Réf
34648
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3552
Date de décision
14/07/2022
N° de dossier
2022/8228/130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
Base légale
Article(s) : 69 - 71 - 85 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 230 - 440 - 1056 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 32 - 38 - 39 - 40 - 63 - 103 - 106 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure.
En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation.
Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction.
Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine.
La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale.
Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines).
Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire.
En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم (م. م. أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10032 بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 2057/8204/2021، القاضي في المقالات الأصلي والإضافي والإصلاحي في الشكل: بقبول كافة المقالات. وفي الموضوع بعزل المدعى عليه الأول (م. م. أ.) من تسيير شركة مجموعة مدارس بوركون شركة ذات المسؤولية المحدودة مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم 48615 وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي المقالين المقابلين بعدم قبولهما مع تحميل رافعهما الصائر.
في الشكــل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن (م. م. أ.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 21/12/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضــوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه (ر.أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 ,عرض فيه أنه يعتبر شريكا بما مجموعه 6000 حصة اجتماعية من أصل 12000 حصة بشركة مجموعة مدارس بوركون التي تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب كل من السيدين (ن.أ.) و(م. م. أ.) , اللذين يملكان3000 حصة اجتماعية لكل واحد منهما وانه يتقدم بدعواه الحالية بصفته هاته. وبأن تسيير الشركة عهد به إلى كل من العارض والسيد (م. م. أ.) مع إمكانية التوقيع بشكل منفرد لكل واحد منهما. (حسب ما هو ثابت من نسخة من محضر الجمع العام للشركة بتاريخ 2019/02/23 وأن السيد (م. م. أ.) أساء استغلال منصبه كمسير للشركة لفائدة مصالحه الشخصية, وارتكب مجموعة من الأخطاء في التسيير و تشكل تهديدا في حالة استمراره في منصبه كمسير سواء باستمرار الشركة ككيان معنوي ,كذا بمصالح العارض كشريك , وهي الصفة التي يتقاضى بها في إطار المسطرة الحالية. وأن العارض يتقدم بدعواه الحالية راميا من خلالها إلى عزل السيد (م. م. أ.) من تسيير شركة مجموعة مدارس بوركون , وذلك بالنظر إلى الأسباب التالية:
حيث أن المادة 69 من القانون رقم 5/96 نصت على أنه » يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر. يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع ، بطلب من أي شريك ». وأن العارض كشريك بشركة مجموعة مدارس بوركون لا يتوفر على النصاب القانوني المذكور أعلاه , والمتمثل في ثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل , كما أن الشريك الأخر السيد (ن.أ.) هو متحالف مع المدعى عليه المسير , وله خلافات مع العارض وصلت لحد الفصل فيها من طرف القضاء , مما يجعل من المستحيل على العارض الحصول في إطار أي جمعية عامة للشركة على النصاب القانوني لعزل المدعى عليه الأول من التسيير رغم توفر مبرراته .من حكم قضائي يبين النزاع الذي هو بين العارض و الشريك الأخر(ن.أ.).
وأنه ليس هناك من طريق للعارض لاقتضاء حقه في المطالبة بعزل المسير المدعى عليه من تسيير الشركة سوى الدعوى الحالية في إطار ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 69 المشار إليها أعلاه , وذلك لتحقق أسباب مشروعة تستدعي الاستجابة لطلبه. وأن أخطاء التسيير التي ارتكبها المدعى عليه تتجلى بعضها مما علم به العارض فيما يلي :
أولا: استغلاله لصفة المسير للتقدم بدعاوی کیدية في مواجهة العارض : حيث انه بتاريخ 2018/04/19 تقدم المدعى عليه بشكاية جنحية بصفته الشخصية و بالنيابة عن شركة مجموعة مدارس بوركون بصفته مسیرها وفي مواجهة زوجة العارض , واتهمها إضافة إلى هذا الأخير بصنع طلب مؤرخ في 2004/09/01 بادعائها أنها مستخدمة بالشركة وطالبت برفع أجرتها إلى 20000.00 درهم , وتمت الموافقة على الطلب من العارض رغم أن التوقيع مزدوج , وأن السيدة استعملت تلك الوثيقة في ملف نزاع اجتماعي وأن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2018/09/24 حكما 20525 في الملف رقم18/2102/11873 قضى بعدم مؤاخذة الظنينة بما نسب إليها , وتم التصريح ببراءتها۔ رفقته نسخة من الحكم الجنحي رقم 20525) وأن سوء استغلال المدعى عليه لصفته كمسير وتقاضيه باسم الشركة في التصفية حسابات شخصية مع العارض , فهو يعد خطا جسيما في التسيير واستغلالا لسلطة ممنوحة له لممارستها لما فيه خدمة للمصلحة الجماعية للشركة وللشركاء وهو السبب لوحده كاف للقول بجدية طلب العارض وعزل المدعي عليه من التسيير .
ثانيا: استغلاله لصفة المسير للقيام بمحاولة تفويض لجزء من مهام التعبير للغير: حيث أن المدعى عليه وعلى عكس ما يفرضه واجب التسيير المشترك بينه وبين العارض وفقا لما هو محدد بالنظام الأساسي للشركة , قد قام بتقديم طلب للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء من أجل ترشيح السيدة (ف. م.) لتسيير سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وأنه على خلاف الحق المخول للمسير للتصرف بصفة انفرادية , فإن تعویض جزء من مهام التسيير بالشركة لا يدخل في حانة تلك الصلاحيات وتكون ذلك بشكل مباشر في المهام الأصلية للمسير المتفق عليها بالنظام الأساسي للشركة , و جعل مشاركة للغير في التسيير دون الحصول على الموافقة القبلية جميع الشركاء في إطار جمع عام استثنائي للشركة تتم الدعوة إليه طبقا للقانون لمناقشة هذه النقطة والتداول بشأنها و تقريرها من عدمه . وأن قيام المدعى عليه باتخاذ موقف انفرادي بتقديم طلب اللجنة الوصية أعلاه لترشيح أحد الأغيار لتفويضه جزء من مهام التسيير هو خرق لقواعد التغيير واستغلال السلطة المسير النظامية وتجاوزها.
ثالثا: استغلاله لصفة المسير للاستحواذ بسوء نية و بدن وجه حق على مداخيل للشركة قبل توزيعها كأرباح : حيث انه من واجب مسير الشركة بما تفرضه هذه الصفة , من الحفاظ على أموالها وأموال الشركاء , وعدم الصرف فيها تصرفا بضر بمصالح هؤلاء , وعدم استغلالها قبل ختم السنة المحاسبية لتوزيع فائض المداخيل في شكل أرباح على جميع الشركاء و بحسب نصيب كل واحد منهم. وأن المدعى عليه خرق الواجب أعلاه وتمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بحكمها الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف الجنحي رقم 18/2102/14282 , بالحبس المدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بمبلغ 1000.00 درهم , من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية , إذ انه تبعا لشكاية تقدم به العارض في مواجهته لاستحواذه على مبالغ مداخيل الأقسام الإعدادية والثانوية ولم يقم بإيداعها بالحساب الخاص للمؤسسة ولم يقم بتسديد الضريبة على الأرباح , وأن قناعة تلك المحكمة تمت بناء على أمرها تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية أسندت لخبير حيسوبي الذي خلص في تقريره إلى النتيجة المذكورة , وهذا يعد في حد ذاته سببا وجيها للاستجابة لطلب العارض.
رابعا: استغلاله لصفة المسير لعرقلة السير القانوني للشركة :حيث أن العارض سبق له أن قام بدعوة المدعى عليه للجمع العام الاستثنائي للشركة الذي كان مزمعا عقده بتاريخ 2020/07/28 , ليتم إعادة الاستدعاء للمرة الثانية بسبب امتناعه عن تسلم الرسالة الموجهة إليه بالبريد المضمون , وتحديد موعد جديد لعقد الجمع العام المذكور يوم 2020/08/13 ,من أجل تدارس مجموعة من التصرفات والوقائع التي تطرح معها أكثر من علامات الاستفهام بخصوص التسيير السيئ للشركة خاصة بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين استحوذ عليهما المدعى عليه بدون وجود اتفاق موقع بين الأطراف أو بمحضر جمع عام يثبت ذلك , و كذا للوقوف على من أعطى موافقته للرفع من أجرة المدعى عليه عن التسيير من مبلغ 6000.00 درهم إلى 30000.00 درهم خلافا لما تشترطه المادة 20 من النظام الأساسي للشركة , وغيرها من النقط وأن المدعى عليه وبدلا من التحلي بروح المسؤولية والشفافية التي تفرضها صفته كمسير للشركة, فانه قام بتبليغ العارض بإنذار لإلغاء الجمع العام الاستثنائي المذكور أعلاه , وفرض سلطته بتبليغ رفضه لجميع ما قد يتم التصويت عليه خلال ذلك الجمع , وهذا قبل حتى تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه , متمسكا من جانبه بمبررات واهية وغير وجيهة ,وغايتها عرقلة السير العادي للشركة وان تصرف المدعى عليه المذكور هو سبب وجيه أيضا للقول بجدية طلبه. ملتمسا الحكم بعزل المدعى عليه الأول من تسيير شركة مجموعة مدارس بوركون شركة ذات المسؤولية المحدودة مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم 48615 ومن كل وثيقة بملفها القانوني لدى تلك المصلحة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 08/03/2021 أرفقها بنسخ كل من نظام أساسي لشركة ونسخة من النموذج ج ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 05/04/2021 جاء فيها أن المدعي قام بتوجيه الدعوى ضد الشريك (ن.أ.) بعنوان مخالف لعنوانه الحقيقي وفي خرق الطلب لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، فإن المدعي قد اكتفى بالإدلاء بمجرد صور شمسية للوثائق. وأن الدعوى قدمت قبل أوانها خرقا للمادتين 69 و 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وللمادة 23 من النظام الأساسي للشركة. وأن المدعي قدم دعواه في مواجهة المدعى عليه الأول تحت اسم محمد منعيم أجانا والحال أنه يدعى (م. م. أ.).
ومن حيث المقال المضاد، فإنه يلتمس الحكم بحل الشركة الموجودة بينه وبين المدعي وذلك استنادا إلى الخلافات الخطيرة الموجودة مع النفاذ المعجل وما يترتب عن ذلك قانونا مع الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي ومقال إضافي لنائب المدعي بجلسة 03/05/2021 جاء فيها أن دفع المدعى عليه بخصوص خرق الفصل 32 لا مجال له ، ذلك أن الدفع مخول لصاحبه (ن.أ.) وليس لغيره. وبخصوص خرق الفصل 440 من ق ل ع فإن طعن المدعى عليه الأول غير ذي أساس دون تأييد طعنه بأي حجة تفيد مباشرته سواء الطعن بالزور الأصلي أو بما يفيد خلاف مضمونها أو نسبتها إلى الشركة. وأن الدعوى الحالية جاءت وفقا للمادة 69 من القانون رقم 96/5. وفي المقال الإصلاحي التمس المدعي الإشهاد له بإصلاح الخطأ المتسرب إلى اسم المدعى عليه الأول وذلك بجعله (م. م. أ.) بدل محمد منعيم اجانا. ومن حيث المقال المضاد الإذن للمدعي في تعويض السيد عبد المنعم أجانا عما يستحقه بشركة مجموعة مدارس بوركون واستمرار هذه الأخيرة في القيام بنشاطها مع الصائر.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب مع مقال مضاد ثاني لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 24/05/2021 أكد فيها ما سبق ومن حيث المقال المضاد الثاني، فإنه يجعل من المسير (ر.أ.) مسؤولا مسؤولية كاملة عن مخالفته للأحكام القانونية الطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخرقه لأحكام النظام الأساسي للشركة وكذا عن الأخطاء المرتكبة من طرفه في التسيير استنادا على مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 96/5. ذلك أن المدعي كان يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك وانه قام بتحويلات مالية بالإضافة إلى سحوبات نقدية من الحساب البنكي لشركة مجموعة مدارس بوركون لفائدته الشخصية.ملتمسا في مقاله المضاد الثاني بالحكم على المدعى عليه السيد (ر.أ.) بأدائه ولشركة مجموعة مدارس بوركون تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم عن الضرر اللاحق بالشركة نتيجة لتسيره الفاسد لها مند سنة 2013 إلى غاية يومه والأمر بإجراء خبرة ثلاثية للوقوف الأخطاء في التسيير التي قام بها المدعي بعد التدقيق في السحابات مع تحديد التعويض وثانيا بعزل المدعى عليه السيد (ر.أ.) من تسيير شركة مجموعة مدارس بوركون مع أمر السيد رئيس مصلحة الجل التجاريس بالتشطيب عليه مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق مقاله بنسخة من حكم ووثائق أخرى.
وبناء على مذكرة التعقيب مع جواب على المقال المضاد الثاني لنائب المدعي بجلسة 14/06/2021 أكد فيها ما سبق وأضاف أن المقال المضاد الثاني يتناقض مع المقال المضاد الأول وأنه لا يمكن الجمع بين دعوى الشركة ودعوى الشريك.
وبناء على رسالة المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه الأول بجلسة 06/09/2021 والمرفقة بقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق لنائب المدعي بجلسة 20/09/2021 جاء فيها أن القرار الاستئنافي ليس طرفا فيه ولا علاقة له به. وأرفق مذكرته بطلبات تحويل أموال ومحضر ووثائق أخرى.
وبناء على رسالة التأكيدية لنائب المدعى عليه الأول بجلسة 11/10/2021 أرفقها بنسخة من قرار استئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بجلسة 25/10/2021 أكد فيها ما سبق.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق القانون الأساسي للشركة ومقتضيات قانون 96/05 والحكم في نفس النازلة بحكمين متناقضين ، لأنه سبق للمحكمة أن قضت في نازلة أخرى بمقتضى الحكم عدد 1430 الصادر بتاريخ 14/02/2017 بعدم قبول طلب عزل المسير وذلك لعدم إثبات سلوك المساطر الداخلية للشركة من دعوة الجموع العامة لإتخاذ القرار من الجمعية العامة للشركاء بالعزل قبل اللجوء إلى القضاء ، واعتماد الحكم المستأنف على حكم جنحي ابتدائي غير نهائي وقت استئنافه وكان يتعين إيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وخرق المادة 69 من قانون 96/05 الذي يفرض أن يكون قرار العزل متخذا من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة في الشركة، ويعيب الحكم أيضا انعدام التعليل ويتعلق الأمر بالدفوع المتعلقة بخرق الفصل 32 من ق.م.م وبطلان إجراءات التبليغ وتقديم الدعوى قبل أوانها وخرق المادتين 69 و 71 من قانون 96/05 وخرق المادة 1 من ق.م.م ، وبخصوص الطلب المقابل خرق الفصل 440 من ق.ل.ع والفصل 230 من ق.ل.ع وخرق الفصل 1056 من ق.ل.ع والفصل 103 و 106 من ق.م.م وخرق مقتضيات الفصول 2 و 32 و 38 و 39 و 40 من ق.م.م. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول جميع الطلبات واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب والحكم وفق الطلب المقابل .
وبتاريخ 07/04/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه (ر.أ.) بمذكرة جوابية عرض فيها انه لم يصدر أي حكم نهائي بإدانته وان مضمون الشكاية لا علاقة لها بالنزاع الحالي الذي أساسه عزل المسير نتيجة ارتكابه لأخطاء في التسيير ولم يسبق له أن أثار إيقاف البث خلال المرحلة الإبتدائية والتمس استبعاد ما تمت إشارته والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 07/04/2022 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة التمس من خلالها أساسا تأجيل القضية ورد دفوع الخصم والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بأربع صور من مقال استئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/06/2022 حضر لها دفاع المستأنف ودفاع المستأنف عليه الأول وأكدا ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/07/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق النظام الأساسي للشركة ومقتضيات قانون 96/05 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لعدم سلوك المساطر الداخلية للشركة التي تخول عزل المسير ولكون الحكم الجنحي المحتج به من قبل المستأنف عليه (ر.أ.) يبقى غير نهائي لوقوع استئنافه .
لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات المادة 69 من قانون 96/05 ، فإنه يتم عزل المسير إما بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ويعزل أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك ، مما يتضح معه بأن المستأنف عليه (ر.أ.) بصفته شريك في شركة مجموعة مدارس بوركون، يبقى من حقه اللجوء إلى المحاكم لتقديم طلب العزل ، دون أن يسلك الطريق الداخلي عن طريق الجموع العامة للشركة ، طالما ان طلبه استند للفقرة الثانية من المادة 69 المذكورة وليس الفقرة الأولى ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 228 الصادر بتاريخ 01/03/2012 ملف تجاري عدد 37/3/3/2011 والذي جاء فيه : « لكن ، حيث ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 69 من قانون رقم 96/5 المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى تشترط أن يتخذ قرار عزل المسير من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ، فإن فقرتها الثانية أجازت عزله بطلب من أي شريك عند توفر السبب مشروع ، والمحكمة لم تصدر قرارها بعزل المسير في إطار الفقرة الأولى من الفصل المذكور حتى ينعى عليها عدم احترام الشروط الواردة بها، وإنما اعتمدت فيما انتهت إليه ما تضمنته الفقرة الثانية من إمكانية عز المسير من طرف القضاء ».
وحيث انه مادام أن المشرع خول للمحكمة رصد السبب المشروع الذي يمكن من خلاله الحكم بعزل المسير، فإن تقدير مشروعية السبب من عدمها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، على أساس أن الخطأ بمفهومه الواسع يستخلص من الإهمال وخرق القوانين والأنظمة الأساسية للشركة والمس بالذمة المالية للشركة ، وبالتالي فإن الأخطاء التي دأب العمل القضائي على اعتبارها مبررا مشروعا لعزل المسير سواء بالنسبة لشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي التي تبقى مرتبطة بإساءة استعمال أموال و إيرادات الشركة، أو تعارض الإستعمال المذكور مع المصلحة الإقتصادية للشركة شريطة إثبات ذلك ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 247 الصادر بتاريخ 14/05/2015 ملف تجاري عدد 29/3/1/2013 والذي جاء فيه « إن المحكمة أبرزت في قرارها بدقة الأفعال المرتكبة من الطرف المسير المشكلة لمخالفة الإمتناع عن مسك محاسبة , والموجبة للتصريح في حقه بالجزاءات القانونية , بعدما بينت أن تلك الأفعال تتمثل في عدم مسكه للدفتر اليومي و دفتر الجرد , و تضمينه القوائم التركيبية الخاصة بالشركة معطيات محاسبية غير حقيقية , أما بالإشارة بضلع التكاليف إلى مبالغ غير حقيقية , أو عدم إشارتها في ضلع المداخيل لمبالغ مستحقة للشركة , أو تعتمد الإشارة عند تقييم أصول الشركة لمبلغ ضخم لا يتناسب وقيمتها الحقيقية , وان الوثائق التي ارتكز عليها السنديك في رصده لتلك الأفعال تتمثل في القوائم التركيبية وفواتير المبيعات التي أشارت إلى أرقامها و تواريخها مما تكون معه قد بينت السند الذي اعتمدته في قضائها.» ، وإذا كان المستأنف عليه (ر.أ.) من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى يؤكد بأن المستأنف (م. م. أ.) تصرف في مداخيل الشركة ، فإن الثابت من الحكم الجنحي المدلى به من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية عدد 1981 الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 ملف عدد 14282/2102/18 ، أن المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير جمال أبو الفضل الذي خلص إلى أن المستأنف استفاد من مداخيل شركة مجموعة مدارس بوركون المتعلقة بالأقسام الإعدادية والثانوية دون أن يقوم بإيداعها بالحساب الخاص بالمؤسسة ودون تسديد الضريبة على الأرباح وهو ما اعتبره الحكم الجنحي عناصر كافية لإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية وإدانته ب 6 أشهر حبسا موقوق التنفيذ وغرامة نافذة حسب ما ورد بتعليل الحكم الذكور ، وبصرف النظر عن منازعة الطاعن في الحكم الجنحي وتمسكه بعدم نهائيته لمبادرته إلى استئنافه ، فإنه يبقى للمحكمة التجارية بدورها تقييم تقرير الخبرة المعتمدة في الحكم وتحديد ما إذا كانت تتوفر فيه العناصر التي يمكن من خلالها رصد الأخطاء في التسيير من قبل المستأنف من عدمه، سيما وان الخبرة المذكورة تبقى خبرة قضائية وحضورية واحترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 376 الصادر بتاريخ 26/06/2018 ملف تجاري عدد 2359/3/2017 والذي جاء فيه «إن المحكمة تبث لها ممارسة الطالب لأفعال استخلصت منها صفته كمسير فعلي من محضر البحث وتقرير الخبرة الذي رصد الاختلالات الناتجة عن ذلك التسيير وأثرها على الوضعية المالية للمقاولة , وهي أدلة قانونية لها قوتها الثبوتية لا يكفي للنيل منها المجادلة في موضوعية تلك الخبرة أو التمسك بعدم حضوريتها , في ظل ثبوت مباشرة الطالب لأفعال التسيير موضوع المذكرة التي اسند له بموجبها الرئيس المدير العام ذلك وإقراره بتنفيذ مضامين تلك المذكرة خلال جلسة البحث, هذا فضلا عن أن الخبرة المذكورة كانت فقط من أجل تحديد اثر ذلك التسيير على وضعية المقاولة .» ، وبالرجوع لتقرير خبرة أحمد أبو الفضل، يلفى بأن مهمته حددت في الإطلاع على الحساب البنكي للشركة « مجموعة مدارس بوركون » خلال الموسمين الدراسيين 2017 و 2018 والإطلاع على الحساب البنكي لها وتحديد ما إذا كانت جميع المبالغ تودع باسم الشركة أم بالحسابات الشخصية للمسيرين ، فخلص الخبير إلى انه ثبت له عدم إيداع مبلغ 2.511.965,98 درهما الخاص بالسلك الإعدادي والثانوي بالحساب البنكي للشركة خلال الموسمين 2016/2017 و 2017/2018 ، بعكس ما صرح به المستأنف من خلال تصريحاته أمام الضابطة القضائية المشار إليها بالحكم الجنحي السالف الذكر من انه يقوم بإيداع جميع المبالغ بالحسابات البنكية للشركة ، ودون أن يبرر للمحكمة مآل المبالغ المالية التي لم تودع بالحسابات البنكية للشركة حسب ما ورد بتقرير الخبرة والذي إطمأنت المحكمة لما ورد به ، وبذلك تبقى الأسباب المشروعة المبررة لعزل (م. م. أ.) من تسيير الشركة متوفرة في النازلة ، مما تبقى معه موجبات المادة 69 من قانون 05.96 المتمثلة في التصرف في مداخيل الشركة والموجبة لعزل المستأنف ثابتة في النازلة ويبقى الدفع المثار بخلاف ذلك ، عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من إيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية في الحكم الجنحي الذي تم استئنافه، فإن الحكم المذكور يعتبر حجة فقط على ما تضمنه من وقائع والتي لم يدل المستأنف أمام المحكمة التجارية بما يفيد عدم صحتها أو على الأقل الإدلاء بما يخالف ما خلص إليه الخبير من تصرفه في مال الشركة ، سيما وان المحكمة لم تركن في قضائها إلى الحكم بإدانة المستأنف من أجل التصرف في أموال الشركة حتى يتم انتظار مآل استئناف الحكم الجنحي ، وإنما إلى الخبرة المنجزة على ضوء ذلك كما سلف توضيحه ، مما يتعين معه رد دفعه المذكور .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق الفصل 32 من ق.م.م، لعدم توجيه الدعوى بالعنوان الصحيح ل(ن.أ.) والإدلاء بصور وثائق خلافا لما يشترطه الفصل 440 من ق.ل.ع وتقديم الدعوى ضد محمد منعيم أجانا بزيادة الياء ، فإن الطاعن لا مصلحته في إثارة الدفع باستدعاء الغير من عدمه ، لأنه دفع يهم من له الصفة والمصلحة في إثارته ، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها منها القرار عدد 1471 الصادر بتاريخ 18/04/2001 ملف مدني عدد 3454/1/2/1997 الذي جاء فيه « لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع بخرق الفصل 63 من ق.م.م بأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بأنها أنجزت بحضور الطاعن « طالب النقض » ، أما بخصوص ما أثاره الطاعن حول الإفادة الخاصة بالمطلوب ضدها، فإنه لا مصلحة له في إثارة ذلك والتمسك به »، فضلا عن أن المحكمة استدعته لجلسة 05/05/2022 وتوصل بتاريخ 28/04/2022 بواسطة (ح. ز.) بصفته يشتغل لديه وبصفته محاسب بالشركة كما ورد بشهادة التسليم ، أما بالنسبة للدفع باقتصار المستأنف عليه على الإدلاء بصور الوثائق، فإن المستأنف ناقش الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية وكذا من خلال مقاله الإستئنافي ، مما لا يحق له بعد ذلك اعتبار أنها مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع والذي لا ينص على عدم الأخذ بصور الوثائق ، وبالنسبة للدفع بعدم ذكر اسمه الصحيح بزيادة الياء للاسم الشخصي، فإن المستأنف عليه سبق له خلال المرحلة الإبتدائية أن تقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 03/05/2021 ، ملتمسا من خلاله إصلاح اسم المستأنف بجعله منعم بدلا من منعيم، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بخصوص ما سبق .
وحيث انه بالنسبة للدفع بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البث في طلب المستأنف الرامي إلى عزل المسير (ر.أ.) ، استنادا إلى انه كان يتصرف بحسابات الشركة ويسحب منها مبالغ مالية لحسابه الشخصي ، فإن ما استند عليه المستأنف في طلبه المذكور هو قيام (ر.أ.) بسحوبات نقدية من الحساب البنكي للشركة واستفادته من الشيكات الخاصة بالشركة واستفادة زوجته من أموال الشركة ، والحال أن ما أدلى به الطاعن لإثبات إخلالات (ر.أ.) في تسييره للشركة هو محاضر الإستماع من قبل الضابطة القضائية ل(ر.أ.) والمسماة (مونى د.) وقرار استئنافي اجتماعي وحكم جنحي ، والتي بالرجوع إليها ، يلفى بأنه بالنسبة للقرار الإستئنافي الإجتماعي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عدد 4465 الصادر بتاريخ 19/07/2021 ملف عدد 3786/1501/2021 ، فإنه لا يمكن أن يستشف منه وجود أخطاء في التسيير منسوبة ل(ر.أ.) ، لأن ما ضمن بتعليل القرار المذكور هو » أن الأجيرة وجهت رسالة إلى المسيرين الاثنين تدعوهما فيها إلى رفع أجرتها ، لكن الثابت في الملف أن الجواب كان فقط من المدير العام (ر.أ.) بتاريخ 08/09/2004 يخبرها فيها بأن المؤسسة بعد دراسة طلبها أصبحت ملزمة برفع أجرتها إلى 20.000,00 درهم منذ مارس 2004 وهي رسالة لا يمكن اعتبارها قرارا برفع الأجرة وإنما هي توصية للإدارة برفع الأجرة وأداء المستحقات » ، مما يفيد بأنه أمام عدم تفعيل توصية (ر.أ.) برفع الأجرة لا يمكن اعتبار تصرفه مس بالذمة المالية للشركة وأضر بها ، أما بالنسبة لمحاضر الضابطة القضائية ، فإنه بصرف النظر عن انه لا يمكن اعتبارها حجة أمام القضاء المدني لكونها لا تدخل ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في ق.ل.ع ، فإنه بالرجوع إليها يلفى بأن ما تضمنته من تصريحات منسوبة ل(ر.أ.) ومونى مساعد يتبين بأنهما ينكران ما نسب إليهما من التصرف في أموال الشركة معتبران بأن السحب من الحساب المالي للشركة كان بغرض عمليات مالية لحساب الشركة وتدخل في إطار التسيير والتدبير المالي لها ، فضلا عن أن المستأنف لم يثبت بمقبول وجود تصرف مالي أضر بالشركة منسوب ل(ر.أ.) ، وبذلك لا يمكن اعتبار محاضر الضابطة القضائية وسائل إثبات كافية لرصد الأخطاء في التسيير الصادرة عن (ر.أ.) ، أما بالنسبة لما يتمسك به الطاعن من حكم جنحي عدد 7733 صادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2019 ملف عدد 1871/2101/2019 ، والذي قضى بإدانة (ر.أ.) من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ، فإن الثابت من وقائع وحيثيات الحكم المذكور أن إدانته لا علاقة لها بتسيير الشركة وإنما –حسب ما ورد بتعليل الحكم المذكور ان » (خ. ق.) تعرضت للضغط من (ر.أ.) وعملت على الإدلاء بتصريحات كاذبة ودونتها بخط يدها مفادها أن أخوه المسمى (م. م. أ.) سلمها قنينة بها مواد من الشعوذة من أجل ان تضعها له في الشاي لأجل تسميمه » ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن (م. م. أ.) بخصوص عزل (ر.أ.) من التسيير غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم بث المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في طلبه المقابل الأول الرامي إلى الحكم بحل الشركة ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 1056 يمكن لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالإلتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بالإلتزامات الناشئة عن العقد، كما أن مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 85 من قانون 05.96 تنص على انه في حالة ما إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة، وإذا كان يحق لكل شريك تقديم دعوى بحل الشركة، فإن حلها يبقى متوقف على ما يثبته طالب الحل من أسباب خطيرة تستوجب ذلك، والتي يبقى لمحكمة الموضوع تبيان مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على سير الشركة . كما انه إذا كان الأصل هو استمرارية الشركات وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار تدفق استثماراتها ، إلا انه إذا كانت هناك أسباب استثنائية كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والتي من شانها التأثير في استمرار الشركة والإضرار بها وبالشركاء فيها ، فإنه يسوغ الإستجابة لطلب الحل وفقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها ، منها القرار عدد 229/1 بتاريخ 03/05/2018 ملف تجاري رقم 577/3/1/2017 والذي جاء فيه « إن الخلافات المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع هي تلك القائمة بين الشركاء بشكل يؤثر على مصالحهم ويجعلهم في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة وتسيير الشركة المراد حلها» ، وجاء في قرار آخر عدد 144/1 الصادر بتاريخ 22/03/2018 ملف تجاري عدد 1239/3/1/2016 « أما بخصوص ما أثير حول سوء تطبيق الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه » إن أوراق الملف أفادت وبالأخص المساطر القضائية المتبعة بين الشركاء ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض ، وكذا ما راج خلال جلسة البحث بينهم ، أن هناك خلافا محكما ونزاعا قويا بينهما ، مما يجعل تنفيذ عقد الشركة بناء على هذه الخلافات وعدم وجود أي أمل في إنهائها مبررا كافيا لفسخها » وهو تعليل اعتبرت فيه –وعن صواب- أن قيام خلافات مستحكمة بين الطرفين يتيح التصريح بفسخ الشركة مبينة ذلك بما يكفي لتوافر الشروط القانونية المبررة لتطبيق الفصل 1056 المتحدث عنه ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس» ، والثابت مما تمت مناقشته أعلاه ومن وثائق الملف ، وجود خلافات خطيرة بين جميع الشركاء في شركة مجموعة مدارس بوركون، والمتمثلة في الشكاية التي تقدم بها (ر.أ.) ضد (م. م. أ.) من أجل التصرف بسوء نية في أموال الشركة وتمت إدانته من أجل ذلك ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وكذا تقديم شكاية من قبل (م. م. أ.) ضد (ر.أ.) من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة (تتمثل في تسخير عاملة النظافة خديجة القوبي من أجل الإدلاء بتصريحات كاذبة بان (م. م. أ.) حاول تسميم شقيقه (ر.أ.) بقنينة بها مواد سامة ومواد مشعوذة ) وتمت إدانته من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ حسب الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء عدد 7733 بتاريخ 31/07/2019 ملف عدد 1870/2101/2019 ، كما أن الثابت من القرار الإستئنافي عدد 1536 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2019 ملف عدد 2754/8223/2018 أن (ر.أ.) استصدر أمرا بالأداء (عدد 298 بتاريخ 14/12/2017 ملف عدد 298/8102/2017) في مواجهة (ن.أ.) وتقدم هذا الأخير بطلب التعرض عليه واستصدر حكما ابتدائيا (عدد 3233 بتاريخ 03/04/2018 ملف عدد 225/8216/2018)، قضى بإلغائه علاوة ، على تقديم (ن.أ.) و(م. م. أ.) لدعوى ضد (ر.أ.) لعزله من تسيير الشركة حسب ما هو ثابت من الحكم عدد 1430 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2017 ملف عدد 11380/8204/2016 والذي قضى بعدم قبول الطلب ، فضلا عن الخلاف حول إبرام الجموع العامة للشركة حسب ما هو ثابت من محضر معاينة الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 13/08/2020 والذي رفض (م. م. أ.) التوقيع عليه والطلبات المقدمة من قبله بتاريخ 12/08/2020 من أجل إلغاء الجمع العام المزمع انعقاده بتاريخ 13/08/2020 ، مما يفيد أن الخلافات المذكورة بين الشركاء واتهام بعضهم البعض بالإخلال بالإلتزامات الناشئة عن الشركة اتسمت بالخطورة التي أدت بتعطيل مصالح الشركة بعقد جموعها العامة بشكل نظامي ، لأنها خلافات تنبئ عن أن نية استمرار الشركة بين الشركاء لم تعد قائمة، كما أن شروط التفاهم والتعاون التي تسمح باستمرارها وأداء الغرض من إنشائها أصبحت منعدمة في ظل مناخ من التوتر بين الشركاء دفعهم إلى عرض نزاعاتهم أمام المحاكم ، كما أن عدم التوافق بينهم بتدبير أمور الشركة خاصة بين (م. م. أ.) و(ر.أ.) كمسيرين فعليين للشركة واتهام كل واحد منهم للأخر بالتصرف في أموال الشركة يجعل كل ذلك يندرج ضمن السبب الخطير الذي يخول لأحد الشركاء المطالبة بحل الشركة وفقا للمقتضيات القانونية السالف ذكرها، مما يجعل طلب حلها مرتكز على أساس سليم ويتعين الإستجابة له خلافا لما قضى به الحكم المستأنف .
وحيث انه في حال وجود خلافات خطيرة بين الشركاء على الأمور المتعلقة بتسيير الشركة ، فان طلب حل الشركة يفرض ويسلتزم تعيين مصفي لها يتكفل بإجراءات التصفية وذلك بحصر الأصول والخصوم وأداء الديون وتوزيع الناتج على الشركاء كل بحسب حصته في الشركة والقيام بكل الإجراءات القانونية التي تتطلبها التصفية، والمحكمة لهذا الغرض وبالنظر إلى عدم إمكانية اتفاق الأطراف الشركاء بينهم على تعيين الشخص المؤهل للقيام بأمور التصفية فإنها تعين السيد عبد الحميد مستظرف كمصفي قضائي للشركة . وتحدد أتعابه في مبلغ 40.000,00 درهما يستخلصها من منتوج التصفية .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم البث في طلبه الرامي إلى الحكم على (ر.أ.) بتعويض عن الضرر اللاحق بالشركة نتيجة لسوء التسيير وإجراء خبرة ، فإنه طالما لم يثبت في حق (ر.أ.) أي إخلال بتسيير الشركة يستوجب عزله أو إثبات المبالغ المالية التي اختلسها مباشرة بحسابات الشركة ، سيما وان مطالبة المحكمة بالقيام بإجراءات تحقيق الدعوى تستوجب مد المحكمة بحجج ومعطيات تقتنع من خلالها بإمكانية سلوكها ، مما يجعل الطلب المذكور يبقى غير مرتكز على أساس سليم يستوجب رد الدفع المثار بشأنه .
وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل الأول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بحل شركة مجموعة مدارس بوركون الشركة ذات المسؤولية المحدودة الكائنة ب 232 شارع بوركون الدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري عدد 48615 وتعيين السيد عبد الحميد مستظرف مصفيا لها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد أتعابه في مبلغ 40000 يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل صوائر حلها امتيازية وتأييده في الباقي مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف .
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق (ر.أ.) و(م. م. أ.) وغيابيا في حق الباقي .
– في الشكــل : قبول الإستئناف .
– في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل الأول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بحل شركة مجموعة مدارس بوركون الشركة ذات المسؤولية المحدودة الكائنة ب 232 شارع بوركون الدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري عدد 48615 وتعيين السيد عبد الحميد مستظرف مصفيا لها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد أتعابه في مبلغ 40000 يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل صوائر حلها امتيازية وتأييده في الباقي مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنف .
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
34700
Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2022
34682
Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/12/2022
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34555
Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
34556
Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
نزاعات بين الشركاء, Conflit social paralysant la société, Contrôle limité de la Cour de cassation, Dissensions entre associés, Entrave au commissaire aux comptes, Fautes de gestion, Mésentente entre associés, Motif autonome et suffisant, Condamnation pénale non définitive, Motif légitime de révocation, Pouvoir souverain des juges du fond, Présomption d'innocence, Révocation du gérant, Révocation judiciaire du gérant, Société à responsabilité limitée, طلب عزل مسير, Moyen de cassation, Commissaire aux comptes
34557
Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Rejet du pourvoi, Quote-part des bénéfices sociaux, Pouvoir discrétionnaire du juge, Motif légitime d'éviction, Manquement du gérant, Insuffisance de preuve, Expertise comptable judiciaire, États financiers, Assemblée générale ordinaire, Appréciation souveraine des faits, Abus de confiance
34558
Nullité d’une délibération sociale : la prescription triennale court dès les formalités de publicité initiales (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Transformation de société anonyme en société à responsabilité limitée, Rejet du pourvoi, Publication dans un journal d'annonces légales, Prescription triennale, Prescription, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Point de départ, Opposabilité aux tiers, Irrecevabilité pour cause de prescription, Formalités de dépôt au registre du commerce, Confirmation en cassation, Apparition des causes de nullité comme critère temporel, Action en Nullité, Absence de convocation de l’associé