Réparations effectuées par le preneur : l’absence d’autorisation judiciaire fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68894

Identification

Réf

68894

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1383

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8206/636

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur.

En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travaux de réparation qu'il avait financés. La cour écarte ce double moyen en rappelant que le dépôt de garantie n'est restituable qu'au départ effectif du locataire et ne peut être affecté au paiement des loyers courants.

Elle retient surtout que la compensation avec le coût des travaux est irrecevable, dès lors que le preneur n'a pas respecté la procédure de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle impose une mise en demeure préalable du bailleur suivie, en cas d'inertie, d'une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en déduire le montant des loyers. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation de cette créance valant reconnaissance implicite de dette.

Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7843 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2019 في الملف رقم 7006/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 إلى يونيو 2019 و التي وجب فيها مبلغ 24000 درهم مع النفاذ المعجل و أدائها تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم و المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء و تحميلهم الصائر.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 09/01/2020 و تقدمت باستئنافها بتاريخ 13/01/2020

و حيث قدم الاستئناف وكذا المقال الاضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن جواد (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 مفاده أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة شهرية قدرها 3.000,00 درهم و أن هذه الأخيرة تقاعست عن تسديد الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2018 إلى غاية ابريل 2019 وجب عنها مبلغ 18.000 درهم ، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليها بذلك بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 24.000 عن واجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2018 إلى يونيه 2019 و كذا مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الحكم كذلك بفسخ العلاقة الكرائية التي تربطه بالمدعى عليها لثبوت التماطل في حق هذه الأخيرة كما هو ثابت من الانذار المبلغ لها ب 08/05/2019 و محضر التبليغ و إفراغ المدعى عليها من العين محل العلاقة الكرائية هي و من يقوم مقامها و امتعتها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها انه تم خرق جوهري لمقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بما فيه الكفاية وجاء ناقص التعليل و أن المستأنف يقيم بصفة مستمرة وان محله معلوم، وانه لم يتوصل بأي استدعاء وتم تنصيب قيم في حقه وأن الحكم الذي صدر غيابيا يعد مخالفا للقانون خاصة وان المستأنف متواجد بصفة مستمرة وانه يؤدي واجب الكراء بانتظام ولا يتوصل بأي وصل للأداء وأن المستأنف دفع مبلغ 50.000 درهم كضمانة للعين المكراة بالإضافة إلى أن المحل تعرض لمجموعة من الأضرار المادية والتي كلفت المستأنف في إصلاحها أكثر من300.000 درهم ناهيك عن الأضرار التي لحق بالآلات والمعدات التي لا يمكن تقويمها إلا بناء على خبرة وأن السيد المفوض القضائي قام بمعاينة المحل حيث عاین أشغال الإصلاح جارية بالمحل على مستوى الجدران والأرضية وعلى مستوى السقف وعلى مستوى السدة وعلى مستوى مدخل المحل رفقة محضر معاينة مرفقة بصور سيتم الأداء بالصور لاحقا وأن محل المستأنف هو محل مخصص كأستوديو للإنتاج السمعي البصري مجهز بأجهزة الكترونية ومكاتب وحواسيب ومعدات لإنتاج تصوير الأفلام السمعي والبصري وهذا مثبت بمحضر المفوض القضائي وأن المحل موضوع النزاع به أجهزة الكترونية وحواسيب وأجهزة وكاميرات وان المفوض القضائي عاين تسرب للمياه عبر جدران المحل وبأرضيته كما عاين تواجد شروخ وشقوق ورطوبة بجدران المحل وعاين أرضية المحل بالداخل مبللة بالمياه وكذا على مستوى السدة المتواجدة بالمحل وعاين تسرب المياه من أعلى سقف المحل بجدرانه وأن المحل تعرض لأضرار فادحة وأن المستأنف قام بإصلاح هذه الأضرار على نفقته والتي تفوق مبلغ 300.000 درهم و أن هذا المحل رغم إصلاحه فإنه تعرض لمجموعة من التسربات المائية مرة أخرى و أن المستأنف يتوفر على صور تثبت الأضرار و كذا محاضر المفوض القضائي يوضح ذلك و أن الضرر لا يجبر إلا بالتعويض و أن المستأنف تضرر ضررا ماديا و معنويا وأن الضرر يتعين تقديره من طرف المحكمة و أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بما فيه الكفاية و جاء مجحفا في حق المستأنف و أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين القانونية و الواقعية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و أنه كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل ينزل منزلة العدم و أن عدم جواب المحكمة الابتدائية على الإشهاد يعتبر بمثابة انعدام التعليل فكان حكمها بذلك ناقص التعليل ملتمسا قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على مذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها بخصوص الإدعاء بنقصان التعليل فإن المستأنفة لم يتبين أسباب هذا النقصان أو أسبابه وبخصوص الادعاء بكون المستأنفة كانت متواجدة باستمرار بعنوانها فان مسطرة التبليغ لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور خاصة وان مأمور التبليغ ضمن بشهادة التسليم ملاحظة كون المحل مغلق باستمرار حسب شهادة سكان الجوار وبخصوص الادعاء بكون المستأنفة كانت تؤدي المستحقات الكرائية بانتظام دون التوصل بأي وصل إبرائی فانه كذلك ادعاء باطل يتنافى مع الوضع المعنوي للشركة وضوابط التسيير والمحاسبة وبخصوص ما تزعمه المستأنفة من خسائر بالعين محل العلاقة الكرائية فان العارض ينفى علمه بهذه الخسائر المزعومة في غيبة أي إشعار له من قبل المستأنفة كما هو منصوص عليه قانونا بالتشريع الكرائي حيث نظم المشرع هذا الأمر بسلوك مسطرة معينة تبتدئ بإشعار المكري بأجراء الإصلاحات و عند عدم استجابته خلال مدة محددة يكون من حق المكتري استصدار أمر استعجالي بإجراء هذه الإصلاحات وخصم مبلغها من الوجيبة الكرائية و هذا ما تم التنصيص عليه بالمادة 10 من قانون 12/67 بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكن والاستعمال المهني ومن هنا فان ما تزعمه المستأنفة من نفقة بشان الإصلاحات المزعومة لا سند قانوني لمواجهة العارض به وبخصوص ما تزعمه المستأنفة بشان الضمانة التي مكنت العارض منها فان هذه الضمانة حددت طريقة استرجاعها بعقد الكراء الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته أو مغادرة المكتري الفعلية ومن هنا استنادا لبنود عقد الكراء فانه لا يحق للمستأنفة خصم المستحقات الكرائية من مبلغ هذه الضمانة و أن المستأنفة لا زالت إلى الآن مصرة على رفض تسديد المشاهرة التعاقدية فان التماطل يبقی ثابتا في حقها ومبررا للأداء والإفراغ وفق القانون وفي الاستئناف الفرعي أنال مستأنفة لا زالت مصرة على امتناعها من تسديد المستحقات الكرائية المترتبة بذمتها إلى تاريخ هذا الاستئناف دون سند قانوني لذا فان العارض يكون محقا في المطالبة بالمستحقات الكرائية عن المدة اللاحقة للمدة التي شملها الحكم المستأنف والتي تمتد من شهر يوليوز 2019 إلى فبراير 2020 وهي 8 أشهر وجب عنها حسب المشاهرة التعاقدية المحددة في 3000 درهم ما قدره 24.000 درهم مع التعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع الصائر لذا يلتمس العارض الحكم على المستأنفة أصليا شركة (ب. ا.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 24.000 درهم كمستحقات كرائية عن المدة من يوليوز 2019 الى فبراير 2020 حسب مشاهرة قدرها 3000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة04/03/2020 حضر نائب المستانف عليه و بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 17/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

و حيت انه و فيما يخص تمسك المستانفة بكون الحكم صدر غيابيا في حقها و الحال انها متواجدة بصفة مستمرة بالمحل, فان هدا الدفع يعتبر غير مؤثر في النازلة على اعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد باعتبارها محكمة موضوع و المستانفة اثارت جميع الدفوع كما سيتبين ذلك لا حقا .

و حيت انه و فيما يخص تمسك المستانفة بأداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها فان مبلغ 50.000 درهم المتمسك به من قبل المستانفة يتعلق بمبلغ الضمانة الذي يظل بحوزة المكري الى حين إفراغ العين الكراة , و مادامت المستانفة لازالت تشغل المحل فلا مجال لخصم مبلغ الكراء من مبلغ الضمانة المذكور أعلاه.

و حيت انه و فيما يخص ما تمسكت به المستانفة من كونها قامت بإصلاح الاضرار اللاحقة بالمحل و الناتجة عن تسرب المياه فانه ليس بالملف ما يفيد سلوكها للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 638 من ق ل ع التي تحتم على المكتري في حالة وجود اضرار بالعين المكراة اشعار المالك بها, و اذا ثبت على المكري المطل في اجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمتكري إجباره على إجرائها قضاء فان لم يجرها المكري ساغ للمكتري ان يستأذن المحكمة في اجرائها بنفسه و في ان يخصم قيمتها من اجرة الكراء, و انه وفي غياب ما يفيد سلوك المستأنفة للمسطرة أعلاه فلا مجال لها اذن لخصم واجبات الاصلاح من مبلغ الكراء.

و حيت انه وبناء على ما ذكر أعلاه يظل ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء لا يرتكز على أساس و يتعين رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف.

و حيت يتعين تحميل المستانفة الصائر.

في المقال الإضافي

حيت ان مقال المستانف عليه و ان كان قد عنون باستئناف فرعي فانه لا يعدو ان يكون طلبا إضافيا مادام قد التمس من خلاله الحكم على المستانفة اصليا بواجبات الكراء اللاحقة.

و حيت التمس المستانف عليه الحكم لفائدته بمبلغ 24.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى فبرير 2020.

وحيت ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها اثناء النظر في الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و بما ان المستانفة لم تنازع في الطلب مما يشكل اقرارا ضمنيا بالمديونية عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع لذلك يتعين الاستجابة للطلب.

و حيت ان طلب التعويض عن التماطل غير مبرر لعدم وجود ما يفيد انذار المكترية بالاداء و امتناع هذه الأخيرة مما يتعين معه رفض الطلب المتعلق به

و حيت يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإضافي

في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر.

في المقال الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه ملغ 24.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى متم فبراير 2020 و تحميلها الصائر و رفض طلب التعويض.

Quelques décisions du même thème : Baux