Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36223

Identification

Réf

36223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2118

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8230/1264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse.

La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs.

De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article.

Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage.

Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce.

Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551)

Texte intégral

بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 16/04/2024

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. غ.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2024  تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم (ر.) مصطفى بتاريخ 29/12/2023. القاضي بالحكم على شركة (ا. غ.) بأدائها لفائدة شركة (ب.) مبلغ 927.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم عن التماطل في الداء وأدائها صائر وأتعاب مسطرة التحكيم المحددة في مبلغ 56.400,00 درهما بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ورفض الحكم لفائدة المدعية بمبلغ 221.760,00 درهما موضوع الفاتورة عدد 001/2023 لتعارضها مع التصريح الصادر عنها بكون الأشغال انتهت في 11/06/2013 في حين ان الفاتورة المقدمة من طرفها مؤرخة في 22/05/2023 بتاريخ لاحق ورفض الفوائد القانونية .

في الشكل :

حيث إن الحكم التحكيمي لم يديل بعد بالصيغة التنفيذية، كما انه لا دليل على تبليغه ، وبما انه مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء وأجل قانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي أن المطلوبة انه بناء على الأمر الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 5656 بتاريخ 2022/11/02 والقاضي بتعيين (ر.) المصطفى محكما، تقدم الأستاذ الحسين (ح.) النائب عن شركة (ب.) ذات المسؤولية المحدودة في ش م ق بمقال افتتاحي مع مذكرة مرفقة بوثائق بتاريخ 2022/02/22 أوضح من خلالهما أن موكلته أبرمت عقد مقاولة بتاريخ : 2012/09/04 من أجل بناء ثلاثة عمارات بمديونة مع المدعى عليها شركة (ا. غ.) ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني، وبعد تنفيذ التزاماتها المضمنة بعقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها بخصوص تنفيذ مشروع سكني بتجزئة كنزة التابعة ترابيا لجماعة المجاطية بمديونة احتفظت بنسبة %10% من قيمة المشروع والمحدد في مبلغ 6700000,00 درهم، وأنه بتاريخ 2013/06/11 بعد إنهاء الأشغال المتفق عليها وتسلم المشروع مكنت المدعى عليها من الفاتورة الأخيرة تحت عدد 2013/023 لأداء المبلغ المتبقى المحدد في مبلغ : 000,00 400 درهم (أربعمائة ألف درهم في حين أنه تم أداء مبلغ : 000,00 200 درهم فقط بواسطة الشيك الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 2013/06/14 ، لذلك فهي تطالب الحكم لفائدتها بالمبلغ المتبقي الذي هو : 000,00 200 دره وبنسبة %10 التي توازي مبلغ 000,00 670 درهم ليكون المجموع هو : 870000,00 درهم مع التعويض عن التماطل في الأداء قدره: 000,00 40 والحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و في المقابل أدلى الأستاذ (ا.) إبراهيم النائب عن شركة (ا. غ.) بتاريخ 2023/04/01 بمذكرة مرفقة بوثائق أكد من خلالها أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع شركة (ب.) بتاريخ: 2022/09/04 من أجل بناء 5 بقع أرضية على مساحة إجمالية قدرها 1100 متر مربع وهي عبارة عن عمارات متكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية خلاف ما تزعمه المدعية على أنها تكلفت بثلاث عمارات فقط، وأنها بدأت فعلا في الأشغال وتوصلت عن شركة (ا. غ.) بمبلغ: منطقى (ر.) يشهد في تقريره أن شركة (ب.) غادرت المشروع دون إتمامه وتركت 14% من الأشغال غير المنتهية وأنه لاحق لها طلب ضمانة %10% إلا إذا انتهت الأشغال والحصول على رخصة السكن من الجهات المختصة، وأنها اضطرت إلى البحث عن شركة أخرى لإتمام ما لم تقم به المدعية ، الشيء الذي جعلها تتكبد مصاريف أخرى دفعتها إلى شركة (س.) والتي أتمت الأشغال مما يتعين معه استرجاع مصاريفها وأداء الفرق الذي هو : 000,00 90 درهم. 

وبتاريخ 2023/06/02 تقدم الأستاذ الحسين (ح.) عن شركة (ب.) بطلب إضافي يطالب من خلاله بملغ : 57000,00 درهم المتبقي من مبلغ : 000,00 1607 درهم، حيث توصلت موكلته فقط ب 1550000,000 درهم ، وأصبح المبلغ المطالب به تبعا لذلك هو : 000,00 927 درهم.

وقد أدلى أيضا بطلب إضافي ثاني بتاريخ : 2023/06/02 يطالب من خلاله أداء المبلغ المتخلد بذمة شركة  (ا. غ.) عن الأشغال الإضافية المتعلقة بالطابق تحت أرضي وأشغال Helicoptere البالغة قيمتها 221760,000 درهم والتي لم يتم أدائها مع الفوائد القانونية وبذلك اصبح المبلغ الكلي المطالب به من طرف المدعية هو : 1148760,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم . وبالمقابل أدلى الأستاذ اعبيني إبراهيم بتاريخ 2022/07/31 بمذكرة مرفقة بوثائق مؤرخة في : 2023/05/23 أوضح من خلالها بأن شركة (ب.) لم تتمم الأشغال المنوطة بها وأن الوثيقة المدلى بها لإثبات ذلك هي مجرد محاضر تتبع الأشغال وأن شركة (ا. غ.) تكلفت بإتمام الأشغال التي تركتها شركة (ب.) واستعانت بخدمات شركة (س.) التي يظهر من خلال الفاتورة المرفقة بالمذكرة أنها هي التي تكلفت بأشغال الطابق تحت الأرضي.

وحيث صدر بتاريخ 29/12/2023 المقرر التحكيمي المشار اليه اعلاه 

أسباب الطعن بالبطلان 

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي انه تمت الإشارة بديباجته إلى انه صدر باسم جلالة الملك في حين ان استصدار الحكم بالإسم المذكور يقتصر على الأحكام القضائية اتي تصدر عن القضاة وهو ما لا يتوفر عليه الخبير ، وبأن الحكم التحكيمي يخلو من الإشارة إلى اتفاق التحكيم حسب الفصل 327/3 من ق.م.م وان عقد المقاولة يتبين منه ان تم الإتفاق على تكليف حسن (ت.) بصفته عبار مباني ليقوم بأشغال العبار والتحكيم في حالة النزاع بين الطرفين ، وان المحكم لم يقم بالعملية المذكورة وخرج عن الاختصاص الموكول اليه ، وحول أجل التحكيم فإن المقرر التحكيمي صدر بعد مرور 11 شهرا خلافا لما ينص عليه الفصل 327/20 من ق.م.م، وبأن المحكم تجاوز حدود شرط التحكيم وانتقل إلى مجال المحاسبة وهو ليس اختصاصه ، وان المحكم لم يحترم أجل إيداع الحكم التحكيمي لأنه بالمقارنة بين تاريخ صدوره 29/12/2023 وتاريخ ايداعه 08/01/2024 لم يقم بإيداعه داخل الأجل والتمس الحكم ببطلان المقرر التحكيمي عدد 1/2023 الصادر بتاريخ 29/12/2023 والحكم برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر ، وأرفق المقال بنسخة مقرر تحكيمي واستدعاء ونسخة من عقد مقاولة ومقال الطعن .

وبتاريخ 02/04/2024 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية عرض فيها ان اسباب بطلان المقرر التحكيمي غير متوفرة وان السباب التي ارتكزت اليها الطالبة غير جديرة بالإعتبار والتمس رد جميع دفوع الطاعنة والحكم بتطبيق مقتضيات المادة 64 من قانون 95.17 وتحميلها الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة حكم ومحضر استجوابي وأمر استعجالي وطلب تمديد وإيداع المقرر التحكيمي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/04/2024 تقدم خلالها دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان مقتضيات قانون 95-17 المتعلق بالوساطة والتحكيم لا تنطبق على اتفاقيات التحكيم والوساطة المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ لكون العقد ابرم بتاريخ 04/09/2012 ، وان مناقشة الطالبة لشرط التحكيم بمقتضى المقرر الصادر موضوع الطعن لا يحول دون اعادة التمسك بالدفع المذكور وان مقتضيات الفصل 327/31 هي الواجبة التطبيق والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ن فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024 .

محكمــة الاستئـناف

حيث تتمسك الطالبة بأوجه طعنها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه استنادا للفصل 327-36 من ق.م.م، فإن أسباب بطلان الحكم التحكيمي قد وردت على سبيل الحصر والتي ليس من ضمنها الدفع المتمسك به بخصوص ديباجة المقرر التحكيمي ، أما بالنسبة للدفع بعدم وجود اتفاق حول شرط التحكيم، فإن الثابت من الحكم عدد 588 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2018 انه أجاب عن الدفع بخصوص انعدام شرط التحكيم في الوقت الذي اعتبر فيه ضمن حيثياته بأن  » العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 04/09/2012 يتبين بأن ارادة الطرفين انصبت صراحة على تكليف حسن تركا بصفته عبار مباني ليقوم بأشغال العبار والتحكيم في حالة وجود نزاع بين الطرفين »، وهو الحكم الذي لم تدل الطاعنة بما يفيد إلغائه ويشكل قرينة قانونية على وجود شرط التحكيم استنادا للفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع ،  كما ان وضع المحكم المعين (ر.) مصطفى يده على الملف كان بناء على الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5656 بتاريخ 02/11/2022 ، وبالنسبة للدفع بعدم احترام أجل التحكيم، فإن الثابت من وثائق الملف ان المحكم المعين تقدم بطلب تمديد البث بتاريخ 17/07/2023 وتم قبول طلبه حسب ما هو ثابت من الطلب المقدم لرئيس المحكمة التجارية، أما بالنسبة للدفع بتجاوز المحكم لحدود شرط التحكيم الذي هو « عبار  » إلى مجال المحاسبة فيبقى مردود ، لأن المحكم لم يتجاوز اختصاصاته وان اشارته إلى الفواتير بصلب مقرره يدخل ضمن ما هو مخول له من الإطلاع على ما تضمنته من خدمة منجزة موضوع منازعة بين الطرفين ، أما بالنسبة للدفع بعدم احترم المحكم لأجل إيداع الحكم التحكيمي ، فإن ذلك ليس من أسباب بطلان المقرر التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 327-36 من ق.م.م.

وحيث ترتيبا على ما ذكر،  تبقى كافة الدفوع المثارة  من طرف الطالبة لا ترتكز على اساس ويتعين التصريح برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها. 

وحيث انه وتطبيقا لأحكام الفصل 327-38 من قانون ق.م.م فانه  » إذا قضت  محكمة الاستئناف  برفض دعوى البطلان وجب عليها  ان تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي .

لـهذه الأسبــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الطعن بالبطلان

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 01/2023 الصادر بتاريخ 29/12/2023 عن المحكم السيد (ر.) مصطفى .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage