TC,Casablanca,14/06/2007,5976

Réf : 15846

Identification

Réf

15846

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5976

Date de décision

14/06/2007

N° de dossier

2906/17/2005

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 619 du Code de commerce prévoit que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit durant toute la durée de la liquidation judiciaire. Est irrecevable dans la forme la demande de la société mise en redressement judiciaire et qui intente une action en cette qualité alors  qu’elle n’a pas la qualité d’agir.

Résumé en arabe

المادة 619 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، ويقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية. بالتالي فإن قيام الشركة المفتوحة في وجهها مسطرة التصفية القضائية برفع هذه الدعوى بصفتها تلك رغم فقدانها لأهلية التقاضي وانتقالها لصالح سنديك التصفية الذي يحل محلها في ذلك يجعل طلبها مختلا شكلا.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 5976 صادر بتاريخ2007/14/06
شركة ويرتيكس / ضد التجاري وفا بنك
التعليل :
حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية لطرفي الدعوى ومعاينة حساب المدعية المفتوح لدى المدعى عليه وتحديد مساهمة الاعتماد الذي تستفيد منه وتاريخ توقيفه من قبل المدعى عليه وشكليات ذلك التوقيف.
وحيث أنجز الخبير تقريرا إخباريا أفاد من خلاله بأنه لم يتمكن من إنجاز المهمة المسندة إليه لكون الطرفين لم يدليا بالوثائق المحاسبية.
وحيث إن المحكمة وفي غياب التقرير والإجابة على النقط المسندة إلى الخبير يتعذر عليها البث في النزاع لكون الملف خال من المقتضيات التي تمكنه من ذلك.
وحيث إن الثابت من قرار القاضي المنتدب الصادر بتاريخ2/22/2007 أن الشركة المدعية مفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية.
وحيث إن المادة 619 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، ويقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
وحيث إن قيام شركة ويرتيكس برفع هذه الدعوى بصفتها تلك رغم فقدانها لأهلية التقاضي وانتقالها لصالح سنديك التصفية الذي يحل محلها في ذلك يجعل طلبها مختلا شكلا.
وحيث إنه بالنظر لما ذكر فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا ويتعين لأجله التصريح بعدم قبولها مع إبقاء الصائر على رافعها.
وتطبيقا للفصول1/32/37/38/39/50 وما يليه و 124 من ق.م.م والمادة 619 من   مدونة التجارة.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
بعدم قبول الدعوى شكلا و بتحميل رافعها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté