Redressement judiciaire : L’instance en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit pour la seule fixation de la créance après sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65023

Identification

Réf

65023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5518

Date de décision

07/12/2022

N° de dossier

2022/8202/740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et rendait l'action irrecevable. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'instance de poursuite individuelle en cours au sens de l'article 687 du code de commerce.

Elle rappelle qu'une telle action, suspendue jusqu'à la déclaration de créance par le demandeur, se poursuit ensuite de plein droit après mise en cause du syndic. La cour précise toutefois que son objet est alors transformé, l'instance ne visant plus à obtenir une condamnation au paiement mais uniquement à faire constater le principe et le montant de la créance pour son admission au passif.

Jugeant par ailleurs la créance établie par des factures corroborées par des bons de livraison signés, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. ل. م. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/02/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5280 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2021 في الملف عدد 2529/8235/2021 القاضي بأدائها مبلغ 102.650,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في اطار معاملاتها التجارية مع الزبناء في مجال نشاطها أصبحت دائنة للمستانفة بمبلغ اجمالي قدره 102.650,40 درهم بموجب 09 فواتير كما هي مفصلة بالمقال ، و أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم حلول الأجل . و التمست الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 102.650,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و النفاذ المعجل و تحميل المستانفة الصائر

و بناء على المذكرة الجوابية للمستانفة عرضت فيها بواسطة نائبها أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد قيام العلاقة التعاقدية بينهما، و أن الفواتير المدلى بها لإثبات المديونية لا تتضمن خاتمها و لا توقيعها مما يجعل حجيتها منعدمة حسبما سار عليه القضاء في أعلى درجاته مضيفة أن المستانف عليها تتمسك بحجة هي من صنعتها لنفسها ، و أكدت أن بونات التسليم المدلى بها لا علاقة لها بها و أن كل واحدة منها تتضمن توقيعا مختلفا عن الأخرى ، موضحة منازعتها في التوقيع المنسوب اليها و التمست اعمال مقتضيات تحقيق الخطوط و التمست أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطل, و احتياطيا جدا حفظ حقها في مناقشة كل ما سيدلى به لاحقا من طرف المستانف عليها .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمستانف عليها عرضت من خلالها أن الفواتير المدلى بها مرفقة بوصولات الطلب و بونات التسليم مؤشر عليها بخاتم و توقيع المدعى عليها ، موضحة أن الاثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية و أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام و المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها تعتبر حجة في الاثبات و التمست رد دفوعاتها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و خرق القانون في جوهره وما استقر عليه القضاء في أعلى درجاته يتعرض للإلغاء ، ذلك انه بخصوص خرق المادتين 1 و 32 من ق.م.م. فقد سبق للمستانفة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنها تسمى شركة (ع. ل. م. س.) و ليس كما جاء في المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها وان المحكمة لم تعر دفعها أي اهتمام و لم تشر إليه، بل إنها لم تناقشه، وأن توجيه الدعوى في اسم غير حقيقي للمستانفة يجعل المقال الإفتتاحي معيبا، و يجعل الحكم الصادر في مواجهتها دون إنذار المستأنف عليها بإصلاح مسطرتها خارقا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق.م. م و يبقى بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

و بخصوص خرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة. فانها تخضع لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 104 وتاريخ 15/07/2021 في الملف عدد 107/8302/2021، وأن فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة أو التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء بشأن الأموال أو المنقولات أو العقارات أو العقود الجارية، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة. ، وأنه ما دام أن المستانفة قد دخلت في مرحلة التسوية القضائية، وأن الديون المدعى بها تخص المرحلة السابقة على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة في مواجهتها فإن الطلب الحالي يبقى غير مقبول، ذلك أن مسطرة المطالبة بالديون في مواجهة الشركات الخاضعة لمسطرة معالجة الصعوبات منصوص عليها بمقتضى الباب الخامس من مدونة التجارة، وأن تلك المسطرة تغل يد قضاء الموضوع كلما كانت الديون موضوع الإدعاء ناشئة قبل فتح تلك المسطرة، اللهم ما يخص قبول أو رفض المديونية المصرح بها وفقا للكيفيات و الآجال المنصوص عليها قانونا، وأن المحكمة التي لم تراعي ذلك تكون خارقة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.

و بخصوص خرق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة : إن الثابت أن فتح مسطرة التسوية القضائية تمنع أية مطالبة يقيمها الدائنون تخص ديونا ناتجة عن المدة السابقة لفتح المسطرة، وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد سلوكها مسطرة التصريح بالدين الحالي طبقا لمقتضيات المادة 687 وما يليها من مدونة التجارة، وأن الثابت أن عدم التصريح بالدين طبقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها بمدونة التجارة يترتب عنه سقوط المديونية، وأنه في غياب ما يفيد التصريح بالدين تبقى الدعوى الحالية غير مؤسسة، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان عليها أن تصرح بعدم قبول الطلب شكلا .

و بخصوص خرق مقتضيات المادة 89 و ما يليها من ق.م.م: فقد سبق لها أن تمسكت بأنه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و المعتد بها في سلوك الدعوى الحالية فإن المحكمة ستقف على أن بعضها تتضمن مجموعة من التوقيعات المختلفة والمنسوبة لها، غير أنها لا تتضمن اسم وصفة صاحب التوقيع، وانها تمسكت بكونها تجهل الجهة التي وقعت على الوثائق المذكورة وصفتها في التوقيع، كما أنها تنازع في التوقيع المنسوب إليها بالوثائق المذكورة و بالتالي تبقى غير منتجة و يتعين استبعادها من الملف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعوض إعمال مقتضيات المادة 89 من ق.م.م و ما يليها فإنها اعتمدت تلك الوثائق دون أن تعتبر الدفع المثار من طرفها ، وأنه تبعا لذلك يبقى ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خارق للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه .

و بخصوص خرق مقتضيات المادة 399 من ق.ل. ع: إن الثابت طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل. ع على أن إثبات الإلتزام يقع على مدعيه، وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قيام المديونية المزعومة، على اعتبار أن كل الوثائق المدلى بها هي من صنعها أو أنها لا تخصها ونازعت فيها منازعة جدية، ذلك أن التوقيع أو التأشيرة المنسوبة لها بالوثائق المدلى بها لا يخصانها، كما أنه بالرجوع إلى الفواتير المعتد بها في القول بوجود المديونية المزعومة، ستقف المحكمة على أنها لا تتضمن خاتم وتوقيع المستانفة بالقبول مما يجعل حجيتها منعدمة، حسب ما سار عليه القضاء في أعلى درجاته، أما باقي الوثائق المدلى بها فإنها لا تحمل لا توقيعا ولا تأشيرة من الجهة التي أصدرتها أو توصلت بها و لا تخصها وهي لا تعدو أن تكون من صنع المستانف عليها، وأنه وإن كان الإثبات حر في المادة التجارية فإنه لا يمكن اعتبار وثائق من صنع الخصم في اثبات المعاملة التجارية وكذا إثبات المديونية المدعى فيها، وان الثابت قانونا فقها وقضاءا أنه لا يجوز للخصم أن يصنع حجه لنفسه بنفسه ويتمسك بها، وأنه بانعدام ما يثبت المديونية فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة شكلا وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد اساسا التصريح بارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستانف للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا برفض الطلب وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المستانفة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أن المستأنفة تزعم انها تسمى شركة (ع. ل. م. س.) وليس كما جاء في المقال الافتتاحي، وانه لم يسبق لها نهائيا أن تمسكت بهذا الدفع في المرحلة الإبتدائية وبالتالي فإن ادعاءها كون محكمة البداية لم تعره أي اهتمام هو ادعاء مغلوط وينم عن تقاضيه بسوء نية، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى مجموع الوثائق المدلى بها في الملف يلاحظ أن الإسم التجاري هو (س.) وهذا ما أشارت اليه في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 26/04/2021، ومن جهة ثالثة فإن اسم (س.) هو الإسم التجاري الحقيقي الذي تتعامل به المستأنفة مع جميع زبنائها بمن فيهم المستانف عليها بدليل إيراده في جميع الوثائق الصادرة عنها وكذا الخاتم الخاص بها والذي يشير الى (س.) وليس شركة (ع. ل. م. س.)، و دفعت المستأنفة كونها أصبحت خاضعة لنظام التسوية القضائية بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/07/2021 وأن دينها يخص المرحلة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم وأن المحكمة الإبتدائية لم تراعي ما ذكر، لكن إن المستأنفة لم يسبق لها نهائيا أن أثارت هذا الدفع طيلة المرحلة الإبتدائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالملاحظ أن المستانف عليها تقدمت بدعواها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/03/2021 في حين أن المستأنفة لم تتقدم بدعواها من أجل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها إلا بتاريخ 01/07/2021 حسبما هو ثابت من الحكم الذي احتجت به هي نفسها رفقة مقالها الإستئنافي، وأن الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف صدر منذ تاريخ 24/05/2021 أي قبل تقديم المستأنفة حاليا لدعواها بشأن فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وبالتالي فإن ادعائها بالإحتجاج أمام محكمة البداية كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ودون أن يتم إعارة دفعها هذا أي اهتمام هو ادعاء مردود عليها بل هو افتراء على محكمة الدرجة الأولى، أضف الى ذلك فإن خضوع المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية لا يمكن أن يغير في وجه الحكم من شيء على اعتبار أن الدعوى قد تم الحسم فيها ابتدائيا بموجب حكم قضائي حضوري منذ تاريخ 24/05/2021 في حين أن المستأنفة لم تخضع لهذه المسطرة إلا بتاريخ 15/07/2021 أي بعد الحسم في دعوىها وتأكيد مديونيتها المطالب بها، وأن محاولة المستأنفة الإختباء وراء مسطرة التسوية القضائية للتنصل من دين ثابت في حقها هي محاولة يائسة ومردودة عليها خاصة أنها كانت وقت التقاضي في المرحلة الإبتدائية في وضعية قانونية عادية ولا وجود لأي تسوية قضائية ولا لأي حكم بالتسوية القضائية، وانه لا يمكن التمسك بأول مرة بالخضوع لمسطرة التسوية القضائية أمام محكمة الإستئناف ولا يمكن أيضا إدخال السنديك لأول مرة في المرحلة الإستئنافية، ودفعت المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 89 من ق م م بعلة أن بعض الفواتير المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي تتضمن مجموعة من التوقيعات المختلفة والمنسوبة إليها ولا تتضمن اسم وصفة صاحب التوقيع، وأن الدفع بمقتضيات الفصل 89 من ق م م يتعين تقديمه على شكل طلب نظامي مؤدى عنه الرسوم القضائية كما أكده الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من المناسبات وليس كدفع مجرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الإفتراء الذي تمسكت به المستأنفة وما كان عليها أن تتمسك به لكونها شركة تجارية خاضعة في مزاولة نشاطها التجاري لأحكام وضوابط قانونية تجعل ما تمسكت به غیر مقبول حتى من ذلك التاجر البسيط الذي لا يدري أي شيء عن نشاطه التجاري الذي بدأ فيه، ودفعت المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع بعلة أنها لم تدل بما يفيد قيام المديونية المزعومة وأن كل الوثائق المدلى بها في الملف هي من صنع يدها وأنها نازعت فيها منازعة جدية، وأن هذا الدفع لا يقل غرابة عن الدفع السابق المتعلق بخرق الفصل 89 من ق م م ، وان الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين بشأن معاملاتها التجارية كما هو ثابت من وقائع الملف، وانها استظهرت بفواتير تثبت الدين موضوع النزاع وهذه الفواتير معززة بوصولات الطلب وببونات التسليم وبها بيانات متطابقة مع تلك المضمنة في الفواتير، وإن الفواتير المستخرجة من دفاتر التاجر الممسوكة بإنتظام والمؤشر عليها بالقبول من الطرف المحتج بها عليه تعتبر حجة في الإثبات بين التجار في شأن معاملاتهم التجارية وذلك طبقا للفصل 417 من ق ل ع والمادتين 21 و 22 من مدونة التجارة، وأن ادعاء المستأنفة كون الفواتير المحتج بها هي من صنعها هو ادعاء مردود عليها وغير مقبول من شركة تجارية يفترض فيها أنها تستند في كل معاملاتها مع الزبناء ومع الأغيار بالفواتير وبوصولات الطلب وبونات التسليم وباقي الوثائق المحاسبية الأخرى الجاري بها التعامل بين التجار، وان دينها ثابت بموجب حجة كتابية لا يمكن مواجهتها بافتراءات وبادعاءات مجردة وذلك عملا بالمبدأ الفقهي والاجتهاد القضائي ما تبت بكتاب لا يمكن ضحده إلا بكتاب، ويتضح ان دفوعات المستانفة والاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي تفتقر الى الجدية المطلوبة خاصة ان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف والمدلى بها من طرفين والتي جاءت ترديدا لما سبق.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/11/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بخرق المادتين 1 و32 من ق.م.م لكونها تسمى شركة (ع. ل. م. س.) و ليس كما جاء في المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها فهو غير جدير بالاعتبار لعدم بيان الضرر الناتج عن الخلل الشكلي المتمسك به من الطاعنة تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م سيما وانها توصلت ونصبت عنها محاميا وناقشت الدعوى من جيع جوانبها علاوة على ان الثابث من وثائق الملف وخاتمها الخاص ان اسمها التجاري هو (س.) .

وحيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها انه فتح في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 104 بتاريخ 15/07/2021 في الملف عدد 107/8302/2021 وبان فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة او التنفيد التي التي يقيمها الدائنون سواء بشان الأموال او المنقولات او العقارات او العقود الجارية وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 686 و687 من مدونة التجارة .

وحيث انه وكما جاء في سبب الطعن عن أساس , فان الثابث من وثائق الملف ان المستانف عليها تقدمت بدعواها الحالية الرامية للاداء بتاريخ 08/03/2021 والحكم صدر بتاريخ 24/05/2021 اي قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية في حق المستانفة بتاريخ 15/07/2021 وبالتالي فانه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فان الدعوى الماثلة تصنف ضمن الدعاوي الجارية التي اوجب المشرع لاعتبارها كدلك ان تكون مرفوعة امام القضاء قبل صدور حكم فتح المسطرة , وان نائب المستانف عليها ادلى بما يفيد التصريح بالدين بتاريخ: 06/06/2022 بمبلغ: 110.385,92 درهم.

وحيث انه توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها عملا بمقتضيات الفصل 687 من مدونة التجارة, و انه مادام أن الدعوى رفعت قبل صدور حكم مسطرة التسوية في حق الطاعنة، وان المستانف عليها صرحت بدينها داخل الأجل المفتوح لها لدى سنديك المسطرة، مما تكون معه مقتضيات الفصل 87 6 من مدونة التجارة قد تحققت ,وبما ان الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين , وبما ان الفواتير المدلى بها وان كانت غير موقعة فقد جاءت مرفقة بوصولات طلب ووصولات تسليم موقعة ومؤشر عليها ومطابقة نوعا وكما وقيمة بشكل مطابق مع الفواتير المنازع مما تبقى لها حجيتها ومنتجة في دعوى الحال مما يتعين معه رد الدفع بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق .ا.ع والفصل 89 وما يليه من ق.م.م ,

وحيث وعطفا على ماسطر أعلاه فان الحكم المستانف لم يكن صائبا لما قضى بالاداء بدلا من التصريح بثبوت الدين وحصره في مواجهة المستانفة لفائدة المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني في مبلغ: 102.650,40 درهم ومما وجب معه تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتصريح باثبات الدين وحصره في المبلغ المحكوم به مع إبقاء الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتصريح باثباث الدين وحصره في المبلغ المحكوم به وإبقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté