Réf
81991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
666
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8225/5092
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Redressement judiciaire, Loyers impayés, Juge des référés, Incompétence, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clause attributive de juridiction, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 435 - 566 - 575 - 638 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la créance litigieuse, née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise aux règles de la procédure collective relatives à l'arrêt des poursuites et à la compétence exclusive de la juridiction ayant ouvert la procédure. Dès lors, la cour juge que les loyers impayés après l'ouverture de la procédure sont régis par les règles de droit commun et bénéficient du privilège de l'article 575 du code de commerce, justifiant la compétence du juge des référés désigné par l'article 435 du même code et par la clause attributive de juridiction. La cour écarte également le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la décision antérieure invoquée avait statué par un non-recevoir et non sur le fond du droit, ce qui la prive de toute autorité à cet égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مجموعة (ا. ف. ن.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2018، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 1567 في الملف عدد 1190/8104/2018، القاضي: بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 2359-0319000 قد فسخ بقوة القانون، وأمر المدعى عليها بارجاعها للمدعية العقار المسمى "المنطقة الصناعية 129" موضوع الرسم العقاري عدد 19982/19 الكائن بالحي الصناعي [العنوان] تطوان المسجل لدى المحافظة العقارية تطوان، مع تحميلها الصائر، و التصريح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 13/04/2018 تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه في إطار عقد ايجار عدد 2359-0319000 أكرت للمدعى عليها العقار الملك المسمى " المنطقة الصناعية 129 " ذي الرسم العقاري عدد 19982/19 الكائن بالحي الصناعي [العنوان] تطوان , المسجل لدى المحافظة العقارية تطوان، مقابل استحقاقات محددة ،غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع العقار المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل،مرفقة المقال ب: صورة من القرار – نسخة من عقد الائتمان الايجاري و شهادة املكية - صورة من الحكم- صور من التصريح بالدين – صورة من الرسالة الموجهة للسنديك- كشف الحساب بأقساك الكراء اللاحقة على فتح المسطرة- رسالة التسوية الودية و مرجوع البريد بالاستلام- رسالة اشعار و مرجوع البريد بالاستلام.
وبعد استدعاء المدعى عليها مجموعة (ا. ف. ن.)، و المطلوب حضوره سنديك التسوية القضائية و تخلفهما رغم التوصل، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته مجموعة (ا. ف. ن.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ان الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من فسخ عقد الائتمان الايجاري و ارجاع العقار للمستأنف عليها بعلة ان العارضة اخلت بالتزاماتها بعدم اداء واجبات الكراء التي بذمتها، ذلك ان ما قضى به الأمر يعتبر خرقا سافرا للاختصاص المكاني و النوعي.
- في الإختصاص المكاني :
ذلك أنه صدر في حق العارضة الحكم عدد 77 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/12/2017 في الملف عدد49/8302/2016 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية ، مما تكون معه المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبث في كل الدعاوی المتصلة بصعوبات المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 566 من م.ت الذي جاء فيه :
"تكون المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها مختصة للنظر في جميع الدعاوی المتصلة بها ".
والمقصود بالدعاوى المتصلة بها حسب الرأي السائد فقها وقضاء هي كل دعوی متولدة عن مسطرة التسوية والتي ما كانت لتسلك إلا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وكذا الدعاوى التي تتأثر بها سلبا وإيجابا .
( قرار صادر عن المحكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/5/2000 تحت عدد 996/2000 في الملف عدد 964/2000 منشور بدراسات قضائية لمحمد بفقير الجزء الرابع ص 128 وما يليها ).
كما ان كل نزاع يهم العارضة ولو تعلق الأمر بطلب رفع الحجوزات الصادرة عن جهات اخرى تبت فيه المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة وهي تجارية الرباط وهو ما جاء في قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس تحت عدد 569 وتاريخ 19/4/2006 في الملف عدد 381/2006 منشور بمجلة المعيار عدد 38 ص 230 وما يليها ، والقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 579 وتاريخ 08/5/2008 في الملف عدد 604/2008 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 3 و 4 ص 277 وما يليها. وبالتالي تكون المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبث في جميع الدعاوی المتصلة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق العارضة أمامها. مما يتعين معه إلغاء الأمر المتخذ والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة المحكمة التجارية بالرباط .
في الاختصاص النوعي :
ذلك أن المستأنف عليها استندت في طلبها على عقد أبرمته مع العارضة وقت كانت لهذه الأخيرة مطلق الأهلية لذلك ، إلا أنه بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية ، فإن الحكم أناط بالسنديك مهمة مراقبة تسيير المقاولة تحت رعاية و إشراف القاضي المنتدب ضمانا لحقوق الدائنين ومن ضمنهم المستأنف عليها . وأن الإجتهاد القضائي إستقر على أن القاضي المنتدب يكون مختصا حتى في حالة الإستعجال باعتباره الساهر على السير السريع للمسطرة و على حماية مصالح المقاولة ومصالح الدائنين على حد سواء عملا بالمادة 638 من م.ت " قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاریخ 14/6/2006 تحت عدد 38 في الملف عدد 69/2000 منشور بمجلة المعيار عدد 39 ص 214 وما يليها". وانه والحالة هاته فالإختصاص منعقد ثانيا للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المتخذ والحكم بعدم إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النازلة .
في سبقية البث :
ذلك أنه سبق للمستأنف عليها أن حصلت على أمر يعني نفس النازلة (نفس العقد ونفس العقار) أمر رقم 2896 الصادر عن السيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2016 في الملف رقم 3018/8104/2016 . وقد تم إلغاؤه بموجب قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2017 تحت عدد 781 في الملف عدد 6195/8225/2016. وأن شروط الفصل 451 من ق.ل.ع متوافرة في النازلة من حيث موضوع الطلب وسببه ووحدة الأطراف مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد اساسا: بعدم الاختصاص المكاني، و احالة الملف على تجارية الرباط، احتياطيا بعدم اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة بتجارية الدار البيضاء نوعيا لفائدة القاضي المنتدب بتجارية الرباط، احتياطيا اكثر: بعدم قبول الطلب لسبقية البت، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفقت المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه- غلاف التبليغ- صورة من الأمر رقم 2896- صورة من القرار رقم 781.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 11/12/2018 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان استئناف الطاعنة غير مرتكز على اساس كما يتضح من خلال الرد التالي:
في الاختصاص المكاني:
أن مسطرة معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري التي تقدمت بها العارضة، مؤسسة على عدم اداء المستأنفة لاقساط الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 01/12/2016، وهي بذلك تخضع للقواعد العامة و ليس للمقتضيات المتعلقة بمعالجة صعوبة المقاولة. وأن اختصاص البت في هذه المسطرة يعود بصفة حصرية للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات كما نصت على ذلك المادة 435 من مدونة التجارة، و أن مسطرة معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري تخرج عن نطاق اختصاص السيد القاضي المنتدب و المساطر المتفرعة عن مساطر معالجة صعوبة المقاولة ما دامت لا تتطلب تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بهذه المساطر معالجة صعوبة المقاولة. وأن هذا المبدأ اكدت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/02/2014 عدد 100/1 في الملف 839/3/1/2013. وبناء على أن الطرفان اتفقا ضمن عقد الائتمان الإيجاري على اسناد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المؤجر اي "العارضة" المحكمة التجارية بالدار البيضاء "، استنادا لما نصت عليه مادة 47 من الشروط العامة للعقد، و عملا بما نصت عليه المادة 12 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، فان السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يبقى هو المختص مكانيا للبت في الطلب.
في اختصاص السيد قاضي المستعجلات:
ان العارضة اسست دعوى معاينة فسخ العقد على عدم اداء المستأنفة لأقساط الكراء اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية، أي المستحقات الكرائية المترتبة عن عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، التي توقفت المستأنفة عن ادائها بعد صدور حكم التسوية القضائية في مواجهتها بتاریخ 01/12/2016 ، كما هو مفصل في كشف الحساب المدلی به طي مقال العارضة الافتتاحي ورسالة التسوية الودية ورسالة الاشعار بالفسخ. و بالتالي فان هذا الدين لا يخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة قبل التعديل المادة 719 من القانون 73/17 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة، كما أن أدائه لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 657 من نفس القانون، المادة 690 من القانون 17.73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة، بل انه يؤدي بالأسبقية على باقي الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة المادة 590 من القانون 17.73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة التي تنص على أن:
" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون اخرى سواء أكانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضمانات". وأن العمل القضائي على مستوى محكمة النقض و كذا محكمة الاستئناف التجارية رسخ القواعد القانونية السالفة الذكر أعلاه. ذلك أنه فضلا على قرار محكمة النقض عدد 1303 المدلی به سابقا، فان العارضة تدلى للمحكمة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد5113/2006 في الملف 3234/4/2006 بتاريخ 7/11/2006.
وبناء على أن دعوى معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاری مؤسسة على عدم اداء أقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، و بالتالي لا دخل لمؤسسة القاضي المنتدب فيها و تخرج بذلك عن كامل اختصاصاته، ما دام الفاصل في اختصاص السيد القاضي المنتدب هو ما تعلق بمسطرة التسوية القضائية اي مديونية و مشاكل المقاولة الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و ليس اللاحقة عليها ، وذلك بدليل انه لا يمكن للقاضي المنتدب تحقيق الديون اللاحقة على فتح المسطرة او البت فيها، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 136 المؤرخ في 09/02/2012 ملف تجاري 372/3/1/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية و التصفية القضائية الصفحة 236. وبذلك يبقى السيد قاضي المستعجلات في اطار المادة 435 من مدونة التجارة مختص بصفة حصرية في طلبات فسخ عقودالائتمان الايجاري، بما فيها المؤسسة على عدم اداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية التي تطبق بشأنها القواعد العامة.
في انعدام سبقية البت:
ذلك أن المستأنفة دفعت بسبقية البت من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/02/2017، و ان سبقية البت لها شروطها المتمثلة في وحدة الأطراف و الموضوع و السبب و أن يكون الحكم باتا في الموضوع. وأن القرار الذي أدلت به المستأنفة يتعلق بمسطرة فسخ العقد، التي تقدمت به العارضة في مواجهتها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و كان سببها عدم اداء المستحقات الكرائية الناشئة قبل فتح هذه المسطرة ، و أن المحكمة التجارية قضت بمعاينة فسخ العقد، و اثناء استئناف المستأنفة للأمر المذكور فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية و على هذا الأساس تم الغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وفضلا على أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطلب وهو سبب كاف لبيان عدم وجود سبقية البت، فان المسطرة الحالية كان سببها عدم اداء المستأنفة للمستحقات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، وهو سبب يختلف عن سبب المسطرة الأولى، مما يتعين معه استبعاد ما اثارته المستأنفة بهذا الخصوص . ملتمسة : رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر .
وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهما السابقة.
أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/02/2019 حضرها جلال (ا.) عن (ك.) عن المستأنفة و الفي بالملف مذكرة جوابية له، حازت (ع.) عن (عك.) عن المستأنف عليها و ادلت بمذكرة جوابية حاز جلال (ا.) نسخة منها و اكد ما سبق، و تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انه صدر في حقها الحكم عدد 77 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/12/2017 في الملف عدد 49/8302/2016 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية ، مما تكون معه المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبت في كل الدعاوى المتصلة بصعوبات المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 566 من م ت الذي جاء فيه "تكون المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة امامها مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها. فان الثابت من مقتضيات المادة المذكورة أن فتح المسطرة يوقف و يمنع كل الدعاوى التي يقيمها الدائنون اصحاب دیون نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية. و الحال أن الثابت من وثائق الملف أن واجبات الكراء الغير المؤداة من طرف المستانفة تتعلق بالأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 01/12/2016 ، و من المعلوم أن الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، و انما تخضع لمقتضيات المادة 575 من م ت التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010. و بالتالي و ما دام ان خضوع المستأنفة لمسطرة التسوية القضائية لا اثر له على نازلة الحال على اعتبار ان القصد بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر و التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الرابع من الكتاب الخامس بعد التعديل و كذا الدعاوى التي قد تتاثر بها، فلا مجال للقول بالاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط ، لأن الدين ناشیء بعد فتح المسطرة، و بذلك يبقى من حق المستأنف عليها المطالبة باسترداد عقارها في اطار المادة 435 من م ت امام المحكمة المتفق عليها بمقتضى الفصل 47 من عقد الشروط العامة. و يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان المستأنف عليها استندت في طلبها على عقد ابرمته مع العارضة وقت كانت لهذه الاخيرة مطلق الأهلية لذلك، الا انه بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية ، فان الحكم اناط بالسنديك مهمة مراقبة تسيير المقاولة تحت رعاية و اشراف القاضي المنتدب ضمانا لحقوق الدائنين و من ضمنهم المستأنف عليها ، و أن الاجتهاد القضائي استقر على ان القاضي المنتدب ضمانا لحقوق الدائنين و من ضمنهم المستأنف عليها ، و أن الاجتهاد القضائي استقر على ان القاضي المنتدب يكون مختصا في حالة الاستعجال باعتباره الساهر على السير السريع للمسطرة و على حماية مصالح المقاولة و مصالح الدائنين على حد سواء عملا بالمادة 638 من م ت ، و بالتالي فالاختصاص منعقد للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط. فان الثابت قانونا و ما دام ان الدين العالق بذمة المستأنفة نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فان من حق المستأنف عليها المطالبة باسترداد عقارها في اطار الفصل 435 من م ت الذي يمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع العقار بعد معاينة عدم الاداء، في حين ان المادة 638 اعلاه انما تتعلق بسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة ليس الا. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انه سبق للمستأنف عليها ان حصلت على امر يعني نفس النازلة (نفس العقد ونفس العقار) تحت رقم 2896 صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2016 في الملف رقم 3018/8104/2016، و قد تم الغاؤه بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2017 تحت عدد 781 في الملف عدد 6195/8225/2016، و أن من شروط الفصل 451 متوافرة في النازلة من حيث موضوع الطلب و سببه ووحدة الأطراف مما يتعين معه الغاء الأمر المستأنف. فان الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/02/2017 تحت عدد 781 في الملف عدد 6195/8225/2016 انه قضى بالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ليس الا، بعلة أن المستأنف عليها لجأت لسلوك فسخ العقد دون سلوك مسطرة التسوية الودية ، الأمر الذي يجعل طلبها الرامي إلى معاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها و فسخ العقد واسترجاع العقارات موضوع العقد سابقا لأوانه، ومن المعلوم أن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب، وليس للأحكام التي اقتصرت على البت في شكل الدعوى، مما تكون معه تبعا لذلك سبقية البت منتفية في النازلة. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
و حيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله، ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables