Réf
37572
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
229/1
Date de décision
02/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1604
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وسيلة غير أساس, Irrecevabilité du recours, Non-interruption du délai, Non-suspension du délai, Recours en annulation de sentence arbitrale, Saisine d'une juridiction incompétente, Sentence arbitrale, آجال الطعون, Forclusion, أجل الطعن بالبطلان, حكم تحكيمي, سقوط الحق, عدم توقف الآجال, عدم قبول الطلب, قانون المسطرة المدنية, محكمة غير مختصة, تعليل كاف, Délai de recours en annulation
Base légale
Article(s) : 310 - 311 - 317 - 327-36 - 511 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai.
Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول
بتاريخ ، القرار عدد: 1/229، عدد الملف:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 4986 الصادر بتاريخ في الملف عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين الوكيل القضائي ومن معه تقدموا بمقال لاستئنافية الدار البيضاء، عرضوا فيه أنه في إطار تنفيذ برنامج ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ بين الدولة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تم إحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية وذلك بمقتضى الظهير والتي تعتبر مؤسسة عمومية وتتمتع باستقلال مالي وبعد قيام هذه الوكالة بالمهام الموكولة إليها، تم تصفيتها بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ ونقلت المشاريع التي كانت تديرها إلى الدولة، وبمناسبة إنهاء الوكالة لمهامها أبرمت بتاريخ مع المطلوبة صفقة « (.G. C) » عمومية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة هذه الوكالة والمتعلقة بإنهاء اندماج « MCA MAROC ». وقد تضمن عقد الصفقة شرطا تحكيميا، ولوقوع نزاع بين الطرفين استصدرت المطلوبة حكما تحكيميا قضى لفائدتها بمبالغ مالية، وأن هذا الحكم باطل لصدوره بناء على شرط تحكيمي باطل عملا بالفصلين 310 و 311 من ق.م.م.، ومخالفته لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 317 من نفس القانون ولعدم احترامه حقوق الدفاع، فالتمس الطالبون التصريح ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة وزارة الاقتصاد والمالية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي، بدعوى أنهم تقدموا بالطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ قبل تاريخ تبليغهم بالأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المذكور، والتي أصدرت قرارها بتاريخ قضى بعدم الاختصاص النوعي، طعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب بعلة أن الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري، وعلى إثر ذلك تقدم الطالبون بالطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي صرحت بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، والحال أن الطعن المذكور قدم داخل الأجل باعتبار أنه ليس بطعن جديد وإنما هو امتداد للطعن الذي سبق للطالبين أن تقدما به أمام محكمة الاستئناف الإدارية والتي لم تبت لا في الشكل ولا في موضوع الطلب وإنما صرحت فقط بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب عملا بمقتضيات المادة 13 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية المنظم لتنازع الاختصاص النوعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى الأخير وجعلته غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ينص الفصل 511 من ق.م.م. على أنه « تحترم جميع الآجال المحددة، بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق »، كما ينص الفصل 327-36 من نفس القانون على أنه « رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ….. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن طلب البطلان قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 327-36- السالف الذكر صرحت بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه « إنه طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م. فإن الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي يجب أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي، المذيل بالصيغة التنفيذية وأنه بمقارنة تاريخ التبليغ بالنسبة للطاعنة الأولى والثاني و مع تاريخ الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يتبين أن الطعن قدم خارج الأجل المقرر لذلك قانونا مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن »، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المقتضيين السالف ذكرهما ولا ينال من سلامة موقفها ما وقع التمسك به من كون الطعن الحالي هو امتداد للطعن السابق المقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي صرحت بعدم الاختصاص، طالما أن آجال الطعون لا تتوقف إلا في حالات خاصة منصوص عليها في القانون وليس من بينها تقديم الطعن أمام محكمة غير مختصة، فلم تخرق بذلك المحكمة أي مقتضى وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination