Réf
59019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5772
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8202/5112
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Rapport de laboratoire, Preuve de la non-conformité, Prestation de service défectueuse, Perte de profit, Mauvaise exécution, Lien de causalité, Indemnisation du préjudice direct, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 07/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7408 الصادر بتاريخ 24/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11145/8202/2023 والقاضي: في المقال الأصلي: في الشكل: بقبوله. في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 44.693,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في المقال المضاد : في الشكل : بقبوله. في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 9120,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 07/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2022 والذي تعرض فيه أنها كلفت المدعى عليها بتغليف مجموعة من القطع الحديدية بمبلغ قدره 4356 درهم وأن العارضة فوجئت بأن عملية التغليف لم تكن وفق المعايير المتفق عليها ما جعل القطع الحديدية غير صالحة للاستعمال، و أن جميع محاولاتها الحبية قصد إرجاع القطع الحديدية إلى الحالة التي كانت عليها وتمكينها من قيمة الإصلاح قد باءت بالفشل آخرها الإنذار المبلغ لها بتاريخ 17/12/2021 ملتمسة الحكم على المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 49.356 درهم الذي يمثل ثمن القطع الحديدية و الفوائد القانونية و تحميلها الصائر.
و بناء على مذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمدلى بها بجلسة 30/06/2022، والتي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لعدم تجاوز الطلب مبلغ 20.000 درهم وأن الطلب يتعلق بمبلغ 4356 درهم حسب الفاتورة الخاصة بالمدعية. و من حيث الموضوع فالحق في إقامة هذه الدعوى قد سقط بموجب الفصل 573 من ق ل ع، و أن الدعوى الحالية أقيمت بعد أزيد من شهر من توصل العارضة بالإنذار ما يجعل مآلها السقوط للتقادم كما أن العارضة لم تتوصل بالإنذار إلا بعد أزيد من شهر من تاريخ التوصل بالبضاعة خرقا للفصل 553 من ق ل ع ، و أن محضر المعاينة المدلى به من المدعية لا يحترم مقتضيات الفصل 554 من ق ل ع فيما يتعلق في إثبات الحال عن طريق السلطة القضائية و الخبراء المختصين وأن الفواتير المدلى بها لا تخص العارضة سوى الفاتورة رقم 2111053، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية و بسقوط الدعوى و احتياطيا رفض الطلب.
وبناء على طلب شهادة بعدم الاستئناف بنائب المدعية والمرفقة بنسخة من حكم وشهادة.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق مع تعيين مفوض قضائي لنائب المدعية بجلسة 31/03/2022.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 30/06/2023 والمرفق بتقرير خبرة .
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/07/2022 تحت رقم 2448/8202/2022 والقاضي بالاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 25/12/2023 أكد فيها الدفوع المثارة سابقا.
وأرفقه بنسخة من تقرير.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 15/01/2024 جاء فيها أنه عكس ما سطرته المدعى عليها في معرض جوابها لم تقم بشراء أي سلعة منها بل إن مجموع القطع الحديدية التي سلمتها لها كانت من أجل تغليفها بمادة الزنك وبالتالي فلا مجال للقول بتقادم الطلب بمرور شهر بل والأكثر من ذلك وبعد أن تمسكت المدعية بالتقادم دفعت بكون عملية التفليف كانت سليمة بناء على محضر وبالتالي فإن الدفع بالتقادم يكون والعدم سيان.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد عبد اللطيف (س.)
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2024
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 29/04/2024 جاء فيها أن الخبير لم يأخد بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المدعية، وأكدت هذه الأخيرة دفوعها المثارة سابقا والتمست الحكم ببطلان الخبرة والحكم من جديد بخبرة جديدة
وأرفقت مذكرتها بنسخة من كتاب وصور كل من محضر وشهادة ووثائق أخرى
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي لنائب المدعية بجلسة 27/05/2024 جاء فيها أن الخبرة نظامية ومن حيث المقال الإضافي التمست الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 79.120 درهم الي يمثل تفويت فرصة الربح وكذا مبلغ الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي مع الفوائد
وأرفقت مذكرتها بصورة من وصل وإشعار ووثائق أخرى
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 10/06/2024 أكد فيها ما سبق وأضاف من حيث المقال الإضافي أن المدعى عليها لا علاقة لها بالضرر الذي تدعيه المدعية ذلك أن المعاملة التي جمعتهما لا تتم إلا بتاريخ 26/11/2021
وأرفق مذكرته بصورة من تقرير ووثائق أخرى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم المستأنف فساد تعليله الموازي لانعدامه والتناقض الواضح بين أجزائه ذلك أن ما آل اليه تعليل محكمة الدرجة الأولى قد جانب الصواب ذلك انه كيف يعقل أن يصرح نفس الحكم بوجود ضرر ضياع الصفقة لعدم إصلاح القطع الحديدية لتبرير أحقية المستأنف عليها في التعويض المحكوم به وينفي في آن واحد وجود نفس الضرر لتعليل رفض الطلب الإضافي المقدم من قبلها وكما سبق الإشارة اليه انفا من قبل العارضة أنها قامت بمعاينة البضاعة في العديد من المناسبات وخلصت الى مطابقتها للمعايير المعمول بها حسب ISO1461 كما هو تابث من خلال التقريرين المنجزين من قبلها بتاريخي 2021/12/20 و 2024/02/26 وكذا من شهادة مطابقة الغلفنة وأن الممثل القانوني للعارضة حاصل وبصفة شخصية على شهادة 1461NORME INTERNATIONALE ISO مما يجعل من المستحيل أن تكون البضاعة التي سلمت للمستأنف عليها غير مطابقة لمعايير الجودة وفيما يخص الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد اللطيف (س.) ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 44.693,00 درهم كتعويض مقابل الاضرار المزعوم لحوقها بها جراء عدم مطابقة الغلفنة للمعايير اللازمة، ومستندا على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير و التي نازعت فيها العارضة خلال المرحلة الابتدائية ولا تزال متشبثة بعدم ارتكازها على أساس واقعي بل أن السيد الخبير اكتفى في انجاز مهمته على مجرد اقوال متضاربة لا ترقى أن تكون معيارا و لا مقوما لإنجاز خبرة تقنية على بضاعة تبقى في نهاية الامر مطابقة لمعايير 1461 ISO وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير استند من خلالها على تقرير مختبر L.P.E.E. (Laboratoire public d'essais et d’études لتقييمه ان العارضة لم تحترم معايير الغلفنة حسب معيار 1461 ISO مما يتبين أن الخبير ارتكز في استنتاجه الغير السليم على ملاحظات المختبر العمومي لعينات تبقى الظروف التي أخدت فيها غامضة ولا تسمح بالحكم على مطابقة او عدم مطابقة الدفعة بأكملها التي أخذت العينات فيها والتي لا ترقى أن تكون معيار أو مقوما يمكن الأخذ به وأن العارضة لم تخل بأي من التزاماتها وسلمت المستأنف عليها البضاعة بحالة جيدة ووفق معايير الجودة المتعارف عليها وتبقى غير مسؤولة عما لحقها من ضرر بعد ازيد من ثلاث سنوات من تسلمها وأن الخبرة المنجزة لم تأخد بعين الاعتبار لما تم الادلاء به من وثائق من قبل العارضة، بل ارتكزت على التصريحات الواهية للمستأنف عليها التي تحاول بشتى الطرق الظهور في موقف صاحبة حق و حمل العارضة على أداء تعويضات غير مستحقة لأضرار غير متسببة بها لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا و أن العارضة على تأكد تام من أن القطع الحديدية التي تبرر بها المستأنف عليها احقيتها في التعويض لا ترجع للعارضة وليست تلك المنجزة عليها عملية الغلفنة خصوصا و كما تم تسطيره أعلاه فالعارضة تشتغل ضمن المعايير المنصوص عليها كما هو مبين من الشواهد المدلى بها مما يكون معه من غير الممكن بل من المستحيل تضرر القطع الحديدية التي سلمتها للمستأنف عليها الا اذا تم استبدالها بأخرى عن سوء نية وفيما يخص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات ق.م.م ذلك بالرجوع لمنطوق الحكم المطعون فيه يتبين أنه تضمن شقا متعلقا بمقال مضاد والذي لم تتقدم به العارضة قط وأن المحكمة ملزمة بالنظر في حدود طلبات الاطراف مما يكون الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والغاء الحكم التمهيدي الصادر قبله بتاريخ 22/01/2024 في نفس الملف الذي امر باجراء خبرة فنية أسند مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف (س.) وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2024 جاء في الجواب على الاستئناف الاصلي أنه لا يرتكز على أي أساس ذلك أن الحكم الابتدائي لم يطله أي تناقض و أن الطلبين مختلفين و أن الإطار القانوني لكل طلب مختلف عن الآخر وأن الثابت من الملف ان المستأنفة لم تحترم معايير الغلفنة و التي كانت غير مطابقة لمعايير الجودة وأن جميع التقارير المنجزة أثبتت ذلك و عدم مطابقة الغلفنة لمعايير الجودة 1461 iso وهذا ما أكده الخبير بلعيد (ك.) و كذا تقرير المختبر العمومي للتجارب العمومية والذي أوضح ظهور شوائب على سطح القطع الحديدية و التكثلات على أسطح القطع الناتجة على الغلفنة و عدم انتظام المظهر الخارجي كما أن التجارب المخبرية بالمجهر أثبتت غياب المراحل الأساسية للغلفنة DELTA و GAMMA مع العلم أن اللجوء الى المختبر المذكور كان باتفاق الأطراف أمام الخبير المكلف أمام المحكمة مما يبقى الاستئناف غير مرتكز على اساس مما يتعين معه رده وفي الاسستئناف الفرعي أن العارضة تستأنف فرعيا الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص مطالبها الرامية الى تعويضها عن فرصة تفويت الربح جراء سلوك المدعى عليها ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت في تعليلها أن عناصر التعويض غير قائمة بالنظر الى قصر المدة بين تاريخ تسليم القطع الحديدية و إلغاء الطلبية وأن التعليل أعلاه يبقى مجانبا للصواب ذلك أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة يتضح أن استيراد المكنسة من طرفها كان خلال شهر يوليوز 2021 و أن تاريخ طلبية المكنسة من طرف شركة (ف.) رقم 21/75 كان بتاريخ 12/10/2021 و أن تاريخ تسليم القطع الحديدية للمستأنف عليها فرعيا كان أوائل شهر نونبر من سنة 2021 و تاريخ إرجاعها في حالة معيبة هو 24/11/2021 وأنه بعد تأخر تسليم المكنسة لشركة ف.ت. ألغت الطلبية رقم 75/21 بتاريخ 28/12/2021 مما يتضح أن السبب الرئيسي لإلغاء الطلبية هو استحالة تسليم المكنسة في إبانها بسبب عدم مطابقة معايير الغلفنة لمؤشر iso وأن الغاء الطلبية فوت على العارضة هامشا للربح يصل الى 70.000,00 درهم بالنظر الى أن الصفقة همت بيع 2000 قطعة من فئة 40 سنتيم بثمن 60 درهم للوحدة و1500 قطعة من فئة 60 سنتيم بثمن 60 درهم للوحدة لذلك تلتمس العارضة في الاستئناف الأصلي التصريح بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده مع تعديله و الحكم وفق الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الفرعي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تفويت الفرصة على العارضة وتصديا الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ 70.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2024 جاء فيها ان المختبر العمومي للتجارب والدراسات L.P.E.E. لم يتم إعلامه بالظروف التي تم فيها أخد العينات او طبيعتها بالاضافة الى أن نتائج الاختبار والمراقبة المنشورة من قبل المختبر تتعلق فقط بالعينات المرسلة الينا، ولا تسمح له بالحكم على مطابقة او عدم مطابقة الدفعة بأكملها التي تم أخد هذه العينات منها وبالتالي فان التقرير خصص فقط للعينات التي تم استلامها في المختبر وليس الدفعة بأكملها وبالتالي فإنه لا مناص من القول تبعا لذلك كون تقرير المختبر ع.ت.د. L.P.E.E. لا يرقى ان يكون معيار أو مقوما يمكن الأخذ به ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي أن عناصر التعويض عن تفويت فرصة الربح غير قائمة في نازلة الحال ذلك ان طلبية المكنسة التي تحتج بها المستأنفة فرعيا تمت بتاريخ 2021/10/12، وان القطع الحديدية التي استوردتها كانت بتاريخ 2021/07/12 ، وان المعاملة التي جمعتها بالعارضة لم تتم الا بتاريخ 2021/11/26 وبالتالي فانه لا علاقة لهذه الأخيرة بالضرر الذي تدعيه المستأنفة فرعيا لذلك تلتمس العارضة في التعقيب على الجواب الحكم وفق الملتمسات المسطرة في مقال الاستئناف وفي الاستئناف الفرعي برده مع تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض طلب تفويت فرصة الربح.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/11/2024 حضر دفاع المستأنفة والفي له بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان اصليا وفرعيا أسباب استئنافهما وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث تنعى المستأنفة أصليا على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه والتناقض بين أجزائه.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون البضاعة موضوع الدعوى قد تمت معاينتها بعدة مناسبات من قبل المستأنف عليها وأنها مطابقة لمعايير الغلفنة لمؤشر ISO كما أن التقريرين المنجزين من قبلها بتاريخ 20/12/2021 و 26/02/2024 انما استند على مجرد عينات وليس كامل البضاعة.
وحيث ان ما تدعيه المستأنفة من مطابقة عملية الغلفنة للمعايير المعمول بها حسب المعيار 1901461 يفنده تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر ع.ت.د. L.P.E.E. والذي عزى ما تمت معاينته على القطع الحديدية من شوائب وشظايا الى عدم احترام عملية الغلفنة للمعايير المعمول بها حسب المعيار المشار اليه وهو ما أكده الخبير عبد اللطيف (س.) بمقتضى تقريره والمأمور به خلال المرحلة الابتدائية وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون مختبر "L.P.E.E." قد بنى استنتاجاته على مجرد عينات حسب ما ورد بتقريره فلا يمكن الركون اليه طالما ان ما تمت معاينته من شوائب قد طال كامل كمية البضاعة حسبما أثبته محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ف.) بتاريخ 27/12/2021.
وحيث انه وبخصوص ما نعته الطاعنة من تناقض شاب أجزاء الحكم فان ما قضت به محكمة البداية من تعويض انما كان على أساس ما تكبدته المستأنف عليها من خسائر وما لحق بها من أضرار جراء ما أصاب بضاعتها من عوار فيما ردت الطلب بخصوص التعويض عن تفويت الفرصة طالما أن ما ادعته المستأنف عليها من اضرار بخصوص ذلك انما استند على بون طلب تم الغاء الطلبية بشأنه بسبب التأخير في تسليم البضاعة حسب ما جاء برسالة إلغاء الطلبية وليس ضمن وثائق الملف ما يثبت مسؤولية المستأنفة أصليا عن هذا الالغاء وبالتالي فان أساس المطالبة بالتعويض عن الضررين يختلف احدهما عن الآخر وبالتالي فإن ما اثير من تناقض يبقى على غير أساس مما يتعين رده أما بالنسبة لما ورد بمنطوق الحكم المستانف من طلب مضاد فلا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحة الحكم أو يفيد في خرق الفصل 3 من ق.م.م طالما أن منطوقه يوافق ما ورد بحيثيات الحكم بخصوص الطلب الاضافي.
وحيث انه وبالنسبة لما تمسكت به المستأنفة فرعيا من استحقاقها للتعويض عن تفويت الفرصة فان ما استندت اليه من الغاء الطلبية والمؤسس على التأخير في تسليم البضاعة فليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الاضرار التي طالت القطع الحديدية كانت السبب الرئيسي لتأخير عملية التسليم.
وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يكون ما استندت إليه الطاعنتان من أسباب على غير أساس وهو ما يوجب رد استئنافهما الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024