Réf
36442
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5205
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2314/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نظام عام, Clause limitative de responsabilité, Contrôle de la sentence arbitrale, Demande d'exequatur partiel, Dépassement de mandat, Exequatur, Identité d'objet, Interdiction de révision au fond, Mission de l'arbitre, Modification de la sentence, Ordre public, Autorité de la chose jugée, Plafond contractuel, Refus d'exequatur, Sentence arbitrale internationale, Violation de l’ordre public, تجاوز حدود المهمة, تحكيم, تحكيم دولي, تذييل جزئي, سبقية البت, صيغة تنفيذية, Pouvoirs du juge de l'exequatur, Arbitrage international
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 77 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé.
Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total).
Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792).
En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres.
En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 15/10/2024
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 2838 الصادر بتاريخ 22/05/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 763/8101/2023 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.
في الشكــل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنه سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليهما قصد اقتناء مجموع الأسهم المملوكة لهما براسمال شركة (س.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 133451 و ذلك بمقتضى عقد تفويت مبرم بتاريخ 2015/07/14 و بمقتضى الفصل 11 منه اتفق اطرافه على فض ما يمكن ان ينشأ من نزاعات عن هذا العقد عن طريق التحكيم و انها قد لجات الى الغرفة الدولية التجارية بباريس التي تم الاتفاق على اسناد الاختصاص اليها كمحكمة تحكيم للفصل فيما ينشأ من عقد التفويت من منازعات و انه تم الاتفاق امام هذا المركز المختص في التحكيم التجاري على تعيين الهيئة التحكيمية في ثلاث محكمين عينت السيد هشام (ن.) محكما عنها فيما عين المدعى عليهما السيد لوران (أ.) محكما عنهم و اتفق المحكمين المعينين على تعيين السيد دانييل (ك.) كمحكم ثالث رئيسا لهيئة التحكيم و انه تم الاتفاق على إجراءات التحكيم و امده من خلال التوقيع على مهمة التحكيم المنوطة بمحكمة التحكيم و التي حددت دقائق المهمة التي اتفقت الأطراف على اعفاء محكمة التحكيم من شرط النقاط الخلافية التي سيتم الفصل فيها بمقتضى سند المهمة و انه على اثر ذلك تقدمت بمطالب في مواجهة المفوتين تمحورت حول المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بما مجموعه 533.400.000,00 درهم بسبب الفياتير المزيفة التي خلقتها الشركة بالاتفاق مع شركات تنتمي الى نفس المجموعة الاقتصادية و الاضرار الثابتة بتقارير خبرات حيسوبية وتجاهل المفوتين للاعلانات و الضمانات المنصوص عليها في عقد التفويت كما تقدم الطرف المفوت بطلبات مقابلة انصرفت الى الحكم لفائدتهم في مواجهتها بأداء متبقى الثمن المحدد في 67.691.464,00 درهم أ ما نسبته 15 في المائة من مجموع الثمن، فضلا عن أداء تعويض عما أسموه بالضرر المعنوي الذي ادعوا كونه قد طال الأشخاص الذاتية منهم جراء لجوئها الى احكم التحكيم بباريس تم تحديده في مبلغ قدره 8.000.000,00 درهم و انه بعد عدة جلسات استمعت خلالها محكمة التحكيم للأطراف و دفاعهم و استمعت كذلك الى الشهود و الخبراء أصدرت بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم DDA 21.970 قاضية في الطلب الأصلي بأداء المفوتين لفائدتها مبلغ 197.200.000,000 درهم برسم الاخلالات الصادرة عنهم في اطار تفويت الأسهم المملوكة لهم براسمال شركة (س.) و بادائهم مبلغ 33.126.040 درهم برسم الاخلالات المرتكبة بشان الإعلانات و الضمانات المتعلقة بعقد التفويت المؤرخ في 2015/07/14 و الحكم بالتضامن بين مجموع المفوتين المحكوم عليهم و في الطلب المقابل بادائها لفائدة الطرف المفوت مبلغ 71.045.250,00 درهم برسم متبقى ثمن التفويت والحكم بخصم مبلغ متبقى الثمن من التعويضات المحكوم بها في اطار الطلب الأصلي و رفض طلب التعويض عن الضرر المعنوي الصادر عنه الأشخاص الذاتية المفوتة و الحكم تضامنا مع الطرف المفوت بارجاع مبلغ 20.381.386,06 درهم مغربي لفائدتها برسم اتعاب الاستشارة و الخبراء و المصاريف الإدارية و الحكم تضامنا على الطرف المفوت بارجاع مبلغ 168.637,50 دولار امريكي لفائدتها برسم اتعاب ومصاريف التحكيم و انه بعد ذلك استصدرت امرا تحت عدد 2529 بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2019/8101/1815 و الذي قضى بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 29 يناير 2019 في الملف عدد DDA21970 و انه بعد طعن الطرف المفوت أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 5528 في الملف عدد 2019/8225/3090 قضى بإلغاء الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و انها تقدمت بدورها بطلب جديد امام رئيس هذه المحكمة فصدر امرا تحت عدد 6013 بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/8101/5539 قضى بتخويل الاعتراف و الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 21970/DDA مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر وانه طعنت كا من المطلوبة في التذييل شرطة (ب.) الى جانب الأشخاص الذاتيين المفوتين السيد إبراهيم (ب.) و السيدة زينة (ك.) كما طعن ضد نفس الأمر كل من شركة (ك.) الى جانب السيد الهاشمي (ب.) و بناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/22 القرار رقم 1924 في الملف عدد رقم 2020/8225/199 قضت بمقتضاه بإلغاء امر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة ان الثابت من عقد التفويت الرابط بين الطرفين المؤرخ في يوليوز 2015 انه نص في البند 11 منه على التزام الأطراف باللجوء الى التحكيم في حالة فشل الحل الودي للنزاع مع تطبيق القانون المغربي و ان الثابت من ذات العقد أن الطرفين اتفقا على تحديد التعويض عن الأضرار التي ستلحق بالمستانف عليها عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة احد البيانات او الصريحات موضوع البند 4 من عقد التفويت في حدود نهائية قدرها 94.727.000,00 درهم الذي يعادل 20 في المائة من ثمن التفويت تعتمد بشكل تناقصي لتفقد ثلثها بانصرام السنة الموالية للفويت و ثلثها الثاني بانصرام السنة الثانية الموالية للتفويت لتنقضي مسؤولية المستانف بانصرام السنة الثالثة الموالية للتفويت، لذلك تلتمس الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 21970/DDA و ذلك في حدود مبلغ 94.727,000,00 درهم مغربي مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 2023/03/20 جاء فيها ان مقال الطعن لم يتضمن موطنها الحقيقي مكتفيا بموطنها المختار لدى مكتب محاميها فيكون غير مقبول لمخالفته مقتضيات الفصل 355 من ق م م و ان طلب هذه الأخيرة و ان كانت دعواها في جوهرها هي دعوى تتعلق بالإجراءات المسطرية فان هذه الدعوى تروم الى الحكم لها في الموضوع بمبلغ مالي قدره 94,727,00 درهم و هو المبلغ الذي لم يكن ضمن المنطوق و أن محكمة الصيغة التنفيذية تتقيد بالمنطوق الذي جاء في الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية و ان منطوق الحكم التحكيمي لا يسعف على تجزئ طلب الصيغة التنفيذية و ان التحكيم في هذه النازلة قد انتهى و ذلك بصدور حكم تحكيمي في الموضوع و تمت مراقبة هذا الحكم التحكيمي من طرف القضاء الرسمي برفض تذييله بالصيغة التنفيذية مما لم يعد معه أي مجال للرجوع الى التحكيم و الى قواعده بما في ذلك المراقبة البعدية للحكم التحكيمي سواء على شكل دعوى بطلان الحكم التحكيمي او من خلال الرجوع الى قاضي الصيغة التنفيذية تحت اية علة من العلل او مبرر من المبررات و انهم يتمسكون بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الذي اقر مبدا قوة الشيء المقضي به و ان الدعوى الحالية تروم الى تذييل مقتضى من مقتضيات الحكم التحكيمي الأجنبي في جزء منه المتعلق بمبلغ 94.727.000,00 درهم و ان الحكم الأجنبي لم يحكم بهذا المبلغ الذي كان فقط موضوع مناقشة بين الطرفين لاستخلاص إرادة الطرفين والقول بان عدم تحديد التعويض في هذا المبلغ فيه مساس بالنظام العام الشيء الذي اقرته محكمة النقض، لذلك يلتمسون عدم قبول الدعوى شكلا و رفض الطلب موضوعا و على رافعته الصائر.
و بناء على تعقيبي نائبي الطرفين.
و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية.
و بناء على تأكيد مستنتجات النيابة العامة من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 2023/05/15.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى البت في النازلة على ضوء مستنتجاتها الكتابية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه لا وجود لأي نص قانوني صريح يمنع من التماس تذييل جزئي لمقتضيات مقرر تحكيمي ومن جهة ثانية تمسكت العارضة امام المحكمة الابتدائية بسبق القضاء المغربي ان قضى بالتذييل الجزئي للأحكام التحكيمية الاجنبية على منوال ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن وذلك بصدد البت في طلب تذييل حكم تحكيمي صادر عن نفس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بشأن النزاع الذي جمع الدولة المغربية في شخص وزارة التجهيز والنقل وشركة ساليني كونستروتوري س ب أ التي تمثل مجموعة من الشركات الايطالية وان الحكم التحكيمي قد قضى لفائدة المدعية مجموعة الشركات الايطالية بمجموعة من الاداءات بالمليارات في مواجهة وزارة التجهيز كما قضى على نفس الوزارة بأداء مجموعة من المبالغ المالية سبق اقتطاعها برسم الضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وهو ما لم تجب عنه المحكمة المطعون في قرارها ولم تجعل بذلك لتعليلها اي اساس لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس الصادر بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد DDA/21970 وذلك في حدود مبلغ 94.727.000,00 درهم مغربي وتحميل المطلوبين مجموع الصائر.
وأرفق المقال بنسخة الأمر المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 10/09/2024 جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة سبق لها أن استصدرت أمرا رئاسيا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2019/8101/1815 قضى بتخويل الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية غرفة التجارة الدولية (أي سي يس) بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 21970/DDA وبعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارضين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 5528 في الملف عدد 2019/2225/3090 قضى بإلغاء الأمر المذكور أعلاه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب كما ان المستأنفة استصدرت أمرا تحت عدد 6013 بتاريخ 2019/12/23 في الملف عدد 2019/8101/5539 قضى بتخويل الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي وثم الطعن فيه بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/22 القرار عدد 1924 في الملف عدد 2020/8225/199 قضى بإلغاء الأمر الرئاسي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وان المستأنف عليها تقدمت بطلب نقض القرار الاستئنافي المذكور أعلاه فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد 2021/1/3/356 قضى برفض الطلب » وأكد على أن القرار الاستئنافي جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل بشكل سليم ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وليس فيه أي تحريف والوسائل على غير أساس » وأنه يتضح من الحكم التحكيمي أن الطلب المقدم للهيئة التحكيمية جاء جامعا لكافة مطالب المدعية وأن طلب التذييل كذلك انصب على كل ما قضى به الحكم التحكيمي وان الأوامر الرئاسية موضوع الدعوى حازت قوة الامر المقضي به وهي مرتبة يصل اليها الحكم اذا اصبح نهائيا لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية وان طلب تذييل الحكم التحكيمي أصبح نهائيا بعد صدور قرار محكمة النقض وحائزا لقوة الأمر المقضي وبالتالي لا يمكن أن يعرض مرة اخرى أمام رئيس المحكمة في إطار الأوامر الرئاسية وبالتالي اصبح يتمتع بقرينة قانونية أكد المشرع انه لا يمكن اثبات عكسها ومن جهة ثانية انه يتبين من القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض كون المبلغ المطالب بتذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى هذه المسطرة ثم رفضه وبالتالي لا يمكن تقديم هذا الطلب مرة أخرى اعتمادا على تجزئة المبلغ المحكوم به وان محكمة الاستئناف أكدت على تجاوز الهيئة حدود المهمة المسندة اليها وهو ما يشكل في حد ذاته مخالفة للنظام العام بمعنى انه لا يمكن تذييل الأمر الرئاسي بالصيغة التنفيذية لان ما قضى به الحكم التحكيمي باطل ولا يمكن تنفيذه ومن جهة ثالثة انه بخصوص ما عابته المستأنفة على الأمر الرئاسي بكونه لم يجب عن الحكم التحكيمي فان المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كافة الدفوع بعد ان تبين لها عدم ارتكاز الطلب على أساس ، واحتياطيا فان ما تمسكت به غير مجدي لان القرار الاستئنافي القاضي برفض الطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لخرقه للنظام العام أصبح مبرما، وثانيا فلا مجال للاحتجاج بحكم لا علاقة له بالنازلة، ولا يشبه النزاع موضوع الدعوى الحالية، لان حسب الثابت هو ان هناك فرق كبير بين النازلتين، فالحكم المتمسك به اعتمد منذ تقديمه إلى المحكمة على تجزئة الطلب وان منطوقه يسعف على ذلك في حين ان منطوق الحكم التحكيمي موضوع الطلب غير مجزأ كما أنه لا وجود لأي حكم نهائي مبرم قضى برفض الطلب على مجموع الحكم كما هو في النازلة وبناء على ذلك يبقى ما تمسكت به المستأنفة مخالف للواقع ويتعارض مع أحكام قضائية مبرمة وان الاجتهاد المتمسك به لا مجال لمسايرته لوجود فارق كبير بين النازلتين لذلك يلتمس العارضون برد الاستئناف وتأييد الأمر الرئاسي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/10/2024 حضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنف عليها بسبقية البت في الدعوى.
وحيث إنه بإلاطلاع على القرار رقم 1924 في الملف رقم 199/8225/2020 وتاريخ 22/9/2020 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتبين أن موضوع الطلب كان هو الامر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس الصادر بتاريخ 29/1/2019 في الملف عدد 21970/ DDA في حين انصب موضوع الدعوى الحالية على الامر باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس الصادر بتاريخ 29/1/2019 في الملف عدد 21970/ DDA في حدود 94727000 درهم.
وحيث إن شروط سبقية البت تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا للفصل 451 من ق ل ع.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه وبالنظر لاختلاف موضوع الدعوى السابقة عن موضوع الدعوى الحالية تكون شروط سبقية البث غير متوافرة في نازلة الحال وبالتالي يكون الدفع غير جدي ويتعين رده.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون التعليل الوارد في الأمر موضوع الطعن مخالف للقاعدة « الأصل في الأشياء الاباحة » وانه لا وجود لنص قانوني صريح يمنع التماس تذييل جزئي لمقتضيات مقرر تحكيمي، كما تمسكت المستأنفة بوجود سوابق قضائية مغربية قضت بجواز التذييل الجزئي للأحكام التحكيمية الأجنبية.
لكن وحيث نصت المادة 77 من قانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية » يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للاحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني او الدولي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها او رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ اذا كان مقر التحكيم بالخارج وذلك بعد استدعاء الأطراف » مما يستفاد منه ان قبول وجود الحكم التحكيمي ومنحه الصيغة التنفيذية في المغرب مشروطان بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني أو الدولي ولا يتضمن أي مقتضى يخول لرئيس المحكمة بسط رقابته على جوهر النزاع وحصر التنفيذ في تعويض قدره 94.727.000 درهم والحال ان المقرر التحكيمي المدلى به في الملف قضى بأداء تعويض محدد في 197.200.000 درهم وبمبالغ أخرى، تماشيا مع ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1/12/14 تحت عدد 792 منشور بكتاب التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب لعمر ازوكار ص 428 وما يليها » …. يلزم رئيس المحكمة الابتدائية المقدم له طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بالتأكد فقط من ان الحكم التحكيمي غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام . ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية وله اما قبول الطلب وإصدار الامر بالتذييل بالصيغة التنفيذية واما التصريح برفض الطلب وليس له مناقشة جوهر النزاع والقول بوجود منازعة جدية من عدمه » هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه وفقا لقرار صادر عن غرفتين بمحكمة النقض بتاريخ 22/3/18 تحت عدد 300 في الملف الإداري عدد 1542/4/1/15 منشور بكتاب قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف القرارات الجنائية والإدارية والاحوال الشخصية دفاتر محكمة النقض عدد 34 ص 314 ومايليها – الذي جاء فيه « بمقتضى الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية يخول الاعتراف بالصيغة التنفيذية للاحكام التحكيمية الدولية في المملكة اذا اثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني او الدولي ….. » و الحال ان الملف لا يتوفر على مقرر تحكيمي قضى بمبلغ 94727000 درهم موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية .
وحيث أكدت النيابة العامة في مستنتجاتها على أن الاستجابة لطلب التذييل الجزئي للحكم التحكيمي من شأنها تعديل ما قضى به هذا الحكم، الأمر الذي يخرج عن نطاق الدور المخول لقاضي التذييل بالصيغة التنفيذية.
و حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبـاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشـــكـل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que l’appelante a maintenu les moyens sus-énoncés.
Attendu que l’intimée a soulevé l’exception de la chose jugée.
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’arrêt n° 1924, dossier n° 199/8225/2020, en date du 22/9/2020, rendu par la Cour d’Appel de commerce de Casablanca, que l’objet de la demande était d’ordonner l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale rendue par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris le 29/1/2019 dans le dossier n° 21970/DDA, tandis que l’objet de la présente action porte sur l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale rendue par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris le 29/1/2019 dans le dossier n° 21970/DDA, à hauteur de 94.727.000 dirhams.
Attendu que les conditions de l’autorité de la chose jugée exigent que la chose demandée soit la même que celle qui a déjà été demandée, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit intentée entre les mêmes parties et par elles et contre elles en la même qualité, conformément à l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
Attendu que, sur la base des motifs susvisés et compte tenu de la différence d’objet entre l’action précédente et l’action actuelle, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l’espèce, et par conséquent, l’exception n’est pas fondée et doit être rejetée.
Attendu que l’appelante a soutenu que la motivation de l’ordonnance attaquée est contraire à la règle selon laquelle « L’origine des choses est la permission », qu’il n’existe aucun texte de loi exprès interdisant de solliciter un exequatur partiel des dispositions d’une sentence arbitrale, et que l’appelante a également fait valoir l’existence de précédents judiciaires marocains ayant admis la licéité de l’exequatur partiel des sentences arbitrales étrangères.
Mais attendu que l’article 77 de la loi n° 17.95 [Note : Il s’agit probablement d’une référence à la loi 08.05 ou 95.17, mais le texte mentionne 17.95] relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle dispose : « La reconnaissance et l’octroi de la formule exécutoire aux sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordés, sauf si elles sont contraires à l’ordre public national ou international, par le président du tribunal de première instance commercial dans le ressort duquel elles ont été rendues, ou par le président du tribunal de première instance commercial dont dépend le lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage est à l’étranger, et ce, après convocation des parties », ce dont il découle que l’acceptation de l’existence de la sentence arbitrale et l’octroi de la formule exécutoire au Maroc sont conditionnés par la non-contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public national ou international, et qu’il ne contient aucune disposition habilitant le président du tribunal à exercer son contrôle sur le fond du litige et à limiter l’exécution à une indemnité d’un montant de 94.727.000 dirhams, alors que la sentence arbitrale versée au dossier a condamné au paiement d’une indemnité fixée à 197.200.000 dirhams et à d’autres montants ; Conformément à ce qui a été énoncé dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Casablanca le 1/12/14 sous le n° 792, publié dans l’ouvrage « L’arbitrage commercial interne et international au Maroc » de Omar Azouggar, p. 428 et suivantes : « …. le président du tribunal de première instance saisi de la demande d’exequatur doit seulement s’assurer que la sentence arbitrale n’est pas entachée d’une nullité relative à l’ordre public. Il appartient au président du tribunal de statuer sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale ; il peut soit accepter la demande et rendre l’ordonnance d’exequatur, soit la rejeter, et il ne lui appartient pas de discuter du fond du litige ni de se prononcer sur l’existence ou non d’une contestation sérieuse ». Cela d’une part.
D’autre part, conformément à un arrêt rendu par deux chambres de la Cour de Cassation le 22/3/18 sous le n° 300 dans le dossier administratif n° 1542/4/1/15, publié dans l’ouvrage « Arrêts de la Cour de Cassation en chambres réunies et toutes chambres – Arrêts pénaux, administratifs et de statut personnel – Cahiers de la Cour de Cassation » n° 34, p. 314 et suivantes – qui énonce : « En vertu de l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, la reconnaissance et l’octroi de la formule exécutoire aux sentences arbitrales internationales dans le Royaume sont accordés si leur existence est prouvée par celui qui s’en prévaut, et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou international….. » Or, attendu que le dossier ne contient pas de sentence arbitrale ayant condamné au paiement de la somme de 94.727.000 dirhams, objet de la demande d’exequatur.
Attendu que le Ministère Public a affirmé dans ses conclusions que faire droit à la demande d’exequatur partiel de la sentence arbitrale reviendrait à modifier ce qui a été jugé par cette sentence, ce qui outrepasse le rôle dévolu au juge de l’exequatur.
Attendu qu’en conséquence des fondements susmentionnés, l’ordonnance entreprise a jugé à bon droit, et il convient de rejeter l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise et de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour siégeant en la même composition que lors des débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination