Réf
66442
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6660
Date de décision
17/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6041
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation de plein droit, Référé, Obligation de paiement du preneur, Non-paiement des redevances, Juge des référés, Force probante des relevés de compte, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail.
Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée.
En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2025 تحت عدد 5940ملف عدد 5073/8104/2025 الذي قضى : بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم 0528980بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاعها إلى المدعية الآلة التالية :
Echographie Doppler
FP N° 0050/22
Marque: VINNO
Modèle: G86
Origine: CHINE
Certifie: CE
Garantie: 2 Ans Pièces et main d'œuvre
NS: 21153
موضوع الفاتورة عدد FA230069 المؤرخة بتاريخ 2023/07/11.
3) بشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
4) بتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستانف للطاعنة و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2025 جاء فيه أنهامختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقةأدائها وهو ما يعرف بالائتمان الايجاري . وتبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الإيجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لهاالايجاري من أجل منقولو أنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض منها ووقع تبعا لذلك على عقد الائتمان، وقد أدت لفائدة المدعى عليه ثمن شراء الآلة التالية :
Echographie Doppler
FP N° 0050/22
Marque: VINNO
Modèle: G86
Origine: CHINE
Certifie: CE
Garantie: 2 Ans Pièces et main d'œuvre
NS: 21153
موضوع الفاتورة عدد FA230069 المؤرخة بتاريخ 2023/07/11وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 2022/08/19ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ2022/08/23تحت عدد 0528980، وأن مبلغ الدين بلغ 97917,56درهم. و أنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري؛ فإنها أصبحت تحل محل البائعين فيجميع حقوقها على المنقولات . و أنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد. و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة. و أن الفصل 8 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون. وانتهت في مقالهابالتماسالقول بأن العقد رقم 0528980بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون، و الأمر بإرجاع المدعى عليها لفائدتها الآلة أعلاه مع تنفيذ هذا الأمر على الأصل وقبل التسجيل، و تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2025 تجدر الإشارة إلى أن النزاع القائم بينها والمدعية معروض اليوم على المحكمة تبعا للدعوى التي أقامتها ضد المدعية ومن معها.هذه الدعوى المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2025/8220/1940 التي حجزت للمداولة بجلسة 2025/10/20 ،أضف إلى ذلك، أن المدعية تقدمت بعشر دعاوى رغم أن النزاع واحد وموضوعه واحد وأطرافه واحدة ووثائقه واحدة.وأنه لهذا السبب تتقدم بطلب ضم الملفات قبل الجواب على موضوع الدعوى. و في الموضوع أن المدعى عليها تنازع بكون أن بعض الآلات سلمت لها وفق غير المتفق عليه و بعض الآلات الأخرى لم تسلم لها، و أن المدعية خرقت العقود المبرمة ، وأن بعض الآلات فيها عيوب، و أن المدعية تواطأت مع البائعة شركة (ب. س. إ.)، و غيرها من الدفوع التي لا علاقة لها باختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيها. ملتمسة من حيث الشكل التصريح بعدم القبول، و في الموضوع رفض الطلب .
و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2025 حول طلب الضم : التمست المدعى عليها ضم مجموعة الملفات إلى الملف الحالي بعلة وحدة الموضوع الأطراف و السبب.لكن انه بمراجعة وثائق الملف الحالي ومقارنتها مع المقالات الافتتاحية للملفات المتمسك بها يتأكد أن كل ملف ينصب على عقد ائتمان ايجاري و منقولات علىحدة.و أن الدعاوى المشار اليها أعلاه لا تتعلق بنفس الموضوع و السبب . و الأمر الدي يتعين معه رد هذا الدفع لكونه غير منتج. و حول عدم جدية الدفع الشكلي : دفعت المدعى عليها بعدم سبقية تمويل لها أية ناقلة بدعوى أنه لميتم الإشارة الى نوعها و حجمها.لكن حيث انه تمت الإشارة الى مراجع العقد الذي تم بواسطته التمويل وكدا نوعيةالمنقولات الممولة. و حول عدم جدية الدفع باقحام مسطرة أجنبية : عمدت المدعى عليها اقحام دون وجه حق مقال تلتمس من خلاله الحكم بتحميل مسؤولية عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الأمر بإجراء خبرة موضوع ملف عدد2025/8220/1940تم حجزه للمداولة لجلسة2025/10/20 ، الا أن هذا الدفع غير جدي. و حول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونية : دفعت المدعى عليها إلى جانب دفعها أعلاه بالمنازعة في المديونية بعلة أنها في وضعية محاسبية سوية على حسب زعمها مستدلة بمجموعة من الاقتطاعات.لكن حيث ان هذه الأخيرة تخص كافة عقود الائتمان الايجاري و قد تم الادلاء بها في باقي الملفات ناهيك عن كون الأداءات تمت في سنة 2023.2024 2022 بتاريخ سابق عن رفع الدعوى و حصر كشف الحساب.و تعضيدا لدفوعاتها أدلتبكشفها الحسابي المثبت لتوقف المدعى عليها عنالأداء .الأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية.و أن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام أجل الإنذار .و ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ. الأمر الذي تكون معه محقة في استرجاع الناقلة. و بالتالي تكون المزاعم المثار لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانونيسليم.مما يتعين معه ردها و تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع الناقلة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها .
و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها خلال التأمل أكدت فيها ما سبق و لم تأتي بجديد منتج.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم: أثناء المرحلة الابتدائية أثارت العارضة دفعا أساسيا مفاده أن المشرع اوجد وكالة خاصة تنظم نقل او استرجاع او سحب المعدات الإشعاعي وأوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة امسنور واعتبارا أن الآلة ECHO DOPPLER تعتبر آلات إشعاعية أثارت العارضة دفعا مفاده أنه لكي يتم إرجاع آلة ECHO DOPPLER من مقر العارضة يجب على المدعية الحصول على ترخيص من وكالة امستور هذه الوكالة المحدثة بمقتضى القانون رقم 142.12 المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي وينص في المادة 55 منه على ما يلي:'' في حالة توقيف النشاط او استرجاع المعدات الإشعاعية من طرف المورد والمآجر يتعين على الوكالة المذكورة أن تمنح مسبقا موافقتها الكتابية بشان التدابير الواجب اتخاذها لاسترجاع او التحويل أو التخلص من تلك المصادرة '' لقد سبق للعارضة أن أدلت بنسخة من هذا القانون أثناء المرحلة الابتدائية رفقته مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/10/15وانه لهذا السبب التمست العارضة من المحكمة الحكم بعدم قبول دعوى المدعية الرامية إلى استرجاع آلة لعدم حصولها على ترخيص من وكالة امسنور لاسترجاع الآلة المذكورة ونقلها ECHO DOPPLERمن عيادة العارضةإلا أن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لم ترد على هذا الدفع حيث تجاوزته رغم ما له من أهمية لا منحيث الواقع ولا من حيث القانونوانه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يقض بعدم قبول دعوى المدعية لأسباب التي سبق شرحها أعلاه وان الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم بمطالعة حيثيات الحكم المستأنف نجد المحكمة عللت أمرها كما هو وارد في الصفحة من الفقرة الأخيرة منهاذلك أن العارضة لم تمتنع أو توقفت عن أداء الواجبات الكرائية بل شرعت في أدائها قبل أن يتم تسليم الآلة بل وقبل التوقيع على العقد ولا على محضر التسليم النهائي ذلك وكما سبق وان وضحت العارضة في بداية هذا المقال، فإنها كانت ضحية نصب واحتيال بتأمر من لدن مستخدمي المستأنف عليها من جهة وشركة (ب. س. إ.) من جهة أخرى، هذه الشركة التي التزمت بتزويد العارضة بالآلات المرغوب في شرائها إنما وكما سبق القول، فإن العارضة لم تتوصل من شركة (ب. س. إ.) الا بالتين وهما آلةMammographie وآلة ECHO-DOPPLERإنما وكما سبق القول، فإن العارضة أدت أكثر من ثمن الآليتين الآنفتي الذكر.فالعارضة لم تتوصل بالة ECHO DOPPLER إلا بتاريخ 2024/07/23 علما من أن عقد التزويد بهذه الآلات يعود لسنة 2022 وكان المفروض ان تتوصل العارضة بالآلات المتفق على شرائها داخل اجل 90 يوما من تاريخ إبرام العقد ومن جهة أخرى، وجبت الإشارة الى ان دعوى المدعية التي بنتها على ان العارضة لا تؤدي الواجبات الكراتية أمر مردود ولا أساس له من الصحةذلك ان العارضة شرعت في أداء الواجبات الكرائية الخاصة بالة ECHO DOPPLER ابتداءا من شهر يونيو 2023 أي سنة قبل أن تتوصل العارضة بآلة ECHO DOPPLERلكن وكما هو واضح من الخبرة الحسابية التي أدلت بها العارضة أثناء المرحلة الابتدائية، فإنها ساهمت في شراء المعدات والآليات سواء التي توصلت بها والأخرى التي لم تتوصل بها بالمبالغ التالية:مبلغ 5.824.368,00 درهم الذي هو عبارة عن مساهمة العارضة من ماليتها الخاصة من ثمن شراء الآليات والمعدات موضوع الاتفاق المبرم مع شركة (ب. س. إ.)كما قامت المدعية التالية باقتطاع مبلغ 1.217.848,10 درهم من حساب العارضة المقترح لديها تأدية الأقساط القرضذلك أن العارضة صارت تؤدي الواجبات الكرائية ابتداءا من يونيو 2023 ثم بعد ذلك عرضوا عليها مسؤولي المدعية بتحويل مبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 2024/11/09 ومبلغ 400.000,00 درهم بتاريخ 2024/11/29 الشيء الذي قامت به العارضةثم بعد ذلك صارت العارضة تقوم بتحويلات بنكية بمبلغ 30.000.00 درهم و 20.000.00 درهم لذلك، فإن الأقساط التي أدتها العارضة إلى المدعية تفوق وبكثير المبلغ الذي تطالب به المدعيةلذلك يكون طلب استرجاع آلة ECHO DOPPLER من لدن المدعية لا يجد ما يبرره قانونا مادام ان المبالغ التي توصلت بها من العارضة تفوق وبكثير ثمن الآليتين السالمتين التي توصلت بهما بالأحرى الواجبات الكرائيةفالمدعية تعلم جيدا انه باستثناء التين لم تتوصل العارضة بالآلات الأخرى المتفق على شرائها مع شركة (ب. س. إ.)وعلما من المدعية ان العارضة أقامت دعوى ضدها وضد شركة (ب. س. إ.) من اجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها نجد المدعية تتقدم بدعواها الحالية من اجل عرقلة مسطرة دعوى التعويض المقامة من لدن العارضة في مواجهتها ومواجهة شركة (ب. س. إ.)هذه الدعوى التي صدر بشأنها حكم تمهيدي بتاريخ 2025/10/20 في الملف عدد : 2025/8220/1940 عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بإجراء خبرة تقنية للتأكد من الآلات التي توصلت بها العارضة فعلا والأخرى التي لم تتوصل بها والآلات الغير الصالحة بالمرة وهي مدرجة بجلسة 2025/12/08 في انتظار انجاز الخبرةوللإفادة فقط، فإنه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما بتاريخ 2025/10/30 في قضية مماثلة في الملف عدد : 2025/8104/5070 م.م: اذ. أيوب (م.) قضى بعدم قبول دعوى شركة (ق. ا. ل. م. ت. ص.) التي كانت تهدف من ورائها استرجاع آلة:Solution D impression à papierلذلك، وكما ستلاحظ المحكمة من الوثائق المدلى بها ان العارضة لم تحجم عن أداء اقساط الكراء وإنما أدت ثمن الآلة بكامله للمدعية كما سبق شرح ذلك أعلاه وأن الأمر المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليمبالرجوع الى الأمر المستأنف نجد ان المحكمة لم تعر وزنا للدفوع المثارة من لدن العارضة واعتبرت ان العارضة توصلت بكل الآليات المتفق على شرائها وإن العارضة توقفت بدون عذر أداء الأقساط الواجب عليها أدائها، والحال ان الأمر خلاف ذلك ، ذلك وكما سبق القول، فإن المستأنف عليها تعلم جيدا ان العارضة لم تتوصل من شركة (ب. س. إ.) الا بألتين صالحتين لاستعمال ولم تتوصل بباقي الآلاتكما ان المستأنف عليها هي من ألزمت العارضة بالتعامل مع شركة (ب. س. إ.) من اجل تزويدها بالمعدات والآليات المرغوب في شرائهاورغم أن التعاقد كان بتاريخ 2022/08/23 لم تتوصل العارضة بالة ECHO DOPPLER الا بتاريخ 2024/07/23 علما من ان العارضة شرعت في اداء الواجبات الكرائية ابتداءا من شهر يونيو 2023هذا بالاضافة وكما سبق القول، فإن العارضة ساهمت من ماليتها الخاصة بعدة مبالغ من اجل اقتناء الآليات والمعداتوان المبالغ التي ساهمت بها العارضة تفوق وبكثير ثمن الآليتين الصالحتين التي توصلت بهما وانه تبعا لذلك، لا يمكن للمستأنف عليها استرجاع آلة ECHO DOPPLER والحال ان المبالغ التي توصلت بها من العارضة تفوق ثمن شراء هذه الآلة وبالتالي لا موجب للحديث عن الواجبات الكرائيةوللإشارة فقط، فإن مستخدمي المستأنف عليها حولوا لشركة (ب. س. إ.) مبلغ 9.280.776,00 درهم من القرض المخصص للعارضة من غير استشارتها ولا التأكد من توصل العارضة بالآليات المرغوب في كرائهاأضف إلى ذلك انه رغم أن العارضة لم توقع العقد مع المستأنف عليها الا بتاريخ يوليوز 2024 تجدها تشرع في القيام باقتطاعات من حساب العارضة كأداء الواجبات الكرائية التي وصل مبلغها 1.217.848.18 درهمفإذا علمنا أن ثمن آلة ECHO DOPPLER لا يتجاوز مبلغ 612.000.00 درهمبات من الأكيد ان العارضة أدت ثمن الآلة المراد استرجاعها مرتينهذا بالإضافة الى ان العارضة ساهمت من ماليتها الخاصة في شراء ثمن الآليات بمبلغ 5.824.368.00 درهمفالمستأنف عليها أو بالأحرى مستخدموها أتاحوا لشركة (ب. س. إ.) الاستفادة من المبالغ التي كانت مرصودة لشراء الآلات المرغوب فيها من لدن العارضة كما سبق شرح ذلك أعلاه واليوم تطالب باسترجاع آلة ادت العارضة ثمنها وبالتالي لا مجال للحديث عن عدم اداء الواجبات الكرائيةوهكذا يتبين للمحكمة أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما انتهى اليه لما لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي أثارتها العارضة والمؤكدة بالحجج والأدلةوللإحاطة فقط ولتنوير رأي المحكمة فان شركة (ب. س. إ.) التي ألزمت المستأنف عليها العارضة للتعاقد معها هي في نزاع كبير مع الشركة الموردة للآليات والمعدات التي كانت العارضة ترغب في شرائها ولكل غاية مفيدة تجدون رفقته شهادة من السجل التجاري تفيد ان شركة (F. M. E.) أوقعت حجزا تحفظيا على أصلها التجاري لضمان أداء مبلغ 1.279.915,91 دولار أمريكيوشركة (U. C.) أوقعت حجزا تحفظيا على أصلها التجاري لضمان أداء مبلغ 782,00-29.974 درهموهذا ما يؤكد أن شركة (ب. س. إ.) لها سوابق في عدم احترام تعهدات مع الغير إذا الشركتين الحاجزين هما اللتان يزودانها بالمعدات والآلات التي تسوقها بالمغرب ولا تؤد ثمنها للمزود الأجنبي، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الأمر المستأنف ومجلسكم وهو يتصدىالقول والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهمالصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف وشهادتي من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/12/2025 عرض فيها حول عدم جدية الدفع بعدم التوصل ببعض المنقولات و بعدم صلاحية البعض الاخر حيث عمدت الطاعنة الى اقحام دون وجه حق معطيات لا تمت الى الواقع و المنطقالسليم بعلة تسليم المنقولات الممولة غير صالحة للاستعمال أو عدم تسليم بعضها لها لكن الطاعنة رمت الى ادراج مسطرة الموضوع الرامية الى الحكم بتحميل مسؤولية العارضة عن الأضرار التي لحقتها بمعية شركة (ب. س. إ.) بصفة تضامنية مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع ملف عدد 2025/8220/1940 و الحال أن مناط الدعوى الحالية هو عقد ائتمان ايجاري أخلت الطاعنة بالتزاماتهابشأنها فوجهت العارضة اندارا بقي دون أداء وبعد انصرام الأجل المحدد في الاندار يحق لشركة التمويل اللجوء إلى القضاء قصد استرجاع المنقول وترتيب للأثر القانوني على ذلكهذا ما قامت به فعلا العارضةمما يتعين معه رد الدفع المشار إليه أعلاه لكونه في غير محلهحول عدم جدية الدفع بالمنازعة السلبية في المديونيةنازعت المستأنفة في المديونية بعلة عدك خصم مبلغ مالي سبق أداؤهلكن هده الأخيرة لم تدل بما يثبت ذلكو تعضيدا لدفوعاتها أدلت العارضة بكشفها الحسابي المثبت لتوقف المستأنفة عنالأمر الذي يؤكد إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وأن الشرط الفاسخ بعقد القرض تحقق و أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون بعدانصرام أجل الإنذارو ما الدعوى الجارية إلا من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخمما تكون معه دفوعات الطاعنة عديمة الأساس يتعين معه صرف النظر عنها ردالاستئناف المقدم تأييد الأمر المستأنفمع تبني تعليله ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 ادلى الأستاذ (بص.) عن الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (ع.) عن الأستاذة (بح.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الدعوى لعدم حصول المستأنف عليها على ترخيص وكالة امنسور الذي يخولها استرجاع الالة ، فان مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 142.12 المحتج بها تسري فقط على الأنشطة الخاضعة للترخيص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من نفس القانون، و ليس من ضمتها النشاط المزاول من طرف المدعية الذي ينظمه الباب الثامن من نفس القانون من المادة 98 الى غاية المادة 108 و من تم يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده
و حيث تمسكت الطاعنة بان الفصل 7 من العقد المؤرخ في 11/09/2022 حدد اجل استلام المعدات في 90 يوما ابتداء من تاريخ الطلب في حين انها لم تتوصل بها الا بتاريخ 23/07/2024 ، كما انها شرعت في أداء الواجبات الكرائية ابتداء من يونيو 2023 اي قبل حيازة الالة بسنة
لكن حيث انه بالرجوع الى ملحق عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 14/06/2023 حدد تاريخ سريان أقساط الكراء في يونيو 2023 و لو ان العقد تم توقيعه و المصادقة عليه بتاريخ 23/08/2022 و ليس في يوليوز 2024 ، كما انه بالرجوع الى الفصل الثاني من عقد الائتمان الايجاري الأصلي نص في فقرته السادسة على ان عدم تسليم المعدات للطاعنة في وقتها لا يمنح المستأنفة الحق في تأخير دفع الكراء ، و ان المستانف عليها باقتطاعها لواجبات الكراء بداية من يونيو 2023 نفذت ما تم الاتفاق عليه في العقد و يبقى ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس و يتعين رده
و حيث انه بالرجوع الى عقد الائتمان الايجاري عدد 0528990 فان المستانفة اكترت من المستأنف عليها الة عبارة عن echo doppler و التزمت بأداء الأقساط المتفق عليها في حدود مبلغ 510.000,00 درهم دون ضريبة ، و ان دفعها بانها أدت ثمن الالة بكامله للمكرية بعد ان اقتطعت من حسابها مبلغ 1.217.848,10 لا دليل بالملف على صحته ، ،وبخصوص ما تمسكت به من تحويلات بنكية ،فان الكشوفات الحسابية المدلى بها رفقة مذكرتها الجوابية لا تشير الى أي تحويل بنكي بقيمة 200.000,00 درهم تم اجراؤه بتاريخ 09/11/2024 ، كما انها لا تشير الى الجهة التي استفادت من التحويل البنكي بقيمة 400.000.00 درهم
و حيث ان الثابت من كشوفات الحساب الصادرة عن المستأنف عليها ان الطاعنة توقفت عن الأداء منذ شتنبر 2024 و ان الكشوفات الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها الى ان يثبت ما يخالفها الشيء الذي لم تثبته الطاعنة اذ ان الكشوفات الحسابية المدلى بها رفقة جوابها تشير الى مديونيتها بالمبالغ الكرائية عن المدة أعلاه ، إضافة الى انها لم تثبت براءة ذمتها من الاقساط الكرائية عن المدة من يناير 2025 الى غاية 25/06/2025 باية حجة معتمدة قانونا و ان البند الثامن من العقد في فقرته الأولى نص على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الكراء يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون و يحق للمستأنف عليها اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات من اجل استصدار امر باسترجاع المعدات و بيعها بالمزاد العلني و منه يكون الامر الاستعجالي في قضى به من الاستجابة لطلبها مرتكزا على أساس و يتعين تاييده و ان بعلل أخرى
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته