Relevé de forclusion : l’action en restitution intentée par le syndic après l’expiration du délai de déclaration de créances constitue une cause non imputable au créancier justifiant sa demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70067

Identification

Réf

70067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

286

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8301/4786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier.

Ce dernier soutenait que son abstention à déclarer une créance qu'il considérait éteinte par paiement était justifiée, et que l'action tardive du syndic l'avait placé dans l'impossibilité de respecter le délai légal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le créancier, ayant recouvré sa créance avant l'ouverture de la procédure, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic.

Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai de déclaration caractérise le motif légitime justifiant le relevé de forclusion. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de relevé de forclusion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقال مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2017 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (س.) تحت رقم 1249 بتاريخ 24/07/2017 في الملف عدد 531/8304/2017 القاضي برفض الطلب.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت إلى القاضي المنتدب بطلب مسجل بتاريخ 16/03/2017 تعرض فيه أنها تطلب رفع السقوط عن دين سبق لها استيفاؤه وهو محل مطالبة بالاسترداد من طرف السنديك موضحة أنها قامت خلال غشت 2015 بتوقيع مساطر اشعارات للاغيار الحائزين على اموال شركة (س.) وبقيت مدينة لها بما مجموعه 16.766.046.119,22 درهم صرحت به لكنها فوجئت بالسنديك يطالبها باسترداد المبلغ الذي استخلصته في اطار مساطر اشعار الاغيار الحائزين لكون الاستيفاء حاصل خلال فترة الريبة ملتمسة الحكم برفع السقوط وقبول التصريح بدينها بمبلغ 1.931.975.859,39 درهم مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية .

وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه.

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن المطالبة برفع السقوط قدمت على وجه الاحتياط لأن عدم المطالبة بالدين عبر آلية التصريح كان امتثالا لحكم التشريعات ذات الصيغة المدنية التي يمنع المطالبة بدين انقضى وان دعوى الاسترداد لم تقدم داخل اجل التصريح بالديون الذي انتهى في 13/06/2016 وإنما أقامها السنديك بعد انقضاء أجل التصريح وأن عدم تقديمها خارج عن حكم العارضة بحيث أنه قبل تبليغها كانت جاهلة تماما لما يستلزم تقديم التصريح لصيانة حقوقها، وبالتالي فإن عدم التصريح لا يعود الى سبب مرتبط بالدائن وإنما لسبب أجنبي عنه يتجلى في قيام واقعة مجهولة (دعوى الاسترداد) الى ما بعد انصرام أجل التصريح بالاضافة الى قيام مانع قانوني في التصريح بدين انقضى بواقعة الوفاء بمفهوم الفصل 319 من ق ل ع ملتمسة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع السقوط عن دين إدارة الجمارك بمبلغ 1.931.975.859,39 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في 14/11/2017 جاء فيها أنه على فرض صحة ادعاءات الطاعنة بكون واقعة الدائنية كانت مجهولة بالنسبة إليها فإن السنديك كان قد أنذرها بتاريخ 31/10/2016 وأن المستانفة لم تصرح بدينها ولكنها نازعت في الاسترداد بواسطة رسالتها المؤرخة في 11/11/2016 وكان يتعين عليها التصريح بدينها لدى السنديك قبل انصرام أجل الشهرين من تاريخ الإعلام وان منازعة المستأنفة لا تنهض دليلا أو مانعا من التصريح بالدين ولا تعد سببا من أسباب رفع السقوط وعلى اي فطلب المستأنفة هو سابق لأوانه ولا يمكن الاستجابة إليه لذا يرجى رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث إنه بتاريخ 19/12/2017 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 6575 قضى بقبول الاستئناف وفي الجوهر برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وحيث طعنت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 04/07/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 328/1 ملف عدد 360/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى بعلة (حيث أسست الطالبة دعواها الرامية لرفع السقوط على أن سبب عدم تصريحها بالدين موضوعها يرجع لأنها استخلصت ذلك الدين في اطار مساطر اشعار الغير الحائز وأن السنديك لم يباشر دعوى الاسترداد الرامية للمطالبة بارجاعها له مبلغ ذلك الدين إلا بعد انقضاء الاجل المقرر قانونا لذلك و تمسكت عند استئنافها لامر القاضي المنتدب المصرح برفض دعوى رفع السقوط بأن عدم تصريحها بالدين داخل الاجل المقرر قانونا لذلك يرجع لسبب اجنبي لا علاقة لها به لكونها كانت جاهلة بواقعة ممارسة السنديك لدعوى الاسترداد التي لم يتم تقديمها إلا بعد انقضاء اجل التصريح بالدين و لكون القوانين الجاري بها العمل تمنع عليها المطالبة بدين انقضى غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تأييدها للامر المستأنف بتعليل أوردت فيه "أنه إذا كانت الطاعنة لم تصرح بالدين موضوع نازلة الحال ، وإنما بادرت الى توقيع مساطر اشعارات الاغيار الحائزين لمبالغ الدين المذكور فلا يمكنها المطالبة برفع السقوط عن هذا الدين تحسبا لما قد تؤول إليه دعوى الاسترداد المرفوعة ضدها من طرف السنديك بشأنه لأن واقعة عدم التصريح بالدين في ابانه القانوني كانت بارادة منها و ليس لسبب لا يعود اليها كما تتطلب ذلك مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 690 من مدونة التجارة علما أن الطالبة وفي جميع الاحوال تصر على أن الدين انقضى بالوفاء هو ما يستساغ معه القول بضرورة التصريح به اورفع السقوط عنه في حالة انقضاء المديونية دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أنها لم تكن عالمة بعزم السنديك على ممارسة دعوى الاسترداد و كون هذه الاخيرة لم يتم تقديمها إلا بعد انصرام أجل التصريح بالدين و تبرز ما إن كان ذلك يرقى لدرجة السبب الاجنبي المتطلب بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة المبرر لممارسة دعوى رفع السقوط من عدمه فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه و غير مرتكز على أساس عرضة للنقض).

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة بمذكرة بمستنتجات بعد الاحالة أفادت فيها أن مطالبة العارضة برفع السقوط قدمت على وجه الاحتياط باعتبار أن المبلغ المطالب برفع السقوط عنه كان محل مطالبة بالاسترداد من طرف السنديك في نطاق الملف الرائج أمام المحكمة التجارية تحت عدد51/8304/2017 كما أنه محل مطالبة جديدة أمام المحكمة الإدارية بالرباط في نطاق الملف عدد 67/7109/2019 وأن عدم المطالبة بالدين عبر آلية التصريح كان امتثالا لحكم التشريعات ذات الصبغة المدنية التي تمنع المطالبة بدين انقضى طبقا للفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وعدم المطالبة بالتصريح يعتبر تقيدا بالتشريع الزجري الذي يعتبر المطالبة بدين انقضى جنحة معاقب عليها بمقتضى القانون الفقرة 3 من الفصل 542 من القانون الجنائي دون إغفال مؤدى الفصل 36 من الدستور المتعلق بحماية الملكية الخاصة وأن دعوى الاسترداد لم تقم داخل أجل التصريح بالديون الذي انتهى يوم 13 يونيو 2016، وإنما أقامها السنديك بعد انقضاء أجل التصريح حيث لم تقدم إلا بتاريخ 28/11/2016 ويتحصل من ذلك أن تقديم دعوى الاسترداد كان بتاريخ 28/11/2016 ولم تتناهى إلى علم إدارة الجمارك إلا خلال شهر يناير 2017 وعدم تقديمها خارج عن تحكم إدارة الجمارك، وأنه قبل تبليغ العارضة كانت جاهلة تماما لما يستلزم تقديم التصريح لصيانة حقوقها وأن غياب علم الإدارة بالدعوى إلى ما بعد انقضاء أجل دعوى رفع السقوط الذي هو أجل لا يعتريه الوقف والقطع وتأسيسا على ما سبق لجأت العارضة قبل انقضاء أجل السنة المنصوص عليه في المادة 723 من مدونة التجارة (المادة 690 سابقا) إلى القضاء لضمان حقها خاصة في ظل قيام امكانية صدور حكم بالاستجابة لطلب السنديك موضحة ان سبب عدم التصريح لا يعود إلى سبب مرتبط بالدائن العمومي وإنما يعزى إلى سبب أجنبي عنه يتمثل أولا في قيام واقعة مجهولة ( دعوى الاسترداد) إلى ما بعد انصرام أجل التصريح وثانيا إلى قيام مانع قانوني في التصريح بدين انقضی بواقعة الوفاء بمفهوم المادة 319 من ق ل ع ملتمسة في الأخير إلغاء الامر الابتدائي وبعد التصدي برفع السقوط عن دين ادارة الجمارك بمبلغ 1.931.975.859,39 درهم مع ما يترتب على ذلك من آُثار قانونية.

و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف سنديك تصفية شركة (س.) بواسطة نائبه بجلسة 13/01/2020 جاء فيها أن أوجه الاستئناف غير جديرة بالاعتبار وغير مبنية على أساس قانوني سليم موضحا الأجل المعتبر للتصريح بالديون هو داخل أجل شهرين من نشر حكم التصفية القضائية بتاريخ 13/04/2016 أي أن آخر أجل للتصريح هو 13/06/2016 وانه يتعين التصريح بالدين حتى ولو كان منازعا فيه كما ينص على ذلك القانون بل أكثر من ذلك وحتى على فرض صحة ادعاءات المستأنفة بكون واقعة الدائنية كانت مجهولة بالنسبة إليها وهذا فرض جدلي فإن سنديك التصفية القضائية كان انذرها بتاريخ 31/10/2016 وان هذا الإنذار هو إعلام لها بضرورة التصريح لكن المستأنفة لم تصرح بدينها ولكنها راحت تنازع في الاسترداد بواسطة رسالتها المؤرخة في 11/11/2016 وكان يتعين عليها التصريح بدينها رغم ذلك لدى سنديك التصفية قبل انصرام اجل الشهرين من تاريخ الإعلام مادامت واقعة الإعلام تفتح الأجل للتصريح بالدين طبقا للمادة 693 م ت بدلا من المنازعة في الاسترداد الذي ليس له محل مؤكدا ان المستأنفة كانت على علم بواقعة وضع الشركة في التصفية وعلى علم بفترة الريبة المحددة في 18 شهرا السابقة عن الوضع في التصفية وعلى علم بتواريخ الإشعارات لدى الاغيار التي أنجزت في فترة الريبة فطالها البطلان بل هي المتسببة في وضع الشركة في التصفية وأن طلب المستأنفة على الشكل الذي قدم عليه هو سابق لأوانه ولا يمكن الاستجابة إليه ولا يمكن استصدار حكم احتمالي مادامت الأحكام تبني على الجزم واليقين لا على الاحتمال والتخمين وانه بالرجوع إلى الأمر المستأنف نجده معللا بما فيه الكفاية وبني على وقائع صحيحة وعلى حيثيات قانونية سليمة جديرة بالتأييد مما يتعين معه والحالة هذه رد الاستئناف والقول بتأييد الأمر المستأنف.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 6575 بتاريخ 19/12/2017 في الملف عدد 4870/8301/2017 قضى بتأييد الأمر المستأنف فطعن الطرف المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 328/1 في الملف عدد 360/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وذلك بناء على التعليل السابق الذكر .

وحيث انه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م انه اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث تنص المادة 690 من مدونة التجارة على انه حينما لا يتم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا اذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم ....وانه لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل السنة ....من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة .

وحيث صح ماعابه الطرف الطاعن على الأمر المستأنف إذ أن الثابت من وثائق الملف أن عدم التصريح بالدين كان بسبب خارج عن إرادة الطرف الطاعن ويتجلى في حيازته لمبلغ الدين موضوع رفع السقوط من جهة وبسبب إقامة دعوى الاسترداد من طرف السنديك بعد انتهاء اجل التصريح بالدين من جهة أخرى علما انه ليس بوثائق الملف ما يفيد علم الطرف الطاعن بعزم السنديك رفع دعوى الاسترداد خلال الأجل القانوني للتصريح بالدين.

وحيث ان الطرف الطاعن تقدم بدعوى رفع السقوط داخل أجل السنة من تاريخ صدور مقرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (س.) وهو ما يجعل طلب رفع السقوط تبعا لما تقدم مبررا ويتعين بالتالي الاستجابة له .

وحيث ان الامر المستأنف خالف منحى القانون الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفقا لمنطوق القرار أسفله مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعنة بمبلغ 1.931.975.859,39 درهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté