Réf
81578
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6229
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4960
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Paiement partiel, Mise en demeure, Loyer, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de droit à l'indemnité
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un commandement de payer et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement visant une dette de loyers partiellement éteinte. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le commandement était nul dès lors qu'il visait une période de loyers ayant déjà fait l'objet d'un paiement régulier suite à un précédent commandement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une dette locative partiellement éteinte n'invalide pas le commandement pour le surplus des loyers demeurés impayés. Elle relève que le preneur n'a procédé au paiement du solde des loyers qu'après l'expiration du délai imparti, ce qui suffit à caractériser sa défaillance. Statuant sur la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction omise en première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur évincé pour un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers ne peut y prétendre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 08/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2037 ملف عدد 592/8207/2019 والقاضي شكلا بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل وتحميله الصائر ورفض الباقي
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 01/08/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2019 والذي تعرض فيه انها تكري المدعى عليه المحل التجاري عبارة عن مقهى ومطعم بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 7700 درهم وقد تخلف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2017 الى متم يناير 2019 حيث تخلد بذمته مبلغ 130900 درهم ورغم توصله بإنذار من اجل الأداء فانه لم يقم بالأداء مما يجعله متماطلا ويتيح للعارضة طلب المصادقة على الإنذار لأجل ذلك تلتمس العارضةالحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 130900 درهم واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم يناير 2019 والمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 01/11/2018 وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر. وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من محضر تبليغ انذار، عقد كراء، نسخة من طلب تجديد كراء، ونسخة من انذار.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 والذي جاء فيهما ان العارض سبق ان توصل بإنذار بتاريخ 16/03/2018 تطالبه فيه المدعية بمبلغ 46200 درهم واجب كراء المدة من شتنبر 2017 الى متم فبراير 2018 وانه قام بتنفيذ مقتضيات الإنذار بتاريخ 23/03/2018 وذلك بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة مما يتبين أن حالة التماطل غير صحيحة وان واجبات المدة المذكورة سبق اداؤها ولا يمكن المطالبة بها مرتين، كما قام بعرض مبالغ لاحقة بخصوص المدة من مارس 2018 الى نهاية نونبر 2018 وقدرها 69300 درهم وأودع مبلغ 23100 درهم واجب كراء المدة من دجنبر 2018 الى متم فبراير 2019 ملتمسا رفض الطلب، وفي المقال المضاد يلتمس العارض الامر بإجراء خبرة عقارية وحسابية للأصل التجاري للمقهى موضوع النزاع من اجل تقويمه بجميع عناصره وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته مع الحكم له بتعويض مسبق بقدر 3000 درهم.
وارفقت المذكرة بمجموعة وثائق.
وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان العرض والايداع المتمسك بهما من قبل المدعى عليه كانا خارج الاجل القانوني المضروب له في الانذار مما يؤكد التماطل الثابت في حقهويوجب الاستجابة لمطالبها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه , وذلك لكون المحكمة كونت قناعتها لاستخلاص احقية المستأنف عليه في الافراغ لثبوث التماطل دون الحكم وفق دفوعات المنوب عنه المستانف ودون الحكم لفائدته بتعويضه عن فقدان أصله التجاري ولم تعلل المحكمة التعليل القانوني والمنطقي لحكمها ودون الاطلاع على الوثائق المعززة لطلب العارض . ذلك أن كل حكم يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية و القانونية التي يقوم عليها طبقا للفصول 375 و345 و 50 من ق م م ذلك انه لا يكفي أن يسطر الحكم الابتدائي الأسباب المعتمدة لكي يصمد أمام محاكم الطعن ,وإنما يجب أن تكون الأسباب المعتمدة عليها أسباب كافية لحمل قضائها
ذلك انه برجوع إلى نازلة الحال فالمحكمة التجارية بالرباط كانت ملزمة بدراسة وسائل
الدفاع الجوهرية المتمثلة في طلبات المدعية و المنوب عنه و التحقق منها ومن صحتها
والمستندات الجوهرية التي أدلى بها المنوب عنه والتي قدمت إليها بصفة قانونية أن ترد عليها المحكمة بدقة مما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ومعرض لا محالة للإلغاء. .
وحيث إن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعل للهيئة القضائية الحق في وضع
يدها على جوهر النزاع لتنظر فيه و على وسائل الطعن و الأسس المعتمدة في إصداره.
ونحيط المحكمة الموقرة من جديد بكون الجهة المستأنف عليها لم يهدأ لها بال في رفض
التوصل بواجبات الكراء منذ أكثر من 10 سنوات ( رفقته محاضر إخبارية برفض التوصل)
مما يكبد المنوب عنه تحمل مصاريف باهظة أثقلت كاهله,كما أجبرته على رفع السومة
الكرائية للمحل من 7700 درهم المنصوص عليها في عقدة الكراء في الواقع إلى أكثر من 15000 درهم شهريا باعتبار اصل السومة 7000 درهم ومصاريف المقال المختلف و العرض العيني و تنفيذ الأمر وواجبات إيداع المبالغ بصندوق المحكمة واحد في المائة ومصاريف الدفاع. وكلها وسائل غير قانونية أمام إغلاق الباب في وجه المكتري بصفة عامة بفتح حساب دائم لأداء واجبات الكراء بشكل مستمر دون اللجوء إلى كثرة المساطر وصعوبات التنفيذ التي تؤدي في غالب الأحيان فوات أجل الإيداع المحددة في ظهير 16/49 ومع ذلك ، لم يهدأ لها بال في توجيه الدعاوى القضائية علها تحصل على حكم قضائي يقضي بإفراغه وتشريده دون سبب .
كما ان الإنذار المؤسسة عليه الدعوى شابه عيبا شكليا ذلك أن حالة التماطل التي سببت بها مضمونه غير ثابتة. و الدليل على ذلك وكما يتضح من الإنذار الحالي المؤرخ 01/11/2018 الذي رفض المنوب عنه التوصل به لكونه يتضمن مبلغا غير صحيح ومدة تم أداؤها قبل حلول أجل الإنذار ، حيث يتضمن الإنذار الحالي أداء مبلغ 107.800 درهم عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم اكتوبر 2018, لكن وكما يتبين من نسخة إنذار أول سبق التوصل به وليس رفضه قامت المدعية بتبليغه إلى المعني بالأمر بتاريخ 16/03/2018 ومضمونه المطالبة بمبلغ 46200 درهم عن المدة فاتح شتنبر 2017 إلى غاية شهر فبراير 2018 وضمنت المدعية في إنذارها إمهال المنوب عنه اجل 30 يوما للأداء, وانه بالرجوع إلى الأمر القضائي بعرض المبالغ أعلاه عدد 949/2018 , 46200 درهم الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2018 أي بعد مرور 5 أيام فقط من التوصل بالإنذار ، قام بتنفيذ مقتضياته في الملف التنفيذي عدد 338/24/2018 يوم 23مارس 2018 حرر بمقتضاه المفوض القضائي السيد احمد (س.) محضر إخباري ، فسلك على اثره العارض مسطرة ايداع مبلغ الكراء بصندوق المحكمة. وهكذا يتبين ان حالة التماطل المضمنة بالإنذار الجديد غير صحيحة فليس
مدينا للمدعية بالمبالغ المسطرة في الإنذار الحالي لكون المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى اكتوبر2018 سبق اداء المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم فبراير 2018 غير مستحقة ولا يمكن المطالبة بها من جديد وبناء على الإنذار الجديد لطلب المصادقة عليه و المطالبة بالتالي بإفراغ المنوب عنه من المحل موضوع الدعوى. .
وانه لم يتوانى في سلوك مساطر العرض العيني و إيداع مبالغ الكراء كلما طالبته المدعية بل يقوم بعرضها ثم إيداعها دون توصله باي إنذار كلما رفضت التوصل بالمبالغ.وهكذا ستلاحظ المحكمة الموقرة أنه قام بعرض مبالغ لاحقة للمدة من مارس 2018 الى نهاية نونبر 2018 ليتبين بجلاء للمحكمة الموقرة أن سبب الإنذار موضوع الدعوى الحالية غير مؤسس على أي سند قانوني و ليس هناك أي تماطل ، بل المنوب عنه أدى بمجرد توصله بالإنذار الأول المؤرخ في 16/03/2018 مبالغ الكراء داخل الأجل القانوني عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم فبراير 2018، وبعدها أودع مبالغ عن المدة من مارس 2018 الى نهاية فبراير 2019 دون توقف وطبقا للقانون وكان أولى بالمدعية أن تتقدم بدعواها بناء على إنذار جديد يبتدئ من فاتح مارس2018 إلى أكتوبر2018, أما أن تقوم بإنذاره يوم 16/03/2018 ولا تتوصل بالمبالغ المطالب بها ولم تسحبها من صندوق المحكمة التجارية بالرباط رغم علمها واعتيادها سحب المبالغ المودعة المتعلقة بكراء هذا المحل منذ 10 سنوات ثم تطالب مرة ثانية بنفس المدة رغم عدم ارتكازها على أساس و لعدم المديونية يجعلها تفقد الإنذار الحالي قوته القانونية ويترتب عليه البطلان.
بل أكثر من ذلك عمد المنوب عنه إلى تبليغ المستأنف عليها بمجرد توصله بالإنذار الأول
وسلوكه مسطرة العرض العيني وإيداع المبالغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار
بالتوصل ويبقى الدفع الشكلي أولي يجب إثارته قبل الموضوع وأن المشرع في قانون 16/49
عندما حدد مسببات الإنذار ، اشترط حالة التماطل وبذلك فالانذار يبقى غير صحيح.
واحتياطيا في الموضوع حيث ادعت المستأنف عليها بان المنوب عنه لم يف بالتزاماته بأداء الواجبات الكرائية لكن وكما يتضح من خلال الوثائق المرفقة بهذه المذكرة انها ترفض دائما التوصل بمبالغ
الكراء منذ مدة طويلة.وقد عانى المنوب عنه في سلوك مساطر العرض العيني و الإيداع مما يكلفه بإيعاز منها
مبالغ إضافية وجهد كبير . وانه بالاطلاع على مجموعة الأوامر الولائية بعرض وإيداع مبالغ الكراء ومحاضر التنفيذ يتضح ان ذمته خالية وبالتالي يتعين التصريح برفض الطلب و تحميل الجهة المدعية الصائر.
وان الحكم المطعون فيه غير مؤسس على اساس قانوني سليم ويتعين إلغاؤه طبقا للأسباب أعلاه و الأخرى التي يمكن أن تكملها آو تستنتجها المحكمة أثناء نظرها في المقال الاستئنافي المعروض أمامها.
ويضيف المستانف أن تعليل المحكمة التجارية بكون الأداء و العرض العيني كان يتعلق بالإنذار الأول المبلغ إليه بتاريخ 16/03/2018 ويتعلق بنفس المدة فاتح شتنبر 2017الى متم فبراير2018 ، و أشهدت أن الإيداع و العرض للمبالغ كان سليما و صحيحا داخل الأجل القانوني الممنوح له في الإنذار. لكن لم ترتب عليه أي آثار بخصوص عدم اعتبار الإنذار الثاني موضوع.الدعوى الحالية رغم انه يشمل نفس المدة من فاتح شتنبر 2017 الى فبراير 2018 ويمتد إلى فترة لاحقة رغم تأكد المحكمة التجارية بالرباط من هذا الأداء و الإشهاد على ذلك في
حكمها المطعون فيه ، اعتمدته واعتبرت أن الأداء كان خارج الأجل بالنسبة للجزء الثاني.
وحيث أن طبيعة الإنذار غير قابلة للتجزئة لان كل إنذار يرتب أثاره القانونية خاصة أن
المشرع في ظهير ماي 1955 و القانون الجديد16/49 رتب على مخالفة الإنذار الشروط الشكلية و القانونية البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني , فكيف يمكن قبول حكم المحكمة التجارية بالرباط بعد إشهادها بإبراء المستأنف من مدة فاتح شتنبر2017 إلى فبراير2018، وقضت خلاف القانون المادة 3 من ق م م عندما أعطت الحق لنفسها واعتبرت ومددت إنذار وجددت مدة إنذار و أثاره دون سند قانوني لترتيب التماطل وبالتالي الإفراغ دون وجه حق ودون أن تتقدم به الجهة المستأنفة عليها في طلب صريح لأن الإنذار المصادق عليه يبتدئ من فاتح شتنبر 2017ولا يبتدئ طبقا للحكم المطعون فيه بمفهوم المخالفة من مارس2018 إلى فبراير2019 , بل كان أولى على الجهة المستانف عليها بعد إنذارها للمنوب عنها في المرحلة الأولى أن تسحب مبالغ الإنذار المبلغ في 16/03/2018 بعد إنذار المنوب عنه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بضرورة سحبها للمبالغ المطالب بها في انذار 16/03/2018 ولتسلك او توجه انذار جديد عن المدة الحقيقية التي تدعي عدم توصلها بمبالغها. وحيث يتبين خرق المحكمة التجارية بالرباط للقانون واضح ويتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب.
واحتياطيا جدا ودون أن يعتبر منه تنازلا عن دفوعاته الشكلية و الموضوعية أعلاه ، فانه تقدم بمقاله
المضاد في المرحلة الابتدائية ، لكن ، بعد الحكم بإفراغه للسبب غير الثابت في حقه ، تم
رفض طلبه بل لم يتم التطرق اليه سواء انه أدلى بطلب مضاد ام لا، وبالتالي فإغفال البت في
طلب قانوني وجدي مؤدى عنه الرسوم القضائية ، تجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل
الموازي لانعدامه مما يتعين الحكم بإلغائه وتحميل الجهة المستأنف عليها الصائر .
ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.
مدليا بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ وصورة مذكرة جواب مع مقال مضاد
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان المستأنف دأب على التماطل في اداء واجبات الكراء مند مدة طويلة ولا يؤدي الا خوفا من الوقوع في فخ التماطل. وقد توصل بالانذار في شهر اكتوبر 2018 ولم يبادر الى الاداء الا بعد توصله بالاستدعاء لجلسة المطالبة بالاداء والافراغ في غضون شهر فبراير 2019 أي بعد انصرام الاجل بأكثر من شهرين وبالتالي فالتماطل ثابت وموجب للفسخ والافراغ . ملتمسا رفض طلب المستأنف وتأييد الحكم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه
انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بكون الحكم المطعون فيه غير معلل لانتفاء التماطل ولكون الانذار الذي صادقت عليه المحكمة تضمن واجبات كراء سبق توجيه انذار بخصوصها وتم ايداعها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الانذار موضوع النزاع والمبلغ للمستأنف بتاريخ 01/11/2018 يتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 الى غاية اكتوبر 2018 وانه لئن كانت الواجبات المتعلقة بالمدة من شتنبر 2017 الى غاية فبراير 2018 كانت موضوع انذار سابق وتمت بخصوصها مسطرة العرض العيني والايداع , فإنه بالنسبة للمدة المتبقية من مارس 2018 الى غاية اكتوبر 2018 لم يتم استصدار الامر بعرضها وايداعها الا بتاريخ 27/02/2019 ولم يتم ايداعها بصندوق المحكمة الا بتاريخ 12/03/2019 أي خارج الاجل المحدد في الانذار , وبذلك فالتماطل ثابت في حق المستأنف, وان تمسكه بكونه سبق ان توصل بإنذار اخر بتاريخ 16/03/2018 بخصوص جزء من المدة موضوع الانذار الحالي لا يبرر الامتناع عن اداء ما هو مترتب بدمته من واجبات مستحقة كما ان ذلك لا يؤثر في صحة الانذار طالما ان هناك واجبات غير مؤداة, وكان يتعين على المستأنف وحتى يبرئ ذمته ان يقوم بأداء الواجبات التي لم يشملها الانذار السابق. كما ان تمسكه بكونه سبق ان سلك عدة مساطر بخصوص العرض والايداع لواجبات الكراء لا ينهض مبررا قانونيا للامتناع عن الاداء او الاداء خارج الاجل القانوني المحدد في الانذار . وبذلك فما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكونه سبق ان تقدم بطلب مضاد لم يتم البت فيه فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان المستأنف تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بطلب الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والامر بإجراء خبرة قصد تقويم الاصل التجاري , وانه تطبيقا لقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المحكمة تبت في الطلب المذكور وانه وبالنظر لكون السبب المؤسس عليه الانذار يتعلق بالتماطل في اداء واجبات الكراء , فإنه وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 16/49 فإن المكتري يكون غير محق في اي تعويض مقابل الافراغ, طالما انه ثبت تماطله في أداء الواجبات الكرائية محل المطالبة الحالية وهو ما ترتب عنه الحكم بإفراغه , وبالتالي فلا مبرر للحكم له بأي تعويض.
وحيث تأسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ويتعين معه التصريح بتأييده .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation