TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004)

Réf : 18320

Identification

Réf

18320

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

97

Date de décision

28/01/2004

N° de dossier

647/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment.

Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal.

Résumé en arabe

– يعفى من الضريبة على القيمة المضافة ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 240 مترا مربعا بشرط السكنى فيه طوال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ رخصة السكنى… نعم.
– معيار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هو الشخص الباني في حدود 240 مترا مربعا المقيم لمدة أربع سنوات سواء كان واحدا أو متعددا… نعم كل فراغ أو غموض في التسريع يعتبر لصالح الملزم بالضريبة… نعم.

Texte intégral

عدد 97، المؤرخ في 28/01/2004، ملف إداري عدد 647/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/1/2004 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ب.م.ب.أ. الساكنان ب 33 حي ملعب الخيل فاس.
نائبتهما الأستاذة سميرة شقشاق المحامية بفاس والمقبولة لدى المجلس الأعلى.
المستأنفان
وبين: السيد المدير الجهوي لإدارة الضرائب في شخص المدير العام بمكتبه بالرباط.ط
– المديرية العامة لإدارة الضرائب في شخص المدير العام بمكتبه بالرباط – ينوب عنه رئيس قسم المنازعات، الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب الرباط أكدال شارع أحمد الشرقاوي.
– وزارة المالية في شخص السيد وزير المالية بمكتبه بالرباط.
– قباضة فاس م.ج في شخص السيد القابض.
– الخزينة العامة في شخص السيد الخازن العام بمكتبه بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكتبه بالرباط.
-السيد وكيل القضائي للمملكة بمكتبه بالرباط.
المستأنف عليهم
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/4/2002 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة سميرة شقشاق والرامي إلى استئناف القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/2/2002 في الملف عدد: 369/2001 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/11/2002 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه السيد رئيس قسم المنازعات والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/12/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/1/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيدين م.ب و ب.أ. تقدما أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 15/11/2001 بمقال عرضا فيه أنهما اقتنيا قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 63791/07 على وجه الشياع وأنهما أقاما عليها فيلا شيدت على مساحة 330 م 2 قصد السكنى وأنهما قاما بالتصريح بالضريبة على القيمة المضافة وأديا مبلغ 34.730 درهم بالرغم من أن نصيب كل واحد منهما حسب المساحة المشيدة لا يتعدى 168 م 2 ولذلك فإنهما محقان في استرداد مبلغ 17.365 درهم لكل واحد منهما مادام معفيين من الضريبة المذكورة فصدر الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث يعيب المستأنفان على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنه صرح بعدم قبول طلبهما على أساس غياب سند يفيد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة مع العلم أنهما معفيان من أدائها أصلا حسب منطوق الفصل 7 من قانون 30-85 مادام نصيب كل واحد منهما في البناء لا يصل إلى 240 م 2 ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالهما الاستئنافي وأجاب مدير الضرائب بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية واحدة وبرخصة بناء واحدة وبالتالي فإن الضريبة تهم البناء المشيد برمته ولا يهم عدد مالكيه وأن المشرع قصد الإعفاء تشجيع السكن الاجتماعي ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
لكن حيث يؤخذ مما عرض ونوقش أنه من شروط الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن لا تتجاوز المساحة المغطاة 240 مترا مربعا (الفصل 7 من قانون 30-85) وفي النازلة أن المساحة تصل إلى 330 م 2 وأن الأمر يتعلق بصك عقاري واحد تتمثل في فيلا بحي ملعب النخيل وبرخصة البناء المشتركة رقم 187-97.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 7 من القانون رقم 80-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة – البند 4 رقم 2 أ من المادة المذكورة يتبين أنها تنص على ما يلي: يعفى من الضريبة على القيمة المضافة… ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 240 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات من تاريخ رخصة السكنى… حسب النص المذكور.
وحيث إن النصوص القانونية الضريبية الغامضة تفسر لمصلحة الملزم بالضريبة وإن المادة المذكورة وهي تحدد الأصناف المعفاة من الضريبة تنص على إعفاء الشخص الطبيعي دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا في تملك المساحة التي يبنيها لنفسه ومراعاة للقاعدة المشار إليها ولأن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك والإعفاء منها ذو طابع شخصي بالنسبة للشخص الطبيعي ولا محل لإلزام المستهلك لها إلا بقدر ما يشتريه وقد كان من حق المستأنفين أن يتمسكا بأنهما يستفيدان من الإعفاء على أساس حصة كل واحد منهما في المساحة المبنية وليس على أساس مجموع تلك المساحة والحكم المستأنف عندما رفض طلبها يكون قد أول المادة 7 المشار إليها تأويلا غير صحيح.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن كلا من السيد ب.م والسيدة ب.أ لهما الحق في استرداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى بالوصل عدد 139279 بتاريخ 31/1/2001 بقباضة فاس المدينة الجديدة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Fiscal