Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022)

Réf : 33539

Identification

Réf

33539

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

40/1

Date de décision

20/01/2022

N° de dossier

2020/1/3/264

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité.

Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision.

La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale.

La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله درميش والرامي إلى نقض القرار رقم 5528 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف 2019/8225/3090 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/20
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2015/7/14 اشترت بموجب اتفاقية اسهم المدعى عليهم الهاشمي (ب.) وزينة (ك.) وإبراهيم (ب.) وشركة (س. ب.) والتي تضمنت شرط تحكيم اتفقا فيه على عرض أي نزاع قد ينشأ بينهم على غرفة التجارة الدولية بباريس في فرنسا، كما يتم التحكيم وفق نظام التحكيم لهذه الجهة من طرف محكم أو هيئة وأن يكون التحكيم بباريس وباللغة الفرنسية، وأن الاتفاقية المذكورة تبقى خاضعة للقانون المغربي، وأن شركة كوبر اكري هي المعنية لحلولها محل شركة (ف. م.) في حقوقها والتزاماتها، وأنه على أثر نشوب نزاع بين هذه الأخيرة والمطلوبة اضطرت الى اللجوء الى التحكيم واستصدرت قرارا تحكيميا عن محكمة التحكيم الدولية ( غرفة التجارة الدولية  » أي سي سي  » بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970 DDA قضى على كل من شركة كوبر اكري وشركة (س. ب.) والهاشمي (ب.) وإبراهيم (ب.) وزينة (ك.) بأدائهم للمطلوبة مبلغ 159.280.790،00 درهم مع رفض الطلب المضاد وبأدائهم لها مبلغ 20.381.386،06 درهما من قبل الاتعاب والمصاريف  والاستشارات والتكاليف ومبلغ 168.637،50 دولار أمريكي كمصاريف أتعاب التحكيم الكل تضامنا بينهم وقد بادرت الى تبليغ الحكم التحكيمي المذكور لشركة كوبراكري الا انها امتنعت عن التنفيذ، ملتمسة إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970/DDA.

وبعد جواب المدعى عليهم، أصدرت نائبة رئيس المحكمة التجارية الأمر عدد 2529 القاضي بتخويل المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970/DDA بين كل من شركة (ت. ف. ب. ت.) م م ح الامارات العربية المتحدة وشركة كوبراكري، شركة (س. ب.) والهاشمي (ب.) وإبراهيم (ب.) وزينة الكبير، استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرد الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه بدعوى أنهم لما استأنفوا الأمر بمنح الصيغة التنفيذية طلبوا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب كطلب أصلي وبصفة احتياطية الغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، وهو ما أكدوا عليه في مذكرتهم الإضافية وكذا بمذكرتهم التكميلية لأسباب الاستئناف وفي المقال الاستئنافي التمسوا أساسا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا الغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم القبول، وأن القاعدة المتأصلة في فقه قانون المسطرة المدنية أن المحكمة المعروض عليها النزاع يجب عليها أولا، أن تبت في الطلب الأصلي قبل البت في الطلب الاحتياطي، والقرار المطعون فيه سكت كلية عن الطلب الأصلي مما يجعله خارقا لإجراء مسطري أضر بهم، وأن البت في الطلب الاحتياطي دون البت في الطلب الأصلي يجعل المحكمة لم تتقيد بطلبات الأطراف اذ بذلك بقي الطلب الأصلي بدون بت مما يجعل النزاع لا زال قائما، وأنه لو بنت المحكمة في الطلب الأصلي فانه لن تكون لديهم أي مصلحة أو صفة للطعن بالنقض لكون المحكمة استجابت لطلبهم، كما أن الطلب الأصلي كان يروم أن تقول محكمة الصيغة التنفيذية أنه تم خرق للمقتضيات القانونية الواردة في باب التحكيم الدولي في قانون المسطرة المدنية وكذا خرق اتفاقية نيويورك 1958 وأن مصلحتهم هي استصدار قرار من محكمة الاستئناف بحسم النزاع في الموضوع بمقتضى قرار ذي حجية وله قوة الشيء المقضي، ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بهم.

أيضا فانه ولئن كان عدم البت في الطلب الأصلي، يشكل خرقا لقاعدة مسطرية، فانه الى جانب ذلك فان عدم الجواب على الطلب الأصلي، وغض الطرف عنه بصفة نهائية، يجعل القرار خارقا لحق من حقوق الدفاع والذي يحمل في طياته المساس بالنظام العام الدولي المغربي، لأن مبدأ حقوق الدفاع هو مبدأ كوني تتفق عليه كل تشريعات العالم، وأقرته المواثيق الدولية التي انخرطت فيه كل الدول بدون أي قيد أو تحفظ، وأنه كان على المحكمة إذا بدأ لها الغاء الأمر المستأنف وتحكم بعدم القبول أن ترد الطلبات الأصلية، وهو الشيء الذي لم يرد بالقرار وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم الجواب على دفوع ووسائل دفاع أحد الأطراف يشكل سببا وجيها للنقض.

كذلك أن المحكمة وان كانت قد عللت قرارها بخصوص المنطوق الذي توصلت إليه فإنها لم تعلله بخصوص باقي النقط الأخرى المثارة أمامها بكيفية نظامية ومنها عدم الجواب على تمسكهم يكون الوثائق المدلى بها من المطلوبة لا تتوفر على شروط الصحة كما تتطلب ذلك اتفاقية لاهاي بشأن الغاء الزامية المصادقة على الوثائق الأجنبية، وكذلك بالنسبة لمخالفة الحكم التحكيمي لشرط التحكيم، والمحكمة وإن استجابت لطلبهم بخصوص عدم قبول الطلب فانه كان جديرا بها أن تعلل سكوتها عن الطلب الأصلي الذي يروم رفض الطلب ولم تعلله، مما تضرروا منه، فجاء القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وخارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف أن الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية لمقرر تحكيمي دولي صادر عن جهة غير مختصة وقضت بإلغائه بتعليل جاء فيه  » انه من بين الدفوع التي تمسك بها الطاعنون أن الأمر المستأنف صدر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك حصريا للبت في طلب تخويل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية … وانه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية فانه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ومؤداه أن الفصل المذكور حدد الجهة المختصة لتخويل الاعتراف بالصيغة التنفيذية وحصره في رئيس المحكمة بصفته تلك. وأن الثابت من ديباجة الأمر المستأنف، أنه صدر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأنه صدر بناء على مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تخول لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمورالمستعجلة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، وأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير

مشروع، والحال أن الجهة المخول لها منح الصيغة التنفيذية هي رئيس المحكمة، بهذه الصفة، والذي يبث في إطار مقتضيات خاصة في الفقرة الثانية من الفصل 327-46 من ق م م، وأن الأوامر الرئاسية الصادرة عنه بهذه الصفة تختلف من حيث الإجراءات المسطرية والآثار القانونية عن تلك الصادرة عن قاضي المستعجلات. وأنه فضلا عن ما ذكر، فانه بالرجوع الى تعليل الأمر المستأنف، فإنه جاء في حيثيته ما قبل الأخيرة ( الصفحة (5) بأنه …. وفيما يتعلق بعدم احترام شرط التحكيم في شقه المتعلق بتطبيق القانون المغربي… وبالتالي، فلا يمكن لقاضي المستعجلات بسط رقابته للتعقيب على التفسير الذي أعطي للمادة 335 من مدونة التجارة، وموافقته من عدمه للاجتهاد القضائي المغربي… « ، وهو تعليل يستشف منه أن رئيس المحكمة عند بثه في الأمر المطعون فيه، فانه بت فيه بصفته قاضيا للمستعجلات وليس بصفته رئيسا للمحكمة مما يبقى معه دفع المستأنف عليها بأن الأمر يتعلق بخطأ مادي وأنه لا بطلان بدون ضرر مردود، لأن من شأن ذلك المس بقواعد الاختصاص والجهة المخول لها منح الصبغة التنفيذية، كما أن تمسكها بالاجتهادات القضائية المستدل بها من طرفها والصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية لا تنطبق على النازلة الماثلة، لأنها وان ورد في ديباجتها بأن رئيس المحكمة بت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، فانه لم يرد في صلب تعليلها ما يفيد أنه بت بصفته تلك « ، تكون قد عللت قرارها كفاية ولم تكن ملزمة بمناقشة باقي أسباب استئناف الطالبين ما دام أن ما بتت فيه يتعلق باختصاص الجهة الصادر عنها الأمر المستأنف والذي له الأسبقية على باقي أسباب الاستئناف ولما ثبت لها أنه صادر عن جهة غير مختصة وقضت بإلغائه لم تكن ملزمة بمناقشة باقي الدفوع، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق الحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي ولم يخرق أية قاعدة مسطرية، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage