Réf
66447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6367
Date de décision
08/12/2025
N° de dossier
2025/8222/2753
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance, Non-aggravation du sort de l'appelant, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Contre-passation, Contrat de prêt, Contrainte par corps, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse.
Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours.
En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ف.) والسيد طاهر (ب.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2025يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2646 بتاريخ 27/02/2025 في الملف عدد 11992/8222/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي :في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 17.234.628.13درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و بتحميلهما الصائر، و برفض باقي الطلبات .
في الطلب الإدخال: في الشكل : عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 555 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/07/2025 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير المصطفى امكيسي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. خ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 يعرض فيهأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 17.234.628.13درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب والموقوف بتاريخ 26/09/2024 المترتب عن عقد القرض كما ان المدعى عليه ابرمت مع المدعى عليها اتفاق مع المدعيةبتاريخ 2023/12/08 تعترف بمقتضاه بالمديونية بمبلغ 24.873.139.03 درهما الا انها لم تحترمالاتفاق ولم يؤدي كل الاقساط المحددة. وأن السيد طاهر (ب.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة منازلا عن حق التجربة والتجريد في حدودمبلغ : 30.000.000,00 درهم وأن الامتناع التعسفي للمدعى عليهم عن الاداء وعدد استجابتهم للإنذار الموجه لهم الحق بالمدعيةضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 50.000.00 درهم .ملتمسا الحكمعلى المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما للبنك للمدعيةمبلغ 17.234.628.13درهم القول والحكم بتعويض عن التماطل قدره 50.000.00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني للكفيل . مرفقا المقال : بكشف حساب و عقد قرض و كفالة و اتفاق .
وبناء على المذكرة الجوابية للجهة المدعى عليها مع مقال الادخال جاء فيها من حيث الجواب فالمدعية البنك المدعي اللجوء إلى المحكمة دون توجيه انذار إلى المدعى عليهاوالكفيل بأداء الدين المزعوم، ذلك أن المدعي لم يقم بإنذار المدعى عليهاوالكفيل بالأداء ومنحها اجلا معقولا للأداء وفق المتطلبقانونا وحيث انه مادام ان المدعي لم يوجه أي انذار من أجل الأداء، فان الدعوى الحالية تكون معيبة شكلا يتعين التصريح بعدم قبولها. كما انه لم يتم توجيه اشعار قصد إيجاد تسوية ودية حيث انه بالرجوع الى البروتوكول الاتفاقي المبرم مع المدعي قصد أداء الدين المزعوم، حسب ما تنص عليه البند 15-2 مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها الشيء الذي يتعينمعه رد جميع طلبات المدعي والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب. في الموضوع حيث ان المدعي يزعم انه دائن للمدعى عليهابمبلغ 17.234628.13درهم وانه بالرجوع الى تلك الكشوفات المدلى بها نجد انها موقوفة بتاريخ 2023/03/01 أي أناجل السنة المنصوص عليه في الفصل 503 من مدونة التجارة قد تم حرفه فضلا على أن نسبة الفائدة المتفق عليها لم يتم احترامها وفق للمقتضيات المنصوص عليها قانونا، اما بخصوص الكشوفات البنكية فهي لم تحترم الدورية الصادرة عن بنك المغرب مما يفقدها الحجية المعتد بها قانونا والذي على اساسها يكون مبلغ المديونة المزعوم غير ثابت ويتعين تبعا لذلك سماع القول باجراء خبرة بنكية قصد تحديد الدين الحقيقي. ثانيا: من حيث مقال الادخال: في الشكل: قبوله لنظاميته. في الموضوع: فالدين المطالب به هو موضوع ضمان من قبل صندوق الضمان المركزي سابقا والدي اصبح الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة بنسبة 95% من قيمة القرض كما هو ثابت من خلال المادة 13 من عقد القرض ملتمسافي المذكرة الجوابية بعدم قبول الطلب. في الموضوع : اجراء خبرة حسابية وفي مقال الإدخالالحكم بإدخال الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة (صندوق الضمان المركزي سابق) في الدعوى مع ما يترتب عليها قانونا
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية جاء فيها أن المدعى عليها لا تنازع في كونها مدينة بالمبلغ المطالب به بل أكثر من ذلك، أقرت بتلك المديونية بناء على بروتكول الاتفاق المبرم بين الطرفين. وان المدعيةغير ملزمةبإنذار المدعى عليها بضرورة التقيد بمفردات العقد المبرم بين الطرفين. وانهيدلي بصورة للانذار الموجه للمدعى عليها والذي بلغ لها بتاريخ 2024/08/06 كما ان إجراء تسوية ودية أصبح غير مجد ولا أثر له، طالما ثبت أن المدعى عليها، لم تتقيد ببروتكول الاتفاق الذي أبرم بينهما. وحيث إن البروتكول ينص صراحة في الفقرة 2 من الفصل 10 أنه في حالة عدم احترام المدين لالتزاماته فإنه يصبح مفسوخا دون أي إشعار، ويصبح الدين برمته حالا. وحيث إن المدعيةأدلت بجميع الوثائق المثبتة لدينه.في الجواب على مقال إدخال الغير في الدعوى: حيث إن المدعى عليها التمست إدخال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة في الدعوى وإحلاله محلها في الأداء إن وجد له محل. وحيث إن المدعى عليها لم تدل بمقبول يمكنأن يتخذ دليلا على أن الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة ضامنة فعلا. وحيث إن أقوال المدعى عليها عديمة الأساس.ملتمساالحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وعدم قبول طلب الإدخال .و ارفق المذكرة بإنذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليهم جاء فيها أنهاتؤكد دفوعاتها الشكلية المتعلقة بعدم سلوك المدعي المسطرة التسوية الودية كما هو متفق عليه في العقد. هذا من جهة من جهة أخرى، حيث أدلت المدعية لإثبات المديونية بمجموعة من الكشوفات الحسابية إضافة إلىعقد القرض وعقد كفالة. وحيث إن هذا الدين المزعوم من طرف المدعي هو مجرد ادعاء وهمي لا وجود له، وأن المدعى عليهمتنازع فيه منازعة جدية.وانها سبق وأنأدت مجموعة من المبالغ للمدعي حسب الثابت من خلال الدفتر الكبير للمدعى عليهاوانها تنازع في مبلغ الدين المطالب به وكذا الكشوفات الحسابية المدلى بها، وانه مادامتأدت ما بذمتها، فإن طلب المدعية يبقى غير مؤسس قانونا، يتعين عدم الاستجابة له والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطياالأمر بإجراء خبرة ومن حيث مقال الإدخالفالدين المطالب به هو موضوع ضمان من قبل الشركة وحيث أن الوطنية للضمان وتمويل المقاولة بنسبة 95% من قيمة القرض أي في حدود 5,700,000.0 درهم ، وهو الأمر الثابت من خلال المادة 13 من عقد القرض المتعلقة بالضمانات ملتمستا أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب. في الموضوع : رفض الطلب. احتياطيا إجراء خبرة وفي مقال الإدخال قبوله
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث خر من حقوق الدفاع فان المحكمة الابتدائية لم تعر ادنى اهتمام لدفوعات العارضين ولم تعلل عدم الاعتماد عليها وان العارضان ناقشا مجموعة من الدفوعات الاساسية لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع والتمسا اجراء خبرة، إلا انه لم يتم اخذها بعين الاعتبار مما يعرض حكمها للإلغاء وأن المستأنف عليه تقدم بدعوى سابقة لأوانها ودون مراعاة ما تم الاتفاق عليه وأنه وكما لا يخفى على مجلسكم الموقر فان المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية المتواترة لمحكمة النقض تلزم الدائن بإنذار المدين الاصلي وكفيله تحت طائلة عدم قبول الطلبوأنه بالرجوع الى ملف النازلة نجده خالي مما يفيد قيام المستأنف عليه بإنذار العارضان ومنحهما أجل 15 يوما قصد ايجاد تسوية ودية كما هو مضمن ومنصوص عليه ببنود الاتفاقوانه على خلاف ما زعم المستأنف عليه بأنه أنذر العارضة بمقتضى رسالة الانذار المدلى بها رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 2025/01/23، فبتصفحها نجدها مبعوثة لشركة (ج. ك.) بالمحمدية، والحال ان العارضة تدعى شركة (د. ف.) مقرها بالدار البيضاء وهي المتعاقدة مع المستأنف عليه، كما ان العارض لم يتم اشعاره كذلك، وبالتالي لا مجال للقول ان المستأنف عليه قد احترم بنود الاتفاق وقام بإنذار العارضان ليبقى ادعاءه مجرد من الاثبات. وبذلك يكون طلب المستأنف عليه مختلا شكلا لخرقه بنود العقد الملزمة له استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. لكن قاضي الدرجة الأولى عندما قضى بقبول طلب المستأنف عليه دون تعليل ذلك، ودون التطرق لدفوعات العارضين في هذا الشأن يكون حكمه مجحفا في حق العارضة مما يتعين معه القول بإلغائه ومن حيث كشق الحساب فان كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه لا يتطابق مع دورية بنك المغرب وكذا بنود العقد المستأنف عليه يدعي بانه دائن للعارضة بمبلغ 17.234.628.13 درهم، وأدلى في نفس الوقت تدعيمالطلبه بكشف حساب خالي من البيانات ودون تفصيل لكيفية احتساب الدين إذ تضمن مبالغ غير مستحقة. وعليه فان مطالب المستأنف عليه يعتريها التناقض واللبس وكذا محاولة منه الاثراء على حساب العارضان بدون سبب مشروع مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف ومن حيث المديونية فان المستأنف عليه استند في طلبه الرامي الى الاداء على كونه دائن للعارضة الاولى بمبلغ 17.234.628.13 درهم بمقتضى كشف حساب لا يتطابق مع دورية بنك المغرب وكذا بنود العقد وان المستأنف عليه قد أخفى عن المحكمة مجموعة من الحقائق محاولة منه الاثراء على حساب العارضين بدون سبب مشروع وأن المديونية المطالب بها يعتريها اللبس من حيث كشف الحساب المدلى به الذي لم يحدد كيفية احتسابه للدين وتضمن مبالغ غير مستحقة وان المستأنف عليه قام برأسمالة الفوائد واحتسبها بفائدة أكبر من الفوائد الاتفاقية قدرت في مبلغ 1.824.724.31 درهم (AGIOS والتي يجب الا تتعدى 1.100.000,00 ،درهم كما أنه قام باحتساب ما يعرف برسوم صيانة الحساب frais de tenue de compte بمبلغ 58.000,000 درهم التي لا وجود لها في العقد وغير منصوص عليها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليه احتفظ بكمبيالات تقدر بمبلغ 3.573.650,40 درهم لم يسلمها للعارضة إذ انه كان لديه الخيار اما تسليمها للعارضة واحتسابها في الحساب المدين او الاحتفاظ بها وعدم احتسابها في المديونية. حيث ان الفصل 502 من مدونة التجارة نص على ما يلي : " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك، يفترض ان التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك اذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فالبنك الخيار في :متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجاريةاو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم اداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون." الشيء الذي يدل على ان المديونية غير ثابتة وغير واضحة في حق العارضين بناء على كون كشف الحساب تضمن مبالغ غير مستحقة وغير منصوص عليها في العقد ومن حيث الكفالة فان العارض الثاني ينعى على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب عند الحكم عليه بالأداء رفقة العارضة الاولى المبلغ المحكوم به وانه بالرجوع الى الكفالة المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي اعتبرها ملحقة بعقد القرض، فسيتبين بانها لم تحدد تاريخ العقد الملحقة به ومراجعه وكذا الطرف المبرم معه العقد وبالتالي لا يمكن الاخذ او الاحتجاج بها في مواجهة العارض السيد طاهر (ب.) وبالتالي فان الحكم المطعون فيه جاء مجحفا في حق العارض، مما يكون معه من حقه المطالبة بإلغاء الحكمفیما قضی به اتجاه ومن حيث الفوائد القانونية حيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: وحيث ان الفوائد القانونية بين الطرفين بالنظر لصفتهما التجارية ويتعين اعمالها من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ" وان هذا التعليل غير مقنع ومجحف في حق العارضين لأنه وكما لا يخفى على مجلسكم الموقر فان الفوائد القانونية وان كانت تسري بقوة القانون لفائدة البنك، فان كشف الحساب يجب ان يبين سعر الفوائد بشكل ظاهر ومبلغها وكيفيتها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 496 من مدونة التجارة وانه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه فسيتبين بانه لا يتضمن سعر البنكية المتفق عليها ولا كيفية احتسابها ، وبالتالي فهو مخالف للشكليات المتطلبة كما تقضي بذلك المادة 496 من مدونة التجارةمما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عند الحكم بالفوائد القانونية ومخالف بذلك القواعد القانونية القارة والنهج الذي تسير عليه جميع محاكم المملكةوفي هذا الصدد فقد جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2000/12/17 في الملف عدد 4/99/1628 تحت عدد 237 والمنشور في كتاب المستشار السيد عبد العالي العضراوي تحت عنوان الكشوفات الحسابية البنكية وشروط صحتها في اثبات المديونية - صفحة 79 ما يلي: "عدم تبيان سعر الفائدة ومبلغها بالكشف الحسابي - عدم قبول الطلب- نعم" وفيما يتعلق بالإكراه البدنيجاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: حيث ان الاكراه البدني يعد وسيلة لإجبار المدين بمبلغ مالي على تنفيذ التزامه وتبعا لذلك ارتأت المحكمة تحديد مدته في الادنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني " وان هذا التعليل غير مصادف للصواب ذلك ان الحكم بالإكراه البدني وكما لا يخفى على المحكمة لم يعد مشروعا في الالتزامات التعاقدية بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المؤرخة في 1966/12/12 والمصادق عليها بتاريخ 79/11/8 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 1980/5/21 والتي بالرجوع الى الفصل 11 منها فقد نص على انه "لا يجوز سجن شخص من أجل دين مترتب عن التزامتعاقدي"وفي هذا الصدد فقد جاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 90/01 بتاريخ 90/4/16 والمنشور في كتاب المستشار السيد عبد العالي العضراوي تحت عنوان الكشوفات الحسابية البنكية وشروط صحتها في اثبات المديونية - صفحة 89 ما يلي: طلب تحديد الاكراه البدني لم يعد مشروعا في الالتزامات التعاقدية بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المؤرخة في 1966/12/12 " ومن حيث اجراء خبرة فان كشف الحساب المدلى به لم يحترم دورية بن المغرب وأنه يفتقد لجميع البيانات وكذا طريقة احتسابه للدين وللفوائد خاصة وان المستأنف عليه قام بالاحتفاظ بأوراق تجارية بمبلغ 3.573.650,40 درهم، كما أن رسوم صيانة الحساب لا وجود لها ولم يتم الاتفاق عليهاوان المستأنف عليه يطالب بأكثر مما يستحق فكان من اللازم اجراء خبرة حسابية من اجل التحقق من المديونية ان كانت وانه تبعا لذلك وبما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، يكون من حق العارضين المطالبة بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية من أجل إعادة احتساب الفوائد الاتفاقية وخصم مبلغ الكمبيالات المسلمة للمستأنف عليه ، ملتمسان قبول المقال شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وبتعديل الحكم الابتدائي وذلك بخفض مبلغ المديونية الى 12.878.253,42 درهم بعد خصممبلغ الكمبيالات والمبالغ غير المستحقة وعدم قبول طلب الفوائد القانونية ورفض طلب التضامن ورفض طلب تحديد الاكراه البدني واحتياطيااجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها لخبير مختص قصد إعادة احتساب الفوائد الاتفاقية وخصم مبلغ الكمبيالات المسلمة للمستأنف عليه مع حفظ حق العارضين في التعقيب على ضوئها والادلاء بمستنتجات اضافية وتحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي عدد 2646 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها أن المستأنفين المشار إليهما أعلاه تمسكا بمقالهما الاستئنافي بمزاعمباطلة وغير منتجة وأن المستأنفين لا ينكران كونهما أقرا صراحة بمديونيتهما بنص بروتكول الاتفاق ، المبرم مع العارض وأنه أدلى بكشف حساب مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، ولم يدل المستأنفان ما يثبت براءة ذمتهما من الدين وانهمن المقرر فقها وقضاء أن كشوفات الحساب التي تقرها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات وعملائها بحيث يوثق بها ، ما لم يثبت ما يخالفها وأن العمل القضائي القار في المادة يؤكد على أنه " من المقرر فقها وقضاء أن الكشوف الحسابية التي تقرها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بحيث يوثق بها مالم يثبت ما يخالفها وذلك وفقا لأحكام المادة 492 من م. ت. والفصل 118 من ظهير 2006/02/14 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2001/07/25 تحت رقم 1468 في الملف عدد 99/03/1257 والذي جاء فيه: " إن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات، وأن هذه القرينة مستمدة من مقتضيات المادة 492 من م. ت. التي تنص على أن كشف الحساب هووسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوف الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الادلاءبعكسها " وأن الطاعن لم يدل، بما يخالف ما جاء في كشف الحساب المدلى المديونية ثابتة في حقه طالما أن الذمة العامرة بيقين لا تفرغ إلا بيقين، علاوة على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وهو الأمر الغير الحاصل في النازلة الماثلة(( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2013/3438 بتاريخ 2013/06/25 ملف تجاري 2013/1770 - 6 منشور بكتاب منازعات العقود البنكية ذ حسن العفوي )) للاجتهادات القار وأن العارض أدلى في المرحلة الابتدائية بالإنذار الموجه للمستأنفين، وحيث إن الفقرة 2 من الفصل 10 من عقد القرض تشير أنه في حالة عدم ترام المدين لالتزاماته فإنه يصبح مفسوخا دو دون أي إشعار ويصبح الدين حالابرمته وأن المستأنفين لم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما، من الدين العالق بها، كما أنهما لم يدليا بما يخالف ماجاء في كشوفات الحساب والبروتكول المدلىبهما وان اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تؤكد على أن البروتكول لا يوقف المطالبة القضائية، طالما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تحلل الطرف المستأنف من الدين العالق بذمته وأن الحكم الابتدائي المستأنف، صادف الصواب، وطبق القانون تطبيقا سليما ، ملتمسة سماع الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.أرفقت ب: صورة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية وصورة الاجتهاد عن الكشوف الحسابية.
و بناء على إدلاء المستأنفان بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهما بجلسة 30/06/2025 التي جاء فيها أولا: أن العارضان يؤكدان جميع دفوعاتهما الشكلية المثارة سابقا وثانيا: أن العارضان ينازعان في كشف الحساب المعتمد عليه وكذا المديونية كما سبق ذكره وأن كشف الحساب لم يحدد كيفية احتساب المديونية، كما أنه تضمن مبالغ غير مستحقة لا وجود لهاالعقد وغير منصوص عليهاكما أن هذ الكشف الحساب نفسه المدلى به من طرف المستأنف عليه يوضح بجلاء أنه قام بتقديم كمبيالات ضد الأغيار لفائدة العارضة واحتسبها بعد ذلك في المديونية رغم أنه لم يقم بتسليمها للعارضة مع العلم أن مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة واضح في هذا الشأن، وكان عليه إما تسليمها للعارضة واحتسابها في المديونية أو الاحتفاظ بها وعدم تسجيلها في خانة المديونية، مما يكون معه كشف الحساب المحتج به من طرف المستأنف عليه غير مستوفي للشروط المتطلبة قانونا عكس ما يدعيه المستأنف عليه وأن المستأنف عليه يحاول بشتى الطرق التملص من الجواب عن الدفع المتعلق بالكمبيالات كما أنه يتقاضى بسوء نية لاحتفاظه بالكمبيالات ولم يسلمها للعارضة مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارةومن جانب آخر فان المستأنف عليه لم يجب عن باقي دفوعات العارضان يقينا وإقرار منه بصدقها، وأن منازعة العارضين في المديونية له ما يبرره وأنها فعلا يعتريها لبس، ملتمسان القول والحكم وفق ملتمسات العارضين المضمنة بالمقال الاستئنافي مع اجراء خبرة حسابية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 555 الصادر بتاريخ 14/07/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى امكيسي الذي اوردع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2025 والذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية التي بذمة المستأنفة محددة في مبلغ 21.713.662,00 درهم.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أن الخبير انتهى بتقريره إلى أن المستأنفة مدينة للبنك العارض بمبلغ21.873.000,00 درهم عن قرض التوطيد وأن الخبرة، أجابت على جميع الجوانب المحددة بالأمر التمهيدي وتقيدت بمقتضيات القانون الواجب التطبيق ، ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة بملف النازلة وسماع الحكم على المستأنفين بأن يؤديا للبنك العارض مجموع دينه مع النفاذ المعجل رغم كل طعن، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المستأنفين الصائر والاجبار في الأقصى.
و بناء على إدلاء المستأنفان بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبهما بجلسة 01/12/2025 التي جاء فيها أن السيد الخبير خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 21.873.000,00 درهم مع خصم مبلغ ثلاث كمبيالات تم التقييد العكسي لمبلغها وتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها للزبون بمبلغ 159.338,00 درهم وان ما توصل اليه السيد الخبير يفتقد للموضوعية وجاء مجانبا للصواب وخاصة فيما يخص الكمبيالات المحتفظ بها وسبق للعارضين أن أشارا في مقالهما الاستئنافي أن المستأنف عليه البنك احتفظ بكمبيالات مظهرة لفائدته ولم يسلمها للعارضة وتم احتسابها في الحساب الجاري وأن السيد الخبير صرح بذلك بالقول أن المستأنف عليه لا يزال يحتفظ بثلاث كمبيالات تم بشأنها التقييد العكسي ولم يسلمها للزبون بناء على إقرار المستأنف عليه، وفي نفس الوقت صرح بكون 53 كمبيالة تم إرجاعها للعارضة معتمدا في ذلك على تصريحات المستأنف عليه فقط وعلى الوثيقة التي عنونها بالمرفق رقم 10 المسلمة اليه من طرف البنك دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من توصل العارضة بتلك الكمبيالات وأنه بالرجوع الى المرفق 10 يتبين أنها مجرد سجل للكمبيالات المخصومة غير المؤداة ولا تتضمن ما يفيد تسليمها للعارضة والتوصل بها وان المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد إرجاع الكمبيالات للعارضة وأنها توصلت بهم، بل اكتفى بالإدلاء بسجل تلك الكمبيالات فقط، فكيف للسيد الخبير أن يفترض أنه تم إرجاع الكمبيالات للعارضة باعتماده على وثيقة التأكد مجردة من الاثبات دون من صحة الأمر وأن العارضان لم يتمكنا من حضور جلسة الخبرة لظروف خارجة عن إرادتهما وبالتالي لم تستطع العارضة تمكين السيد الخبير بما يثبت خلاف ما توصل اليه من كون الكمبيالات تم إرجاعها اليها بل أن المستأنف عليه لا زال يحتفظ بجميع الكمبيالات ولم يرجعها لها وقام باحتسابها بالحساب الجاري وان السيد الخبير قام بخصم ثلاث كمبيالات فقط من المديونية بعلة أن المستأنف عليه يجهل مآلها وبالتالي فان المستأنف كيفما يجهل مآل هذه الكمبيالات الثلاث قد يجهل مآل باقي الكمبيالات ثم ادعى أنه أرجعها للعارضة دون أن يثبت هذا الارجاع وأن احتفاظ المستأنف عليه بهذه الكمبيالات قد أضاع على العارضة فرصة تحصيل مبلغها من الساحب الاصلي، كما أنها ستكون في غير مأمن من مطالبة المستأنف عليه بمبلغ هذه الكمبيالات عن طريق دعوى الامر بالأداء، هذا من جهةومن جهة ثانية، فان السيد الخبير اعتمد في تقديره للمديونية على وثائق المستأنف عليه فقط دون العارضان اللذان لم يحضرا للخبرة والمتمثلة في كشوفات حسابية خالية من البيانات ودون تفصيل لكيفية احتساب الدين، إذ تضمنت مبالغ غير مستحقة لا وجود لها في العقد وغير منصوص عليها، كما أن البنك قام برأسملة الفوائد واحتسبها بفائدة أكبر من الفوائد الاتفاقية وعليه فان الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير لا تتسم بالموضوعية وبالتالي فان العارضة تلتمس إرجاع المهمة للخبير قصد مراجعة احتساب المديونية الفعلية وفق تقرير تكميلي يأخذ بعين الاعتبار جميع الكمبيالات التي ادعى البنك المستأنف عليه أنه أرجعها للعارضة دون أن يثبت ذلك، بل لا زال يحتفظ بها وقام باحتسابها فيالحساب الجاري، وذلك بتحديد مبلغها الاجمالي وخصمها من المديونية ، ملتمسان الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد مراجعة احتساب المديونية الفعلية وفق تقرير تكميلي يأخذ بعين الاعتبار جميع الكمبيالات التي ادعى المستأنف عليه أنه أرجعها للعارضة دون أن يثبت ذلك، بل لا زال يحتفظ بها وقام باحتسابها في الحساب الجاري، وذلك بتحديد مبلغها الاجمالي وخصمها من المديونيةأو الحكم بإجراء خبرة ثانية تكون اكثر موضوعية تتطرق لموضوع الكمبيالات المحتفظ بها من طرف المستأنف عليه والتي احتسبها في الحساب الجاري وتحديد مبلغها وخصمها من المديونية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهما على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان مطالبة المستأنف عليه للمستأنفين بأداء ما بذمتهما من مديونية لفائدتها بمقتضى هذه الدعوى يبقى حق مكفول قانونا واتفاقا ولا يؤثر عدم ارسال انذار للمستأنفين لأداء ما بذمتهما على صحة الدعوى خصوصا امام عدم ترتيب العقد الرابط بينهما لاي اثر على عدم ارساله مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان المحكمة بهدف الوقوف على المديونية الحقيقية التي بذمة المستأنفة وكفيلها وخصوصا امام منازعتهما في مال الكمبيالات المسلمة على سبيل الخصم للمستأنف عليه، امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد المصطفى امكيسي الذي اوردع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2025 والذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية التي بذمة المستأنفة محددة في مبلغ 21.713.662,00 درهم، والذي قام من خلال تقريره في صفحته 8 و9 على جرد الكمبيالات المسلمة من قبل المستأنفة للمستأنف عليه في اطار عملية الخصم، وتبين له ان 53 كمبيالة تم ارجاعها الى المستأنفة وتم اجراء تقييد عكسي بخصوصها في حين ان 3 كمبيالات رغم احتفاظ البنك بها وعدم ارجاعها الى المستأنفة تم تقييدها عكسيا في كشف الحساب ومجموعها مبلغها 159.338,00 درهم والتي قام بخصمها من المديونية التي في ذمة المستأنف وخلص بعد ذلك الى حصرها في المبلغ المشار اليه أعلاه، في حين ان 38 كمبيالة ارجعت بدورها بدون أداء ولم يتم تقيدها عكسيا من طرف البنك وباشر البنك استنادا عليها المساطر القانونية لتحصيلها بنفسه كمالك لها( أوامر بالأداء)، مؤكدا ان البنك المستأنف عليه لم يتجاوز سعر الفوائد المتفق عليه بين الطرفين.
وحيث ان الخبرة المنجزة في الملف راعى فيها الخبير نقاط القرار التمهيدي المسند له المهمة وانجزها في حضرة الأطراف واستنادا الى الوثائق التي بالملف وتلك التي مدوه بها وكانت خلاصته مبنية على القواعد القانونية والضوابط التي تحكم العمل البنكي و ما ينص عليه القانون وتاك مما يتعين معه اعتماد ما جاء فيها من معطيات وخلاصة، لتكون بذلك مديونية المستأنفة وكفيلها ثابتة وامام خلو ملف الدعوى مما يقوم حجة على براءة ذمتهما من المديونية المشار اليها والتي فاقت ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به في مواجهتهما من أداء تطبيقا لقاعدة لا يضار احد باستئنافه .
وحيث ان أساس التزام المستأنف الثاني ككفيل للمدينة الاصلية المستأنفة الأولى يجد سنده في عقد الكفالة المؤرخة والمصادق على توقيع الكفيل في 14/12/2016 الملفى بالملف والتي يكفل من خلاله السيد طاهر (ب.) ديون المستأنفة بصفة شخصية وتضامنية لفائدة المستأنف عليه بغض النظر عن أساسها ومصدرها، مما يتعين رد ما اثير بهذا الشأن.
وحيث ان الحكم بالإكراه البدني هو وسيلة قانونية لجبر المدين على تنفيذ التزامه ويبقى ما اثاره المستأنف من كون الدين تعاقدي وبالتالي لا مجال للحكم به في مواجهته ككفيل غير واقع في محله على اعتبار ان عدم تطبيقه مشروط بتوفير شروط معينة يبقى قاضي التنفيذ هو المخول له قانونا القول بتوفرها من عدمها ومنه يكون ما اثير بهذا الخصوص غير واقع في محله.
مما يبقى معه مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، مما يستتبع تأييد الحكم المستأنف الذي وافق الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعة ، مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.