Réf
68871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
135
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2019/8206/4630
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Obligation du preneur, Litige entre co-indivisaires, Indivision, Expulsion, Dépôt partiel des loyers, Défaut de paiement des loyers, Bail
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-indivisaires, et d'autre part que le bailleur, n'étant pas propriétaire des trois quarts du bien, était dépourvu de qualité pour agir en résolution. La cour écarte ce moyen en relevant que la consignation effectuée par le preneur était partielle et ne couvrait pas la période visée par la mise en demeure, ce qui ne suffisait pas à purger sa défaillance.
Elle ajoute que dès lors que le preneur reconnaissait sa relation locative avec le bailleur, notamment en consignant les loyers à son profit, il ne pouvait valablement contester la qualité de ce dernier pour agir en paiement et en résolution. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes effectivement consignées.
Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 3965 ملف عدد 11757/8206/2018 و القاضي في الشكل قبول الدعوى .
و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2018 إلى متم يوليوز 2018 و التي وجب فيها مبلغ 4800,00 درهم مع النفاذ المعجل ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الدنى ، و المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامه من المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2019 .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه نائب المدعي انه يملك العقار المسمى " (ف. ل.) " ذي الرسم العقاري عدد 49/16522 و الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل، و انه في اطار قيامه بعمليات ادارة العقار المملوك له و لباقي ورثة بوشعيب (ب.) و الذي هو موضوع عقد كراء قطعة منه الى المدعى عليه بالعنوان المذكور اعلاه بسومة كرائية قدرها 1600 درهم شهريا، غير أن هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح فبراير 2018 إلى غاية شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 12.800 درهم اضافة الى رسم النضافة عن المدة من يناير 2015 الى ماي 2018 وجب فيها مبلغ 768 درهم أي ما مجموعه 13.568 درهم، مما حدا به إلى توجيه انذار اليه المتوصل به شخصيا بتاريخ 18/10/2018 بقي دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه مبلغ 13.568 درهم عن واجبات الكراء و النظافة حسب التفصيل اعلاه و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ المدعى عليه بتاريخ 18/10/2018 و بإفراغه من محل عبارة عن قطعة ارضية مسيجة باشجار و الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تا خير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر و تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء و تطبيق مسطرة الأكراه البدني في الاقصى، و عزز المقال بانذار ، محضر تبلیغ و شهادة ملكية
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 14/03/2019 جاء فيها انه يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي بانتظام الا انه بعد توصله بالانذار بتاريخ 26/07/2018 من طرف الورثة السادة السعدية (ل.) و من معها عمد الى ایداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بالسومة الحقيقية كما هي مؤكدة من طرف الورثة و هي 800 درهم، الا انه فوجئ بانذار ثان مؤرخ في 18/10/2018 من طرف المدعي يطرح فيه سومة غير حقيقية يطالبه بها و انه اجابه انه لا يمكن تسليمه أي مبلغ الى حين الادلاء بوكالة من طرف باقي الورثة و انه تم إيداع واجبات الكراء بصندوق هذه المحكمة كما أن المدعي يبقى عديم الصفة مادام لا يملك نسبة 3/4 من المحل ملتمسا اساسا رفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث، و ارفقت المذكرة بانذار ، طلب تبلیغ انذار و تواصیل تفيد ايداع واجبات الكراء .
وبناء على أدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/03/2019 جاء فيها أن واقعة التماطل ثابتة في حقه أذان المدعى عليه توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2018 الى غاية شتنبر 2018 و آن ايداع المبالغ المزعومة بصندوق المحكمة هو ايداع جزئي لا يغطي ما تخلذ بذمة المدعى عليه من مبالغ كرائية عن المدة المذكورة، كما أن المدعى عليه لم يدل بما يثبت الاداء و ان ايداع المبالغ بصندوق المحكمة لا يوجد ما يبرره لان هذا الأخير يقر بمحضر المفوض القضائي السيد إبراهيم (أ.) انه يکتري منه المحل موضوع الطلب و السيدة السعدية (ل.) و من معها عديمي الصفة في توجيه الانذار اليه و لا علاقة تربطهم بالعقار المدعى فيه على اعتبار أن عقد الكراء عقد شخصي و ان هذه الأخيرة اجنبية و من معها عن عقد الكراء الرابط بينه و المدعى عليه، و انه يملك نصف العقار المكرى جزء منه للمدعى عليه اذ انه يملك ارثا عن والده و يملك صدقة عن والدته و يتصرف في الباقي بمقتضی۔ توكيل خاص من امه المذكورة و اخته السيدة فاطمة (ل.) و أن السيدة السعدية (ل.) و في اطار القسمة الرضائية المبرمة بين مورثهم المرحوم بوشعيب (ب.) و انه حاز ورثته نصيبهم المحددة سلفا و المتمثل في الدار التي يشتغلونها دون سواها مع التزام مورثهم قيد حياته بعدم التدخل فيما هو في ملکه او التعرض عليه او المنازعة فيه، لذلك يلتمس رد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق محرراته المؤسسة قانونا و واقعا و قول بما جاء في محرراته و ملتمساته، و ارفقت المذكرة بمحضر وعقد الصدقة وشهادة و توكيل الخاص و موافقة و التزام.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإفراغ العارض من المحل موضوع النزاع على أساس أنه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2018 إلى متم يوليوز 2018 والتي وجب عنها 4800,00 درهم و أنه أوضح للمحكمة أنه كجميع المكترين يؤدي واجبات الكراء منذ أن شغل المحل المذكور دون أن يتوصل بوصل الكراء، إلى أن توصل بإنذار من طرف بعض الورثة يطالبونه بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة ،و أنه فعلا قام بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة و أنه قد طلب من المحكمة إجراء بحث في الموضوع لأن له ما يثبت عكس ما يدعيه الطرف المستأنف عليه و أنه يحتفظ بالإدلاء أمام مجلسكم الموقر ما يؤكد ذلك ، كما إن طلب الاستئناف ينشر الدعوى للبت فيها من جديد ، و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ويتعين تصحيحه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا وللتأكيد من حقيقة الموضوع إجراء بحث في النازلة يستدعى له أطراف النزاع وكذا باقي الورثة. و أرفق مقاله ب نسخة من حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/18/2019 جاء فيها انه إن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية و يستند المستأنف عليه على جميع حيثيات الحكم الابتدائي والتي سبق له أن أدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و إن الوسائل المثارة خلال المرحلة الاستئنافية سبق مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية وهي مزاعم واهية وغير جدية حيث عجز المستأنف عن إثبات أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى يوليوز 2018 ، كما إن عقد الكراء من العقود المعاوضة فان انتفاع المكتري بالعين يقابله التزامه بأداء واجبات الكراء و إن عجز المستأنف عن إثبات أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة يثبت المطل في أداء واجبات الكراء و إن مطل المستأنف في أداء ما بذمته من واجبات كرائية ثابت في حقه. وحيث إن المماطلة في أداء الواجبات الكرائية سبب خطير وجدي لطلب الأداء وإفراغ المستأنف من المحل موضوع العقد،كما ردد المستأنف مزاعمه غير الجدية والتي سبق مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية ولم يأتي بجديد فانه يتعين على محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه جملة وتفصيلا مع ترتيب الأثر القانوني.
و بخصوص الطلب الإضافي أنه ثبت للمحكمة مماطلة المستأنف في أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن المدة اللاحقة للإنذار والتي وجب عنها أيضا واجبات كرائية إضافية تبتدئ من تاريخ غشت 2018 إلى نونبر 2019 بحسب 800 درهما شهريا، كما تخلد في ذمة المستأنف ما مجموعه: 800 درهم * 16 شهرا = 12.800 درهما، و كما يلتمس من المحكمة وبناء على ثبوت عدم أداء المستأنف للواجبات الكرائية عن المدة أعلاه الحكم له بهاو ثبوت واقعة المطل في حق المستأنف في أداء الكراء طبقا للفصول 254 - 255 - 666 من ق.ل.ع ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم سواء من الناحية الواقعية أو القانونية وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المستأنف صائر المرحلتين الابتدائية والاستنتافية و مع شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و في طلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة العارض ما بذمته من واجبات وقدرها 12.800 درهما مع الصائر والإجبار في الأقصى وشمول القرار الاستئنافي بالنفاذ.
و بناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها انه مبدئيا يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافی جملة وتفصيلا مع تأكيده على أنه کان يؤدي الكراء بصفة مستمرة للمستأنف عليه إلا أنه لما توصل بإنذار من طرف باقي الورثه و الذین يملكون حصة الأسد أي أكثر من ثلاثة أرباع الملك يطلبون منه الكف عن أداء واجبات الكراء إلى السيد محمد (ل.) على أساس أنه صفة له في ذلك و عليه إيداعها بصندوق المحكمة و أنه فعلا استجاب لما طلب منه حتى فوجی بدعوى الإفراع من طرف المستأنف عليه
و أنه برجوع محكمة إلى شهادة الملكية سيتضح جليا أن المستأنف عليه يملك نسبة 378337000 من أصل 11844000000 سهم من الملك المشاع أي أقل من نسبة 88830000,00 التي تمثل ثلاثة أرباع و أن محضر المعاينة و الإستجواب المدعى به من طرف المستأنف عليه لا يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين بقدر ما يثبت أن المدعى هو من يتسلم الوجيبة الكرائية فقط و أنه ليس بالملف ما يثبت توكيل المالكين المستأنف عليه بّإنهاء عقد الكراء خاصة و أن دعوى إنهاء عقد الكراء هي من أعمال الإدارة التي تلزم لصحتها أن ترفع من طرف أغلبية تملك ثلاثة أرباع المال المشاع و أنه يدلي للمحكمة بحكم صدر بالمحكمة التجارية يتعلق بنفس المستانف عليه و نفس الموضوع قضى برفض طلب الإفراغ لهذه العلة وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ويتعين تصحيحه ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته التوضيحية .و أرفق مذكرته بصورة لنسخة حكم و نسخة طبق الأصل لإشهاد .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها انه من خلال محررة بجلسة 18/12/2019 يكرر ما ردده خلال محرراته السابقة و التي سبق للحكم الابتدائي التعرض لها واقعا و قانونا وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و مجيبا على ما ررده المستأنف ضمن مقالة الاستئنافي و محرراته الموالية ،و أن كلام العقلاء منزه عن العبث فان المستأنف لم يدل للمحكمة ما يثبت أداء الوجبات الكرائية المترتبة بذمته مما يجعل واقعة المماطلة ثابتة في حقه ، و أنه يلتمس من المحكمة استبعاد ما اسماه المستأنف اشهادا لتخلف شروط الشهادة به ولكون المشرع نظم اجراءات الشهادة بدقة مما يجعلها غير منتجة لما جاء فيها ، و أنه يجرح صراحة في المدلى به ويطعن فيما جاء به من مزاعم مع حفظ حقه في مراجعة القضاء المختص بشأن ما جاء به لوجود خصومة بين العارض و المصرحين ، و أن الفقه و القضاء مجمع علی أن أداء الوجبيات الكرائية والمنازعة في مقدارها يثبت حصرا بالعقد او بتوصيل الأداء و أن المستأنف توقف عن أداء الكراء عن المدة السابقة للحكام و أيضا عن الفترة اللاحقة عنه وأنه لأجلس يلتمس من محكمة الاستئناف الاستجابة لطلبة الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية و انه طبقا للقواعد العامة والخاصة المنظمة لعقد الكراء والتي تجعل من المكتري المنتفع بالعين المكتراة ملتزم بأداء ما يقابل انتفاعه بالعين دون مماطلة أو تسويف و أن توسل المستأنف بحكم ابتدائي لا يرقى و يتعين على المحكمة استبعاده لأنه لا مجال للقياس عليه لعدم تطابق اطرافه ووقائعه مع نازلة الحال ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها وجاهتها و القول بمحرراته وملتمساته الحالية و السابقة و المؤسسة واقعا و قانونا و القول بشمول القرار بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/1/2020 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانف عليه و اسند نائب المستانف النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تمسك الطاعن بكونه يؤدي الكراء لغاية توصله بإنذار من باقي المالكين للعقار تشعرونه فيه بإيداع الكراء بصندوق المحكمة .
وحيث انه بخلاف ما دفع به الطاعن فان الملف خال مما يثبت براءة ذمته من كراء المدة من فبراير 2018 الى متم يوليوز 2018 بما قدره 4800 درهم و ان ما دفع به من كونه توصل بانذار من بعض الورثة يطالبونه بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لا يعفيه من تنفيذ التزامه كطرف مكتري باداء الكراء المستحق مقابل انتفاعه بالعين المكراة و ذلك بايداعه بصندوق المحكمة المبالغ الكرائية الواجب اداؤها و الحال ان وصل الايداع المستدل به يتعلق فقط بشهري غشت و شتنبر 2018 و لا يغطي كامل المدة المطلوبة بالانذار المبلغ اليه بصفة قانونية بتاريخ 18/10/2018 مما يجعل المطل قائم في حقه و انه لا مجال للتمسك بانعدام صفة باعث الانذار طالما انه يقر بعلاقته الكرائية معه من خلال ايداعه للكراء لفائدته حسب الوصل المدلى به
و حيث انه امام ثبوت المطل في حق الطاعن تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليه الحكم له بمبلغ 12.800 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من غشت 2018 الى متم نونبر 2019 على اساس مشاهرة قدرها 800 درهم
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المستانف اودع كراء شهري غشت و شتنبر 2018 حسب الوصل عدد 8011 بتاريخ 27/09/2018 لفائدة المستانف عليه وبالتالي يتعين خصمها و انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المتعلقة بالمدة الموالية من اكتوبر 2018 الى نونبر 2019 يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه بما قدره 11.200 درهم
وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الادنى
حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 11.200 درهم عن كراء المدة من اكتوبر 2018 الى نونبر 2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة .
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025