Réf
15809
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
352
Date de décision
27/12/2004
N° de dossier
331/10/2004
Type de décision
Jugement
Mots clés
Proposition du syndic, Plan de continuation, Délais uniformes de paiement, Approbation des créanciers (Non)
Source
Non publiée
A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers.
طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها.
إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم او بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 352 صادر بتاريخ 27/12/2004
ملف رقم2004/10/331
التعليل:
حيث تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم وفقا لاقتراح سنديك التسوية القضائية وذلك بحصر مخطط الاستمرارية في مواجهة شركة لوزان بيلوس سويت.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على التوقعات المستقبلية ورقم المعاملات الذي سيبلغ 4.522.718,20 درهم سنويا وإلى الأرباح السنوية المحددة في مبلغ 1.966.095,01 درهم التي تمكن من سداد جميع الديون التي بذمة المقاولة وتضمن استمراريتها.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على بيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانيات جدية لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة على ثمان سنوات.
وحيث إن مخطط الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارته للدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم او بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث إن المحكمة لا يمكن لها أن تفرض على الدائنين قبول تخفيض ديونهم مادام المشرع لم يمنحها هذه السلطة بل إن الإمكانية التي منحها لها بهذا الخصوص تتجلى فقط في خفض التخفيضات التي سبق أن وافق عليها الدائنين أي بمعنى آخر أن الدائن قد سبق له أثناء استشارته من طرف السنديك أن قبل بالتخفيضات المقترحة.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري للمقاولة وأسهم وحصص المسيرين الفعليين في الشركة مع تقييد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة واحترام مخطط الاستمرارية مع متابعة تنفيذه وذلك يكلف السنديك بالادلاء بتقرير كل أربعة أشهر حول الوضعية المالية للمقاولة إلى القاضي المنتدب.
وحيث إنه يتعين الإشهاد على إبقاء السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا للمواد – 598 – 585 – 596 – 594 – 593 – 590 660و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا :
1 – بحصر مخطط الاستمرارية لشركة لوزان بيبلوس سويت الكائن مقرها الاجتماعي 222 شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
2 – بتنفيذ رئيس المقاولة ما التزم به بخصوص إعادة تأسيس رأسمال المقاولة.
3 – باستئناف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
4 – بأن الأموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي : الأصل التجاري للشركة / أسهم أو حصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
5 – بتحديد مدة المخطط في ثمان سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
6 – بمتابعة السنديك السيد عبد القادر مسكا إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
7 – بالإبقاء على السيد السعيد السعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
8 – بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
9 – باعتبار المصاريف امتيازية.
10 – بتبليغ نسخة من هذا الحكم إلى :
· السيد القاضي المنتدب.
· المقاولة.
· السنديك السيد عبد القادر مسكا.
· السجل التجاري.
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024