Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81612

Identification

Réf

81612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6271

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5270

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ط. ل.) بواسطة نائبها بتاريخ 15/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2017 تحت عدد 483 ملف عدد 374/8304/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبتحميل رافعته الصائرمع الأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة إلى طالبة رفع السقوط و السنديك.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (س. ط. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2017 تعرض فيه أنها تتقدم بدعوى رفع السقوط عن الدين المصرح به بتاريخ 09/01/2017 استنادا الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تستثني المأجورين والحاملين لضمانات مشهرة وكذا لذوي عقد ائتمان إيجاري موضحة أن حاملي الضمانات المشهرة هم من يتوفرون على ضمان مشهر أي مقيد بالسجل العقاري أو بالسجل التجاري بغض النظر عن مصدر هذا التقييد أكان اتفاقيا أو جبريا وأن العارضة سبق لها أن استصدرت قرارا بتاريخ 11/03/2015 في الملف المختلف عدد 6014/4/2015 قضى لفائدتها بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) لضمان مبلغ 1.060.000 درهم وهو الحجز الذي تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 12/05/2015 وأنها تتوفر على تقييد لضمان دينها قبل صدور حكم فتح المسطرة مما يكون السنديك ملزما بإشعارها ملتمسة لذلك إعمال مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والحكم برفع السقوط عن التصريح بالدين المقدم للسنديك بتاريخ 09/01/2017 وترتيب الأثر القانوني المناسب.

وعزز الطلب بنسخة من أمر بالأداء، بصورة من أمر بإجراء حجز تحفظي،نموذج (ج)، تصريح بالدين مع كتاب موجه للسنديك.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ط.) وجاء في أسباب استئنافها أن تأويل المحكمة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هو تأويل ضيق ومخالف لروح النص لكون حاملي الضمانات المشهرة هم كل من يتوفر على تقييد لحقه بالسجل التجاري أو السجل العقاري أيا كان مصدر هذا التقييد إتفاقيا أو جبريا و التقييدات الجبرية هي كل تقييد يجد سنده في القانون (مدونة تحصيل الديون العمومية - قانون نزع الملكية ) و كذا التقييدات التي يأمر بها القضاء وان العارضة سبق أن إستصدرت قرارا بتاريخ 11/03/2015 في الملف المختلف عدد 6014/4/2015 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) ، لضمان أداء مبلغ 1.060.000,00 درهم و هو الحجز الذي تم شهره ( تقييده) بالسجل التجاري كما هو واضح من نموذج رقم 7 المدلى به بالملف و بذلك فإذا كان القانون يخول حاملي الضمانات المشفرة حق إشعارهم و إذا كان القانون لا يفرق بين الضمانات المقيدة أكان مصدرها جبريا أو إتفاقيا و إذا كانت الضمانات الجبرية أحق بالحماية ما دام مصدرها القضاء و إذا كانت العارضة تتوفر على تقييد لضمان دينها بصراحة ألفاظ قرار الحجز فإن عدم إشعارها من طرف السنديك بتقديم تصريحها بالدين المضمون يبرر الغاء الامر المستانف ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع السقوط عن تصريح العارضة بالدين المقدم للسنديك بتاريخ 09/01/2017 و ترتيب الاثر القانوني على ذلك ، وأدلى بنسخة عادية من الأمر المطعون فيه .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطاعنة تتمسك بالأمر الصادر بتاريخ 11/03/2015 في الملف عدد 6014/4/2015 القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (م. م. ل.) وتقييده بالسجل التجاري للمطالبة برفع السقوط عن تصريحها بالدين المقدم للسنديك .

وحيث ان القاضي المنتدب لما قضى برفض طلب رفع السقوط بعلة ان الطاعنة لا تتوفر لا على ضمانة عينية او ضمانة شخصية وانما مجرد حجز تحفظي لحفظ حقوق محتملة وبالتالي لا تستفيد من مزية الاشعار من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لعدم توفرها على ضمانة وفقا لما تقدم أو على عقد ائتمان ايجاري تم شهرها يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ولا اثر لما تمسكت به الطاعنة من كون الامر بالحجز التحفظي الذي تم تقييده بالسجل التجاري يرقى لمستوى الضمانة المنصوص عليها في المادة اعلاه.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté