Résumé en français
Constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l'intervention du juge des référés afin d'ordonner la cessation immédiate, le fait de graver des programmes informatiques sur cd-rom et de les mettre en vente, en induisant en erreur les consommateurs sur la provenance du produit et en nuisant à la réputation du propriétaire.
Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر بتاريخ 10/11/1998 ملف رقم 754/98
التعليل:
من حيث الشكل:
حيث إن المقال الاستعجالي قدم من ذي صفة وأهلية ومؤدى عنه الرسوم القضائية، فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن موضوع الدعوى يتمحور حول الأمر بالتوقف حينا عن نحث أسطوانات ميكروسوفت أوفيس 97 تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر والنفاذ المعجل.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ ب 1998/9/7 تحت عدد 98/1049 المنجز من طرف العون القضائي خادم فؤاد والذي يتضح أن العون طلب منه نحث أسطوانة من أوفيس 97 والذي قبلها مقابل مبلغ 150 درهم وتسلمها يوم 1998/9/7 وطلب منه إعطاءه فاتورة فرفض وأن هذه النسخة تحمل نفس العلامات للنسخة الأصلية إلا من حيث الشكل الخارجي.
وحيث إن عرض ونحث هذه المنتجات للبيع قد يضر بزبناء المدعية بالوقوع في الخطأ، كما قد يضر بسمعة المدعية نفسها إذا لم تكن المنتجات المعروضة للبيع تتوفر على المواصفات التي تتوفر عادة في إنتاج المدعية سواء من حيث الجودة أو غيرها.
وحيث إنه مادام أن الإجراء المطلوب هو وقتي ولا يمس بجوهر الموضوع، فإن من حق المدعية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لدرء الضرر.
وحيث إن المدعى عليها لم تدل بما يفيد حصولها على تلك البضائع المعروضة أو ما يفيد الترخيص بنحثها من الشركة المالكة لحقوقها، وأن المنتجات هي حقيقية، فإنه يتعين أمر المدعى عليها بوقف عرض وبيع المنتوج المشابه لمنتوجات المدعية، وذلك إلى حين الفصل في الموضوع.
وتطبيقا للفصل 149 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع، ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال إذ نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا:
_نأمر المدعى عليه بالتوقف فورا عن نحث أسطوانة ميكروسوفت أوفيس 97 ، وعن استعمال علامة ميكروسوفت بأية صفة من الصفات تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تبليغ هذا القرار.
_ نصرح بتنفيذ هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.