Taxe de services communaux : la clause du bail commercial la mettant à la charge du preneur l’oblige à son paiement direct sans que le bailleur ait à justifier d’un acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69664

Identification

Réf

69664

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

226

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5387

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du paiement préalable de la taxe à l'administration fiscale, en application de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant, à l'instar du premier juge, que seules les sommes dues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance étaient prescrites.

Surtout, la cour retient que l'obligation du preneur de régler la taxe de services communaux trouve son fondement non dans un mécanisme de remboursement au profit du bailleur, mais directement dans la clause du bail la mettant à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de paiement préalable par le bailleur est jugé inopérant, l'engagement contractuel du preneur étant autonome.

Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement de la taxe pour la période échue en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2019 في الملف عدد 807/8201/2019 والقاضي:

في الشكل بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه مجيد (أ.) بن الحسين لفائدة المدعين خديجة (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أحمد (ع.)، ومحسين (ع.) ولبنى (ع.) مبلغ 66780.00 درهم برسم واجبات ضريبة النظافة عن المدة من 01/03/2014 إلى غاية 28/02/2019 مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا مقهى (ن. ك.) الكائنة بتجزئة [العنوان] تمارة للمدعى عليه بتاريخ 01/03/2013 بمشاهرة قدرها 10000.00درهم أصبحت بعد مراجعتها بتاريخ 01/03/2016 محددة في مبلغ 11000.00درهم، وأن واجب ضريبة النظافة وطبقا للفصل الرابع من عقد الكراء يقع على عاتق هذا الأخير.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء واجب ضريبة النظافة عن المدة من 01/03/2013 إلى 28/02/2019 بحسب مبلغ 79380.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بعقد كراء ووكالة.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليهم يطالبون بتكليف عام لاوجود له في القانون على إثر التعديلات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب والقانون المالي لسنة2019، كما أن التقادم طال المدة من 01/03/2013 إلى 01/03/2016، فضلا على أن مقتضيات الفصل 642 من ق ل ع تفرض على المكري إثبات قيامه بأداء التحمل الواجب عليه حتى يمكنه الرجوع على المكتري والحال أن البيان الرسمي الصادر عن إدارة الضرائب يثبت عدم قيام الجهة المستأنف عليها بأداء الضرائب منذ سنة 2013، كما أن الواجب أداؤه لايتعدى مبلغ 21000.00درهم عن المدة من 2013 إلى 2019.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الحق في المطالبة بالمدة من 2013 إلى 2015، وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وبيان صادر عن الخزينة العامة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم أوضح العارضون من خلالها أن واجب ضريبة النظافة يقع على عاتق الطاعن حسب الفصل الرابع من عقد الكراء، وأن واجب الكراء أصبح محددا في مبلغ 12000.00درهم ابتداء من 01/03/2019 حسب الثابت من العرض العيني، وأن الطاعن تخلذت بذمته واجبات ضريبة النظافة من 01/03/2019 إلى 31/12/2019.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 12600.00درهم عن المدة المذكورة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته المتعلقة بعدم إثبات المستأنف عليهم أداء واجبات الضريبة عن 2016،2017و2018 وأن الأداء عن سنة2019 يتعلق بالسكن الذي يشغلونه ولاعلاقة له بالمحل موضوع النزاع.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/01/2020 تخلف نائب المستأنف عليهم رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2020 تم تمديدها لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بإنعدام الأساس القانوني لطلب المستأنف عليهم سنده في ذلك كونهم يطالبون بأداء واجب ضريبة النظافة في غياب سنده القانوني وذلك على إثر التعديلات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب والقانون المالي لسنة2019.

وحيث إن ضريبة النظافة أصبحت تعرف بمقتضى القانون رقم 47.06 برسم الخدمات الجماعية والذي يفرض على العقارات المبنية والمباني على إختلاف أنواعها بنسبة 10.50 في المائة، وبذلك فإن طلب أدائها وبخلاف ما دفع به الطاعن يجد سنده في القانون المذكور.

وحيث عاب الطاعن على محكمة البداية تصريحها بتقادم طلب أداء ضريبة الخدمات الجماعية إلى غاية 31/03/2014 والحال أن المدة المعتبرة قانونا تمتد إلى 31/03/2015.

وحيث إن المستأنف عليهم تقدموا بطلبهم بتاريخ 04/03/2019 حسب الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى، وأن الطلب المذكور يندرج ضمن الأداءات الدورية التي تتقادم بمضي 5 سنوات من تاريخ حلول كل قسط، وبذلك يكون التقادم وحسب ما ذهبت إليه محكمة البداية عن حق قد طال المدة السابقة لتاريخ فاتح مارس 2014 فيما تظل المدة المحكوم بها مستحقة الأداء.

وحيث دفع الطاعن بكون مقتضيات الفصل 642 من ق ل ع تفرض على المكري إثبات قيامه بأداء التحمل الواجب عليه حتى يمكنه الرجوع على المكتري والحال أن البيان الرسمي الصادر عن إدارة الضرائب يثبت عدم قيام الجهة المستأنف عليها بأداء الضرائب منذ سنة 2013.

وحيث إن أساس إلتزام الطاعن يبقى عقد الكراء الذي يربطه بالمستأنف عليهم والذي إلتزم بموجبه بأداء واجب ضريبة النظافة أو ما أصبح يصطلح على تسميته برسم الخدمات الجماعية مما يجعل من الدفع المذكور غير مؤسس قانونا.

وحيث دفع الطاعن بكون الواجب أداؤه لايتعدى مبلغ 21000.00درهم عن المدة من 2013 إلى 2019.

وحيث إن رسم ضريبة الخدمات الجماعية تم تحديده بموجب المادة 36 من القانون 47.06 في نسبة 10.5في المائة، وبذلك يكون المبلغ المحكوم به مطابقا للقانون إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 10000.00درهم ومبلغ 11000.00درهم بعد مراجعة الوجيبة الكرائية بتاريخ فاتح مارس 2016 ليصبح الواجب أداؤه عن المدة من فاتح مارس 2014 إلى متم متم فبراير2016 أي 24 شهرا محددا في مبلغ 25200.00درهم، ومبلغ 41580.00درهم عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم فبراير 2019 أي 36 شهرا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليهم الحكم على الطاعن بأداء واجبات ضريبة النظافة عن المدة من 01/03/2019 إلى 31/12/2019 بحسب مبلغ 12600.00درهم.

وحيث إن الواجبات المستحقة عن المدة المطلوبة تعتبر محددة في مبلغ 12600.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 12000.00درهم حسب الثابت من الأمر عدد 2794 الصادر بتاريخ 13/09/2019 في الملف 2794/8103/2019 والذي أذن للطاعن بعرض أداء واجب الكراء بالسومة المذكورة وهو ما يفيد إقراره بكون السومة الكرائية أصبحت محددة في المبلغ المذكور.

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف المقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 12600.00درهم واجب النظافة عن المدة من 01/03/2019 إلى 31/12/2019 وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux