Réf
66441
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6346
Date de décision
04/12/2025
N° de dossier
2025/8222/3299
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Réformation du jugement, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Déduction de la valeur du bien, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance, Bien financé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance.
L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir avant la restitution effective du bien. La cour fait droit à ce moyen et retient que la valeur du bien financé ne peut être imputée sur la dette tant qu'il n'est pas établi que le créancier a effectivement récupéré ledit bien.
Elle souligne qu'en l'absence de preuve de cette restitution, la déduction opérée par le premier juge repose sur une simple éventualité et non sur un fait certain, privant le créancier de son droit au paiement de l'intégralité de sa créance devenue exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du montant réclamé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4433 بتاريخ 09/04/2025 في الملف عدد 5629/8209/2024 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه وقدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 والذي تعرض من خلاله أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة و أن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفق مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، وأن المدعى عليها توقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 76788,61 درهم، كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام و أنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (R. C. G.) قدم المدعى عليه الثاني لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة و أن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها وأن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد إبراء ذمتها اتجاهها قد باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 76788,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال: بعقد القرض ، عقد كفالة ، كشف حسابي و نسخة من أمر.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1569 بتاريخ 2024/09/25 والقاضي بإجراء خبرة حسابية وتقويمية عهد بها للخبير السيد محمد الزرهوني.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة لجلسة 19/03/2025 والتي التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بالأقساط الحالة ورأسمال المتبقي وفوائد التأخير و ردها فيما يخص خصم قيمة السيارة من المديونية الكلية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان محكمة أول درجة عللت حكمها برفض الطلب بخصوص عقدي القرض معا بأن مبلغ الدين المستحق لفائدتها يحتسب على أساس خصم قيمة السيارة الممولة محاسبتيا من مجموع مبلغ الأقساط الحالة و فوائد التأخير والأقساط الغير حالة وأنه طالما أن مبلغ القيمة المحاسبتية للسيارة يفوق مبلغ الأقساط الحالة مع فوائد التأخير والأقساط الغير حالة مما يتعين معه رفض طلب أدائها .
لكن حيث إن خصم القيمة المحاسباتية للسيارة وفق الكيفية التي قامت بها محكمة أول درجة لا يستقيم والقانون والواقع إذ انه لا يوجد أي نص تشريعي أو دورية لوالي بنك المغرب توجب خصم القيمة السوقية للشيء الممول من المديونية الكلية الناتجة عن الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى وأن المادة 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 التي عللت بها محكمة أول درجة حكمها تتعلق بتقويم العربة قصد تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني ولا علاقة له بخصم قيمة العربة من المديونية الكلية للمقترض. ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن خصم القيمة السوقية للسيارة الممولة من المديونية الكلية لعدة اعتبارات واقعية كذلك إذ أنه لا يمكن الجزم بأن الطاعنة ستسترجع هذه السيارة وبيعها بالمزاد العلني وتستخلص مديونيها لأنه أمر مبني على الاحتمال والأحكام تبنى على اليقين ثانيا أنه وحتى على فرض أنها ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك وبالتالي لا يمكن معرفة قيمتها عند بيعها والتي قد تكون أكثر مما حددته المحكمة وقد تكون أقل وهذا فيه حيف للطرفين. و من جهة أخرى فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة وما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها، ومادامت أنها لم تستخلص دينها فمن حقها سلوك المسطرة الأداء و مسطرة الاسترجاع معا. وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، وان المحكمة ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعد ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 76.788,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2025 ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون المرجع الإبتدائي إستند فيما نحى إليه على القيمة المحاسبتية للناقلة التي تستغرق المبالغ المطالب بها، و أنها لم تكن موضوع إسترجاع، فيبقى محل إعتبار ذلك أنه لا دليل بوثائق الملف على إسترجاع الطاعنة للناقلة موضوع العقد الرابط بين الطرفين و الذي بالرجوع إليه يتضح أن المستأنف عليها الأولى إرتضت حلول الرأسمال المتبقى بمجرد عدم أداء قسط غير حال و ان المستأنف عليه الثاني كلف ديون المستأنف عليها في مواجهة الطاعنة ، ما يستوجب في غياب ما يفيد إسترجاع الناقلة و تقويمها على ضوء حالتها إبان الإسترجاع، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 76.788,61 درهم.
و حيث إن طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.
و حيث إن طلب تحديد الإكراه البدني في مواجهة المستأنف عليه الثاني ، يبقى بدروه مبررا و يتعين الإستجابة له في الأدنى مع إعمال مقتضيات المادة 124 بخصوص الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 76.788,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني و تحميل المستأنف عليهما المصاريف.