Responsabilité de l’héritier : l’obligation aux dettes fiscales du défunt est limitée à l’actif successoral (Cass. adm. 2004)

Réf : 18142

Identification

Réf

18142

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565

Date de décision

14/07/2004

N° de dossier

364/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successoral.

Résumé en arabe

– تحصيل – انتقال الالتزام إلى الورثة – شروطه .
انتقال الالتزام بأداء الضريبة المترتبة في حق الهالك إلى ورثته يكون في حدود التركة المخلفة ولا يمتد إلى الأموال الخاصة للورثة في حالة عدم كفاية التركة لسداد الدين الضريبى.

Texte intégral

قرار عدد 565، المؤرخ في 14/07/2004، الملف الإداري عدد 364/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف السيدة الحموتي بواسطة محاميها الأستاذ عبد السلام حشي  بتاريخ 15/02/2002 ضد الحكم الصادر عن إدارية وجدة في الملف 365/00 تحت رقم 144/01 مستوف للشروط الشكلية لقبوله .
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف بأن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 21/12/2000 تعرض فيه أنها توصلت بإعلام بالضريبة العامة على الدخل لسنة 1998رقم الفصل 87843430/30/05  بمبلغ 84897 درهم وكانت قد توصلت برسالة إخبارية بوجود تخفيض ونبهت الخزينة بضرورة توظيف المبلغ المتوفر لديها وهو 122.390,20 درهم في تسوية الضريبة المذكورة إلا أنها فوجئت بالخازن الجهوي وهو يخبرها بأن المبلغ أجريت بشأنه مقاصة مع المبالغ التي كانت بذمة زوجها المرحوم مولود وأنها أكدت طلبها بضرورة تسوية وضعيتها في استخلاص ما بذمتها عن طريق المقاصة في 17/09/1999 ورفضها لتحمل عواقب التأخير في الأداء، والتمست من المحكمة إلغاء الأمر بالتحصيل والزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 37493,20 درهم مع النفاذ المعجل، فأجاب الخازن العام للمملكة بأن المدعية أخلت بمقتضيات المادة 120من مدونة التحصيل وأن متابعة المدعية تمت استنادا إلى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ولكونها من ذوي حقوق الهالك فأصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم برفض الدعوى.
وحيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصلين 228 و229 المشار إليهما أعلاه قائلة بأن انتقال الالتزام إلى الورثة مشروط باستفادتهم من التركة وأنه لا يمكن أن تسأل الزوجة في مالها الخاص عن التزامات لم تكن طرفا فيها ولم تنتقل منها أي حقوق في ذمتها.
حيث ينص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود على أنه  » تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحل منهم . وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.
وحيث ليس بالملف ما يفيد بأن الهالك زوج المستأنفة خلف ما يورث عنه وأنها استفادت من تركته فليس للخازن إلا أن يباشر حقوق الخزينة ضد التركة إن وجدت.
وحيث إن الفرق بين المبلغ المتوفر لدى الخزينة والضريبة العامة على الدخل لسنة 1998التي على المستأنفة أداؤها يبلغ 20, 122.390 درهم 84897 درهم – 37.493,20 درهم فمن المتعين الحكم بإرجاع الخازن للمستأنفة المبلغ المذكور لذلك يكون الحكم المستأنف القاضي بغير ذلك واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الأمر بالتحصيل المطعون فيه وعلى الخزينة العامة بإرجاع مبلغ 20.37493 درهم للمستأنفة .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: الحسن بومريم ، وعائشة بن الراضي، ومحمد دغبر، ومحمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal