TC Casa – 12/07/2023 – Prorogation du délai de dépôt des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes

Réf : 28952

Identification

Réf

28952

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3922

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2023/8101/3474

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Texte intégral

التعليل

حيث إن الطلب قدم من طرف الشركة في شخص مجلس إدارتها. وحيث وبمقتضى المادة 158 من القانون رقم 95-17  » يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط داخل أجل شهرين من تاريخ المصادقة الجمعية العامة عليها، في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة تحت طائلة غرامة تحديدية لإنجاز ذلك.

وحيث أسس الطالب طلبه الرامي إلى تمديد أجل إيداع القوائم التركيبية لتعذر إيداعها في الأجل القانوي.

وحيث يكون الطلب مبررا مما يتعين الاستجابة إليه. إذ نبت علنيا ابتدائيا.

لهذه الأسباب

نأمر بتمديد أجل وضع القوائم التركيبية وتقرير مراقب الحسابات بكتابة الضبط لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 2023/08/12 وبشموله النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.

Quelques décisions du même thème : Sociétés