديونية بعلة عدك خصم مبلغ مالي سبق أداؤه. لكن حيث ان هده الأخيرة لم تدل بما يثبت ذلك و تعضيدا لدفوعاتها أدلت بكشفها الحسابي المثبت لتوقف المستأنفة عن الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ مما تكون معه دفوعات الطاعنة عديمة الأساس يتعين معه صرف النظر عنها رد الاستئناف المقدم تأييد الأمر المستأنف مع تبني تعليله ، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة و الحكم برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2025 أدلى الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة للأستاذ (ع.) عن الأستاذة (ب. ح.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الدعوى الى استرجاع الة أعلاه لعدم حصول المستأنف عليها على ترخيص وكالة امنسور الذي يخولها ذلك ، فان مقتضيا المادة 55 من القانون رقم 142.12 المحتج بها تسري فقط على الأنشطة الخاضعة للترخيص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من نفس القانون، و ليس من ضمتها النشاط المزاول من طرف المستأنف عليها الذي ينظمه الباب الثامن من نفس القانون من المادة 98 الى غاية المادة 108 و من تم يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده.

و حيث انه خلافا لما تنعاه الطاعنة من انها لم تتوصل بالالة المراد استرجاعها لعدم ادلاء المستأنف عليها بمحضر التسليم النهائي موقع من طرفها و من طرف الشركة المزودة و الشركة الممولة فإن واقعة التسليم بخصوص الالة موضوع النزاع الحالي ثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد العزيز (ك.) المدلى به من طرف الطاعنة و الذي تضمن انه انتقل الى عنوان المستأنفة بتاريخ 02/05/2025 أي قبل تقديم الدعوى التي صدر بشانها الامر المطعون فيه و عاين تواجد الالة المطلوب استرجاعها ، و بخصوص الإنذار المحتج به رفقة مقال الطعن فانه يتعلق بالة أخرى irm و لا علاقة له بالالة موضوع الامر المستأنف .

و حيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من ان الفصل 7 من العقد المؤرخ في 11/09/2022 حدد اجل استلام المعدات في 90 يوما ابتداء من تاريخ الطلب ، فانه بالرجوع لملحق عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 14/06/2023 حدد تاريخ بداية أقساط الكراء في يونيو 2023 و لو ان العقد تم توقيعه و المصادقة عليه بتاريخ 23/08/2022 و ليس في 17/04/2024 ، كما ان عقد الائتمان الايجاري الأصلي نص في فقرته السادسة على ان عدم تسليم المعدات للطاعنة في وقتها لا يمنحها الحق في تأخير دفع الكراء ، و منه يبقى السبب المتمسك به أعلاه غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من ان المستانف عليها أصبحت تقتطع واجبات الكراء بمجرد ابرام العقد، فان الطاعنة التزمت بموجب ملحق عقد الائتمان الايجاري بأداء اول قسط كرائي عند حلول شهر يونيو 2023 ،و ان الملف ليس به ما يفيد ان المستأنف عليها خالفت بنود العقد و اقتطعت واجبات الكراء قبل التاريخ المتفق عليه بل ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من الطاعنة تفند ما تمسكت به اذ ان تواريخها لاحقة عن يونيو 2023 ، و بخصوص مبلغ 13500 درهم فانه عبارة عن تسبيق سلمته الطاعنة للمورد شركة (ب. س. إ.) حسب الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 15/08/2022 و لا علاقة له بواجبات الكراء المتفق عليها في عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطاعنة و المستأنف عليها و منه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

و حيث ان الطاعنة توصلت بالألة المطلوب استرجاعها حسب تقرير الخبرة المشار إليه أعلاه المنجز بتاريخ 02/05/2025 ، إضافة الى ان المستانف عليها محقة في استخلاص واجبات الكراء بدءا من يونيو 2023 حسب ملحق عقد الائتمان الايجاري و من تم يبقى الدفع بخرق الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود في غير محله و يتعين رده ،

و حيث ان الثابت من كشوفات الحساب الصادرة عن المستأنف عليها ان الطاعنة توقفت عن الأداء منذ أكتوبر 2024 و ان الكشوفات الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها الى ان يثبت ما يخالفها، الشيء الذي لم تثبته الطاعنة اذ ان الكشوفات الحسابية المدلى بها رفقة جوابها تشير الى مديونيتها بالمبالغ الكرائية عن المدة أعلاه ، إضافة الى انها لم تثبت براءة ذمتها من الاقساط الكرائية عن المدة من يناير 2025 الى غاية 25/06/2025 باية حجة معتمدة قانونا ، و ان البند الثامن من العقد في فقرته الأولى نص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الكراء يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون و يحق للمستأنف عليها اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات من اجل استصدار امر باسترجاع المعدات و بيعها بالمزاد العلني و منه يكون الامر الاستعجالي فيما قضى به من الاستجابة لطلبها مرتكزا على أساس و يتعين تاييده و ان بعلل أخرى

و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته