Réf
34663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5393
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8228/1871
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
Base légale
Article(s) : 7 - 10 - 12 - 69 - 71 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce.
Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL.
Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir.
Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits.
La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien.
Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée.
Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (.C. F. S) ومن معها بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/03/2022 تستأنفان بموجبه الحكم عدد 10938 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 2311/8204/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنتين، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (.C. F. S) ومن معها تقدمتا بواسطة نائبهما بتاريخ 29/09/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه المدعية هي مسيرة و شريكة في شركة (.C. F. S) تملك ما نسبته 334/1000 من حصص الشركة و لها حق التسيير إلى جانب المدعى عليها الأولى التي تملك 1000/333 من حصص الشركة أما المدعى عليه الثاني فليس له حق التسيير و هو مجرد شريك بنسبة 1000/333 من حصص الشركة وأن للشركة عدة فروع منها الفرع الكائن بمنطقة المعاريف ابو الصلت الأندلسي رقم 57 و الفرع الأخر الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء، وأنه بتاريخ 12/07/2020 تم طردها من فرع الشركة تجزئة الوردة زنقة 22رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء من طرف المدعى عليهما كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي محمد حبشي الذي عاين عدم تواجد المدعية (ح. ز.) بالشركة حيث صرحت المدعى عليها (ف. ب.) كونها وجهت رسالة ل(ح. ز.) من أجل الالتحاق بالشركة دون أن تدلي للمفوض القضائي بما يفيد ذلك، وتم تغيير أقفالها رغم أنها هي المسيرة للشركة بمقتضى الفصل 41 من النظام الأساسي للشركة وأن وضع حد لمهامها يكون من خلال عقد جمع عام للشركة بين جميع الشركاء من أجل مناقشة استبدال مسير بأخر و التي تستدعي صدور قرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل طبقا للفصل 69 من قانون 96-5، وأن كلا من المدعى عليهما وضعا حدا لمهام العارضة اعتبارا للعلاقة العائلية التي تجمع بينهما و محاولة منهما الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق مع تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الاقتصادية للشركة و دون اتباع الإجراءات المسطرية الخاصة بتوقيف مهام المسير، وأن المدعى عليه الثاني بدأ يتدخل في مهام تسيير شؤون الشركة ومراقبة نشاطها دون سلوك هذه المراقبة أو التدخل عبر الجمعية العامة واحترام الشكليات الخاصة بذلك، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 71 من قانون 5-96 و هو ما يؤكده محضر المعاينة و الاستجواب حينما صرح للمفوض القضائي على أن سبب تواجده بالشركة بعنوانها الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء أنه مسیر، والحال أنه شريك فقط وليست له مهام التسيير، وأن المدعى عليهما انفردا بالتسيير رغم أن المدعى عليه الثاني لا حق له في ذلك بالنظر لبنود النظام الأساسي للشركة وانهما تصرفا في مالية الشركة بسوء نية و قاما بتوزيع أرباحها بطرق تدليسية في غياب الجرد واستعملا بسوء نية السلطات التي يتمتعون بها استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة ولتحقيق أغراض شخصية، كما أنهما استوليا على أرباح الشركة و لم يقدم أية موازنة أو حسابات وقاما بمناورات تدليسية من أجل الانفراد بالتسيير وخالفا الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وخرق أحكام النظام الأساسي للشركة وتسببا في ضرر شخصي للمدعية بصفتها مسيرة و شريكة في الشركة، وأن المحل التجاري للشركة الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء كان يشكل المقر الرئيسي الذي تمارس فيه الشركة نشاطها التجاري اعتبارا لكون عنوانها الكائن ب 46 شارع الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 الدار البيضاء ما هو إلا محل توطين الشركة DOMICICLIATION و لا تمارس فيه أي نشاط تجاري وحسب الإنذار المؤرخ في 15/07/2019 صرحت مستخدمة هناك بأن الشركة لم تعد تتواجد معهم بمكتب المخابرة وأن المدعى عليهما قاما بإنشاء شركة أخرى بالمقر التجاري للمدعية الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء و تسمى (I. P.) يسيرها كل من المدعى عليهما (ف. ب.) و (ع. ع.) ، وتم إنشاؤها بتاريخ 21/10/2020 بعد الاستيلاء على جميع مواد و منتوجات الشركة والعناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري للمدعية و دون عقد جمع عام من أجل تغيير التسمية وفي غيبتها وأن محضر المفوض القضائي حبشي محمد يؤكد إلى أن الشركة المدعية (.C. F. S) و إلى غاية إنجاز المعاينة و الاستجواب بتاريخ 06/10/2020 لازالت قائمة بعنوانها موضوع المعاينة الذي هو تجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء، و هو ما صرح به المدعى عليهما (ف. ب.) و (ع. ع.) بانهما يتواجدان في العنوان أعلاه بصفتهما مسيرين لشركة (.C. F. S) وأن شركة (I. P.) تم إحداثها بتاريخ 21/10/2020 و هو ما يؤكده نموذج « ج » للشركة المدعى عليه و يؤكده كذلك عقد الكراء المبرم بتاريخ 1 شتنبر 2020، بل الأكثر من ذلك فالشركة المدعية لازالت قائمة و بنفس العنوان و هو ما تؤكده الوثائق الصادرة عن شركة ليديك حيث إن فواتير مادتي الماء و الكهرباء لازالتا باسم شركة (.C. F. S) بعنوانها الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء، وأن المدعى عليها (I. P.) استولت على المقر التجاري للشركة المدعية وأن المدعى عليها السيدة (ف. ب.) أصبحت تمارس مهام التسيير في الشركة المدعية و الشركة المدعى عليها مستغلة جميع عناصر الأصل التجاري للمدعية حيث استولت على منتوجات شركة (.C. F. S) وحولتها للشركة المدعى عليها و أصبحت تستغل إمكانيات الشركة المدعية المادية و المعنوية و استولت على جميع زبنائها و هو ما يتجلى من خلال استبدال العنوان التجاري لفرع الشركة المدعية و تحويله لعنوان تجاري للشركة المدعى عليها وهو ما يشكل خرقا لقوانين الشركة ذات المسؤولية المحدودة و خرقا للنظام الأساسي للشركة المدعية وأن المدعى عليه ساهم في تدمير الشركة المدعية ماديا ومعنويا وساهما في خرابها دون اتباع أي اجراء قانوني من النظام الأساسي بل الاكثر من ذلك فقد اتجهت المدعية السيدة (ح. ز.) الى الدعوة لعقد جمع عام لكن دون جدوى وأن المدعى عليهم تصرفوا في مالية الشركة بسوء نية وقاموا بتوزيع ارباحها بطريق تدليسية في غياب الجرد واستعملوا بسوء نية السلطات التي يتمتعون بها استعمالا يعلمون انه ضد المصالح الاقتصادية للشركة ولتحقيق اغراض شخصية، كما استولوا على العناصر المادية والمعنوية للشركة المدعية وانشئوا منافسة من خلال تغيير العنوان التجاري للمدعية ملتمسة الحكم على المدعى عليهم (ف. ب.) والسيد (ع. ع.) وشركة (I. P.) بأدائهم لفائدة المدعية (ح. ز.) تضامنا تعويضا عن الضرر مسبقا فيما قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والحكم بعزل المدعى عليها (ف. ب.) من تسيير شركة (.C. F. S) والحكم بالتشطيب على المدعى عليها (I. P.) في شخص ممثلها القانوني من العنوان التجاري الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى وتمهيديا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالشركة المدعية من خلال التوجه لمقرها الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 الرقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء ولتحديد نصيب المدعية (ح. ز.) من الأرباح والتعويض في مواجهة المدعى عليهم تضامنا.
وارفق المقال بصورة من: شهادتين من سجل تجاري، نظام اساسي، فواتير ماء وكهرباء، كشف حساب، محضر معاينة واستجواب، 3 انذارات ، عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أنه خلافا لما ذهبت اليه المدعية فإنه تم اشراكها بالشركة دون اي مساهمة مادية وأن اشراكها كان بطلب من أختها المسماة (إ. ز.) التي اقترحت على العارضين باستثمار قصد انشاء شركة للمواد الشبه نظرا لخبرتها في هذا المجال متذرعة كونها لا يمكن أن تكون شريكة لأنها متعاقدة مع شركة أخرى فاقترحت ادخال المدعية كشريكة كشرط للاستفادة من خبرتها، وأن المسماة إلهام زهیر كانت تباشر عملية التسيير الفعلي للشركة والتصرف في عمليات الشراء والبيع لمختلف المنتجات ومسك الحسابات الا ان تنبيه العارضين آن اختلاسات مست مالية الشركة من إحدى الممثلات التجارية التي تم تشغيلها بناءا على طلب المسيرة (إ. ز.) والمسماة حسناء أطریش مما حدا بالعارضين الى تقديم شكاية ذات المراجع اعلاه 28372 بتاريخ 20 دجنبر 2019 على إثرها اختفت المدعية (ح. ز.) لأسباب مجهولة مما جعل العارضين يرتابان من طريقة تسيير أخت المدعية (إ. ز.)، فطالبوا ببيان الكشوفات الحسابية و الدفاتر الممسوكة عن كل العمليات التجارية بعد تراكم الديون مما حدا لهما إلى توجيه عدة إنذارات للمدعية أولها إنذار بتاريخ 2020/7/28 مفاده عدم امتثالها للاستدعاءات قصد الحضور لتقديم تقرير عن التسيير ضد أختها المسماة (إ. ز.) وتبرير السحوبات المالية من ميزانية الشركة دون مبرر وتنبيهها لسوء التسيير لم تمتثل له بعدها أشعراها بتاريخ 2020/7/29 عن طريق إشعار بعزل وکیل ورغم التذكير بمقتضيات الانذار الموجه بتاريخ 2020/7/28 و 2020/7/29 بواسطة انذار اخر بتاريخ 2020/1/25، مما حدا بهما الى تطبيق القانون وذلك بالدعوة إلى جمع عام بتاريخ 7 يناير 2021 تحت إشراف مراقب حسابات بمكتب الخبير الأستاذ محمد د. التي بلغت للمدعى عليها بتاريخ 2020/12/21 ولم تمتثل للاستدعاء ليخلص العارضون أنهم كانوا ضحية عصابة إجرامية عرضتهم للنصب والاحتيال والسرقة والتصرف في مال مشترك بسوء نية تقدموا على إثر ذلك بشكاية في الموضوع هي موضوع بحث أمام الشرطة القضائية في مواجهة المدعية و أختها المسماة (إ. ز.) و)ح. أ(. الذين أنشئوا شركات تمارس نفس النشاط من الأموال المختلسة للعارضين مما تكون معه الدعوى الحالية محاولة الهروب الى الأمام من طرف المدعية بعدما تبث توريطها في حجم الاختلاسات لذلك ملتمسين وعملا بقاعدة الجنحي يعقل المدني القول بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين بث القضاء الجنحي في موضوع الشكاية عدد 6789/2021.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أن النزاع بين شركاء لشركة (.C. F. S) وتبقى العارضة في منأى عنه لاستقلال الذمم المالية للأشخاص المعنوية ومادام أن العارضة لا تربطها بالمدعية اي التزام بحيث أن شركة (I. P.) مستقلة عن شركة (.C. F. S) لذلك تلتمس الحكم بإخراجها من الدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 04/05/2021 جاء فيها أن المدعى عليهما يؤكدان عدم تواجد المدعية بالشركة وهو ما يؤكد واقعة طردها من الشركة بتاريخ 12/07/2020 من طرف المدعى عليهما وهو ما يؤكده محضر المفوض القضائي محمد حبشي الذي عاين عدم تواجد المدعية (ح. ز.) بالشركة ويدعي المدعى عليهم أنهما وجها عدة انذارات للمدعية فالإنذار المؤرخ في 29/07/2021 موجه للسيدة (إ. ز.) التي ليست طرفا في الدعوى ولم يوجه للمدعية وان باقي الإنذارين إنذار مؤرخ في 08/07/2020 وإنذار مؤرخ في 25/11/2020 موجه من طرف المدعى عليهما بصفتهما الشخصية وليس من طرف شركة (.C. F. S) كما ان الإنذارين يتضمنان اسم المدعى عليه (ع. ع.) الذي هو شريك وليس مسيرا في الشركة ولا صفة له في ارسال اي انذار حتى ولو كان باسم الشركة مما يجعل هذه الانذارات مخالفة لقانون 5-96 ذلك ان اي انذار او تبليغ يجب ان يتم من طرف الشركة في شخص مسيرها القانوني وليس من طرف الشريك او المسير بصفته الشخصية دون ذكر اسم الشركة في الإنذار ولا حتى الصفة القانونية لمرسلها مما يجعل هذه الإنذارات والعدم سواء كما أنها جاءت بعد توجيه المدعية 3 انذارات بتاريخ 17/11/2020 و 23/11/2020 تنذر من خلاله المدعية المدعى عليها بواقعة طردها من الشركة كمسيرة وشريكة في نفس الوقت و تنذرها بضرورة عقد جمع عام مع تحديد نقاط الجمع العام في مناقشة الوضعية المالية للشركة و حساباتها و أرباحها وأن تصريح المدعى عليها (ف. ب.) وبتاريخ 2020/11/23 أن الشركة المدعية لا تتواجد بالعنوان الكائن تجزئة الوردة زنقة 22رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء يتناقض مع تصريحها في محضر المعاينة و الاستجواب بتاريخ 2020/08/31 حينما توجه المفوض القضائي للشركة المدعية (.C. F. S) بعنوانها الكائن تجزئة الوردة زنقة 22رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء ووجد كل من المدعى عليهما (ف. ب.) و (ع. ع.) اللذان صرحا بأنهما يتواجدان بالشركة بصفتهما مسیرین للشركة وصرحت أنها وجهت رسالة للمدعية من أجل الالتحاق بالشركة دون أن تدلي بما يفيد ذلك والواضح أن تصريح الشريك كونه مسیر بالشركة المدعية خلافا لقانونها الأساسي يوضح سوء نية المدعى عليهما إذ لا صفة له في التواجد داخل مقر الشركة لكونه مجرد شريك بحيث يتضح سوء نية المدعى عليهما اللذان تصرفا في مالية الشركة بسوء نية و قاما بتوزيع أرباحها بطرق تدليسية في غياب الجرد واستعملوا بسوء نية السلطات التي يتمتعون بها استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة و لتحقيق أغراض شخصية وأنه و لتغطية تصرفات المدعى عليهما المخالفة للقانون قاما بإرسال إشعار للمدعية بضرورة الحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/01/07 أقل ما يقال عنه أنه جاء مختلا من الناحية الشكلية ذلك من خلال انعقاده في مقر ليس هو المقر الاجتماعي للشركة أو مكان المساكنة المحدد في النظام الأساسي للشركة تضمن الإشعار حضور مراقب الحسابات في الجمع العام دون الإشارة لمحضر تعيينه من طرف أغلبية الشركاء و أن تعيينه يكون من خلال التصويت بأغلبية الشركاء بعد استدعائهم لجمع عام خاص بهذه النقطة وفق ما تنص عليه المادة 12 من قانون رقم 5.96 كما لم توجه للمدعية بصفتها مسيرة قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل الوثائق التالية :الجرد و تقرير التسيير و القوائم التركيبية و نص التوصيات المقترحة بحيث إن المشرع رتب بطلان كل مداولة اتخذت خرقا لهذا المقتضی کلما تعلق الأمر بمسيرة و الحال أن المدعية هي مسيرة و شريكة و هو ما تنص عليه المادة 10 من قانون رقم 5.96 وأن المدعى عليهم لم يدلوا للمحكمة بمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/01/07 و تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية التي تفيد إيداعه لدى هذه المصلحة كذلك محضر المفوض القضائي الذي حضر الجمع العام حسب ما تم تضمينه في الاستدعاء لحضور الجمع العام حسب ما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 10 من قانون رقم 5.96 و تبقى ادعاءات المدعى عليهما غير ثابتة و التي تبين مرة أخرى أن هذا الجمع العام لم يتعدى استدعاء موجه للعارضة كتغطية على الخروقات سالفة الذكر ليبقى ماله البطلان في حالة انعقاده طبقا لأحكام الفقرة الأخير من المادة 10 من قانون رقم 5.96 وأن المدعى عليها (ف. ب.) تؤكد في مذكرتها الجوابية على قيامها بأعمال التسيير للشركة المدعية (.C. F. S) إلى جانب المدعى عليه (ع. ع.) الذي يبقى مجرد شريك و لا صفة له في التسيير و في نفس الوقت تقوم بتسيير الشركة المدعى عليها (I. P.) و هو ما يشكل خرقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 7 من قانون 96-5 وأن المدعى عليها تبقى مسيرة للشركة المدعية و الشركة المدعى عليها و أن عنوان الشركة المدعية هو نفسه عنوان الشركة المدعى عليها فالشركة المدعية لا زالت قائمة و بنفس العنوان و هو ما تؤكده الوثائق الصادرة عن شركة ليديك حيث إن فواتير مادتي الماء و الكهرباء لازالتا باسم شركة (.C. F. S) بعنوانها الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء و أن الشركة المدعى عليها (I. P.) استولت على المقر التجاري للشركة المدعية وفيما يتعلق بملتمس إخراج شركة (I. P.) من الدعوى بعلة أنها لا علاقة لها بالدعوى وبالنزاع فذلك ادعاء غير مبني على أي أساس قانوني حيث إن المدعى عليهما قد قاما بإنشاء شركة أخرى بالمقر التجاري للمدعية الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء و تسمى (I. P.) يسيرها كل من المدعى عليهما (ف. ب.) و (ع. ع.) هذه الشركة تم إنشاؤها بتاريخ 2020/10/21 بعد الاستيلاء على جميع مواد و منتوجات الشركة و العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري للمدعية و دون عقد جمع عام من أجل تغيير التسمية و في غيبة من المدعية وأن محضر المفوض القضائي حبشي محمد يؤكد إلى أن الشركة المدعية (.C. F. S) و إلى غاية إنجاز المعاينة و الاستجواب بتاريخ 2020/10/06 لازالت قائمة بعنوانها موضوع المعاينة الذي هو تجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء و هو ما صرح به المدعى عليهما (ف. ب.) و(ع. ع.) بأنهما يتواجدان في العنوان أعلاه بصفتهما مسيرين لشركة (.C. F. S) بل الأكثر من ذلك فالشركة المدعية لا زالت قائمة و بنفس العنوان و هو ما تؤكده الوثائق الصادرة عن شركة ليديك حيث إن فواتير مادتي الماء و الكهرباء لازالتا باسم شركة (.C. F. S) بعنوانها الكائن بتجزئة الوردة زنقة 22 رقم 102 سيدي مومن الدار البيضاء و أن الشركة المدعى عليها (I. P.) استولت على المقر التجاري للشركة المدعية وأن المدعى عليها السيدة (ف. ب.) أصبحت تمارس مهام التسيير في الشركة المدعية و الشركة المدعى عليها مستغلة جميع عناصر الأصل التجاري للمدعية حيث استولت على منتوجات شركة (.C. F. S) وحولتها للشركة المدعى عليها واصبحت تستغل امكانيات الشركة المدعية المادية والمعنوية واستولت على جميع زبنائها وهو ما يتجلى من خلال استبدال العنوان التجاري لفرع الشركة المدعية وتحويله لعنوان تجاري للشركة المدعى عليها وهو ما يشكل خرقا لقوانين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخرقا للنظام الأساسي للشركة المدعية وأن المدعى عليهم ساهم في تدمير الشركة المدعية ماديا ومعنويا وساهموا في خرابها دون اتباع أي اجراء قانوني من النظام الأساسي بل الأكثر من ذلك فقد اتجهت المدعية السيدة (ح. ز.) الى الدعوة لعقد جمع عام لكن دون جدوى لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر بتاريخ 16/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بان محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها كون نموذج ج للطاعنة الاولى المستدل به من قبلها يتضمن المستأنف عليهما كمسيرين دون (ح. ز.) مما تنتفى معه صفتها في التقاضي، كما انها-المحكمة- أخطأت في قراءتها للوثائق، ذلك أن المستأنفة لها الصفة في التقاضي اعتبارا لكون نموذج ج المتعلق بها أوكل مهمة التسيير لكل من المستأنفة (ح. ز.) والمستأنف عليها (ف. ب.) و أن نموذج ج لشركة (I. P.) المدلى به من طرف المستأنفة في المرحلة الابتدائية يتضمن وكل من (ع. ع.) و (ف. ب.) كمسيرين وبالتالي فتعليل المحكمة الابتدائية كان في غير محله وكانت قراءتها لنموذج ج لشركة (.C. F. S) قراءة خاطئة، ملتمسات التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي ارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه وفقا للقانون.
وادليا بنسخة حكم عادية ونموذجين لشركتين.
وبجلسة 30/06/2022 ادلت المستأنف عليها شركة انتيم بارا بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أنه بالاطلاع على وثائق الملف سيتبين أن النزاع هو نزاع بين شركاء لشركة (.C. F. S)، وان العارضة تبقى في منأى عنه لاستقلال الذمم المالية للأشخاص المعنوية ، ما دام انها لا تربطها بالمستأنفة أي التزام بحيث أن العارضة مستقلة عنها، ملتمسة الحكم باخراجها من الدعوى.
وبنفس الجلسة ادلت شركة (.C. F. S) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرضان من خلالها أن ما انتهت اليه المحكمة من خلال دراسة وقائع الدعوى جاء متوافقا لمقتضيات الفصول 50و345 من قم م بعد أن عبرت عن الهدف الذي يبتغيه القانون من التعليل من حيث بيان الأوجه الواقعية والقانونية التي ارتكنت لها في بناء حكمها وإصداره وفق منطوقه بعد أن أجابت على كل الدفوع المقدمة في مستنتجات صحيحة، وأن الطرف المستأنف لم يأت بأي جديد يغير ما توصل اليه الحكم الابتدائي كما لم يستطع تغيير تعليلاته.
وأن المستأنفة بسوء نية لم تتبنى العلل المعتمدة لكونها علل قانونية وصحيحة تهدم ادعاءاتها، ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي .
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2022 حضر خلالها دفاع الطرف المستأنف والفي بالملف بجواب القيم عن (ع. ع.) يفيد ان المعني بالامر مجهول معا،مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2022، مددت لجلسة 1/12/2022.
محكمــة الاستئـناف
حيث تدفع الطاعنة بأن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في قراءة الوثائق ، لأنها لها الصفة في التقاضي، لكون نموذج 7 لشركة (.C. F. S) اوكل مهمة التسيير لها وللمستأنف عليها (ف. ب.) ، وان نموذج « 7 » لشركة (I. P.) يشير الى ان المسيرين هما (ع. ع.) و(ف. ب.) .
وحيث حقا لئن كان الدفع المثار في محله، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للطاعنة فإنها رامت من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها تعويضا عن الضرر قدره 100000,0 درهم مع الفوائد القانونية وعزل (ف. ب.) عن تسيير الشركة والتشطيب على المدعى عليها (I. P.) من العنوان، وتمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيبها من الارباح والتعويض.
وحيث انه فضلا عن ان الطاعنة لم تدل بما يثبت ادعاءها بإنشاء شركة اخرى بالمقر التجاري لشركة (.C. F. S) وكذا الاستيلاء على منتوجاتها وباقي عناصرها حتى يتسنى لها المطالبة باجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها، فإن الطاعنة لم تثبت توافر الاسباب المشروعة لتقديم طلب عزل المسيرة، مما يبقى معه طلبها مجردا من الاثبات، ويبقى غير مقبول، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول.
لـهذه الأسبــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق (ع. ع.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشـكـل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
35608
Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
20/03/2018
Vente forcée d'actions, Annulation de vente d'actions, Assemblée générale, Cassation totale, Compensation avec compte courant d'associé, Compétence du conseil d'administration, Conseil d'administration, Contestation d'acte authentique, Cour de renvoi, Annulation d'acte authentique, Décision du conseil d'administration, Inscription de faux, Libération du capital, Modification d'une décision du conseil, Pleine saisine de la cour de renvoi, Proposition en assemblée générale, Rejet du pourvoi, Société anonyme, Défaut de libération, Acte authentique
35554
Cession irrégulière de fonds de commerce d’une SARL : irrecevabilité de la nullité à l’égard de l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2013
Violation des statuts, Tiers acquéreur, Société à responsabilité limitée, Qualité pour agir en nullité, Protection des tiers, Pouvoirs du gérant, Opposabilité aux tiers, Gérant, Faute de gestion, Dépassement de pouvoirs, Cession de fonds de commerce, Bonne foi du tiers acquéreur, Associé non contractant, Action en responsabilité contre le gérant, Action en Nullité
35548
Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020)
Tribunal de commerce
Tanger
28/10/2020
Société à responsabilité limitée, Continuité de l’exploitation, Distinction compétences référé et fond, Exécution provisoire, Fermeture des frontières, Impossibilité de gestion conjointe, Irrecevabilité de la demande reconventionnelle, Cogérance statutaire, Juge des référés, Mesure de recherche nationale contre un cogérant, Paralysie de l’activité sociale, Prévention d’un dommage imminent, Référé commercial, Sauvegarde des intérêts sociaux, Signature conjointe, Mesure conservatoire urgente, Autorisation de gestion unilatérale provisoire
35538
Cession de parts consentie par le mandataire à son profit : nullité pour conflit d’intérêts et vice de forme (Trib. com. Casablanca 2020)
Tribunal de commerce
Casablanca
31/12/2020
وكالة, Cession de parts sociales, Cession par le mandataire à lui-même, Conflit d'intérêts, Contrepartie, Mandat, Nullité de l'acte de cession, Nullité de l'assemblée générale, Assemblée générale extraordinaire, Radiation du registre du commerce, Vice de forme, بطلان, تعارض مصالح, تفويت حصص, تفويت لِنفسه, شركة ذات مسؤولية محدودة, Société à responsabilité limitée, Absence d’autorisation expresse
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises