Redressement judiciaire : Le bailleur qui tarde à reprendre les biens loués à la demande du débiteur est en situation de mora du créancier et ne peut réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80640

Identification

Réf

80640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5649

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3495

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 270 - 273 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était imputable au preneur en raison de ses manquements contractuels, justifiant ainsi l'application de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait formellement mis le bailleur en demeure de reprendre les véhicules avant même l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire. La cour retient que le retard dans la restitution effective du parc automobile est exclusivement imputable au bailleur. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au retard du créancier, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté pour réclamer une indemnité de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4138 بتاريخ 23/4/2019 في الملف عدد 33/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2.349.600.00 درهم عن الواجبات المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.070.510,00 الناتج عن ابرامهما عقدة و كذا ملحقها من اجل كرائها مجموعة من السيارات و ان هذه الاخيرة قد فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 16/03/2017 بمقتضى حكم عدد 40 صادر في الملف عدد 31/8302/2017، و انه سبق لها ان صرحت للسنديك بديونها السابقة عن الحكم القاضي بالتسوية و بالتالي فان الديون اللاحقة عن ذلك تكون حالة الاداء، مشيرة ان المدعى عليها لازالت تستغل السيارات المؤجرة لها دون اداء الواجبات الشهرية المتعلقة بها الى ان تخلذ بذمتها المبلغ المذكور عن المدة من 17 مارس 2017 الى غاية 30 شتنبر 2017، و انه رغم كل الطرق الحبية المبذولة معها باءت بالفشل رغم انذارها بذلك، و ان الفصل 3.06 منه ينص على ان لها الحق في فسخ العقدة التي تربطهما في حالة عدم اداء الواجبات الكرائية كما ان الفقرة د من الفصل المذكور تنص على ضرورة اداء المدعى عليها لتعويض عن فسخ العقدة التي تربطها بالمدعية.لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 2.070.510,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة و تعويض عن التماطل و فسخ العقد المؤرخ في 14/01/2015 و بادائها التعويض التعاقدي المنصوص عليه بالفصل 3.06 الفقرة د الفقرة الثالثة منه الناتج عن فسخ العقدة وفق العملية الحسابية المنصوص عليها بالعقد و تعيين خبير لاحتساب التعويض التعاقدي و حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية بخصوصه بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و تحميلها جميع الصوائر.

و عزز المقال بعقد مؤطر – 48 عقدة – تصريح بدين – انذار مع محضر التوصل – امر قاضي باسترداد سيارات – نموذج " ج " – فواتير.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/02/2018 جاء فيها ان المدعية لم تحدد التعويضات المطلوبات و كذا التعويض عن التماطل المطالب به مما يكون مصيره عدم قبول الطلب، و ان هذه الاخيرة طالبت بمنحها تعويض تعاقدي و الذي لا يمنح الا في حالة مطالبتها بوضع حد للعقد الرابط بين الطرفين و الحال ان المبادرة من المدعية بارادتها المنفردة وضعت حد لتلك الرابطة العقدية، كما ان المبالغ المطلوبة بشان شهر مارس 2017 و السابقة لتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة تخضع للتصريح بالدين و ليس للمطالبة اللاحقة، مشيرة ان المدعية طالبت بفسخ العقد الذي كان يربطها بها و الحال انها تعلم خضوعها لمسطرة المعالجة و التي تقدمت على اثرها بطلب من اجل استرجاع السيارات موضوع المقال الافتتاحي و الذي استجاب له بمقتضى الحكم عدد 1632 الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 1249/8304/2017 وان تقديم طلب الفسخ لم يعد مبررا بعد صدور حكم عن القاضي المنتدب و ان الفواتير المطالب بها غير مبررة لكون المدعية استرجعت منذ شهر يوليوز الى تاريخ رفع الدعوى 18 سيارة و ذلك ثابت بمقتضى وصولات التسليم المدلى بها و التي تحمل تاشيرة المدعية بدون اية تحفظات و ان مقابل كراء هذه السيارات احتسب ضدها في المبلغ المحدد في المقال و بذلك تكون المدعية قد طالبت بمقابل كراء سيارات لم تستفد منها خلال الفترة المحددة في المقال.لاجله تلتمس التصريح برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب.

و ارفقت المذكرة بحكم قضى باسترجاع السيارات – عشر وصولات استرجاع سيارات.

و بناء على تعقيب السنديك المدلى به بجلسة 23/01/2018 جاء فيه انه سبق للمدعية ان ادلت له ببيان تصريح بدين بمبلغ 2.888.334,79 درهم بصفة عادية و الذي نازعت فيه المدعى عليها و يعتبر الملف في طور تحقيق الدين، و ان هذه الاخيرة استصدر امرا عن القاضي المنتدب قضى بالاذن لها باسترجاع السيارات موضوع الطلب و قد تم استرجاعها، و انه نظرا لغياب عدة عوامل محددة للدين من ضمنها واجبات الكراء بالنسبة لكل سيارة و عددها 47 و عن الفترة السابقة لتاريخ فتح المسطرة و كذا واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من تاريخ فتح المسطرة الى تاريخ طلب الاسترجاع.لاجله يلتمس اجراء خبرة في الموضوع.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 377 القاضي باجراء بحث.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 08/05/2018 جاء فيها ان ممثل المدعى عليها اكد ان المديونية موضوع المقال تخص الفترة اللاحقة على الحكم القاضي بالتسوية القضائية في مواجهة الشركة. لاجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 08/05/2018 جاء فيها ان المطالبة الحالية يتعين عرضها على انظار القاضي المنتدب الذي يسير مسطرة التسوية و يراقب جميع الاداءات التي لا يمكن ان تتم الا من خلال مخطط الاستمرارية حماية لحقوق كافة الدائنين مما يتعين معه احالة الملف عليه لمواصلة الاجراءات، و ان ممثل المدعية اقر خلال جلسة البحث باسترجاعها لاسطولها بالكامل في تواريخ مختلفة منذ ماي 2017 و مع ذلك تمت المطالبة بالقيمة الكرائية للاسطول بالكامل حسب الوضعية المتعلقة باسترجاع مجموعة من السيارات العائدة للمدعية و توقيعها عليها بدون اية تحفظات. لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة مع حفظ حقها في التعقيب.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/06/2018 تحت عدد 869 القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير موراد نايت علي.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير حصر مبلغ المديونية بخصوص المدة من 6 مارس 2017 الى30/09/2017 في مبلغ 2.067.610,00 درهم و حدد المديونية عن شهري اكتوبر و نونبر 2017 في مبلغ 501.480,00 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 13/11/2018 التمس من خلالها القول بالمصادقة على تقرير الخبرة، وفي الطلب الاضافي اعتبارا لما ضمن بتقرير الخبرة بخصوص الفاتورتين المتعلقتين بشهري اكتوبر و نونبر 2017 الحكم على المدعى عليها بادائها ايضا قيمتهما و المحددة في مبلغ 501.480,00 درهم، و الحكم بان العقد قد فسخ اعتبارا لعدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها و اعتبار لطريقة احتساب ذلك التعويض و المحدد في العقد الحكم لها بتعويض قدره 2.000.000,00 درهم و تحميلها الصائر.

و ارفقت المذكرة بفاتورتي شهري اكتوبر و نونبر - الدفتر الكبير – جدول احتساب التعويض.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 13/11/2018 جاء فيها ان مضمون الرسالة الموجهة للمدعية و التي رفضت مستخدمة لديها التوصل بها يشير الى كونها لا تستفيد من السيارات الموضوعة رهن اشارة هذه الاخيرة بمصنع الشركة بالخيايطة ما يؤكد ان المدة المحتسبة بتقرير الخبير، الا ان هذا الاخير لم يعمل على حذف مقابل السيارات الواردة باللائحة المرفقة برسالتها مما يكون معه المبلغ المحدد مبالغ فيه و لم يعمل على حذف مقابل كراء 35 سيارة لمدة ستة اشهر تقريبا، كما ان الخبير اشار في تقريره الى رسالتها و تحفظ على الاخذ بمضمونها اعتبارا لكونها لم تقدم له ما يثبت توصل المدعية بها. لاجله يلتمس ارجاع المهمة للخبير قصد حذف مقابل كراء السيارات المرفقة برسالتها من المديونية مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجة الخبرة النهائية و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة تعهد بها لخبير اخر مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجتها. وارفقت المذكرة برسالة.

وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 04/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة ثانية كلف بها الخبير عبد الرحيم حسون والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 2.349.600,00 درهم عن كراء السيارات عن الفترة اللاحقة للحكم القاضي بالتسوية القضائية في حق المدعى عليها اضافة الى مبلغ 1.610.141,73 درهم الناتج عن مراجعة العقود طويلة الامد وتعديل الاكرية الناتجة عن فسخها قبل حلول اجلها .

وبناء على تعقيب نائب المدعية على الخبرة المؤدى عنه بتاريخ 25/03/2019 والذي جاء فيه ان تقرير الخبرة مستوف للشروط الشكلية وجاء مفصلا ملتمسا المصادقة عليه .

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه ان تقرير الخبرة غير مستوف للشروط الشكلية وخاصة منها ما تعلق بالفصل 63 من ق م م اذ لم تراعى فيه الحضورية والتواجهية , وانه كان من الصعب على العارضة مراجعة الارشيف قصد الادلاء بسندات الارجاع , وان المدعية اقرت باسترجاع اغلب السيارات وان النزاع يحتاج الى بحث دقيق , وان المدعية لم تدل بما يثبت مطالبها , ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة في حدود جدول مراجعة الاكرية بعد اثبات فسخها والحك برفض الطلب في الباقي .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه عند الإطلاع على الحكم المطعون فيه جزئيا بالاستئناف يلاحظ أن محكمة البداية لم تعر أي اهتمام العقد المؤطر للعلاقة التجارية بين المستأنفة و المستأنف عليها وأنه عند الاطلاع على ذلك العقد و خصوصا الفصل الثالث الفقرة السادسة البند "د" المؤطر لكراء السيارات لمدة طويلة فإنه يفسخ بعد عجز المستأنف عليها عن احترام التزاماتها التعاقدية و المتمثلة في عدم أداء اقساط كراء السيارات في أجلها و أن ذلك الفصل پنص على التعديل الاجمالي للواجبات الكرائية إذا فسخ العقد قبل حلول أجله وأن المستأنف عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة المحددة من يوليوز 2016 إلى مارس 2017 وأن المستأنفة أمام ذلك كانت مجبرة إلى توجيه إنذار للمستأنف عليها من أجل الوفاء بالتزاماتها ومن الأسباب المؤدية لفسخ العقد قبل حلول أجله عدم أداء الواجبات الكرائية و فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة وأن المستأنف عليها لم تؤد الواجبات الكرائية رغم حلول أجلها إضافة إلى أنها موضوع تسوية قضائية بمقتضى الحكم 40 الصادر بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 31/8302/2017 وأنه و إعمالا للفصل المنوه إليه أعلاه يكون من حق المستأنفة التعويض التعاقدي المتمثل في مراجعة الواجبات الكرائية المترتبة عن عدم احترام مدة كراء السيارات وأن المحكمة زعمت بأن المستأنفة هي التي قامت بفسخ العقد و استرجاع السيارات إلا أنها أغفلت أنها كانت مجبرة على ذلك لكون المستأنف عليها لا تؤدي الواجبات الكرائية و استمرت في استعمال السيارات أضف إلى ذلك فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وأنه و انطلاقا مما ذكر أعلاه يلاحظ أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص التعويض التعاقدي القاضي بتعديل الواجبات الكرائية المترتبة عن عدم احترام مدة الكراء و أن محكمة الدرجة الثانية سترد الأمور إلى نصابها و تقول باستحقاق المستأنفة مبلغ 1.610.141.73 درهم مضاف إلى المبلغ المحكوم به ، ملتمسة قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليها مبلغ 2.349.600.00 درهم والفوائد و الصائر وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض التعاقدي و المحدد للتعويض عن مراجعة الواجبات الكرائية الناتجة عن فسخ العقد والتصدي بأداء المستأنف عليها ايضا مبلغ 1.610.141.73 درهم الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر . وأرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم .

و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع سنديك التسوية القضائية بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه لقد تبين للسنديك مباشرة بعد تعيينه أن الأسطول الهائل من وسائل النقل المستغل من طرف الشركة لا يتناسب مع وضعيتها المالية و قد طلبت من السيد المسؤول القانوني عن الشركة العمل على إرجاع الفائض من الأسطول إلى شركة (ل.) مع احترام المقتضيات المضمنة في عقد كراء سيارات المؤرخ في 14/1/2015 و الملحقين للعقد المؤرخين في 3/7/2015 و 2801/2016 تطبيقا لما تم الاتفاق عليه قام السيد المسؤول القانوني عن شركة (ب.) بمراسلة شركة (ل.) بتاريخ 30/6/2017 بواسطة مفوض قضائي قصد دعوة الشركة لاسترجاع مجموعة من السيارات تم إدراج نوعها و أرقام تسجيلها في جدول أرفق بالطلب و قد تبين أن الشركة رفضت التوصل بالطلب و لقد تقدمت شركة (ل.) بتاريخ 22/6/2017 داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 667 من مدونة التجارة بطلب استرجاع السيارات محددة في جدول ولقد وافق السنديك على الطلب بمقتضى تعقيب تم الإدلاء به في جلسة 4/9/2017 وعلى إثر ذلك صدر عن السيد القاضي المنتدب حكم تحت رقم 1632 بتاريخ 2017 ملف رقم 1249/8304/2017 بالإذن لشركة (ل.) باسترجاع السيارات موضوع الطلب ولقد تقدمت شركة (ل.) بتاريخ 2/1/2018 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد طلب أداء مبلغ 2.070.510.00 درهم الممثل الواجبات الشهرية من 17/3/2017 إلى 30/9/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة و تعويض عن التماطل و فسخ العقد المؤرخ في 14/1/2015 و التعويض التعاقدي المنصوص عليه بالفصل 3.06 الفقرة د الفقرة الثالثة من العقد وقد صدر إثر ذالك حكم تحت عدد 4138 بتاريخ 23/4/2019 ملف رقم 33/8202/2018 بأداء شركة (ب.) مبلغ 2.349.600.00 درهم عن الواجبات المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و رفض باقي الطلبات و لقد استأنفت شركة (ل.) الحكم الصادر تحت عدد 4138 بتاريخ 23/4/2019 ملف رقم 33/8202/2018 الذي فتح له ملف تحت رقم 3495/8202/2019 ،وسيتم الإدلاء ببعض المعطيات الواقعية التي لا يمكن نفيها من الطرفين أما فيما يتعلق بالشؤون القانونية فإن البت فيها يبقى من اختصاص المحكمة تزامن تاريخ طلب استرجاع السيارات للسيد القاضي المنتدب من طرف شركة (ل.) 22/6/2017 و تاريخ الطلب الموجه من طرف شركة (ب.) لشركة (ل.) باسترجاع السيارات بصفة حبية 30/06/2017 و لقد كان بإمكان شركة (ل.) استرجاع السيارات المدرجة ضمن الجدول المرفق بالطلب مباشرة بعد تاريخ 30/6/2017 دون انتظار صدور الحكم رقم 1632 بتاريخ 13/11/2017 ملف رقم 1249/8304/2017 بالإذن لشركة (ل.) باسترجاع السيارات موضوع الطلب و بالتالي فإن شركة (ل.) تبقى مسؤولة عن عدم استرجاع السيارات مند تاریخ 30/6/2017 وأن شركة (ل.) لم تنتظر صدور الحكم رقم 1632 بتاريخ 13/11/2017 ملف رقم 1249/8304/2017 بالإذن لها باسترجاع السيارات موضوع الطلب کي تبدأ عملية الاسترجاع ذالك أن السيارات التالية وعددها 14 قد تم استرجاعها وأن مباشرة استرجاع السيارات من طرف شركة (ل.) قبل تاريخ 13/11/2017 ببين أن هذه الأخيرة كانت على دراية بإمكانية استرجاع السيارات مند تاریخ 30/6/2017 بالتالي فإنها لم تدل بما قد يفيد الامتناع من الاسترداد. نتيجة لذالك فإن شركة (ل.) تبقى مسؤولة عن عدم استرجاع السيارات مند تاریخ 30/6/2017ولا يمكن تحميل شركة (ب.) تكاليف إضافية هي في غنى عنها لتوفير ظروف إنجاح مخطط الاستمرارية وأن عملية الاسترجاع قد تواصلت مند 22/11/2017 وأن سنديك التسوية القضائية قد أثار انتباه السيد المسؤول القانوني عن شركة (ب.) في إطار ترشيد النفقات إلى ضرورة التخلي عن أسطول سيارات غير مطابق مع الوضعية المالية الصعبة التي تجتازها المقاولة وأن السيد المسؤول القانوني عن شركة (ب.) استجاب لملتمس السنديك بالتقدم بطلب مؤرخ في 30/6/2017 إلى شركة (ل.) قصد دعوتها استرجاع مجموعة من السيارات وجب الاستغناء عنها وتم إدراجها في جدول أرفق بالطلب وأن شركة (ل.) تقدمت بتاريخ 22/6/2017 بطلب إلى السيد القاضي المنتدب قصد استرجاع السيارات وعلى إثره صدر بتاريخ 13/11/2017 حكم رقم 1632ملف رقم 1249/8304/2017 بالإذن لشركة (ل.) باسترجاع السيارات و أن شركة (ل.) قد باشرت عملية الاسترجاع قبل صدور الحكم عدد 1632 و بدون أي تعرض من طرف شركة (ب.) و بالتالي كان بإمكانها استرجاع السيارات المدرجة في الجدول المرفق بطلب شركة (ب.) مند 30/6/2017 ، ملتمسا اعتبار شركة (ل.) مسؤولة عن عدم استرجاع السيارات المدرجة في الجدول المرفق الرسالة شركة (ب.) المؤرخة في 30/6/2017 وتعيين خبير مختص وفيما يتعلق بالتعويضات المستحقة فإن البت فيها يبقى من اختصاص المحكمة . وأرفق نسخة طبق الأصل لرسالة شركة (ب.) و صورة من تعقيب السنديك و نسخة من حكم رقم 1632 و نسخة من حكم عدد 4138 و صور رسائل استرجاع السيارات .

و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفة لم تأتي بدفوع جديدة وجدية تستحق الرد وأن كل ما أثير سبق الإجابة عنه بالمرحلة الابتدائية وأن المستأنف عليها لم تستفيد من السيارات موضوع المطالبة ، وأن المستأنفة سبق وأن رفضت التوصل مما يؤكد أن المطالبة بالأداء لا مبرر وأن المستأنفة قامت بفسخ العقد واسترجاع السيارات ولا يمكن دحض هذه الواقعة مما يجعل مطالبتها بأي تعديل في الواجبات الكرائية أو التعويض التعاقدي لا مبرر له ما دام أنه وضع حد للعقد وذلك باسترجاع السيارات ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل من رسالة

وحيث بجلسة29/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إسناد النظر عرضت فيها أنه بجلسة 15/10/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية التمست فيها تأييد الحكم الابتدائي وأن تلك المذكرة لم تأت بأي جديد يذكر ذلك فإن المستأنفة تسند النظر للمحكمة ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 012/11/2019 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة وحضر نائب المستأنفة وأكد ما سبق ، في حين تخلف باقي نواب الأطراف رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/11/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت خطأ أن المستأنفة هي من قامت بفسخ العقد واسترجاع السيارات وأغفلت أن ذلك ناتج عن عدم أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها شركة (ب.) سبق أن راسلت الطاعنة من أجل استرجاع السيارات بصفة حبية بتاريخ 30/6/2017 ، كما أن الطاعنة سبق أن استرجعت كذلك 14 سيارة قبل صدور أمر القاضي المنتدب باسترجاعها في 13/11/2017 في الملف عدد 1249/8304/2017 ، وذلك مباشرة بعد توصلها بمراسلة المستأنف عليها شركة (ب.) حسب ما جاء في تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) السيد رشيد (س.) ، وبالتالي فإن الطاعنة تبقى وحدها المسؤولة عن عدم استرجاع السيارات المذكورة ولاحق لها في المطالبة بالواجبات الكرائية المتعلقة بها خاصة وأن المستأنف عليها لم ثتبت استفادتها منها .

وحيث يستشف مما ذكر أن بقاء السيارات بحوزة المستأنف عليها كان نتيجة مطل الطاعنة والقاعدة أن مطل الدائن وفق مل يقضى به الفصلان 270 و 273 من ق ل ع لا يستحق عليه هذا الأخير أي تعويض ما عدا إذا ثبت خطأ جسيم في حق المدين أو تدليس كذلك .

وحيث تاسيسا على ما ذكر فان الحكم المطعون فيه لما رد طلب التعويض عن الفسخ بكونه لا مبرر له فإنه بذلك يبقى معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بهذا الخصوص وأن ما أثارته الطاعنة من كون سبب طلب فسخ العقد واسترجاع السيارات يرجع الى تماطل المستأنف عليها في أداء الواجبات الكرائية ، و الحال قد ثبت أن هذه الأخيرة راسلتها بتاريخ سابق من أجل استرجاع السيارات المذكورة وأنها استرجعت فعلا 14 سيارة قبل صدور قرار القاضي المنتدب بالاسترجاع يبقى خلاف الواقع كذلك وهو ما يتعين معه رد الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté