Responsabilité du preneur pour dégradations : l’absence d’état des lieux et une expertise tardive et non contradictoire font obstacle à l’établissement du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58347

Identification

Réf

58347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5356

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un état des lieux d'entrée. La cour retient que les éléments de la responsabilité délictuelle de l'article 77 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunis.

Elle relève que l'expertise a été menée plus de cinq mois après l'expulsion et la reprise des lieux par le bailleur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Dès lors, en l'absence d'état des lieux d'entrée et au regard du temps écoulé, le lien de causalité entre les dégradations constatées et une faute imputable au preneur ne peut être établi avec certitude.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 تحت عدد 3872 ملف عدد 2456/8202/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم ورثة أحمد (ف.) بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 70000 درهم كتعويض شامل للضرر مع تحديد الإكراه في الأدنى وتحميلهم الصائر .

في الشكل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/06/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

له ويتعين رده ويتعين التصريح بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وبطرد المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب 6 زنقة مسلم الخرساني شارع السفير بن عائشة الصخور السوداء الدار البيضاء ، ملتمسا الحكم للعارض بجميع ما جاء في مقاله الافتتاحي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وفيما يخص بالطعن بالزور الفرعي إجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون مع حفظ حق العارض في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإدلاء بهذه الوصولات وتحميل المدعى عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفقت ب: نسخة من عقد الكراء ونسخة من السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي لشركة C. R. N. وأصل ثلاث تواصل.

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/03/2024جاء فيها أنه تبين من خلال البحث ما يلي أنه لم يعد هناك مبرر لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بعدما أقر الممثل القانوني للشركة المدعية الحاضر بجلسة البحث السيد (جورج (أ.)) أن الصور المطابقة لأصول تواصيل الكراء المتعلقة بشهور يونيو ويوليوز وغشت 2022 المدلى بها من طرف العارضة في الملف صحيحة وليس بها أي كشط أو حذف أو تحريف أو زيادة أو نقصان أو إقحام أو تغيير أو أي تزوير في التوقيع أو المضمون، وأن الكتابة والتوقيع الواردين بها يخصانه، وأن التزوير المدعى به من طرفه إنما ينصب على عملية التأشير بمطابقة تلك الصور للأصول وليس على أي تزوير يكون قد طالها هي في حد ذاتها، مما حد ذاتها، مما أضحى معه الطعن بالزور الفرعي المتعلق بها غير ذي جدوى ويتعين التصريح أساسا برفض الطلب المتعلق بشأنه و احتياطيا بعدم قبوله مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية وأن المدعية تتقاضى بسوء نية خلاف لمقتضى الفصل (5) من ق.م.م الذي يوجب عليه التقاضي سن نية ولا أدل على ذلك أن ممثلها القانوني قد أدلى خلال جلسة البحث بصورة شيك مؤرخ في 2022/08/04 يحمل مبلغ 25.000,00 درهم مقرا ومعترفا بأنه يعتبر أول مبلغ توصل به بواسطة شيك بنكي وهو نفس الشيء الذي أكده الشاهد الحسن (غ.) الذي صرح أن واجب كراء شهر يونيو 2022 قد تم أداؤه نقدا لفائدة الممثل القانوني للشركة المدعية الحاضر بجلسة البحث لكون أن الشركة العارضة كانت في طور التأسيس ولم تكن تتوفر آنذاك على دفتر الشيكات وأن هذا الأداء قد أشير إليه صراحة في عقد الكراء وكذلك الشأن بالنسبة لشهر يوليوز 2022 الذي تم أداء جزء منه وقدره 15.000,000درهم نقدا والباقي وقدره 5.000,00 درهم فقد تم أداؤه مع واجب كراء شهر غشت 2022 بواسطة الشيك المؤرخ في 2022/08/04 الحامل لمبلغ 25.000,00 درهم الذي يمثل واجب كراء شهر غشت 2022 بمبلغ 20.000,00 درهم مضافا إليه مبلغ 5.000,00 درهم المتبقي عن شهر يوليوز 2022 وذلك مقابل توصيل عن كل شهر من الشهرين المذكورين، وبذلك تكون ذمة العارضة بريئة من الواجبات الكرائية المتعلقة بالشهور المذكورة لوقوع الأداء وحصولها على التواصيل الكرائية المتعلقة بها، مما تبقى معه ادعاءات المدعية بكون أن ذمتها لا زالت عامرة بالواجبات الكرائية عن تلك الشهور غير مرتكزة على أي أساس ويتعين ردها و عدم إعارتها أي اهتمام والقول والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ، ملتمسا فيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي بناء على الوقائع والموجبات المبسوطة أعلاه وعلى ما راج في جلسة البحث والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي ما يتعلق بالتعقيب على ما راج بجلسة البحث بناء على الوقائع والموجبات المبسوطة أعلاه وعلى الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين خلال جلسة والقول بأن المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضى الفصل (05) من ق.م.م الذي يوجب عليها أن تتقاضى بحسن نية ومعاملتها تبعا لذلك بنقيض قصدها والحكم تبعا لذلك برفض الطلب المقدم من طرفها في مواجهة العارضة وتحميلها الصائر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعنون أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء العارضين لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 70.000.00 درهم وجاء معللا تعليلا فاسدا وأنه وكما سبقت الاشارة الى ذلك، فان الحكم المستأنف قد صدر في غيبة العارضين الذين تعذر عليهم بيان أوجه دفاعهم أثناء المرحلة الابتدائية و بما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان العارضين يتولون بسط دفوعهم الشكلية و الموضوعية حسب التفصيل التالي بالنسبة لانعدام عناصر المسؤولية فان الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليها بتعويض عن الضرر اللاحق بمحلها دون التأكد من توافر عناصر المسؤولية و هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما، ودون الامر بأي اجراء من اجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا وان الظاهر من خلال المستندات المحتج بها من طرف المستأنف عليها أن عناصر المسؤولية غير ثابتة في هذه النازلة، فلا دليل بالملف على أن الضرر اللاحق بالمحل هو بفعل العارضين أو بسبهم ، خصوصا وانه لا وجود لأي وثيقة أو خبرة سابقة تؤكد ان المحل كان في حالة جيدة عند ابرام عقد الكراء، و ذلك حتى يتسنى اجراء مقارنة بين حالتيه القديمة و الراهنة و معرفة التغييرات التي طرأت عليه طيلة مدة الكراء وان المحل موضوع النزاع يتواجد ببناية قديمة و يستغل من طرف العارضين في صباغة السيارات، و بالتالي فان الاضرار المزعومة هي بفعل عاملي القدم و الاستعمال المألوف والعادي، وليست ناتجة عن تخريب أو سوء استعمال، مما يكون معه طلب التعويض غير مقبول شكلا لانعدام الاثبات وبالنسبة لمبلغ التعويض المحكوم به والاستناد الى خبرة غير تواجهية فان الحكم المستأنف قد حدد مبلغ التعويض في 70.000.00 درهم مستندا في تعليله على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الرفيع لحلو بناء على أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الفصل 148 من ق م م وان هذه الخبرة غير تواجهية و أنجزت في غيبة العارضين خلافا لمقتضيات الفصلين 149 و 63 من ق م م ، و بالتالي فانها لا ترقى كوسيلة قانونية لاثبات الضرر وقيمته ولا يمكن مواجهة العارضين بها ويتعين استبعادها وأكثر من ذلك، فالحكم المستأنف قضى للمستأنف عليها بأكثر مما خلصت اليه الخبرة المعتمد عليها، وذلك عندما حدد مبلغ التعويض في 70.000.00 درهم في حين ان الخبير حصر هذا المبلغ في 60.534.00 درهم وان مبلغ التعويض المحكوم به يبقى مبالغا فيه بشكل كبير باعتبار ان المحل لا يحتاج الا بعض الاصلاحات البسيطة فقط، بالنظر الى ان النشاط الممارس فيه هو صباغة السيارات وهذا النشاط لا يحتاج الى أية تجهيزات أو اعمال ديكور أو غيرها وانه وبناء على الدفوع الشكلية و الموضوعية السابقة و بناء على ما يمكن اضافته لاحقا من دفوع في مذكرة تفصيلية ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية تواجهية على المحل موضوع النزاع للوقوف على حقيقة الاضرار اللاحقة به والمتسبب فيها وتحديد الاصلاحات التي يحتاجها وتقييمها مع حفظ حق العارضين في التعقيب بعد انجازها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: أصل النسخة التبليغية للحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي وأصل طي التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024 عرض فيها حول الدفع بانعدام عناصر المسؤولية أثار المستأنفون بأن الحكم المستأنف قضى للعارضة بالتعويض دون التأكد من توافر عناصر المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأنه خلافا لما أثاره المستأنفون، فإن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بثبوت عناصر المسؤولية التقصيرية في حق المستأنف عليهم بما يلي أن عناصر المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية المحددة في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود قائمة حسب الثابت من تقرير الخبرة الذي عاين ثبوت الأضرار ..." حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليهم كانوا يكترون من العارضة المحل التجاري الكائن بالرقم 2 و 4 الزنقة 26 حي طارق سيدي البرنوصي الدار البيضاء والذي تم إفراغه استنادا إلى حكم قضائي وأنه من الثابت أيضا أن العارضة وعند مباشرتها للتنفيذ وإفراغ المحل وجدته في حالة متردية جدا حيث تم تعريضه للعديد من الأضرار وأن العارضة ولإثبات هذا الوضع قامت بإجراء معاينة بواسطة خبير لتحديد هذه الأضرار التي أصابت المحل وتحديد قيمة الأشغال والإصلاحات التي يتطلبها إصلاح المحل وإرجاعه لحالته الطبيعية وأن الخبير المعين من طرف المح السيد عبد الرفيع لحلو أنجز تقريره والذي فصل فيه حجم الأضرار التي لحقت بالمحل وتكلفة إصلاحها وأن المستأنفين هم من كانوا يستغلون المحل على وجه الكراء قبل صدور حكم بإفراغهم وحيث أن مقتضيات الفصل 675 من ق ل ع تنص على أنه يسأل المكتري عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء مدة الكراء ولو حصلت نتيجة حادث فجائي وأن المستأنفين تسلموا المحل في حالة جيدة طالما لا توجد قائمة تثبت حالة العين المكراة أو وصفها استنادا إلى ما هو منصوص عليه في الفصل 677 من ق ل ع وأن الخطأ ثابت في حق المستأنفين بالنظر إلى الحالة التي وجدت العارضة المحل عليها عند إفراغه وأن الضرر ثابت استنادا إلى تقرير خبرة الخبير عبد الرفيع لحلو الذي وقف على حجم هذه الأضرار ووصفها وصفا دقيقا وأن عناصر المسؤولية التقصيرية قائمة في النازلة وما تمسك به المستأنفون في هذا الشأن هو على غير أساس وحول مبلغ التعويض أثار المستأنفون أن الحكم المستأنف حدد مبلغ التعويض في 70000,00 درهم مستندا في تعليله على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الرفيع لحلو والتي أنجزت في غيبتهم ولم تكن تواجهي وأن المستأنفين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بصفة قانونية، ولم ينازعوا في تقرير وأن محكمة الدرجة الأولى حددت التعويض المحكوم به استنادا إلى وثائق الدعوى وكذا ما تملكه من سلطة تقديرية وأن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم وسائل الإثبات المعروضة أمامها واستخلاص وجه قضائها منها، ولها سلطة تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر شريطة تعليل قضائها وأن محكمة الدرجة الأولى أبرزت في قضائها عناصر الضرر، ووقفت على الأضرار والثابتة من خلال تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد لحلو والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفين، ومن ثمة تقدير التعويض المناسب هذا الضرر تكون قد جعلت لقضائها أساسا من القانون ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 21/10/2024 عرض فيها أن دفوع المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار لعدم ارتكازها على أسس واقعية وقانونية وجيهة وان الثابت من خلال وثائق النازلة أن المستأنف عليها عاجزة عن اثبات مسؤولية العارضين عن الضرر المزعوم اللاحق بالمحل ،التجاري و أنه لا دليل على ان المحل كان في حالة جيدة عند ابرام عقد الكراء للمقارنة بين حالتيه القديمة و الراهنة و معرفة التغييرات التي طرأت عليه طيلة مدة الكراء، كم أنه لا دليل بالملف على ان الاضرار المزعومة هي بفعل العارضين أو سوء استعمالهم أو ناتجة عن تخريب أو اهمال من طرفهم مما يكون معه طلب التعويض غير مقبول شكلا لانعدام الاثبات وأن طبيعة العمل المزاول بالمحل موضوع النزاع ( صباغة السيارات ) لا تستدعي احداث أي زينة أو تحسينات به و ان مظهره الداخلي والخارجي لا قيمة له ولا دور له في الخدمة المقدمة للزبناء فضلا عن ذلك، فالخبرة المصادق عليها غير تواجهية و أنجزت في غيبة العارضين خلافا لمقتضيات الفصلين 149 و 63 من ق م م، و بالتالي فإنها لا ترقى كوسيلة قانونية لإثبات الضرر وتحديد قيمته ولا يمكن مواجهة العارضين بها ويتعين استبعادها وان مبلغ التعويض المحكوم به يبقى مبالغا فيه بشكل كبير باعتبار ان المحل لا يحتاج إلا بعض الاصلاحات البسيطة فقط، بالنظر الى ان النشاط الممارس فيه هو صباغة السيارات ، ملتمسون الحكم وفق ملتمسات العارضين الواردة بمقالهم الاستئنافي .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 21/10/2024 حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى ذ/باري بتعقيب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 04/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث تمسك المستأنفون بانعدام عناصر المسؤولية واستناد الحكم المطعون فيه على خبرة غير تواجهية؛فقد صح مانعاه الطاعن ذلك انه تجدر الاشارة الى ان مناط دعوى الحال هو اداء التعويض الناتج عن المسؤولية الذي تؤطره مقتضيات الفصل 77 ق ل ع؛والذي يستلزم لتوفرها وجود الخطأ المتعمد والضرر المحقق ثم العلاقة السببية بين الضرر والخطأ الحاصل؛وأنه بخلاف ماذهبت اليه محكمة أول درجة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبين لها انه سبق للمستأنف عليها أن استصدرت في مواجهة الطاعنين حكما قضى بافراغهم من المحل المكترى تم تنفيذ مقتضياته بتاريخ 25/07/2023؛وان المستأنف عليها تسلمت المحل المذكور دون تسجيل اي تحفظ بخصوصه؛كما أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة للقول بثبوت المسؤولية في حق الطاعن تم اجراؤها في غيبة الطرف المستأنف فضلا على ان انجازها كان بتاريخ 13/02/2024 اي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من تاريخ الافراغ؛مما لايمكن معها الحسم ان الضرر الحاصل نتيجة لفعل المستأنفين؛خاصة في غياب وجود محضر وصفي بخصوص العين المكراة عند ابرام عقد الكراء.

وحيث استنادا لما ذكر فان مانعاه الطاعنين يبقى مؤسس قانونا ويتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux