Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020)

Réf : 37572

Identification

Réf

37572

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229/1

Date de décision

02/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/1604

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 310 - 311 - 317 - 327-36 - 511 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai.

Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول

بتاريخ ، القرار عدد: 1/229، عدد الملف:

 

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 4986 الصادر بتاريخ في الملف عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين الوكيل القضائي ومن معه تقدموا بمقال لاستئنافية الدار البيضاء، عرضوا فيه أنه في إطار تنفيذ برنامج ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ بين الدولة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تم إحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية وذلك بمقتضى الظهير والتي تعتبر مؤسسة عمومية وتتمتع باستقلال مالي وبعد قيام هذه الوكالة بالمهام الموكولة إليها، تم تصفيتها بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ ونقلت المشاريع التي كانت تديرها إلى الدولة، وبمناسبة إنهاء الوكالة لمهامها أبرمت بتاريخ مع المطلوبة صفقة « (.G. C) » عمومية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة هذه الوكالة والمتعلقة بإنهاء اندماج « MCA MAROC ». وقد تضمن عقد الصفقة شرطا تحكيميا، ولوقوع نزاع بين الطرفين استصدرت المطلوبة حكما تحكيميا قضى لفائدتها بمبالغ مالية، وأن هذا الحكم باطل لصدوره بناء على شرط تحكيمي باطل عملا بالفصلين 310 و 311 من ق.م.م.، ومخالفته لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 317 من نفس القانون ولعدم احترامه حقوق الدفاع، فالتمس الطالبون التصريح ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة وزارة الاقتصاد والمالية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الوحيد:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي، بدعوى أنهم تقدموا بالطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ قبل تاريخ تبليغهم بالأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المذكور، والتي أصدرت قرارها بتاريخ قضى بعدم الاختصاص النوعي، طعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب بعلة أن الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري، وعلى إثر ذلك تقدم الطالبون بالطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي صرحت بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، والحال أن الطعن المذكور قدم داخل الأجل باعتبار أنه ليس بطعن جديد وإنما هو امتداد للطعن الذي سبق للطالبين أن تقدما به أمام محكمة الاستئناف الإدارية والتي لم تبت لا في الشكل ولا في موضوع الطلب وإنما صرحت فقط بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب عملا بمقتضيات المادة 13 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية المنظم لتنازع الاختصاص النوعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى الأخير وجعلته غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ينص الفصل 511 من ق.م.م. على أنه « تحترم جميع الآجال المحددة، بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق »، كما ينص الفصل 327-36 من نفس القانون على أنه « رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ….. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن طلب البطلان قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 327-36- السالف الذكر صرحت بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه « إنه طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م. فإن الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي يجب أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي، المذيل بالصيغة التنفيذية وأنه بمقارنة تاريخ التبليغ بالنسبة للطاعنة الأولى والثاني و مع تاريخ الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يتبين أن الطعن قدم خارج الأجل المقرر لذلك قانونا مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن »، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المقتضيين السالف ذكرهما ولا ينال من سلامة موقفها ما وقع التمسك به من كون الطعن الحالي هو امتداد للطعن السابق المقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي صرحت بعدم الاختصاص، طالما أن آجال الطعون لا تتوقف إلا في حالات خاصة منصوص عليها في القانون وليس من بينها تقديم الطعن أمام محكمة غير مختصة، فلم تخرق بذلك المحكمة أي مقتضى وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage